
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية
الطعن رقم 0675 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 119
بتاريخ 10-01-1970
الموضوع : دفوع
إن قانون المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدى المحاكم ، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع .
( الطعن رقم 675 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 114
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 2
ما أثاره الحاضر عن السيد . . . . . بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الاجراءات و الرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970 .
( الطعن رقم169 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/30 )
=================================
الطعن رقم 3345 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770
بتاريخ 25-03-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 3
دعوى – دفوع فى الدعوى – الدفع بعدم الدستورية – الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نص غير دستورى إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لإعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور .
( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 )
=================================
الطعن رقم 1768 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 360
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الدفع بعدم دستورية نص المادة السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأدبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منه حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة .
=================================
الطعن رقم 2742 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 791
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 7
المادة 29 “أ” – “ب” من قانون المحكمة الدستورية العليا – للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها ” غير دستورى ” و كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفع بعدم الدستورية – للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها هى ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .