موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 6922 لسنة 52ق

 

الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل      نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                      ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين المهدى النادى         نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار  محمد فتحى حــــــــــــــراز       المستشـــار بمجلس الدولـــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد        مفوض الدولـــــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تركي             سكرتير المحكمـــــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 6922 لسنة 52ق

المقامة من

عبد السلام زكى الفضالى بصفته المسئول عن

شركة الفضالى للتجارة الخارجية

ضـــــد

  • وزير التربية والتعليم ” بصفته”
  • مدير البنك الأهلى فرع دمياط
  • وفى الدعوى الفرعية المقامة من/ وزير التربية والتعليم ” بصفته “

ضـــــــد

الممثل القانونى لشركة الفضالى للتجارة الخارجية ” بصفته

الوقائع:

     أقيمت هذه الدعوى ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/3/1998 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 4039 لسنة 98 م.ك.ج طلب المدعى فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالمطالبة التى وجهتها أجهزة المدعى عليه الأول فى مواجهة المدعى عليه الثانى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

  وقال المدعى شرحا لدعواه أن وزارة التربية والتعليم أسندت له أمر التوريد رقم 29 بالمناقصة العامة للقطاع المالى 96/97 وقد رفضت بعض الأصناف التى يبلغ ثمنها مضافا إليه ضريبة المبيعات مبلغ 672024 جنيه وقد عرض الأمر على المدعى عليه الأول الذى وافق بتاريخ 26/10/1997 على تطبيق المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 وأضاف المدعى أن الإدارة العامة للتجهيزات والمعدات الفنية تطالبه بسداد مبلغ 36ر94083 جنيه على أساس 14% من ثمن الأصناف التى لم تورد مضافا إليها ضريبة المبيعات التى لم تسدد وأضاف أن قيمة الأصناف دون إضافة الضريبة هو مبلغ 61093 ومن ثم فإن المبلغ المستحق بعد خصم الضريبة هو مبلغ 85530 جنيه وأنه قام بإنذار الجهة الإدارية وعرض استعداده لسداد هذا المبلغ إلا أنها هددته بتسبيل خطابات الضمان واضاف أنه لا يجوز إضافة 14% على ضريبة المبيعات التى لم تستحق لعدم تمام لتوريد ومن ثم فإن المطالبة محل الدعوى تكون غير قانونية وخلص المدعى فى ختام الصحيفة إلى طلباته سالفة البيان .

  وبجلسة 30/5/1988 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى مجلس الدولة لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات .

    وردت الدعوى الى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت رقمها الحالى .

     وتد وولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها وفيها قدم الحاضر عن الدولة صحيفة معلنة بدعوى فرعية موجهة إلى المدعى من المدعى عليه الأول بصفته طلب فى ختامها الحكم أولا برفض الدعــــــــــوى

تابع الحكم فى الدعوى رقم 9622 – 52ق

الأصلية ثانيا : بقبول الدعوى الفرعية شكلا وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للجهة الإدارية مبلغ وقدره 36ر26833 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات كما قدم حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه على غلافها كما قدم وكيل المدعى صحيفة معلنة بتعديل طلباته طلب فى ختامها الحكم ( أولا) بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ 10% قيمة خطاب الضمان الذى تم تسييله بما يعادل 67250 جنيه مضافا إليه 5% فوائد قانونية ( ثانيا) براءة ذمته من المطالبة بسداد مبلغ 31ر94083 جنية ( ثالثا) رفض الدعوى الفرعية وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

     وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعويين شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه فى الدعوى الفرعية بأن يدفع للمدعى بصفته مبلغ 36ر26833 جنيه والفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات .

    وتحدد لنظر الدعوى جلسة 9/12/2001 وتد وولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/6/2002 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بما انتهت إليه هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها عدا الفائدة القانونية لتكون بواقع 5% وبجلسة 7/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين إلا أنه لم يودع أيا من الخصوم ثمة مذكرات – وفيها صدر حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث أن المدعى فى الدعوى الأصلية يطلب الحكم أولا بإلزام الجهة الإدارية بمبلغ 67250 جنية قيمة خطابى الضمان الذين تم تسييلهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا ثانيا ببراءة ذمته من المطالبة بمبلغ 31ر94083 جنيه وبإلزام الإدارة بالمصروفات .

     ومن حيث إن المدعى بصفته فى الدعوى الفرعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له بصفته مبلغ 36ر26833 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وبإلزامه بالمصروفات.

    ومن حيث إنه عن شكل الدعويين فإنهما لما كانتا من دعاوى العقود الإدارية التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات رفع دعوى الإلغاء وإذ استوفتا سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ومن ثم فهما مقبولان شكلا .

     ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية فقد نصت المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات على أنه ” إذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد ويدخل فى ذلك الأصناف المرفوضة فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تأخر فى توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة وفى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل (أ) …. (ب) إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوزاى 10% من قيمتها والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات عما يلحق بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

    وحيث أنه من المقرر أن المادة 92 سالفة الذكر قررت للجهة الإدارية الحق فى حالة عدم قيام المتعاقد معها بالتوريد للأصناف محل العقد أن تصادر التأمين المودع بما يوزاى 10% من قيمة هذه الأصناف بالإضافة الى الزيادة فى الثمن وغرامات التأخير والمصروفات الإدارية .

” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3078 لسنة 41ق جلسة 17/2/1998).

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 25/1/1997 تم إبرام عقد توريد آلات ومعدات لازمة لمدارس التعليم الصناعى التابعة لوزارة التربية والتعليم بمبلغ 590265 جنيه للعام المالى 96/97 بين وزارة التربية والتعليم

تابع الحكم فى الدعوى رقم 9622 – 52ق

ومكتب الفضالى للتجارة الخارجية الذى يمثله المدعى وذلك بناء على المناقصة العامة التى أعلنت عنها الوزارة بتاريخ 22/10/1996 وقد تم إخطار المدعى بقبول عطائه بتاريخ 25/1/1997 وبتاريخ 15/2/1997 تم إبرام عقد إضافي بين الطرفين عن ذات الأصناف بقيمة 81759 جنيه وبتاريخ 25/1/1997 صدر أمر التوريد رقم 29 لمشمول العقدين وبتاريخ 29/10/1997 وجهت الجهة الإدارية كتابا إلى المدعى تخطره فيه بأنه تم توريد أصناف تم رفضها بمعرفة لجنة الفحص الفنية وأن المدعى عليه الأول قد وافق على إلغاء العقد وتطبيق نص المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وطالبته بسداد مبلغ 10% قيمة التأمين و 4% غرامة عدم التوريد بمبلغ إجمالى 36ر94083 جنيه إلا أنه لم يقم بالسداد فقامت الجهة الإدارية بتسييل خطابى الضمان المحررين عن العقدين رقمى 34/96/97 بمبلغ 59050 جنيه ، 41/96/97 بمبلغ 8200 جنيه الصادرين عن البنك الأهلى المصرى فرع دمياط حيث قام البنك بموافاتها بشيك بمبلغ 67250 جنيه قيمة إجمالى خطابى الضمان فى 6/6/1998.

    ومن حيث إن الثابت بالمستندات والتى لم ينازع بشأنها المدعى أنه تم رفض الأصناف التى قام بتوريدها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المتفق عليها بين طرفى العقد ولم يقم المدعى بتوريد أنصاف أخرى مطابقة للمواصفات محلها ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بإنهاء العقد ومصادرة التأمين بواقع 10% وتوقيع غرامة التأخير المستحقة طبقا لنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 بواقع 4% من قيمة الأصناف يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ، ومن ثم فإن مطالبة المدعى برد قيمة خطابى الضمان وبراءة ذمته من المطالبة الموجهة إليه بمبلغ 31ر94083 جنيه تكون غير قائمة على سند صحيح من القانون ولا يغير من ذلك ما أورده المدعى من أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل بالأوراق من أنه يتعين خصم ضريبة المبيعات من البالغ المطالب بسدادها فالقاعدة أن على المدعى إثبات صحة ادعائه ولما كان الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى والذى لم يثبت المدعى – أن السعر المقدم من المدعى بعطائه لم يحدد به إضافة ضريبة المبيعات إلى هذا السعر ومن ثم فإن غرامة التأخير تحتسب على أساس مشمول السعر المقدم بالعطاء الأمر الذى لا تثريب معه على جهة الإدارة فى عدم خصم ضريبة المبيعات من قيمة غرامة التأخير وخطاب الضمان المستحقة على المدعى الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى الأصلية .

    ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية فإن الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المدعى فى الدعوى الأصلية لم يقم بتوريد الأصناف المتفق عليها بعد قيامه بتوريد أصناف غير مطابقة للمواصفات مما حدا بجهة الإدارة إلى إلغاء العقد وتوقيع غرامة عدم توريد قدرها 4% قدرها 996ر26880 جنيه ومصادرة التأمين بواقع 10% من قيمة الأصناف التى بلغ إجمالها بالعقدين 672024 جنيه فيكون المستحق كتأمين بواقع 10% قدره  4ر67202 جنيه وبذلك يبلغ إجمالى المستحق على المدعى عليه فى الدعوى الفرعية 36ر94083 جنيه وقد تحصلت  الجهة الإدارية  من هذا المبلغ على قيمة خطابى الضمان الذين تم تسييلهما وقدرها 67250 جنيه فيكون المبلغ المتبقى على المدعى عليه = 36ر94083 – 67250 = 36ر26833 جنيه الأمر الذى تكون معه مطالبة الجهة الإدارية بالدعوى الفرعية مستنده الى صحيح القانون ويتعين معه والحال كذلك إلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها المبلغ المطالب به وقدره 36ر26833 جنيه .

   ومن حيث إنه عن طلب الجهة الإدارية الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به بالدعوى الفرعية فقد نصت المادة 226 من القانون المدنى على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4 % فى المسائل المدنية و 5% فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها هذا كله مالم ينص القانون على غير ذلك .

     وحيث \أن المبلغ المطالب به معلوم المقدار وحال الأداء وتأخر المدين فى الوفاء به فأنه يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .

 

 

 تابع الحكم فى الدعوى رقم 9622 – 52ق

  ومن حيث إن من يخسر الدعوى يكون ملزما بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات لذا فا لمحكمة تلزم المدعى فى الدعوى الأصلية بمصروفاتها وكذلك بمصروفات الدعوى الفرعية بإعتباره قد خسر طلباته فيهما .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : أولا: بقبول الدعوى الأصلية شكلا وفى الموضوع برفضها وبإلزام المدعى بالمصروفات .

                           ثانيا: بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى ” بصفته ” مبلغ وقدره  36ر26833 جنيه والفائدة القانونية لهذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وبإلزام المدعى عليه بالمصروفات .

سكرتير المحكمة                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

عزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى