موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اموال دوله عامه وخاصة (3)

القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة (970) من القانون المدنى ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها لسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند – أثر ذلك – إزالة التعدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإدارى – لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء – أساس ذلك : أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افتراض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال وجهات الإدارة المالكة وقد يعمل هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم وإطالة المنازعات لاستمرار الحيازة – أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات وأدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحازين من الأفراد – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى المستشارين.

 

* إجراءات الطعن

 

في يوم الأحد الموافق 20 من يونيو سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة – نائبة عن محافظ القاهرة – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1298 لسنة 28 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات” في الدعوى رقم 2070 لسنة 33 ق بجلسة 20/4/1987 والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعن قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانون في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/3/1986 التى نظرته على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 7/7/1986 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات” لنظره بجلسة 11/10/1986 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار حكمها فيه بجلسة اليوم، وفها صدر الحكم الآتى وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 2070 لسنة 33 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 15/9/1979 طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء على قطعة الأرض رقم 4 بحوض داير الناحية رقم 8 بالبساتين بالمعادى المملوكة له وطرده منها وفي الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.

وبجلسة 20/4/1982 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى يستند في ملكيته للأرض محل النزاع إلى عقد بيع مسجل برقم 3511 لسنة 1920 اشترى بمقتضاه مورثه عباس عبد الخالق الطحاوي قطعة الأرض المذكورة من والده عبد الخالق الطحاوى، كما يستند الى أنه هو ومورثه يضعان اليد على الأرض منذ سنة 1920 ويحوزانها حيازة هادئة مستقرة، في حين تستند الحكومة في ملكيتها للأرض الى محضر مرمى المزاد مشهر برقم 3056 لسنة 1944 يفيد أيلولة ملكية الأرض اليها عن المدعو عبد الخالق الطحاوى. وبالرغم من أن المدعى لجأ إلى القضاء المدنى فأقام الدعوى رقم 5062 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليه طالبا منع تعرضه له في حيازته للأرض، والدعوى رقم 9782 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم ببطلان تسجيل محضر مرسى المزاد المشهر برقم 3056 لسنة 1994 – إلا أن جهة الإدارة لم تنتظر حكم القضاء المدنى فى الدعويين المذكورتين، وبادرت بإصدار قرارها المطعون فيه على الرغم من المستندات التى قدمها المدعى لإثبات ملكيته للأرض ووضع يده عليها، وذلك استنادا إلى حكم المادة 970 مدنى التى تجيز لجهة الإدارة إزالة التعدى على أموال الدولة الخاصة بالطريق الإدارى. وأردفت المحكمة أن الاستناد الى حكم هذه المادة يفترض أن هناك عدوانا ظاهرا وعلى غير أساس على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، أما إذا كان هناك خلاف جدى بين الإدارة والأفراد حول ملكية الأرض، أو كان وضع يد الفرد على الأرض مقرونا بسند له أصل يبرره كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – فلا يجوز للإدارة أن تلجأ الى استعمال سلطتها العامة لتنتزع ما تدعيه حقا لها بل تعين عليها أن تحتكم إلى السلطة القضائية لحسم النزاع الذى يثور بينها وبين خصمها من الأفراد.

ومن حيث أن مبنى الطعن في الحكم أن ملكية الدولة للأرض موضوع النزاع ثابتة بيقين من المستندات التى قدمتها في الدعوى ومن بينها محضر مرسى المزاد المسجل برقم 3056 لسنة 1994 الذى آلت بموجبه إليها ملكية الأرض، ومن ثم فلا مجال للجدل حول ملكية الدولة لأرض النزاع، ولا ما يلزمها بانتظار حكم القضاء في الدعوى التى أقامها المطعون ضده ببطلان تسجيل مرسى المزاد، وأن سند ملكيتها لظل صحيحا ومنتجا آثاره الى أن يقضى في شأنه بالبطلان سيما وأن سند ملكية الدولة للأرض مشهر في تاريخ لاحق على سند المطعون ضده، ومن ثم يلغى كافة الوثائق السابقة عليه ويطهر العين من كافة الحقوق العينية المتعلقة بها قبل شهر محضر مرسى المزاد. ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يغدو مطابقا لأحكام القانون ولا مطعن عليه.

ومن حيث أن الثابت من مستندات الدعوى أنه بتاريخ 26 من يوليو سنة 1939 عقد مجلس مزايدة لبيع قطعة أرض مساحتها 90 س 19 ط 1 ف وهى القطعة رقم 4 بحوض داير الناحية رقم 8 بالبساتين والموقع عليها حجز بمعرفة الحكومة بتاريخ 23/12/1936 نظر مطلوباتها على هذه الأرض، والمكلفة باسم ورثة عبد الخالق الطحاوى. وقد رسا المزاد على الحكومة وتم شهر محضر رسو المزاد برقم 3056 لسنة 1944، ومن ثم يكون البيع قد تم للحكومة وانتقلت ملكية الأرض لها منذ تسجيل محضر رسو المزاد سنة 1944. ومتى ثبت ذلك فلا وجه لاحتجاج المطعون ضده بعقد شراء مورثه للأرض من والده عبد الخالق الطحاوى المسجل برقم 3511 لسنة 1920 وأيلولة الأرض المشتراة اليه بالميراث، لأن واقعة تملك الدولة للأرض تالية على تاريخ ذلك العقد ومنهية لآثاره. كما لا وجه أيضا للمحاجة بوضع اليد على الأرض منذ شرائها عام 1920، ذلك أن مدة وضع اليد المكسب لملكية العقار بالتقادم ومقدارها خمس عشرة سنة من تاريخ انتقال ملكية الأرض للدولة سنة 1944 لم تكمل للمطعون ضده اذ صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل حكم المادة 970 من القانون المدق ونص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم.

ومن حيث أنه متى استبان أن ملكية الدولة للأرض تستند الى سند جدى له أصل ثابت بالأوراق نسخ قانونا ما يستند اليه المطعون ضده من سنوات في ادعائه ملكية هذه الأرض، فإن للإدارة ممارسة سلطتها المخولة لها في المادة 970 من القانون المدنى فى إزالة التعدى الواقع على الأموال المملوكة لها ملكية خاصة بالطريق الإدارى. ولا ينال من سلطتها في هذا الشأن أن ينازع واضع اليد على الأرض في ملكية الدولة الثابتة أو يدعى بحقوق له عليها ولو أقام بهذه الادعاءات دعاوى أمام القضاء – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ذلك أن المشرع عندما سن حكم المادة 970 من القانون المدنى – حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون – افترض قيام النزاع في الأفراد الحائزين للمال وجهات الإدارة المالكة، وقد يعمد هؤلاء الأفراد الى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم وإطالة المنازعات لاستمرار- الحيازة، فعمد الى إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء الى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات وأدلة جديدة وخولها حمايته بالطريق الإدارى، والقى عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد. وبناء عليه فلا صحة فيما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على محافظة القاهرة – الطاعنة – أن تنتظر حكم القضاء فى الدعوى رقم 6782 لسنة 1979 سالفة الذكر التى أقامها المطعون ضده طالبا الحكم ببطلان تسجيل محضر رسو المزاد. ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.

 

 

 

(ب) المادة (970) من القانون المدنى – مناط مشروعية سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى هو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه – لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدى الواقع من واضع اليد من أى سند قانونى يبرر وضع يده – دفع مقدم ثمن عن قطعة ارض مملوكة للدولة لا يكسب أى مركز قانونى على الأرض ولا ينفى صفة الغصب – أساس ذلك: عدم انتقال الملكية طبقاً للقانون – تطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:جودة عبد المقصود فرحات، ومحمد عبد الرحمن سلامة وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)

 

* الإجراءات

 

فى يوم الأربعاء الموافق 14/5/1997 أودع الأستاذ بلال زايد بلال المحامى نائبا ًعن الأستاذ محمد المرصفى المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3720 لسنة 43 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 636 لسنة 49 ق بجلسة 18/3/1997 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 102 لسنة 1994 فيما تضمنه فى البندين الثالث والرابع وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى رأت فيه أولاً: بعدم قبول تدخل شركة النصر للإسكان والتعمير وصيانة المبانى مع إلزامها مصروفات تدخلها. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.

تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/6/1999 وبجلسة 1/11/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 26/12/1999 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمـــة

 

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/10/1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 636 لسنة 49 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء البندين رقمى 3، 4 من القرار رقم 102 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال بيانا للدعوى أنه منذ عام 1974 وهو يضع يده على مساحة تجاوز عشرة آلاف متر مربع بأسفل جهل العمارة القبلية بشرق المدابغ النموذجية بطريق الاتوستراد بجوار مجمع جراجات هيئة النظافة، ثم تعاقد فى شهر نوفمبر سنة 1977 مع هيئة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائى إليها وفى ذات العام استأجرها من محافظة القاهرة وتسلمها بموجب محضر التسليم المؤرخ 39/12/1979، ونظراً لصدور قرار من محافظ القاهرة بوقف تصاريح مصانع الجير فقد أوقف المدعى نشاطه فى استخراج الجير وحصل على ترخيص بإقامة مصنع للبلاط الأسمنتى بذات الموقع وحينما قامت المحافظة بإصدار قرار فى غضون عام 1991 بتخفيض مسطح 900م2 من الأرض التى يضع يده عليها بسند قانونى للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية لإقامة مخزن لبضائعها أقام الدعوى رقم 2968 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قضت بجلسة 27/9/1993 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبتاريخ 4/10/1994 صدر القرار رقم 102 لسنة 1994 متضمناً إزالة الإشغالات والتعديات الواقعة على مسطح 26000 م2 والذى شمل المساحة التى يضع المدعى يده عليها توطئة لإقامة جراج ومحطة وقود لمحافظة القاهرة عليها، مبانى مجمع الجراجات الخاص بهيئة النظافة على خط التنظيم واستيلائه عنوة على طريق عام يمثل المنفذ الوحيد لأرض المدعى وأيضاً بما جاء فى البند (4) منه من إدخال الأرض المؤجرة للمدعى ضمن المساحة المخصصة لإقامة جراج لأجهزة محافظة القاهرة، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون وصدوره مشوباً يعيب إساءة السلة إذ أنه تقدم بطلب لشراء هذه الأرض ودفع مقدم الثمن اللازم إلا أن محافظة القاهرة امتنعت دون سند بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 ببيعها له، كما أن القرار المطعون فيه قصد به الإضرار به وبمركزه القانونى المستقر على قطعة الأرض التى يضع يده عليها.

وبجلسة 18/3/1997 صدر الكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعى المصروفات.

وأقامت المحكمة قضاؤها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى تعاقد مع إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة على الانتفاع بحوش لتشوين قيمة جير، ونص البند الخامس من العقد على أنه يلتزم بإزالة ما أقامه من منشآت وإشغالات خلال شهر من تاريخ إعلانه متى احتاجت الحكومة للأرض أو أى جزء منها، ونظراً لإلغاء إقامة قمائن الجير داخل الكتلة السكنية أنهيت العلاقة الإيجارية بين المدعى وبين إدارات المحاجر بعد تسليمه قطعة ارض بديلة بمنطقة القطامية بتاريخ 1/7/1980، حيث تعهد بإيقاف النشاط المحظور على قطعة الأرض محل النزاع وإخلائها من القيمة العالية، إلا أنه لم يلتزم بذلك فصدر القرار رقم 56 لسنة 1985 بتخصيص الأرض لإقامة جراح لحى جنوب القاهرة وحى المعادى، وأنه لما تقدم المدعى بطلب لشراء قطعة الأرض المتنازع عليها بعد صدور القانون رقم 31 لسنة 1984 وقضت محافظة القهرة ببيعها له بعد ما ثبت لها أن له استمارة وضع على مسطح مائة متر فقط فى حين يضع يده على مسطح 10443م2 وللزوم الأرض لإقامة مشروعات للمحافظة وحينما قامت بتخصيص مساحة 900م2 منها للشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة لإقامة مخزن عليها أقام المدعى الدعوى رقم 2968/47ق أمام محكمة القضاء الإدارى حيث قضت بجلسة 23/9/1993 بوقف تنفيذ هذا القرار، وبناء على قرار المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة رقم 102 لسنة 1994 وعلى قرار المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة رقم 37 لسنة 1994 أصدر محافظ القاهرة القرار المطعون فيه رقم 6 لسنة 1995 بتخصيص قطعة أرض لإقامة جراح ومحطة وقود بطريق الأوتوستراد لديوان عام محافظة القاهرة ونص فى المادة الثالثة على تعديل الحد الشمالى لمجمع جراحات هيئة النظافة السابق تخصيصه بالقرار رقم 18 لسنة 1986 لتمشى مع ما تم تنفيذه على الطبيعة، وفى المادة الرابعة منه على تخصيص مساحة 26000م2 لإقامة جراح ومحطة وقود لديوان عام محافظة القاهرة وفى المادة الخامسة منه على إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بالموقع المذكور.

وأنه فى ضوء ما تقدم فإن وضع يد المدعى على قطعة الأرض المشار إليها بعد تسلمه لقطعة أرض بديلة لها ورفض الجهة الإدارية بيعها له بعد اعتداء على مال من أموال المحافظة يكون للمحافظة حق إزالته إدارياً، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه صادر من مختص به وقائماً على سببه ومتفقاً مع القانون وبمنأى عن الطعن بالإلغاء، مما يجب معه رفض الدعوى.

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه به ثمة قصور وإخلال بحق الدفاع وتسبيب غير سائغ تأسيساً على مايلى: أولاً: القصور والإخلال بحق الدفاع والتسبيب غير السائغ على النحو التالى (1) أن عقد المدعى مع هذه الإدارة على قطعة الأرض محل النزاع لم ينته بعد ولم يصدر قرار صريح بإنهائى حتى هذه اللحظة وأن ثمة فارقا كبيراً بين أن ينتهى الترخيص للمدعى بزوال نشاط معين وبين أن يتم إناء العقد وقد أثبت الطاعن أن جهة الإدارة لم تقم بإنهاء عقد الإيجار.

(2) تقدم المدعى بمذكرة ختامية بدفاعه لجلسة 18/3/1997 إلا أن المحكمة أغفلت ما ورد بها من دفاع وبيان للمركز الحقيقى لكل من الإدارة والمدعى.

(3) استند الحكم الطعين إلى شرط تعسفى مؤداه أن للجهة الإدارية فى أى وقت أن تقرر حاجتها إلى الموقع ومن ثم تسحبه من يد المتعاقد رغم أن ذلك الشرط جرى القضاء الإدارى على عدم قبول على إطلاقه بل على الدوام يتمسك القضاء الإدارى بسلطته فى تقدير هذه الظروف ومدى كفايتها للإجراء الذى تلجأ إليه جهة الإدارة. (4) اعتمد الحكم كذلك على القول بأن جهة الإدارة عوضت المدعى بقطعة أرض أخرى تسلمها فى 1/7/1982 والواقع أنه حتى بعد استلام القطعة الجديدة ظلت جهة الإدارة حصل من المدعى قيمة مقابل الإيجار حتى عام 1987 أى أن العقد كان قائماً ومنفذاً حتى بعد استلام القطعة الجديدة بزمن طويل. (5) ومن قبيل التسبيب غير السائغ كذلك والفساد فى الاستدلال قول الحكم أن المدعى طلب شراء الموقع وجهة الإدارة رفضت ذلك أن إجراء الموافقة على هذا الشراء تتم على ثلاث مراحل اجتاز منها المدعى مرحلتين وبقى لصيرورة البيع نهائياً أن تصدر موافقة اللجنة العليا وإذ عمد المدعى إلى الالتجاء إلى القضاء فجزاؤه أن تتراخى عنه موافقة اللجنة الثالثة عقاباً وذلك دليل على التعسف والانحراف عن دواعى الصالح العام.

ثانياً: دفاع المدعى فى الدعوى والتصوير الحقيقى لها مما أغفله الحكم المطعون فيه ذلك أن القرار المطعون فيه تجرد من أى سبب يستند إليه وأصاب المدعى بطارئة محققة أودت بمستقبله وحياته هو وأسرته إذ أنه ما دام بيده عقد إيجار صحيح ونافذ حتى الآن فإن هذا العقد الرسمى يستوجب عدم التعرض له مادياً ولا قانونياً، وليس صحيحاً ما ذهبت إليه جهة الإدارة من انعدام صفة مصلحة المدعى فالقول أن المدعى تنازل عن عقد الإيجار قولاً لا يستند إلى أى دليل أما القول بأن الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإدارى ليس له حجية فذلك قول غريب إذ أن الحكم القضائى متى صدر فقررت له الحجية ولا تزول عنه إلا بتنازل صاحب الشأن عنه تنازل صريحاً.

ومن حيث أنه عن طلب شركة النصر للإسكان والتعمير المؤرخ 25/11/1997 التدخل فى الطعن الماثل بطلب إلغاء وبطلان جميع قرارات محافظ القاهرة بصفته الواردة على قطعة الأرض الكائنة أسفل جبل العمارة القبلية شرق المدابغ النموذجية، طريق الأوتوستراد والتى تتعدى مساحتها 10000م حيث أن هذه الأرض ملك وداخل نطاق امتياز شركة النصر للإسكان ولما كان هذا التدخل بمقتضى التحديد السابق بقصد طلب الحكم للشركة لحق ذاتى مستقل خاص بها وليس بالانضمام لأحد الخصوم فى الطعن وهو ما بعد طلب التدخل تدخلاً اختصامياً أو هجومياً مما لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طلب الشركة المشار إليها بالتدخل فى الطعن.

ومن حيث أن المادة 970 من القانون المدنى – معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1975 تنص على أنه “لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بذلك أموال الاوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة التعدى يكون للوزير المختص إزالته إدارياً.” وتنص المادة (26) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أنه “.. وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.” وتنص المادة (27) من ذات القانون على أن “يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزير بمقتضى القوانين واللوائح..”. وتنص المادة (32) على أن “يشكل مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية (1)..”.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن يتعين لمباشرة سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى المخول لها بمقتضى المادة (970) من القانون المدنى أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة نسبه، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدى الواقع من واضع اليد من أى سند قانونى يبرر وضع يده، أما إذا استند واضع اليد بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات إلى ما يفيد وجود حق له على هذا العقار أو أبدى ما يعد دفعاً جدياً بما يدعيه لنفسه من حق أو مركز قانونى بالنسبة للعقار، فأنه تنتفى حالة الغصب أو التعدى والاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة بطريق التعدى المادى الموجب لأداء الدولة لواجبها واستعمال جهة الإدارة لسلطتها التى خولها لها القانون فى إزالة هذا الغصب والتعدى غير المشروع بإرادتها المنفردة وبوسائلها المتوافرة لديها بالطريق الإدارى، فالمقصود بالتعدى هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه والذى يعد غصباً مادياً ومن ثم يتعين أن تكون يدالفرد على الأموال المملوكة للدولة لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصاص له باستعماله أو استغلاله أو له حق ملكية على هذه الاموال تسانده مستندات رسمية فى هذه الحالة لا يعد الفرد متعدياً أما إذا كان متجرداً من مثل هذه السند أو المركز القانونى على تلك الأموال يعد غاصباً يمكن إزالة وضع يده بالإزالة الإدارية حتى لو نازع فى ملكية الدولة أو أدعى لنفسه بحق عليها ولو أقام بهذا الإدعاء دعوى أمام القضاء.

ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الطاعن سبق أن أبرم عقداً مع إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة فى شهر ديسمبر سنة 1977 وتبدأ مدته من 14/1/1978 وذلك بالترخيص للطاعن بإقامة حوش تشوين لإقامة قيمنه جير عليها ونص فى البند الخامس من العقد المذكور على أن يلتزم الطاعن بإزالة إقامة من منشآت وإشغالات خلال شهر من تاريخ إعلانه بذلك ولا يكون له الحق فى المطالبة بأى تعويض ما مقابل ذلك وأن لم يزل البناء الذى طلب منه إزالته فى بحر المدة المعينة تزيله المحافظة على سحابه بغير حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية، ثم أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة القرار رقم 38 لسنة 1980 بنقل قمائن الجير من داخل الكتلة السكنية ونقلها لمنطقة القطامية وذلك لحماية البيئة من التلوث، وتسلم أصحابها أرض بديلة بمنطقة القطامية وقد أفادت مذكرة إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة المؤرخ 5/1/1995 أن الطاعن تسلم أرضاً بديلة بمنطقة القطامية فى 1/7/1980 ومع ذلك ظل واضعاً يده على الأرض محل النزاع، وأنه تقدم بطلب شراء للأرض وقام بسداد 11 جنيه عن كل متر كتأمين على ذمة الشراء دون الارتباط بالبيع، وقد انتقلت لجنة لمعاينة الموقع على الطبيعة وتبين أن الأرض بها ورشة بلاط ومعدات وحجرتين بالطوب الأحمر وسقف خشب وخرسانة وجمالون”، وأن لجنة ثانية وافقت على البيع ثم تم شطب الموافقة بناء على طلبه مندوب أملاك القاهرة والذى رفض الموافقة للزوم الأرض لمشروعات المحافظة وذلك بناء على تعليمات نائب محافظ القاهرة والتى تضمنت عدم التصرف بالبيع فى تلك المنطقة سوى إقامة مجمع مدارس على جزء من تلك المسطحات لجمعية الرعاية المتكاملة، وعلى ما تقدم فإن الطاعن اعترف بملكية الدولة للأرض النزاع ملكية خاصة وأنه تقدم بطلب لشرائها ودفع مبالغ من ثمنها إلا أن البيع لم يتم ولم توافق الدولة على بيع الأرض له وانتقال ملكيتها إليه وإذا كان يستند فى طلب الشراء إلى القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن التصرف فى الأرض لواضعى اليد عليها بشروط خاصة فإن هذا القانون لم يلزم الدولة بذلك، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن دفع مقدم ثمن عن قطعة الأرض محل التداعى لا يخلع على من قام بذلك صفة المالك ولا يكسبه أى مركز قانونى على الأرض المذكورة ولا ينفى عنه – بالتالى – صفة الغصب والعدوان الذى يتعين إزالته بالطريق الإدارى، ولا يغير من ذلك استناد الطاعن إلى عقد إيجار الأرض وأن الجهة الإدارية لم تقم بإنهائه وهو ما يخالف الواقع ذلك أن العقد المذكور تضمن شرطاً يقضى بإنهائه إذا ما احتاجت الدولة لأرض النزاع، وإذ ظل الطاعن واضعاً يده على الأرض محل النزاع ومن ثم يكون متعدياً بالغصب على تلك الأرض ومن ثم صدر القرار المطعون فيه من المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى يرأسه المحافظ وتضمن البندين المطعون عليهما بتعديل الحد الشمالى لمجتمع جراحات هيئة النظافة السابق تخصيصه بالقرار رقم 18 لسنة 86 ليتمشى مع ما تم تنفيذه بالطبيعة مع إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة على الموقع المطلوب تخصيصه على طريق الأوتوستراد بمعرفة الحى المختص وتخصيص الموقع البالغ مساحته 26000م2 تقريباً لديوان عام محافظة القاهرة لإقامة جراج ومحطة وقود مع ضرورة ترك مسافة مناسبة موازية لهضبة المقطم لا يتم البناء عليها تفادياً لأى انهيار.

ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر سليماً ومتفقاً وصحيح حكم القانون، وإذ انتهج الحكم المطعون فيه ذات النهج ومن ثم يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول تدخل شركة النصر للإسكان والتعمير تدخلاً اختصامياً فى الطعن.

ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

 

 

 

المادة ( 970 ) من القانون المدنى – المادة ( 26 ) من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979   ان اللجوء إلى اسلوب ازالى التعدى استنادا إلى المادتين المشار اليهما يعد استثناء مما رتبه القانون على حق المكلية باعتباره حقا مدنيا سواء كان للدولة او للافراد بحيث وقع نزاع بشأن هذه الاموال لزم الالتجاء إلى القضاء للفصل فيه بحكم قابل للتنفيذ , ولكن الاعتبارات المصلحة العامة قد تقتضى مواجهة التعدى بطريق مباشر فقد اجاز المشرع هذا الاستثناء مما يتعين على جهة الادارة فى استعمالها لحقها فى ازالة التعدى الواقع اموالها الخاصة ان تتلكد من ملكيتها لهذا المال او ان يكون مستند ادعائها بملكيته هو جدى له جدى له اصول فى الأوراق حتى يمكن القول ان القرار الصادر بازالة التعدى على هذا المال قائم على سبب يبرره   مؤدى ذلك انه اذا كان الفصل فى دعاوى المكلية هو ما يدخل فى حدود ولاية القضاء الإدارى عند نظره مشروعية قرار ازالة التعدى لا يقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن المكلية بل يقف عند التحقق من ان سند الجهة الإدارية فى ادعاءاتها له اصل فى الأوراق او انه ادعاء جدى له من الشواهد والدلائل ما يبرر اصدار القرار – تطبيق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جوده عبد المقصود فرحات  رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة .

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم السبت الموافق 22 / 3 / 1997 اودع الاستاذ / ……………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2657 لسنة 43ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 979 لسنة 4ق بجلسة 23 / 1 / 1997 القاضى بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام جهة الادارة مصروفات هذا الطلب .

وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وبالغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدهم المصروفات .

وتحددت جلسة 1 / 3 / 1999 لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها , و بجلسة 3 / 5 / 1999 حضر الوكيل عن / ……………. وطلب تدخل الاخير خصما منضما الإدارية , وقد طلبت منه المحكمة اعلان الخصوم بعريضة منضما إلى الجهة الإدارية , وقد طلبت منه المحكمة اعلان الخصوم بعريضة التدخل و بجلسة 2 / 8 / 1999 حضر الوكيل عن المتدخل وقدم عريضة تدخل غير معلنة ثم قررت الدائرة احالة الطعن إلى الدائرة الاولى ( موضوع ) لنظره بجلسة 9 / 1 / 2001 , وقد نظرته هذه الدائرة حتى جلسة 3 / 9 / 2000 وبمناسبة اعادة توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الإدارية العليا اختصت الدائرة السادسة بنظره بجلسة 27 / 12 / 2000 إلى ان قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع الى الايضاحات وبعد المداولة.

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية المقررة قانونا .

ومن حيث أن عناصر هذا النزاع حسبما يبين من الاوراق تخلص فى ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم 979 لسنة 4ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 3 / 9 / 1996 مختصمين فيها وزير الزراعة ومحافظ قنا ومدير الزراعة ومدير منطقة املاك الدولة بقنا , وطلبوا فى ختامها وقف تنفيذ والغاء القرار رقم 943 لسنة 1996 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى فيما تضمنه من ازالة التعدى الواقع على مساحة 20 سنة , 5ط , 14 ف بناحية توماس وعافيه خارج زمام اسنا قنا وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقال المدعون شرحا لدعواهم بانهم قاموا باستصلاح المساحة المذكورة عام 1991 ثم تقدموا لنطقة املاك الدولة بقنا بطلب لربطها باسمائهم وتم ذلم فعلا , وقاموا بسداد مقابل الانتفاع إلى تقدموا بطلب ثان لشراء الاراضى ووافق على ذلك رئيس هيئة الاملاك فى 1 / 3 / 1993 الإ انه بايجاء من بعض البرلمانيين لرواسب انتخابية قام المجلس المحلى بالناحية بالموافقة على تحصيصها لاقامة مساكن عليها وذلك بالمخالفة لاحكام قانون الزراعة والقانون رقم 116 لسنة 1983 الذى يحظر اقامة ايه مبان على ارض زراعية كما صدر بعد ذلك القرار المطعون فيه بازالة التعدى الواقع عليها بالطريق الإدارى رغم مخالفة ذلك للقانون حيث ان لهم حق البقاء فى هذه المساحة لقيامهم باستصلاحها بمعرفتهم ودون معاونة من الدولة وسبق موافقة الجهة الإدارية على ربطها باسمائهم ثم تحصيل مقابل انتفاع عنها .

واختتم المدعون عريضة دعواهم بطلباتهم المذكورة .

و بتاريخ 23 / 1 / 1997 اصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت جهة الادارة مصروفات هذا الطلب .

واقامت المحكمة قضاءها تاسيسا على ان المدعين تقدموا بمستندات صادرة عن املاك الدولة الخاصة بقنا موجهة إلى المهندس المهندس المختص للاحاطة حتى لا تتعرض شركة الوجه القبلى الزراعية لواضعى اليد على هذه المساحة بعد ان ثبت من المعاينة الرسمية ان الشركة المذكورة لم تقم باى عمل فى البنية الاساسية لها وانها اصبحت مستصلحة وبها زراعة قمح وشعير والباقى جارى تجهيزه للزراعة بعد تدبير مصدر رى خاص على حسابهم بقوة 120 حصان , وكذلك المذكرة المعروضة على رئيس الادارة المركزية للملكية والحيازة والتى تضمنت انه بالرجوع سجلات الملكية الزراعية ( 7 ) توماس وعافية الخاص بتسكين النوبيين تبين ان القطعتين 236,235 وضع يد المدعين خارج ما هو مخصص للسكن وانه ازاء ما قام به المذكورين من جهد يقترح الموافقة على السير فى اجراءات بيع المساحة لهم وهو الامر قامت بناء عليه اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة باعداد محضرها بتقدير السعر قرين كل مساحة , وتم اعتماد هذا التقرير من المحافظ بناء على التفويض الصادر له فى هذا الشان من الوزير المختص طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تاخير العاقارت المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها الامر الذى يستشف منه ان وضع يد المدعيين يقوم على سند من القانون ويكون بذلك القرار الطعين فاقد لسبب الذى يقوم عليه مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على التنفيذ من نتائج يتعذر تدراكها .

وخلصت المحكمة من ذلك لقضائها السابق .

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على اساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقا , ذلك لان اراضى النزاع تعتبر من اراضى الهيئة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 وانه لم يصدر منها موافقة على البيع او التاخير وان مجرد الربط بمقابل الانتفاع هو نتيجة طبيعية لاشغالات هذه المساحة وكلها امور لا ترتب اى التزام على الهيئة لصالح المذكورين ومن ثم كان للسلطة المختصة الحق فى اصدار القرار المطعون فيه استنادا للمادة 970 من القانون امدنى .

واختتمت الهيئة الطاعنة طعنها بطلباتها المتقدمة .

ومن حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامى فضلا عن عدم اعلانه للخصوم وكان المتدخل قد انضم للجهة معلنا عن مصلحته فى الدعوى على اساس انه من اهالى توماس وعافية المهجرين من بلاد النوبة الذين خصصت هذه الارض لاسكانهم الإ ان الأوراق قد افصحت عن القطعتين 236,235 وضع يد المدعين خارج ما هو مخصص للتسكين مما يجعل طلب تدخله غير مقبول لانتفاء الصفة والمصلحة معا .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على ان ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الالغاء وفرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى بسلطها القضاء الإدارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعية اذ يتعين على القضاء الإدارى الإدارى يوقف قرار اداريا الإ اذا تبين له بحسب الظاهر من الاوراق ودون مساس باصل الحق ان طلب وقف التنفيذ توافر فيه ركنان اولهما : ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث الواقع القانون تحمل على ترجيح الحكم بالغائه عند نظر الموضوع . ثانيهما : ركن الاستعجال بان يكون من شان استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لوقضى بالغائه .

ومن حيث أنه عن ركن الجدية فان اللجوء إلى اسلوب ازالة التعدى بالطريق الإدارى استناد لحكم المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 من قانون الإدارة المحلية بعد استثناء ما رتبه القانون على حق باعتباره حقا مدنيا سواء كان للدولة للافراد بحيث اذا وقع نزاع بشأن هذه الاموال لزم الالتجاء للقضاء للفصل فيه بحكم قابل للتنفيذ , ولكن لاعتبارات المصلحة العامة التى قد تقضى مواجهة التعدى بطريقة مباشرة فقد اجاز المشرع هذا الاستثناء ومن هنا يتعين على جهة الادارة فى استعمالها لحقها فى ازالة التعدى الوقاع على اموالها الخاصة ان تتاكد من ملكيتها لهذا المال او ان يمون مستند ادعائها بملكيته هو سند جدى له اصول ثابتة فى الأوراق حتى يمكن القول بان القرار الصادر بازالة التعدى على هذا المال على سبب يبرره , وعلى ذلك فاذا كان الفصل فى دعاوى الملكية هو مما يدخل فى حدود ولاية القضاء المدنى فمن ثم فان القضاء الإدارى عند نظره مدى مشروعية قرار ازالة التعدى لا يقتضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشان الملكية بل يقف عند التحقق من ان سند الجهة الإدارية فى ادعاءاتها له اصل فى الأوراق او انه ادعاء جدى له من الشواهد وادلائل ما يبرر اصدار القرار .

ومن حيث أن الثابت بالاوراق ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بصفته رئيسا للهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد فوض محافظ قنا بخطابه رقم 2994 / 5 / 2 / 1 فى 29 / 6 / 1993 فى الاختصاصات المخولة بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 و القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شان بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة منها الارض الزراعية المملوكة للدولة داخل الزمام او خارج الزمام لمسافة كيلو مترين , وكان ان قام المطعون ضدهم استصلاح وزراعة مساحة الارض خارج الزمام الموضحة الحدود والمعالم على نفقتهم الخاصة وبدون مساعدة او مشاركة من اى جهة وقد طلبوا ربط المساحة باسمائهم وقاموا بسداد مقابل الانتفاع عنها ثم تقدموا بطلب شرائها فقامت اللجنة العليا لتقدير الاثمان بتقويم الارض وتحديد سعرها وعرضت مذكرتها المحررة فى هذا الشأن على المحافظ وتم اعتمادها ثم بعد ذلك صدر القرار المطعون فيه بالازالة ولما تقدم المتضررون بشكواهم إلى مصدره افادهم بانه طالما انهم قاموا بزراعتها واتخذوا اجراءات التقدم للجهات الحكومية فلا يصح اتمام اى ازالة وهو ما ابلغ به مدير منطقة املاك قنا بخطاب رئيس الادارة المركزية مدير مديرية الزراعة بها فى هذا الشأن كما انه صدر حكم اسنا الجزئية فى القضية رقم 1404 لسنة 1995 جنح اسنا ببراءة المذكورين من تهمة التعدى على الارض القضاء المملوكة للدولة بقيامهم بزراعتها وذلك تأسيسا على انهم قاموا باستصلاحها وزراعتها على نفقتهم الخاصة ثم قامت الجهة المالكة وهى تفتيش املاك قنا بربطها باسمائهم , وهذا جمعية يدل على وجود سند جدى لتواجد هؤلاء فىارض النزاع ويجعل القرار الطعين مفتقدا لسببه الصحيح خاصة وبعد ان تراجع مصدره عن اتمام الازالة واصبح الحكم الجنائى الصادر ببرائتهم حجيته عند نظر النزاع امام القاضى الإدارى , ومن ثم يكون قد تحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب تحقق ركن الاستعجال لما فى تنفيذ القرار من مساس باهدار اموال خاصة يعنى القانون بالاهتمام بها وعدم اهدارها .

واذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون اصاب الحقيقة متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير سند مما يتعين معه القضاء برفضه .

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعا والزمت الهيئة الطاعنة المصروفات .

 

 

 

المركز القانونى للمشترى مادة (74) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – منح المشرع المشترى مهلة محددة لاستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها- بفوات هذه المهلة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو الحكم القضائى يكشف ذلك عن تقيد المشترى بالقصد من البيع وهو الاستصلاح المشترى الذى لم يرتبط بقصد الاستصلاح ابتداء لا يسرى عليه حكم المادة 74 انتهاء سواء تضمن عقد البيع قصد أخر كالبناء أو لم يعين غرض ما- فإذا خلا عقد البيع من تعيين غرض ما يعد فى هذه الحالة قد ترك للمشترى مطلق حق الملكية من استعمال واستغلال وتصرف- تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد انور محفوظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه المستشارين .

 

* إجراءات الطعن

 

فى اليوم الأحد الموافق 5 من أبريل سنة 1987، أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة 1- محافظ أسيوط بصفته 2- رئيس الوحدة المحلية لمركز الغنائم بصفته 3- مدير تفتيش أملاك بصفته. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1643 لسنة 33 القضائية، ضد كل من السادة 1-…….2-……..3-………4 ……..5 ………  فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات والهيئات) بجلسة 5 من فبراير سنة 1987 فى الدعوى رقم 1423 لسنة 44 القضائية المقامة من المطعون ضدهم على الطاعنين بصفاتهم، والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعنون للسباب المبينة فى تقرير الطعن القضاء بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الموضوع بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

وأعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقية العاجل والموضوعى مع إلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.

وعينت جلسة 20 من يوينه سنة 1988 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وجرى تداوله فى الجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 21 من نوفمبر سمة 1988 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 26 من نوفمبر سنة 1988، وفى هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت أصدر الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر هذا المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق فى أن مصلحة الأملاك الأميرية باعت إلى السيدين/ ……و…….قطعة أرض مساحتها 18 سهما و 23 قيراطا و57 فدانا بحوض 26 قطعة 1 جرف بناحية المشايعة مركز صدفا أسيوط لكل منهما نصف المساحة على الشيوع مقابل اجمالى مقداره 620 جنيها بمقتضى عقد البيع رقم 2893 المعتمد فى 13 من فبراير سنة 1950 والمسجل فى الشهر العقارى برقم 5396 فى 28 من أبريل سنة 1952 مكتب توثيق القاهرة. وقدمت إدارة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط مذكرة مؤرخة أول يناير سنة 1981 أوردت ذكر هذا العقد ضمن عقود بيوع قديمة سبق إبرامها بمعرفة الأملاك قبل عام 1950 ولم يقم المشترون فيها باستصلاح الأراضى المبيعة لهم وزراعتها واقترحت إلغاء هذه البيوع طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964. وأشر السيد محافظ أسيوط على هذه المذكرة فى فبراير سنة 1981 بإلغاء تلك البيوع أعمالاً لنص المادة المشار إليها. وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1985 رفع المطعون ضدهم الدعوى رقم 1423لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد الطاعنين بصفاتهم، وطلبوا الحكم أولا بقبول الدعوى شكلاً وثانياً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من السيد محافظ أسيوط باعتبار ذلك العقد مفسوخاً وثالثاً بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وأقاموا دعواهم على أنهم اشتروا المساحة موضوع العقد بموجب عقد بيع مؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1980 بمساحة 18 قيراطاً و11 فداناً صدر به حكم صحة ونفاذ فى الدعوى رقم 3431 لسنة1981 مدنى كلى أسيوط وعقد بيع مؤرخ 15 من يناير سنة 1981 بمساحة 30 فداناً صدر به حكم صحة ونفاذ فى الدعوى رقم 949 لسنة 1983 مدنى كلى أسيوط وعقد بيع مؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1980 بمساحة 3 قراريط و5 أفدنه صدر به حكم ونفاذ فى الدعوى رقم 1863 لسنة 1981 مدنى كلى أسيوط، وتم تسجيل جزء من المساحة فى تكليفهم واستصلاح جزء منها وزراعته كما أقاموا فى جزء منازل وحظائر للمواشى ودقوا مواسير لاستخراج المياه من عمق 30 متراً ووضعوا موتورات وأصلوا الكهرباء بما كلفهم الاف الجنيهات حتى تحولت إلى جنة خضراء، ونما إلى علمهم أن المحافظ أصدر قراراً باعتبار عقد البيع مفسوخاً وباعتبارهم معتدين وبإزالة تعديهم طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بحجة عدم استصلاح الأرض وزراعتها خلال سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون رغم أن كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 18 من يناير 1981 ذكر أن العقد المبرم مع المشترين الأصليين لم يتضمن أن البيع تم بشروط الاستصلاح والاستزراع وبدا لا تنطبق عليه هذه المادة، ونظراً لأنهم خلف خاص للمشترين فى العقد المذكور فانهم يطعنون فى هذا القرار لأن الشراء لم يكن بقصد الاستصلاح أو الاستزراع ولأن المشرع اعتد بحقوق الملكية المشهرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 كما اعتد بالتصرفات السابقة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 ولأن وضع يدهم ليس غصباً حتى يجوز الاستناد إلى المادة 970 من القانون المدنى، فهذا القرار يقوم على سبب مخالفاً للقانون مما يوفر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ كما يترتب عليه إزالة العديد من المبانى والمنشات مما يوفر ركن الاستعجال أيضاً فى هذا الطلب وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لان الحكومة باعت المساحة من الأرض البور والصحراوية بقصد استصلاحها واستزراعها وفقا للائحة بيع  أملاك الميرى الصادرة سنة 1902 وتبين من معاينة الأرض سنة 1981 إنها مازالت بورا فصدر القرار المطعون فيه متضمنا فسخ العقد طبقا للمادة 74 من القانون رقم 100لسنة 1964، ولا يجوز الاحتجاج بأن العقد يتضمن أن البيع بقصد الاستصلاح والاستزراع إذ أن البند الخامس من العقد أوجبي على المشترى أجراء ما يلزم بنفسه لا يجاد طرق الرى والصرف والمواصلات للاعيان وأوجبت عليه إبقاء المساقى والترع والطرق التى كانت موجودة. وقضت محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات)  فى جلسة 5من فبرير سنة 1987 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وذكرت فى أسباب حكمها أن الأوراق خلت من دليل على أخطار المطعون ضدهم بالقرار أو علمهم به علماً يقينياً شاملاً قبل إقامة الدعوى مما يجعلها مقبولة شكلاً، ثم بنت قضاءها على أن الظاهر من شروط البيع الواردة فى العقد أنها لم تتضمن أية قيود يتعلق بالغرض من البيع ولم تلزم المشترين باستصلاح أو استزراع المساحة المبيعة ولم تتضمن بنداً يجيز للحكومة التحلل من البيع أو إلغاء العقد فى حالة عدم تحقق الاستصلاح أو الاستزراع وبدا لا ينطبق على هذه المساحة حكم المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 التى تتعلق بالأراضى البور والصحراوية التى بيعت يقصد الاستصلاح والاستزراع وبالتالى فان يد المشترين وخلفائهما من بعدهما لا تكون من قبيل الغصب أو التعدى عليها بما يجيز الإزالة بالطريق الإدارى طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى الأمر الذى يجعل القرار مرجح الإلغاء بما يوفر ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لأن تنفيذ القرار يؤدى إلى إزالة المنازل وتشريد من يقيمون فيها والقضاء على الإصلاحات التى أجريت فى الأرض.

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن الثابت من البند الخامس فى عقد البيع انه تم بقصد الاستصلاح والاستزراع كما أن العبرة بطبيعة الأرض وواقعها فمساحتها كبيره وموقعها بعيد عن العمران والطريق والمرافق مما يقطع فى الدلالة على هذا القصد من البيع.

ومن حيث أن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها نص فى المادة 74 على انه (يمنح كل من اشترى أرضاً بورا أو أرضاً صحراوية من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل بهذا القانون مهله يتم خلالها استصلاح الأراضى المبيعة إليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول. فإذا لم يقم المشترى باستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها خلال المهلة المشار إليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى  كما نص فى المادة 89 على انه (ينشر هذا القانون فى 23 من مارس سنه 1964 وبذا عمل به فى 23 من يونيه سنة 1964. ومفاد هذا أن المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 لا تسرى بصفة مطلقة على من باعته الحكومة أرضاً بوراً أو أرضاً صحراوية قبل 23 من يونيه سنة 1964 أياً كان القصد من البيع، فلينما تقتصر حسب صراحة نصها على من باعته الحكومة أرضا بورا أو أرضا صحراوية قبل هذا التاريخ بقصد استصلاحها، ولذا منحته مهلة لاتمام إصلاحها وزراعتها خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع سنوات من ذلك التاريخ أيهما أطول، ثم رتبت على عدم قيامه بذلك خلال هذه المهملة اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى، وهو آثر يصدر عن تقيد المشترى منذ البداية بالقصد من عقد البيع إلى استصلاح الأرض المبيعة ويقع فى النهاية بحكم القانون نتيجة انقضا المهلة المحددة لا تمام هذا القصد، ومن ثم فان المشترى الذى لم يرتبط بقصد الاستصلاح ابتداء لا يصدق عليه حكم تلك المادة انتهاء، سواء تضمن عقد البيع تحديد قصد آخر كالبناء مثلا إذ يكون حينئذ قد حرر المشترى من قصد الاستصلاح كمناط لتطبيق هذا الحكم، وسواء خلا عقد البيع من تعيين غرض ما يعد عندئذ قد ترك للمشترى مطلق حق الملكية بما يخوله من أوجه التصرف والاستغلال والاستعمال وفقا للقواعد القانونية المقررة ومصداقا لهذا المعنى المتقدم سبق من قبل أن صدرت لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 ونصت فى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة معدلة فى 17 من مايو سنة 1926 على انه (……وإذا صادقت الحكومة على بيع شئ من أملاكها بشروط معينة أو لغرض مخصوص ولم يقم المشترى بتنفيذ ما حصل الاتفاق عليه فيكون للحكومة الحق أن شاءت أن اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد خطاب موصى عليه ……)، وبذا لم تلزم المشترى بقصد معين فى جميع الحالات أو فى حالات محددة وإنما خولت الحكومة البيع لغرض مخصوص الأمر الذى يقتضى الإفصاح عنه فى العقد سواء بالنص عليه صراحة أو بالإحالة إليه ضمن قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أو إعلانات الإشهار حسب الأحوال طبقاً للمادة 11 من ذات اللائحة إذ نصت على انه (إذا كان بيع العقار يستدعى اشتراطات خصوصية وجب تدوينها فى قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أن كان البيع بالمزاد أو بالممارسة وفى إعلانات الإشهار أن كان البيع بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها) فإذا تخلف الإفصاح عن القصد المرتجى من البيع على هذا النحو ظلت الملكية الثابتة بالبيع حقاً مطلقاً يسع أوجه الاستعمال والاستغلال والتصرف فى الحدود المقررة قانوناً.

ومن حيث انه يبين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أن هذا القرار صدر طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بفسخ عقد البيع رقم 2893 المعتمد فى 13 من فبراير سنة 1950 ببيع مساحة18 سهماً و23 قيراطاً و57 فداناً من الأملاك الأميرية إلى السيدين /……… و………  وهما سلفا المطعون ضدهم، وقام على سبب معين هو استصلاح المساحة المبيعة وزراعتها خلال المهلة المحددة فى هذه المادة، والبادى من هذا العقد انه قضى فى البند الثانى بأن البيع تم بمقتضى لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة بالشروط الموضحة بالعقد كما ردد فى البند الخامس ما نصت عليه المادة الرابعة فى اللائحة من انه (تباع أملاك الميرى بالحالة التى تكون عليها مع ما يكون لها وعليها من حقوق الارتفاق بحيث لا يجوز الرجوع على الحكومة بأدنى شئ من هذا القبيل وعلى المشترى أجراء ما يلزم بنفسه لايجاد طرق الرى والصرف والمواصلات للأعيان المبيعة وذلك باتباعه القوانين واللوائح المعمول بها لأن المصلحة لا تأخذ على نفسها أى تعهد ولا تتحمل أية مسئولية عن هذا الخصوص ويتعين على المشترى إبقاء المساقى والترع والطرق التى تكون موجودة وقت البيع بالأعيان المبيعة ويستعمل فى الرى أو الصرف بأطيان الغير أو بصفة طرق موصلة لأملاكهم ……) ما عدا الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها (……وإذا صادقت الحكومة على بيع شئ من أملاكها بشروط معينه أو لغرض مخصوص ولم يقم المشترى بتنفيذ ما حصل الاتفاق عليه فيكون للحكومة الحق أن شاءت أن اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد خطاب موصى عل يه……) وقد خلا العقد من النص صراحة أو ضمنا على أن القصد منعه هو الاستصلاح، بل قضى فى البند الثانى بأن البيع تم بمقتضى هذه اللائحة التى لم تفرض هذا القصد فى الفقرة الأخيرة من المادة 4 ومفادها وجوب بيان القصد من البيع سواء صراحة فى العقد أو إحالة إليه إذا ورد ضمن قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أو إعلانات الإشهار طبقاً للمادة 11، ولا يقدح فى هذا ما جاء فى البند الخامس من العقد لأنة مجرد ترديد للمادة الرابعة من اللائحة وهى لا تكفى بذاتها للدلالة على توافر قصد معين من البيع ولا تفيد بمضمونها إلا تأكيد انتقال المبيع بما يكون له أو عليه من حقوق ارتفاق إلى المشترى وعدم التزام الحكومة البائعة بإيجاد طرق للرى أو الصرف أو المواصلات، كما لا يجدى فى ذات الشأن مجرد التذرع بطبيعة الأرض أو واقعها مساحة أو بعداً عن العمران على نحو ما ذهب إليه الطاعنون للتدليل على توافر قصد الاستصلاح ما دام هذا القصد قد تخلف فى اللائحة فرضاً وفى العقد شرطاً سواء صراحة أو ضمناً وسواء نصاً أو إحالة ومن ثم فان حكم المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 ينحسر عن هذا العقد تبعاً لتخلف القصد فيه إلى الاستصلاح مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون إذ قضى باعتبار العقد مفسوخاً طبقاً لهذه المادة وذلك بصرف النظر عن مدى صحة السبب الذى قام عليه وهو تحقق هذا الاستصلاح من عدمه، وبالتالى فان الحكم المطعون فيه يكون قد صادف حكم القانون إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تبعاً لتوافر ركنى الجدية والاستعجال اللازمين لوقف التنفيذ، الأمر الذى يوجب رفض الطعن فى هذا الحكم.

 

* فلهذا الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه  موضوعاً ألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

 

 

 

المادة ( 28 ) من قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – اعطي المشرع للمحافظ – بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة – فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الوزراء ان يقدر قواعد التصرف فى الاراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووجدات ان الادارة المحلية والاراضي القابلة للاستزراع على ان تعطي الاولوية لابناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين بها – يجوز ان تنظيم هذه القواعد حالات التصرف فى هذه الاراضي دون مقابل لاغراض التعمير والاسعار واستصلاح الاراضي وتهيئتها للزراعة .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات  رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : السيد محمد السيد الطحان وسامي احمد محمد الصباغ ومصطفي محمد عبد المعطي احمد حلمي محمد نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الاربعاء الموافق 9 / 10 / 1996 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 110 لسنة 43ق عليا وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بجلسة 17 / 8 / 1994 فى الدعوي رقم 2416 لسنة 15ق والقاضي بمنطوقه بالغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من اثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعيين والمدعي عليه الاول بصفته المصروفات مناصفة .

وطلب الطاعنان بصفتهما – للاسباب الوارده بتقرير الطعن – ان تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن وباحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية لتقضي اولا :- بقبول الطعن شكلاً وثانيا :- وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء بالغاء قرار التخصيص المطعون فيه الوارد على القطعة رقم 31 المشار اليها والقضاء مجددا برفض الدعوي مع الزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي .

وجري اعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق .

اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراي القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات .

وقد عينت لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 4 / 1 / 1999 , و بجلسة 5 / 4 / 1999 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الاولى موضوع ) لنظره بجلسة 16 / 5 / 1999 , حيث جري تداوله امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 28 / 10 / 2000 قررت احالته إلى هذه الدائرة للاختصاص لنظره بجلسة 21 / 11 / 2000 , و بجلسة 3 / 1 / 2001 قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدي النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا .

ومن حيث أن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية المقررة .

ومن حيث أن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 11 / 9 / 1993 اقام المطعون ضدهما الدعوي رقم 2416 لسنة 15ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ الدقهلية رقم 778 لسنة 1992 فيما تضمنه من الاعتداء على ملكيتها وحيازتها مساحة 5س – 7ط بناحية منشاة البدوي مركز طلخا حوض داير الناحيه بالقطعتين 30 ,31 ودفع تعويض مناسب لها والزام المدعي عليهما المصروفات .

وذكر شرحا لذلك انه بتاريخ 17 / 6 / 1993 صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 778 لسنة 1992 بتخصيص مساحة 5س , 7ط بناحية منشاة البدوي مركز طلخا دقهلية , وقد صدر هذا القرار بناء على موقع تم اختياره من اللجنة المشكلة لاقامة معهد ديني وتم اختيار القطعة 30 , القطعة 31 بحوض داير الناحية وترتب على ذلك اغتصاب ملكهما , وانهما تظلما من هذا القرار للجهة الإدارية دون جدوي .

وينعي المطعون ضدهما على هذا القرار مخالفته للقانون لان ذلك يعتبر اعتداء على الملكية وان سلطة المحافظ فى الاستيلاء على العقارات تتطلب وجود حالة طارئة ومستعجلة وان يكون الاستيلاء مقابل تعويض عادل , وان من شان تنفيذ هذا القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الاعتداء على حق ملكيتهما للمساحة محل النزاع وحيازتها لها .

تدوول نظر العاجل من الدعوي بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بجلسة 18 / 5 / 1995 قضت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وفى الشق العاجل بوقف القرار المطعون فيه على النحو الميبن بالاسباب وما يترتب على ذلك من اثار ……. واحالة الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره واعداد تقرير بالراي القانوني فيه .

اعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فى ختامه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الاعتداء على ملكيتهاما وحيازتهما للقطعة رقم 31 وما يترتب على ذلك من اثار , والزام جهة الادارة بالتعويض المناسب الذي تقدره المحكمة مع الزام جهة الادارة المصروفات

تدوول نظر الدعوي بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر , و بجلسة 17 / 8 / 1996 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالاسباب , وما يترتب على ذلك من اثار , وبرفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعيين والمدعي عليه الاول بصفته المصروفات مناصفه .

وقد اقامت المحكمة قضاءها تاسيسا على ان الثابت من الأوراق ان القطعة رقم 30 حوض داير الناحية منشاة البدوي مركز طلخا منافع عامة وفقا لافادة السجل العبني بالمنصورة المؤرخة 8 / 6 / 1993 , وان القطعة رقم 31 بذات الحوض مملوكة لافراد وليس بها منافع عامة وفقا لافادة السجل العبيني بالمنصورة المؤرخة 8 / 6 / 1993 ومن ثم فان القرار المطعون فيه , وقد تضمن تخصيص جزء من القطعة رقم 30 المشار اليها بدون مقابل لاقامة معهد لاقامة معهد ديني باعتبار انها مملوكة للدولة يكون قد تم وفق صحيح حكم القانون , ان التخصيص الذي ورد على القطعة رقم 31 قد تم مخالفا لصحيح حكم القانون باعتبار انها ليست مملوكة للدولة , وليس بها منافع عامة ولم يصدر قرار من الوزير المختص او المحافظ بالاستيلاء عليها فى المادة ( 15 ) من القانون رقم 10 لسنة 1990 , وبالتالي فان المحكمة تقضي بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من التخصيص الوارد على القطعة رقم 31 , واضافت المحكمة انه بالغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق رقم 31 والذي قصد به تحقيق وجه المصلحة العامة وبالتالي تقضي المحكمة برفض طلب التعويض باعتبار ان الغاء القرار بالنسبة للقطعة رقم 31 هو خير تعويض للمدعيين .

واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعنين بصفتهما فقد اقاما الطعن الماثل تاسيسا على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتاويله لان الثابت من المستندات المقدمة من الجهة الإدارية امام محكمة اول درجة انه قد تمت معاينة قطعة الارض موضوع القرار المطعون فيه من مديرية الزراعة وتبين ان هذه المساحة غير محيزة وتقع داخل الكتلة السكنية وهي ملك الوحدة المحلية وانها معلاه بسجل ( 8 ) املاك خاصة بالوحدة المحلية , هذا فضلا عن ان المدعيين لم يقدما اي مستندات تفيد ملكيتهما لقطعة الارض رقم 31 رغم ان هذه القطعة ملك للدولة , كما اخطا الحكم الطعنين عندما ذهب إلى ان الادارة لم تتخذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة ( 15 ) من القانون رقم 10 لسنة 1990 لان هذا القانون لا ينطبق على واقعة النزاع , وانما تخضع لاحكام قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 .

ومن حيث أن المادة ( 28 ) من قانون الادارة المحلية رقم 34 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 تنص على ان ” يجوز للمحافظ بعد موافقة مجلس الشعب المحلي للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء ان يقرر قواعد التصرف فى الارض المعدة للبناء الملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الارض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف القابلة للاستزراع داخل الزمام والاراضي المقامة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استطلاحها بعد اخذ راي وزارة استطلاح الاراضي , على ان تعطي الاولوية فى هذا التصرف لابناء المحافظة المقيميم فيها والعاملين فى دائرتها ويجوز ان تنظيم هذه الوقاعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الاراضي دون مقابل لاغراض التعمير والاسكان واستصلاح وتهيئتها للزراعة …..” .

ومن حيث أنه مفاد تقدم من نصوص ان المشرع اعطي للمحافظ – بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة – فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الوزراء ان يقدر قواعد التصرف فى الاراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية والاراضي القابلة للاستزراع على ان تعطي الاولوية لابناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين بها ويجوز ان تنظم هذه القواعد حالات التصرف فى هذه الاراضي دون مقابل لاغراض التعمير والاسكان واستصلاح الاراضي وتهيئتها للزراعة , وغني عن البيان انه يجب ان تكون هذه الاراضي من المملوكة ملكية خاصة للدولة او وحدات الادارة المحلية .

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع المنازعة وكان الثابت من الأوراق ان محافظ الدقهلية قد اصدر القرار رقم 778 بتاريخ 17 / 6 / 1992 متضمنا فى مادته الاولى النص على ان تخصص بدون مقابل مساحة 5س , 7ط بالقطعة رقم 30 , 31 بحوض الزرقة داير الناحية 9 قسم ثان بناحية منشاة البدوي مركز طلخا لاقامة معهد ابتدائي ازهري , وانه استند فى اصداره للقرار المطعون فيه إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان نظام الادارة المحلية وتعديلاته , وعلى موافقة المجالس الشعبية المحلية المختصة وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة فى 25 / 7 / 1990 .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان القطعة رقم ( 31 ) بحوض الزرقة داير الناحية 9 قسم ثان ناحية منشاة البدوي مركز طلخا والصادر بشان جزء منها قرار التخصيص المطعون فيه انها مملوكة لافراد وليس بها منافع عامة او املاك دولة خاصة او عامة وذلك وفقا لاقادة مصلحة الشهر العقاري – مكتب سجل عبني المنصورة المؤرخة 8 / 6 / 1993 ( حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهما امام محكمة اول درجة بجلسة 7 / 12 / 1994 ) .

ومن حيث أنه لما كانت سلطة المحافظ فى اصدار قرارت التخصيص وفقا لنص المادة ( 28 ) سالفة الذكر تقتصر على التصرف فى الاراضي المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية فقط , ولما كان الثابت مما تقدم ان القطعة رقم 31 محل النزاع ليست مملوكة للدولة او الوحدة المحلية بمركز طلخا وليس بها منافع عمومية , وانما ملك للاهالي ؟, ومن ثم واذ صدر قرار محافظ الدقهلية المطعون فيه متضمنا تخصيص جزء من القطعة رقم 31 لاقامة معهد ديني عليها فانه يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه فيما تضمنه من تخصيص جزء من القطعة رقم 31  محل النزاع لاقامة معهد ديني عليها .

ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما تدعيه جهة الادارة من ان الارض محل النزاع ملك للدولة ومعلاه بالسجل ( 8 ) املاك الخاص بالوحدة المحلية بمركز طلخا , فان ذلك كردود عليه بالثابت من افادة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – مكتب السجل العيني بالمنصورة – سالفة البيان – من ان الدولة لا تملك اي مساحة فى القطعة رقم 31 وانها املاك اهالى وليست بها اي منافع عامة , ومن ناحية اخري فان الجهة الإدارية الطاعنه لم تقدم اي مستندات تثبت ملكية الدولة للارض النزاع او تدحض حق ما جاء بافادة مكتب السجل العينى سالفة الزكر ، فضلا عن انها لم تقدم اية مستنداد تثبت ان الارض محل النزاع مسجلة بسجلات املاك الدولة

واذ انهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فانه يكون قد اصاب الحق لا مطعن عليه ويكون الطعن عليه قد جاء دون سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلا ,ورفضه موضوعا والزمت الجهة الإدارية المصروفات

 

 

 

قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 بالترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة – يلتزم المشترى باستخدام الأرض فى الغرض المشتراة من أجله – لجهة الإدارة فسخ العقد إذا أخل المشترى بهذا الالتزام – يكون الفسخ بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة دون قيد أو شرط – مؤدى الفسخ إعادة الحال لما كانت عليه – اثر ذلك: صحة القرار الصادر بالفسخ وإزالة وضع اليد – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)

 

* الإجـــــراءات

 

فى يوم الاثنين الموافق 19/6/1995 أودع الأستاذ محمود مغازى المحض نيابة عن الأستاذ الحسن إبراهيم عبد الفتاح المحامى – بصفته وكيلاً عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة تقرير طعنين قيد برقم 3696 لسنة 41ق، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 2/5/1995 فى الدعوى رقم 3457 لسنة 1ق، المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد الطاعنين والمطعون ضده الثانى – بطلب الحكم بعدم الاعتداء بقرارى محافظ كفر الشيخ رقمى 345، 346 لسنة 1991 بفسخ عقد بيع وإزالة وضع يدها على الأرض المبيعة – والقاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، ما يترتب على ذلك من آثار.

وتم إعلان تقرير الطعن.

وفى يوم الخميس الموافق 29/6/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن ذات الطاعنين بالطعن الأول – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3839 لسنة 41ق، فى ذات الحكم المطعون فيه بالطعن الأول وبذات الطلبات.

وتم إعلان تقرير الطعن.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعنين، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/5/1998، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3839 لسنة 41 ق إلى الطعن رقم 3696 لسنة 41ق ليصدر فيهما حكم واحد، وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على صورة من حكم قضائى بفسخ عقد بيع الأرض موضوع القرارين الطعينين، وقدم المطعون ضده الثانى حافظة طويت على ستة مستندات، ومذكرة طلب فى ختامها رفض الطعنين، كما قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعنين، وقررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى/ موضوع” لنظرهما بجلسة 24/1/1999م.

وتم نظر الطعنين بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات، إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمـــة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعنين قد استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية، فمن ثم يتعين قبولهما شكلاً.

ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 381 لسنة 1991 مستعجل دسوق ضد الطاعنين والمطعون ضده الثانى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة دسوق الجزئية، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرارى محافظ كفر الشيخ رقمى 345، 346 لسنة 1991.

وذكرت المطعون ضدها الأولى – شرحاً لدعواها – أن الᘬهة الإدᘧرية كانت قد أعلنت عن بيع قطعة أرض بالمزاد العلنى مساحتها 1694.12 متراً مربعاً بمدينة دسوق، وأن الممارسة قد رست على المطعون ضده الثانى، والذى تعاقد مع الجهة الإᘯارية بصفة شخصية حال أن الحقيقة أنه كان من بين الشركاء فى شركة تضامن وأنه كان المدير المسئول، وأن ثمن هذᙇ الأرض قد أدرج فى رأسمال الشركة. وقد قامت الشركة بتجهيز الأرض كمصنع مكرونة تنفيذاً لشروط البيع ، تقدمت بعدة طلبات لصرف حصة دقيق لتشغيل المصنع، إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه لطلبه، فتقدم بطلب تغيير النشاط إلا أن المحافظ رفض طلبه. ولخلاف دب بين الشركاء، فقد قامت – بصفتها شัيكة – بإقامة دعوى حراسة، حيث قضى بغرض الحراسة على أصول شركة التضامن وتعيين حارس عليها، وقام الشركاء – رغبة فى إنهاء النزاع – بإبرام عقد صلح بينهم بتاريخ 5/8/1987، وعقد قسمة لأرض مصنع المكرونة، حيث خصها 323.90 متراً، إلا أنها فوجئت بصدور قرارى المحافظ المطعون فيها والمتضمن أولهما فسخ عقد البيع المبرم بين الجهة الإدارية والمطعون ضده الثانى، وبإزالة تعدى المطعون ضده الثانى على أرض مصنع المكرونة، وأن هذين القرارين قد صدرا بالمخالفة للقانون بغيا على حقوقها.

وبجلسة 16/1/1992 قضت محكمة دسوق الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا.

وبجلسة 2/5/1995 قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه بفرض أن المطعون ضده الثانى – مشترى الأرض موضوع القرارين الطعينين – قد خالف شروط البيع بعدم استعمال الأرض فى إقامة مصنع المكرونة، فإن عقد البيع لم يتضمن شرطاً باعتبار البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم، فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة و لا يقع إلا إذا صدر به حكم قضائى، وبما لا يجوز معه أن يتم الفسخ بإرادة الجهة الإدارية المنفردة، وبما لا يجوز معه – تبعاً لذلك – اعتبار وضع يد المشترى من قبيل التعدى على أملاك الدولة.

ونعى تقريرا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن الحكم قد كيف عقد البيع الصادر للمطعون ضده الثانى على أنه عقد مدنى لا يجوز فسخه إلا بحكم قضائى، حال أن عقد البيع الصادر للمطعون ضده الثانى هو عقد إدارى – لتضمنه شرطاً استثنائياً بالفسخ فى حالة عدم استعمال الأرض المبيعة كمصنع للمكرونة – يجوز للجهة الإدارية فسخه بإرادتها المنفردة حالة إخلال المتعاقد معها بشروطه، وأن الثابت أن المتعاقد مع الإدارة قد أخل بشروط البيع بعدم استعمال الأرض فى إقامة مصنع المكرونة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى كان قد اشترى مساحة الأرض موضوع القرارين الطعينين، وأن هذا البيع قد تم استناداً لأحكام القرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1976 بالترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات، والذى أوجبت المادة الثانية منه أن ينص فى عقود البيع على ضرورة التزام المشترى باستخدام الأرض المباعة فى الغرض المشتراة من أجله، وفى حالة المخالفة يكون من حق الجهة البائعة فسخ العقد مع التعويض أن كان له مقتضى، وأن المطعون ضده قد أقر بأنه يشترى هذه المساحة لإقامة مصنع مكرونة عليها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1976.

ومن حيث إن مفاد نص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1976 الذى تم البيع للمطعون ضده واستناداً إليه وأقر نصاً بالالتزام به، قد ناط بالجهة الإدارية وحدها حق فسخ العقد بإرادتها المنفردة حال مخالفة المتعاقد معها لشروط العقد، وأن نص المادة الثانية سالف الذكر لم يقيد الجهة الإدارية فى استعمالها لحقها فى الفسخ بأى قيد أو شرط.

ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارة قد باعت الأرض موضوع النزاع إلى المطعون ضده الثانى بشرط استخدامها فى إقامة مصنع مكرونة، وأنه قد تسلم هذه الأرض بتاريخ 11/10/1978 وأنه لم ينشط لإقامة مصنع المكرونة بعد مرور ما يزيد على عشر سنوات، بل وأفصح عن ذلك صراحة بتقدمه بطلب تعديل النشاط إلى مصنع حلوى، وقام ببيع جزء من الأرض لمن قاموا بإقامة مصنع حلوى بالفعل، فمن ثم يكون المطعون ضده الثانى – المشترى – قد خالف شروط عقد البيع الصادر له من الجهة الإدارية، بما يمنحها الحق فى فسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبما لا تثريب معه عليها فى إصدار القرارين الطعينين بفسخ العقد وإزالة وضع يد المطعون ضده ومن خلفه على الأرض موضوع النزاع.

وإذ ذهب الحكم الطعين خلافاً لما تقدمن فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون، بما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى