
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن
الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن
الطعن رقم 1453 لسنة 14 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1981
الموضوع : دفوع
نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه ” فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض ” – الدفع بإنقضاء الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا – الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض بإعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون – التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول .
( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق ، جلسة 1981/3/7 )