موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 104 لسنة 55ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة السادسة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 16/1/2005 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل                           نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                       ورئيس المحكمــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين المهدى النادى                           نائب رئيس مجلس الدولـة

                                            و/ محمد فتحى حــــــــــراز                            المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحى عطية السيــــــــــــــــــــــد                             مفوض الدولــــــــــــــــــة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ طارق عبد العليم تركــــــــــــــــــى                             سكرتير المحكمــــــــــــــة

اصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 104 لسنة 55ق

المقامة من

الممثل القانونى لشركة فيرست موتورز لصناعة السيارات   بصفته

ضــد

1- وزير الماليه بصفته الرئيس الأعلى لمكتب متابعة التعاقدات الحكومية

2- رئيس مجلس إدارة هيئة النظافه والتجميل بمحافظة الجيزة     بصفته

3- الممثل القانونى لمصنع حلوان لتجهيزات النقل       بصفته ” متدخل”

الوقائـــــــــــع

    أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/10/2000 ضد المدعى عليه الأول وعميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ومحافظ الجيزة بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من مكتب متابعة التعاقدات الحكومية المؤيد بقرار وزير المالية وكذا التقرير الفنى الصادر من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة عين شمس باستبعاد العرض المقدم من الشركة المدعية توطئه لإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهم المذكورين متضامنين بأن يدفعوا للشركة المدعية مبلغ – ر2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت عما أصابها من أضرار مادية وأدبية وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وعلى أن ينفذ الحكم بسمودته دون اعلان .

    وقد تحدد لنظر الدعوى فى الشق المستعجل جلسة 15/10/2000 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث تدخل المدعى عليه الثالث بجلسة 19/11/2000 خصما فى الدعوى بصحيفة معلنة طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله شكلا والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم توقيع أصل صحيفتها وفى الموضوع برفض الشق المستعجل وللإحتياط بندب خبير فى الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصاريف والأتعاب .

     وبجلسة 4/2/2001 قامت الشركة المدعية بإدخال الهيئة المدعى عليهها اثلانية خصما فى الدعوى وبجلسة 24/6/2001 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – أولا – بعدم قبول الدعوى بالنسبة لعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ومحافظ الجيزة . ثانيا : بقبول طلب تدخل مصنع حلوان لتجهيزات النقل خصما فى الدعوى – ثالثا : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الشركة المدعية مصروفاته  وأمرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها .

    وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وأودع مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول تدخل مصنع حلوان لتجهيزات النقل هجوميا فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات .

     تحدد لنظر الدعوى فى شقها الموضوعى جلسة 26/5/2002 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر .

تابع الحكم فى الدعوى رقم 104 لسنة 55ق

   وبجلسة 7/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أجل مسمى لم تقدم خلاله ثمة مذكرات ، وبالجلسة المحددة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

المحكمـــــــــة

     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونا .

     ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم فى الموضوع الغاء القرار الصادر باستبعاد العرض المقدم من الشركة المدعية وبإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بصفتهما بأن يؤديا لهما تعويضا مؤقتا قدره – ر2001 جنية عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء قرار استبعادها من المناقصة العامة المعلن عنها من الهيئة المدعى عليها الثانية لتوريد أربع سيارات جمع قمامة – جلسة 26/4/2000 وإلزامها بالمصرفات .

    وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن مقطع النزاع فيها يتعلق بعدد من المسائل الفنية بشأن مدى مطابقة عطاء المدعية للمواصفات ومدى صحة ماورد بشكوى المدعى عليه الثالث بإختلاف ماركة المحرك عن ماركة السيارة والمقدمة للمدعى عليه الأول وذلك فى ضوء المستندات المشار إليها بصحيفة الدعوى والمقدمة من الشركة المدعية بالإضافة إلى توريد كلية الهندسة جامعة الزقازيق وكلاهما يتعارض مع ماجاء بتقرير كلية الهندسة جامعة عين شمس والذى بنى عليه الاستبعاد المطالب بالتعويض عنه بما يستوجب – وقبل الفصل فى الموضوع – بإحالة أوراق الدعوى ومستنداتها لإدارة خبراء وزارة العدل للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوق الحكم وأبقت المحكمة الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة .

 

فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه للإطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات والمذكرات المقدمة فيها لبيان مدى صحة الأسباب الواردة بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة جامعة عين شمس والمؤرخ 17/9/2000 فى ضوء الأسباب والمستندات المشار إليها بصحيفة الدعوى والمقدمة من الشركة المدعية وفى ضوء التقرير الإستشارى للجنة كلية الهندسة جامعة الزقازيق والمرفق بحافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة 19/11/2000 وبيان مدى تطبيق المعايير الواردة بتقرير هندسة عين شمس على باقى العطاءات المقدمة فى المناقصة وبالأخص العطاء المقدم من المدعى عليه الثالث ” مصنع حلوان ” والذى تمت الترسية عليه وبيان الأضرار المترتبة على قرار الإستبعاد التى لحقت بالمدعية وقيمة هذه الأضرار – إن وجدت وصرحت للجنة بالإنتقال إلى أى جهة ترى لزوم الإنتقال إليها والاطلاع على ماتراه من مستندات وتقديم صورة منه للجنة ولها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله دون حلف اليمين وبالعموم تحقيق دفاع الخصوم وصولا لبيان وجه الحق فى الدعوى بأمانه قدرها – ر1500 جنيه على عاتق المدعية ، وحددت المحكمة جلسة 13/2/2005 لسداد المانة وجلسة 26/6/2005 لإيداع تقرير مسبب بالرد على التكليفات الواردة بالحكم وأبقت الفصل فى المصروفات ، واعتبرت النطق بالحكم إعلانا للخصوم بما جاء فيه .

 

          سكرتير المحكمة                                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

عزة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى