موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 13749 لسنه 56 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–  

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2007

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار     /      محمد فاروق                       مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 13749 لسنه 56 ق

المقامه من :-

محمود حسب الله حامد

ضد :-

وزير الداخلية

——-  

الوقائع

—–  

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 26/5/2002 وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفتره من 1/1/1990 حتى تاريخ رفع الدعوى 00 ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطه 0 وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار ماديه وادبيه على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء اعتقاله خلال الفترة  من 3/12/90 حتى 27/1/2002 و المصروفات

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 12/12/2006 قرر الحاضر عن المدعى انه يترك الخصومة فى الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى طلب الحكم بالزامه .

          وبذات الجلسة قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا0

          ومن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات تنص على ان ” يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا واثبات فى المحضر “.  وتنص المادة 143 من ذات القانون على ان ” يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف “.

ومن حيث ان الثابت ان الحاضر عن المدعى قرر بمحضر جلسة 12/12/2006 ان يترك الخصومة فى الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى وافق على الترك وطلب الزام المدعى بالمصروفات.

 

 

                                                           ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه : باثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى والزمته المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى