موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم12719 لسنة 56  ق

 

 

                                                       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرسى حلمي                نائب رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشحراني            نائب رئيس مجلس الدولة

                                          و  /منير مصطفي خطاب                             مستشار

وحضور السيد لأستاذ المستشار/  عادل فؤاد                                          مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /                   رأفت إبراهيم محمد                                  أمين السر

 

أصدرت الحكم الأتي

فى الدعوى رقم12719 لسنة 56  ق

المقامة من

محمود عبده أحمد إبراهيم

صد

وزير الداخلية             بصفته

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/5 /2002 طالب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقال المدة من 1/1 /1992 وحتى تاريخ رفع الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات

وقال المدعى شرحا لدعواه: إنه تم اعتقال خلال المدة من 1/1/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى بموجب قرار لوزير الداخلية  

وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطواريء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه  وصدوره ومشوبا إساءة استعمال السلطة 

وأضاف المدعى أنه أقد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية   تمثلت فيما لحقه من خسارة ، وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل  علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلي مصاريف وأتعاب المحاماة0 التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لا ثبات براءته ، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسي  لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلي سمعته  بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشره من قرار اعتقاله ، الأمر الذي حدا به إلي عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 4052 لسنة2001

واختتم المدعى دعواه بالطلبات  سالفة البيان 0

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإثبات ترك  المدعى للخصومة   0

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 24/6/2003 وجري تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 11/10/2005 حجز الدعوى للحكم بجلسة 31/1/2006 وفيها مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم  وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

                                                           المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه  بصفته بأن تؤدى  له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من1/ 1 /1992 حتى  رفع الدعوى وإلزامه المصروفات 0

حيث أن المادة (4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1998 تنص على أن” يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بايدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر “

وتنص المادة 142 من ذات القانون على أنه ” لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته غلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه  على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او بإحاله القضية إلي محكمة أخرى  او ببطلان صحيفة الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المعني في سماع الدعوى “

وتنص المادة (146) من ذات القانون على أنه ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ”

وحيث أن مفاد هذه النصوص أن ترك الخصومة وهو تنازل المدعى عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافه الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم غلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ، ويتم ترك الخصومة وفقا للإجراءات  التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وهي بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع إطلاع  خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر وذلك كله طالما أن المدعى عليه لم يكن قد أبدي طلباته فإذا كان قد أبداها فلا يتم الترك إلا بقبوله إلا إذا كانت قد امتنعت مصلحة المشروعية في استمرار نظرها كما لو أبدي من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المعني في سماع الدعوى ، على أنه يؤخذ من عدم ممانعه أو اعتراض المدعى عليه على الترك فوافقته على الترك 0″ يراجع في ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعن رقم 3411لسنة 33ق0ع بجلسة 11/3/1983، الطعن رقم 2499 لسنة 34 ق0ع جلسة 29/12/1990 في الطعن رقم 1033لسنة37ق0ع جلسة 28/2/1998، الطعن رقم 2853 لسنة 42ق0ع جلسة 8/12/2001)

وحيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت  من الوراق أن المدعى حضر امام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 18/7/2005 وقرر ترك الخصومة في الدعوى 0

وعين لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 24/6/2003 حيث حضر وكيل المدعى بجلسة 8/6/2004 وطلب أجلا لتعديل الطلبات منحته إياه المحكمة غلا أنه لم يحضر وكذا المدعى حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ومن ثم تضحي طلبات المدعى الختامية هي ترك الدعوى على النحو الذي قرر به أمام هيئة مفوضي الدولة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة وإلزامه المصروفات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بإثبات ترك المدعى الخصومة وألزمته المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

هدى/0000

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى