موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 2927 لسنة 43 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/2/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  على فكرى حسن صالح ويحيى خضري نوبي محمد  و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي و أحمد عبد الحميد حسن عبود .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو    نائب رئيس مجلس الدولة                

                                                                            و مفـوض الدولـة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2927 لسنة 43 ق. عليا

  المقـــام من

عصمت محمـــــود راشــــد

ضــــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية    بصفته

*************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

فى الدعوى  رقم 618 لسنة 18 ق بجلسة 22/2/1997

********

 

 

 

 

 

 

 

الإجـــــــــــــراءات :

***************

في يوم الخميس الموافق 3/4/1997 أودع الأستاذ / عبد الخالق جاد السيد المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد / عصمت محمود راشد , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقرير طعن , قيد بجدولها برقم 2927 لسنة 43ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 618 لسنة 18ق. والقاضي في منطوقه ” بعدم قبول الدعوى شكلاً ، وإلزام المدعي المصروفات ” وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بقبول الدعوى شكلاً ، وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري ، للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن الدرجتين ، ومقابل أتعاب المحاماة .

 

 

وجــــرى إعــــلان الطعــــن إلى الخصوم علــــى النحــــو المبــــين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، مع إلزام الطاعن المصروفات.

 

ونظرت دائرة فحــص الطعون الطعــــن الماثل بجلســة 3/7/2001 ، وبجلسة 18/11/2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ـ موضوع ) لنظره بجلسة 21/12/2002 حيث نظرته هذه الدائرة ، على النحـــو المبين بمحضر الجلسة وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعــــد الاطــلاع علـــى الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة .

 

مـــــن حيث إن الطعـــــن استوفــــى أوضاعــــــه الشكليــــــة  .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد في 8/6/1992 ، برقم 3244 لسنة 1ق بطلب الحكم بإلغاء القرار

 

الصادر من هيئة الأوقاف المصرية بإلغاء المزاد الذي أجرته بتاريخ 4/2/1978 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إتمام إجراءات البيع ، وإلزام الهيئة المصروفات ، ومقابل أتعاب المحاماة ، وذكر شرحاً لدعواه ” أن الهيئة أعلنت عن بيع مساحة 55 متراً مربعاً بالعقار رقم 7 حارة كليوباترا ـ قسم ثان بندر دمياط ، وتم إجراء مزاد علنــي في 4/2/ 1978 على أساس سعر المتر ستة عشر جنيهاً ، وقد بلغ أعلى سعر للمزاد ثلاثين جنيهــــاً مقدمة مــــن السيد / حامــــــد إبراهيم نور الدين ، ثم قام المدعي خلال العشرة الأيام التالية بزيادة السعــــر بنسبة 10% , وسدد الزيادة بالإيصال رقــــم 23054 في 14/2/1978 ، وبذلك أصبح صاحب أعلى سعر وصل إليه المزاد ، إلا أن الهيئة ألغت هذا المزاد ، وأخطرته مع صاحب أعلى سعر قبل الزيادة لإجراء ممارسة بينهما ، وحددت لذلك يوم 8/6/1978 ، وفي الميعاد المذكور لم يحضر أحد سواه ، وطلب شراء القطعة بالسعر الذي زايد عليه في المزاد السابق ، إلا أن الهيئة رفضت إتمــام البيع ، رغم تكرار الشكوى ، وتعللت بوجود دعوى فرعية مقامة من ورثة المزايد للقضاء ببطلان الزيادة بالعشر ، وقام بإنذار الهيئة ، وعرض عليها الثمن بموجب إنذار عرض قانوني ، إلا أن موظفيها رفضوا تسلــــم المبلغ ، أو إتمام البيـــع ، إلا أن أخطر فـــــي 20/4/1992 بإلغاء الصفقة ، وطلبت الهيئة منه تسلم المبلغ المسدد منه ونعى على هذه الإجراءات مخالفتها لإحكام المادة (34) من القانون رقم 9 لسنة 1983 في شأن تنظيم المناقصات و المزايدات ، الأمر الذي حداه إلى إقامة هذه الدعوى . وقد أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص المحلي حيث قيدت برقم 618 لسنة 18ق.

 

وبجلسة 22/2/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن المدعي تقدم خلال العشرة الأيام التالية لإجراء المزاد بزيادة العشر ، وسدد ثمن الصفقة بالإيصال رقم 23054 في 14/2/1978 ، وقد صدر قرار الهيئة بإلغاء المزايدة وإخطار واضع اليد والمدعي لإجراء مزاد جديد بالممارسة حددت له يوم 8/6/1978 ، فأقام واضع اليد الدعوى رقم 1043 لسنة 1981 ك. دمياط بطلب إلغاء المزاد الجديد ، وأحقيته في إتمام البيع ، وقد قضت المحكمة بجلسة 27/12/1981 برفض الدعوى تأسيساً على صحة الإجراءات التي قامت الهيئة بها ، لإعادة طرح القطعة ، وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 25 سنة 14ق مستأنف دمياط بجلسة 27 /2/1983 ، وقامت الهيئة بإخطار المدعي بعدة مكاتبات أولها رقم 932 في 25/6/1989 لتسلم المبالغ التي سددها لحساب الصفقة ، بعد أن تحصنت إجراءات إلغاء المزاد بصدور حكم نهائي في الاستئناف المشار إليه ، إلا أنه وقد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلـم كتاب المحكمة فـــي 8/6/ 1992 ، بعد أكثر من أربعة عشر عاماً على إلغاء المزاد ، وبعد صدور الحكم

 

 

 

الاستئنافي في الطعن رقم 25 لسنة 14ق مستأنف دمياط بجلسة 27/2/1983 بتأييد إجراءات إلغاء المزاد ، فمن ثم تضحى دعواه غير مقبولة شكلاً …”

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه استند في حساب مواعيد رفع الدعوى إلى ورود خطابين إليه فضلاً عن صدور حكم استئنافي ووجه الخطأ في هذا الاستناد أن هذين الخطابين لم يتضمنا الإشارة إلى صدور قرار بإلغاء الصفقة , وإنما تضمنا فقط ضرورة حضوره لتسلم الثمن الذي دفعه , هذا فضلاً عن أنه لم يكن طرفاً في الحكم المشار إليه ، ومن ثم لا يكون حجة عليه فيما ورد به ، الأمر الذي ينتفي به العلم اليقيني على النحو الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد أخطأ الحكم المطعون فيه في تفسير القانون  حيث لم تمكنهم المحكمة من الرد على المذكرة و المستندات المقدمة من جهة الإدارة إبان حجز الدعوى للحكم ، الأمر الذي كان يستوجب إعادة الدعوى للمرافعة .

 

ومن حيث إن المادة 24/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

 

ومن حيث إن مفاد هذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن علم صاحب الشأن بالقرار له ثلاث وسائل : النشر والإعلان والعلم اليقيني في حالتي ثبوت عدم النشر أو الإعلان ، ويشترط في العلم اليقيني ألا يكون ظنياً أو افتراضياً ، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار وأن يحدد موقفه من الطعن عليه .

 

ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أخطرت الطاعن بكتابها رقم 933 في 25/6/1989 بضرورة الحضور إلى منطقة دمياط لتقديم طلب لصرف المبالغ المسددة منه على ذمة الصفقة 7 حارة كليوباترا وقف الشريفين بدمياط ، وإنه في حالة الرفض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هذا المبلغ ، وكان في هذا الإجراء ما يكفي للعلم بإلغاء الصفقة ، ومن ثم فإن الطاعن وقد أقام دعواه المطعون على حكمها في 8/6/1992 أي بعد المواعيد القانونية المقررة لرفع دعوى الإلغاء ، ومن ثم فإن دعواه تكون قد رفعت بعد الميعاد ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم قبولها شكلاً قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ولا وجه للطعن عليه . ويغدو من ثم جديراً بالرفض .

 

ومـن حيث إن من خســر الطعن يلزم مصروفاته طبقـــاً للمـــادة 184 مرافعات

 

 

 

 

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

 

                                           **********

 

 

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكـــلاً ورفضه موضوعـــــاً ، وإلزام الطاعــــن المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمـــــة                                                     رئيس المحكمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى