الموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية
السن المحددة للوزير ونائب الوزير
السن المحددة للوزير ونائب الوزير
المادة 153 يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلاديا على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.