موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدفع ببطلان التحقيق

الدفع ببطلان التحقيق

الطعن رقم  0644     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 328

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : دفوع

لا يكون هناك أى أخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى