موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم4960 لسنة 55  ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة الثامنة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 1/ 10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح صبري أبو الليل                       نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                          نائب رئيس مجلس الدولة

و  /عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/                                                                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد                                                             أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

فى الدعوى رقم4960 لسنة 55  ق

المقامة من

حسن حسين سالم حسن

ضد

محافظ القاهرة    –   بصفته

الوقائع :-

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/4/2001و طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته  بتغيير عقد  تمليك الشقة رقم 9 مدخل 2 بلوك 116 مساكن الوادي الجديد بمدينة السلام باسمه بدلاً من شقيقه السيد/ سالم حسين سالم 000

وقال المدعى شرحا للدعوى إنه بتاريخ 10/8/1985 تم تخصيص الشقة رقم 9 مدخل 2 بلوك 116 بمساكن الوادي الجديد بمدينة السلام لشقيقه / سالم حسين سالم  وذلك ضمن مشروع محافظة القاهرة لحديثي الزواج عن عام 1984 وذلك بقسط شهري مقداره 22.78 جنية ، وغذ أقام شقيقه في شقة اخري غير التي تم تخصيصها إليه عن طريق المحافظة فقد تنازل له عن تلك الشقة في 1/5/1990 كما تنازل له عن الخط التليفوني الكائن بها وانه قام بتشطيبها على نفقته وتم زواجه بها ونقل محل إقامته من سجل مدني حدائق القبة إلي مكتب سجل مدنى السلام حيث قام بإستخراج بطاقته العائلية على عنوان الشقة محل النزاع وأنجب ولديه عبد الرحمن، ومحمد بها على ما هو ثابت بشهادة ميلاديهما مما يؤكد بأنه تم لتنازل له من شقيقة عن هذه الشقة 00

وأضاف المدعى أنه ممن استثناهم القانون بالحق في الحصول على شقة سكنية عن طريق المحافظة باعتباره من المعاقين

لاصاباته بمرض شلل الأطفال بالطرف السفلي الأيمن لاسيما أنه القائم بسداد كامل الأقساط السابق سدادها ومعه جميعا لايصالات الدالة على ذلك وانه المنتفع الفعلي بالشقة 0 وخلص المدعى في ختام صحيفة دعواه غلي الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0

وجري تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وصحيفة معلنة بتاريخ 29/9/2001 بموجبها تم اختصام رئيس حي مدينة السلام بصفته الدعوى 0 كما قام السيد/ سالم حسين سالم حسن بالتدخل في الدعوى أنضمامياً إلي جانب الجهة المدعى عليها  بموجب صحيفة معلنة بتاريخ 12/1/2002 كما قدم حافظة مستندات

وأودعت هيئة  مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :-

أولا:- بقبول تدخل السيد/ سالم حسين سالم خصما منضما لجهة الإدارة

ثانيا:-  أصلياً:- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وإلزام المدعى المصروفات

واحتياطيا:-  بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0

وتحدد لنظرالدعوى أمام المحكمة جلسة 30/6/2002 وتدو ولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر  حيث أودع الحاضرعن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0وبجلسة 1/1/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة

تابع الحكم فى الدعوى رقم 4960 لسنة 55ق

23/4/2006 وفيها تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 4/7/2006 لتغيير التشكيل والحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلي الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتغيير عقد تمليك الشقة رقم 9 مدخل 2 بلوك 116 مساكن الوادي الجديد بمدينة السلام باسمه بدلاً من شقيقه السيد/ سالم حسين سالم الخصم المتدخل في الدعوى

وحيث إن من المسلم به قانوناً أن الفصل في الاختصاص مسألة أولية يتعين التصدي لها قبل بحث شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم0

وحيث إن الثابت بالأوراق  ن الشقة موضوع النزاع التي يطالب المدعى بتغيير عقد تمليكها باسمه هي مملوكة لشقيقه السيد/ سالم حسين سالم بموجب عقد التمليك المبرم بينه وبين مدير عام أملاك محافظة القاهرة بصفته بتاريخ 10/8/1985 وبالتالي فإن المنازعة بشأنها لا تعدو كونها منازعة مدينة بحته من مسائل القانون الخاص ولا تتمخض عن منازعة إدارية  بالمعني المستقر عليه مما تدخل في اختصاص القاضي الإداري باعتبار أن الفصل في حقوق الملكية وما يتفرع عنها ينعقد كأصل عام للقضاء العادي بحكم ولايته الدستورية والقانونية ، مما يتعين معه الحكم والأمر كذلك بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص عملا بأحكام المادة (110) من قانون المرافعات مع إرجاء البت في المصروفات لحين صدورحكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لاًحكام المادة(184) من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :بعدم اختصاصها ولائياً بنظرالدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

هدى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى