
الدفع بالتقادم الطويل
الدفع بالتقادم الطويل
الطعن رقم 0663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851
بتاريخ 18-03-1984
الموضوع : دفوع
الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام – ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة – لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه – الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى – القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها – الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .
=================================
الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227
بتاريخ 01-03-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم الطويل
فقرة رقم : 1
الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها – أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى – إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة – المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .