
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الدفع ببطلان التحقيق
الدفع ببطلان التحقيق
الطعن رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328
بتاريخ 01-02-1969
الموضوع : دفوع
لا يكون هناك أى أخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .