موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 17471 لسنه 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 17471 لسنه 56ق

المقامة من :- حسام كريم هاشم 

ضد :- وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/7/2002 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله 0

   وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/5/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالر اى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم اصليا  بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه  واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، ومن باب الاحتياط  بقبول الدعوى شكلا وفى  الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب عن اعتقاله غير المشروع فى الفترة من  4/10/1995 حتى 13/7/2002 والمصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث مثل وكيل المدعى بموجب سند وكالة اطلعت عليه المحكمه وثم اثباته بمحضر الجلسة واودع حافظه مستندات طويت على ملف لجنة فض المنازعات 0

          وبجلسة 27/12/2005قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقررة قانونا 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الادارة 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل خلال الفتره من 4/7/1995 حتى 13/7/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الاعتقال المقدمة من الادارة بحافظتها المودعة جلسه 20/1/2004 تحضير

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال المدعى لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0

          ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال اضرار مادية تمثلت فى غل يده عن كسب عيشه وادارة شئونه وامواله وسائر شئونه الاخرى فضلا عما انفقه فى سبيل انهاء اعتقاله بالطرق القانونيه والقضائيه كما لحقته اضرار ادبيه تمثلت فى الحط من قدره والاساءه الى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الامن والنظام العام فضلا عن الالم النفسى الذى كابده لدى الاعتقال واثنائه الامر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الاضرار مقداره 28000 جنيه 0

          ومن حيث ان الجهة الاداريه خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الادارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويض قدره 28000 جنيه ( ثمانية وعشرون الف جنيه ) والزمتها المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى