موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 8446 لسنة51 ق

 

                                                     بسم الله الرحمن الرحيم                                                    

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل      نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                       ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين المهدى النادى         نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار  محمد فتحى حــــــــــــــراز       المستشـــار بمجلس الدولـــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد        مفوض الدولـــــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تركي                     سكرتير المحكمـــــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8446 لسنة51 ق

المقامة من

رمضان محمد سيد أحمد إسماعيل

ضــــد

وزير الدفاع ” بصفتـــــــــه”

الوقائع:

    أقيمت هذه الدعوى ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/1/1992 طلب المدعى فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 5000 جنية خمسون ألف جنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء قرار اللجنة الطبية بصلاحيته للخدمة العسكرية على خلاف الحقيقة مع إلزامه بالمصروفات .

          وقال المدعى شرحا لدعواه أنه تم تجنيده بالقوات المسلحة بقوات أمن البحيرة بعد توقيع الكشف الطبى عليه رغم إشارته للجنة الطبية أثناء توقيع الكشف الطبى بأن حالته الصحية لا تسمح له بالخدمة العسكرية لسبق استئصال الطحال وإصابته بتليف الكبد ود والى المرىء إلا أن اللجنة الطبية ضربت بأقواله عرض الحائط وقررت صلاحيته لأداء الخدمة العسكرية ، وأضاف المدعى أنه بعد التحاقه بالخدمة سقط على الأرض أثناء الطابور مغشيا عليه فتم نقله لمستشفى الأمن المركزى وتبين صحة ماكان يدعيه وتم عرضه على القومسيون الطبى ثم صدر القرار رقم 319 لسنة 1993 برفته من الخدمة لعدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية وأنهيت خدمته فى 12/5/1993 عن مدة خدمة قدرها 16 يوم – 3 شهر . ونعى المدعى على قرار اللجنة الطبية بصلاحيته للخدمة العسكرية الخطأ الجسيم لأن حالته يمكن معرفتها حتى للرجل العادى من الآثار الظاهرة للعمليات الجراحية وأضاف أن هذا الخطأ تسبب له فى ضرر تمثل فى تجنيده وما تكبده من مصروفات وجهد وتعب نفسى وهو مريض مما يتعين معه تعويضه عن هذه الأضرار وفقا لحكم المادة 163 من القانون المدنى وخلص المدعى فى ختام الصحيفة إلى طلباته سالفة البيان .

    وتد وولت الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها أودع المدعى حافظتى مستندات طويتا على صورة طبق الأصل من الكشف الطبى الموقع على المدعى عند بداية تجنيده وخطاب تحويله للقومسيون الطبى والكشف الطبى الموقع عليه بعد تجنيده وصورة من شهادة تأديته الخدمة العسكرية لمدة 16 يوم  3 شهر .

   وبجلسة 30/4/1997 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .

تابع الحكم فى الدعوى رقم  8446 – 51 ق

    ووردت الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت رقمها الحالى .

 وتد وولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات .

          وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وبإلزام المدعى بالمصروفات .

    وتحدد لنظر الدعوى وبجلسة 7/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

    ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 50000 جنية خمسون ألف جنية تعويضاله عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار تجنيده الخاطئ وبإلزامه بالمصروفات .

     ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها لما كانت من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة بشأن رفع دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة ومن ثم فهي مقبولة شكلا .

    ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر أن ” مناط مسئولية الإدارة عن القرارات التى تصدرها هو قيام خطأ فى جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

    ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ” الخدمة العسكرية والوطنية فرض على كل مصرى متى بلغ السن المقررة قانونا التزاما بما للوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الروح والمال فى سبيل وطنه وتقديم ضريبة من وقته وكده تتعادل مع ما يقدمه له الوطن من أمن وخدمات ولما كانت الخدمة العسكرية والوطنية شرف لا يدانيه شرف وضريبة على المجند نحو وطنه فإنه يتأبى مع نصوص القانون ودرجة القول بأن التجنيد فى ذاته يفوت على المجند كسبا يبرر طلبه التعويض ويستوى فى ذلك أن يكون من جند لائقا للخدمة طبيا أو غير لائق وذلك لاتحاد العلة فى الحالتين وهى أن كلا منهما قد شر ف بالخدمة العسكرية والوطنية وأدى بعض حق الوطن عليه وبهذه المثابة ينتفى ركن الضرر فى دعوى المسئولية طالما كان طلب التعويض قائما على مجرد المطالبة بما فات المجند من كسب بسب تجنيده رغم عدم لياقته طبيا للخدمة شأنه فى ذلك شأن من جند وكان لائقا طبيا بأن ترتب على تجنيده أن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهته فإنه يكون على حق فى المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءا بسبب تجنيده وهو غير لائق طبيا بالمخالفة للقانون لتوافر أركان المسئولية وهى الخطأ والضرر وقيام علاقة السببية بينهما ” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 305 لسنة 29ق جلسة 11/6/1985″ .

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء قرار تجنيده الخاطئ والتى حصرها فى تجنيده لمدة 16 يوم 3 شهر رغم إصابته بتليف الكبد ود والى المرىء واستئصاله الطحال وما تكبده من مصروفات وجهد وتعب نفسى ولم يقم بإثبات أن حالته الصحية قد تدهورت أو ازدادت سوءا بسبب تجنيده وهو غير لائق طبيا للخدمة العسكرية الأمر الذى ينتفى معه ركن الضرر الموجب للتعويض مما تكون معه الدعوى غير قائمة على سند صحيح من القانون متعينا رفضها .

     ومن حيث أن من يخسر الدعوى يكون ملزما بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات لذا فالمحكمة تلزم المدعى وقد خسر دعواه بالمصروفات  .

فلهذه الأسباب

   حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وبإلزام المدعى بالمصروفات .

     سكرتير المحكمة                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى