موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نسبية اثر العقد

 

نسبية اثر العقد

=================================

الطعن رقم  1800     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1197

بتاريخ 23-11-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : نسبية اثر العقد

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه و إن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، و أن صاحب الحق لا يلتزم بما يضدر من تصرفات بشأنها ، إلا إنه بإستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد إعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة و حماية حركة التعامل فى المجتمع و تنضبط جميعاً فى وحدة علتها و إتساق الحكم المشترك فيها يحول و وصفها بالإستثناء ، و تصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها و إستمرت شرائط تطبيقها ، و مؤداها إنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبة مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر و الغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق ، لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الطاعنة الأولى قد إستأجرت مسكناً بالعقار محل النزاع من المالكة الظاهرة بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1965/1/1 دون أن تعلم بما أدعاه المطعون عليهم من ملكيتهم للعين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من غير مالك فى مو اجهة صاحب الحق ، مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين للتحقيق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 1800 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/23 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى