موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 6656 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/12/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبـد الفتــاح صبــري أبـو الليـــــل               نائب رئيس مجلس الدولــة

                                                                                                      ورئيـــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيـد حسيـن المهـــدي النـــــــادي               نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عبد الفتاح أمين عوض الله الجـزار               المستشــار بمجلـس الدولـة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / أحمـــــــــد عمــــــــــــــــــــــاري                مفـــــــوض الدولــــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ                      / طـــــارق عبــد العليـــم تـركـــــي                أميــــــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6656 لسنة 56 ق

المقامة من

أحمد محمد محمد خراش

ضــــــــد

وزير الداخلية   “بصفته”

الوقائــــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/2/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه اعتقل في 1/1/1995 ولا يزال معتقلاً حتى الآن.

ونعى المدعي على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 1/1/1995 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التى أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة 12/12/2004 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 1/1/1995 حتى تاريخ إقامة الدعوى والمصروفات.

وحيث إن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب  رقم 14209 لسنة 2001 حتى 11/12/2001 وقد أوصت اللجنة برفض الطلب.

ومن ثم فأن المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقرة قانونا، فهي مقبولة شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع – فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن المدعي قد اعتقل في الفترة من 9/11/1995 ولا يزال معتقلا حتى تاريخ إقامة الدعوى ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث إن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها0

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعي من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها0

وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل في 9/11/1995 ولا يزال معتقلاً حتى 7/2/2002 تاريخ إقامة الدعوى.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بمبلغ مقداره ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعي مبلغا مقداره ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسون جنيه وألزمته بصفته المصروفات.

              سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

محمد السعيد

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى