
ارتباط الدعاوى
ارتباط الدعاوى
الطعن رقم 0785 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1195
بتاريخ 28-06-1981
الموضوع : دعوى
إن تأشير الفصل فى دعوى على وجه الحكم فى الثانية يجعل الإرتباط بين الدعوتين قائماً رغم اختلافهما سبباً و موضوعاً – أثر ذلك – يجوز للمحكمة أن تأمر بضم إحدى الدعوتين إلى الأخرى و يجوز لهما أن تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها .
=================================
الطعن رقم 0785 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1195
بتاريخ 28-06-1981
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : ارتباط الدعاوى
فقرة رقم : 2
دعوى – حكم فى الدعوى – إذا إستكملت المحكمة حكمها فى الدعوى الثانية بما أوردته فى حكمها فى الأولى من أسباب فلا بطلان فى ذلك و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع فى أى من الدعوتين .
( الطعن رقم 785 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/28 )