الدعوي رقم 23552 لسنة 58ق المقامة من شركة فى إند إس فين اند سبريت إكتيبولاج
بسم الله الرحمن الرحيم
با سم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة السادسة
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 28/10/2006
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
أحمد أمين حسان نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الــــدين عبد اللطيف الجروانى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
سيد أحمد جميع محمد نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عبد المنعم صادق مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
رمضان حسن محفوظ أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوي رقم 23552 لسنة 58ق
المقامة من
شركة فى إند إس فين اند سبريت إكتيبولاج
(الكائن مقرها باستوكهولم بالسويد )
ضــــــــــد
1- وزير التجارة والصناعة ….بصفته
الرئيس الأعلى لإدارة العلامات التجارية ومصلحة التسجيل التجارى
( والذى حل محل وزير التموين والتجارة سابقا )
2- مدير عام إدارة العلامات التجارية ….بصفته
3- رئيس مصلحة التسجيل التجارى …..بصفته
********
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/6/2004 ، وطلبت الشركة المدعية فيها : الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 124384 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم بتسجيل العلامة باسم الشركة ، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات .
وقالت بيانا لدعواها ، إنها تمتلك العلامة التجارية رقم 124384 وهى عبارة عن كلمتى ABSOLUT-MANDRIN وتنطق أبسوليوت ماندرين ” .
وتوجد بينهما عبارة COUNTRY OF SWEDEN فى وضع متوازى وتنطق ” كنترى أوف سويدين” وذلك على الفئة 33 ، وقد تقدمت الشركة إلى إدارة العامة للعلامات بطلب لتسجيل العلامة فى مصر إلا أنها رفضت تسجيلها بمقولة إنها متعارضة مع العلامتين رقمى 313337 ، 398842 ، فتقدمت الشركة بتظلم من قرار رفض تسجيل علامتها أمام لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض ، وبتاريخ 21/4/2004 قررت اللجنة رفض التظلم وتأييد قرار جهة الإدارة ، وتنعى الشركة على هذا القرار إنه جاء على غير سند من الواقع أو القانون وإنه جاء مجحفا بحقوقها ، حيث إنه يوجد اختلاف كبير بين علامة الشركة والعلامتين المشار إليهما سواء من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى ، كون أن العلامة المقال بتعارضها رقم 313337 عبارة عن كلمة “MANDARIN” ونطقها ” ماندارين ” كما أن العلامة رقم 398842 عبارة عن كلمتين “Mandarine Napoleon” ونطقها ” ماندارين نابليون ” ، وهذا الاختلاف بين علامة الشركة والعلامتين المذكورين يسهل على الشخص العادى متوسط الحرص والذكاء التفرقة بينهم بسهولة ، كما أن منتجات الشركة تختلف عن منتجات العلامتين المتعارضين ، هذا بالإضافة إلى إنها تتمتع بشهرة عالمية بما يجعلها الأجدر بالتسجيل ، وأن احتواء العلامة التجارية للشركة على كلمة MANDARIN لا يمنع من تسجيلها خاصة وأن إدارة العلامات قد قبلت تسجيل العلامتين المتعارضين رغم اشتمالهما على هذه الكلمة ، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفه الذكر .
ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بردها على الدعوى .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/10/2006 ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى الصادر بتاريخ 18/4/2004 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة رقم 124384 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المنشاة بالقانون رقم 2000 قبل رفع الدعوى ، فإنه مردود إذ إنه وفقا لحكم المادة الرابعة من هذا القانون فإن المنازعات التى تنظم لها القوانين لجان لنظر التظلمات المتعلقة بها ، تكون معفاة من اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى بشأنها ، والثابت أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد نص فى المادة 78 على تشكيل لجنة لنظر التظلمات من قرارات رفض تسجيل العلامات التجارية ، من ثم فإن الدعوى الماثلة والمتعلقة بالطعن فى قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية لا يلزم بشأنها سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى ، مما يضحى مع الدفع المبدى بهذا الشأن غير قائم على سند من القانون متعينا الالتفات عنه. .
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى ، فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن ” العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا مميزا وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو …..أو للدلالة على مصدر المنتجات ……………..”.
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون …………..”
وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أن ” يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك …….ويخطر الطالب بهذا القرار …………………….”
وتنص المادة 78 من القانون المذكور على أن ” يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة …..وتنظر التظلمات لجنة تشكيل بقرار من الوزير المختص ……… “
وتنص المادة 79 من ذلك القانون على أن ” ……………إذ أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحده أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ ” .
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبه منه فى حماية المستهلك من الوقوع فى الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج ، أو منتجات تنتمى إلى فئة واحده فقد عنى بتحديد ما هية العلامة التى تميز منتجات هذه الشركات ، واناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها أو التى قدم عنها طلب ، وأعطى المشرع لجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وخول طالب التسجيل الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، فإذا تأيد القرار من جانب لجنة التظلمات فإنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ يقضى بذلك .
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية المقدم عنها الطلب رقم 124384 على منتجات الفئة رقم 33 ، يقوم على أساس إنها تتعارض مع العلامتين 313337 ، 398842 .
والثابت من الأوراق التى لم تنكرها الجهة الإدارية أن العلامة المطلوب تسجيلها والمقدم عنها الطلب رقم 124384 عبارة عن كلمتى ” ABSOLUT – MANDRIN ” وتنطق ” أبسوليوت ماندرين” وفى وسط هاتين الكلمتين عبارة ” COUNTRY OF SWEDEN ” وتنطق ” كنترى أف سويدن ” ، فى حين أن العلامة رقم 313337 عبارة عن كلمة ” MANDARIN” وتنطق ماندارين ” ، وأن العلامة رقم 398842 عبارة عن كلمتين ” “Mandarine Napoleon” ونطقها ” ماندارين نابليون ” ومتى كان الأمر على هذا النحو ، فإن علامة الشركة المدعية تختلف عن العلامتين المذكورتين سواء من حيث الشكل العام أو من حيث النطق والجرس الصوتى ، بما يمكن من التمييز بينهم بوضوح ودون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهم ، أخذا فى الحسبان ، أن من المقرر عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة ، إذ المعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر مختلفة تميزها عنها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيها .
وبهذه المثابة ، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية والمقدم عنها الطلب رقم 124384 على الفئة 33 ، يكون والحالة هذه قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، سيما وأن الشركة المدعية قد ذكرت فى صحيفة دعواها أن منتجاتها التى تحمل العلامة المذكورة تختلف عن المنتجات التى تميزها العلامتين المتعارضتين ، ولم تعقب الجهة الإدارية على ذلك ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اتخاذ الإجراءات لتسجيل العلامة المذكورة باسم الشركة المدعية فى مصر .
ومـــن حيث إن من أصــــابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المــــادة (184) من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوي شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0