موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6012 لسنه 54ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

                                                  ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار         نائب رئيس مجلس الدولة

                                الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك             أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 6012 لسنه 54ق

 المقامة من :-

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة

ضد :-

عبد الحميد كامل أحمد

 —–

الوقائع

—- 

          أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2000 ط

طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بأن يؤدى للمدعى ( بصفته ) مبلغا مقدرة (1060.09 ) جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الودية وحتى تاريخ السداد عملا بحكم المادة (226) من القانون المدني مع إلزامه المصروفات 0

          وذكر المدعي شرحا لدعواه أن المدعى عليه التحق للعمل بمهنية سائق بجراج الملاكي في 24/8/1998 بعد أن قضى فتره تدريب من 13/7/1996 حتى 16/11/1996 إلا انه قد انقطع عن العمل وصدر قرار بإنهاء خدمته اعتبارا من 2/11/1998 مع رفع اسمه من عداد العاملين بالهيئة اعتبارا من هذا التاريخ لانقطاعه عن العمل تطبيقا لنص المادة 100 فقره (1) من اللائحة وبمراجعات مستحقات الهيئة قبله تبين انه مدين بمبلغ(  1058) جنيها بالإضافة إلى (209) جنيها فوق تلفيان ليصبح المبلغ بالكامل ( 1060.90 ) جنيها وانه لم يقم بالسداد وذلك موضحا بالتسوية الحسابية المرفق وقد تم مطالبته وديا بالسداد إلا انه لم ××× 0

          واختتم المدعي صحيفة دعواه طالبا القضاء له بطلباته سالفة البيان 0

          ولقد أحيلت الدعوى إلى هيئه مفوضي الدولة حيث تدو ولت بمحاضرها على النحو الثابت بالجلسات وأودعت تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى وإلزام المدعى بصفته المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزان المدعى بصفته المصروفات 0

          ولقد تدو ولت بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة وبجلسة 3/12/2006 قرر الحاضر عن الهيئة المدعية ترك الخصومة في الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد مطالعة الوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا

          ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن :- ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعه من التارك ومن وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه سنويا في الجلسة وإثباته في المحضر “0

وتنص المادة (143) على أن ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف 0

          ومن حيث أن الهيئة المدعية قد أقامت دعواها بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2000 وتدو ولت بالجلسات منذ ذلك التاريخ ثم حضر وكيل الهيئة المدعية بجلسة 3/12/2006 وقرر ترك الخصومة بمحضر الجلسة الأمر الذي لا ترى معه المحكمة مناصا إلا القضاء بترك الخصومة مع إلزام تاركها المصروفات أعمالا لنصوص المواد (141) و (143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بترك الخصومة وإلزام المدعي بصفية المصروفات 0

         سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى