موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 24267 لسنه 56 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–  

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2007

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار     /      محمد فاروق                       مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 24267 لسنه 56 ق

المقامه من :-

فوزى جمعة عبد الرحمن

ضد :-

وزير الداخلية

——-  

الوقائع

—–  

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 28/9/2002 وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفتره من 12/12/2002 حتى تاريخ رفع الدعوى 00 ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطه 0 وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار ماديه وادبيه على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم : اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدنم اتباع الطريق القانونى والزام المدعى المصروفات ، واحتياطيا : قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الادارة بان تؤدى للمدعى التعويض المناسب عن اعتقاله خلال الفترة من 29/10/95 حتى 28/9/2002و المصروفات

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وعريضة معلنة بتعديل الطلبات لتكون التعويض عن الفترة من 1/10/2000 حتى 1/7/2006 واودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم : اصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، واحتياطيا : رفض الدعوى .

وبجلسة 12/12/2006 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا0

           ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة 0

          ومن حيث ن القانون رقم 7 لسنه 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ينص فى الماده الاولى منه على ان L ينشا فى كل وزارة او محافظة او هيئه عامه وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه لجنة او اكثر للتوفيق ، المنازعات المدنيه والتجاريه والاداريه التى تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتباريه الخاصه “0

          وتنص الماده الحادية عشر ة من القانون المذكور على ان :” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على عرائض والطلبات الخاصه باوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الاداريه المقترنه بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصه وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم الماده السابقه “

كما تنص الماده ( الرابعه عشر ) من القانون سالف الذكر على ان: ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنه 2000 “

ومؤدى ذلك ان الدعاوى التى تقام فى غير المسائل المنصوص عليها بالماده الحادية عشر سالفة الذكر – قبل تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصه تكون غير مقبوله شكلا لعدم اتباع الاجراءات القانونيه المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنه 2000 وسالف الاشارة اليه 0

          ومن حيث ان الدعوى الماثله ليست ضمن الدعاوى المستثناه من تطبيق احكام القانون رقم 7 لسنه 2000 المشار اليه وقد خلت الاوراق مما يفيد تقديم المدعى لطلب التوفيق الى اللجنة المختصة قبل اقامة الدعوى فى 28/9/2002 الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق القانونى المحدد بالقانون المذكور ، ولا يغير من ذلك وجود الاخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق فى الطلب المقدم برقم 14558 لسنة 2004 الموجود بحافظة مستندات المدعى انه انه من غير الثابت ان الطلب المذكور يتناول الطلبات موضوع الدعوى الماثلة حيث قدم المدعى الاخطار دون ملف اللجنة فضلا عن ان الطلب مقدم خلال عام 2004 فى حين اقيمت الدعوى فى 28/9/2002 .

          ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه…  بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى