موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1120 لسنه 58 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الإداري

الدائرة الثامنة   عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح بكرى ابو الليل         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار /  سعيد حسين محمد المهدي الشناوي            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /                                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد    / رأفت إبراهيم محمد                          أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 1120 لسنه 58 ق

المقامة من :-

حسن عبد الله حسن مندور

ضد :-

1- وزير التربية والتعليم                  2- محافظ القاهرة

3- مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة – بصفاتهم

————-

الوقائع

—–

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2003 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الادارة عليها بأن تؤدى له مبلغا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار نقله المقضي بالغائه 0

وقال المدعى شرحا للدعوي إنه بتاريخ 23/10/2001 صدر قرار لجنة شئون العاملين المعتمد محضرها من السيد مدير المديريه بنقله من وظيفة مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بإدارة النزهة التعليمية إلى ديوان المديرية دون عمل مع إبعاده عن جميع الأعمال المالية والادارية استنادا إلى موافقة وزير التربية والتعليم بتاريخ 30/9/2001 ثم اعقبه الأمر التنفيذى رقم 244 بتاريخ 29/10/2001 بنفس المضمون وأن قام بالطعن على هذه القرارات مع طلب التعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء صدورها أمام محكمة القضاء الادارى بالعدوى رقم 4371 لسنه 56 ق وبجلسه 3/7/2003 حكمت المحكمه بالغاء القرارين المطعون فيهما مع مايترتب على ذلك من اثار وبرفض طلب التعويض شسكلا لعدم اتباع الاجراءات المقررة قانونا بالقانون رقم 7 لسنه 2000 0

واضاف المدعى انه قام باللجوء الى لجنه فض المنازعات وبجلسة 10/9/2003 قررت اللجنة ان التعويض يقوم على اساسا سليم وتقدرة اللجنه بمبلغ الفى جنيه واستطر د المدعى قائلا ان ركن الخطا ثابت فى حق جهة الادارة بصدور القرارات المقضى بالغائها وانه ترتب على هذا الخطا ضرر اصابه يتمثل فى حرمانه من مكافات الامتحانات ومقدارها خمسمائه يوم فى السنه الواحدة وكذا مكافات الاشراف على الانشطة المختلفه ومكافئات مجموعات التقويه والضمان المالى وامتحانات المدارس الخاصه والخدمات التعليميه فضلا عن الاضرار الادبية التى اصابته والتى تمثلت فى شعوره بالاسى والحزن وزنظرات الشك والريبة من ذويه والمحيطين به واتهمه بماليس فيه مما سبب النيل من كرامته بالاضافه الى حرمانه من الترشيح لوظيفه مدير عام لمدة سنتين كاملتين وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه الى الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0

وجرت تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام هيئه مفوضي الدولة على النحو الثابت بالمحاضر حيث اودع المدعى حافظتي مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظه مستندات 0

وقدمت هيئه مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى أرتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعى المبلغ الذي تقدره المحكمة تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرارين المقضي بإلغائهما والزام الجهة الإدارية المصروفات 0

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 10/4/2005 وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع المدعى حافظة مستندات وبموجب صحيفة معلنة الى المدعى عليهم بتاريخ 16/6/2005 قام المدعى بتعديل طلباته بزيادة مبلغ التعويض المطالب به الي خمسة وسبعون ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه وبجلسة 15/1/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/5/2006 مع مذكرات فى شهرين أودع خلالها الحاضر عن الدولة دفاع ثم تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0

وحيث إن المدعى يهدف من دعواه وفقا لطلباته المعدلة إلي الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغا مقداره خمسة وسبعون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتة من جراء قرارى نقله وابعاده المقضى بالغائهما 0

وحيث ان من المسلم به قانونا وفقا لاحكام الماده (101) من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 انه يتعين للقضاء بعدمك جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها ان يكون ثمه حكم حائظز لقوه الشئ المقضى به وأن تتحد كل من الدعويين سببا وموضوعا وزخصوما بحيث يكون من غير الجائز قانونا العودة الى المنازعة من جديد فاذا ما توافرت ه1ذه الشروط وجب على المحكمه القضاء بهذه الحجية من تلقاء نفسها وذلك استهدافا الى حست سير العدالة واتقاء لتاييد  المنازعات او اطاله امدها وضمانا للاستقرار الاقتصادى زالاجتماعى وهى غايات اوثق ما تكون صلة بالنظام العام 0

كما ان من المقرر فى الفقه القانونى ان العمل القضائى الذى يفصل فى دعوى يشتمل على عناصر ثلاثه هى : 1- المنطوق وهو القرار الذى يصدره القاضى فى الدعوى 0 (2) الاسباب وهو ما يستند اليه هذا القرار 0

(3) الوقائع وهى تسجيل لوقائع الخصومة المدعى والمدعى عليه ومن يمثلهما وما قدم من طلبات او دفوع او ادلة اثبات ومامرت عليها الخصومه من مراحل الى غير ذلك مما حدث من وقائع اثناء الخصومه ومن المقرر ان حجية الامر المقضى تكون اثرا للمنطوق دون غيره من العناصر المشار اليها وعلة هذا واضحة لا تحتاج الى مزيد بيان ذلك ان هذا الجزء وحده هو الذى يتضمن قرار القاضى بمنح الحماية القضائيه لذا فقد استقر القضاء بنوعيه لعادى والادارى على ثبوت الحجية فى منطوق الحكم لا فى اسبابه 0

وحيث ان الثابت بالاوراق انه سبق للمدعى ان اقام دعوى ضد كل من وزير التربيه والتعليم ومحافظ القاهره ومدير مديريه التربيه والتعليم بالقاهره بصحيفه اودعت قلم كتاب محكمه القضاء الادارى بالقاهره بتاريخ 27/12/2001 وقيدت بجدولها  العام برقم 4371 لسنه 56 بطلب الغاء القرار الوزارى الصادر فى 30/9/2001 وكذا القرار الامر التنفيذى رقم 244 الصادر فى 29/10/2001 فيما تضمناه من ابعاده عن الاعمال المالية والادارية ونقله من ادارة النزظهة التعليميه للعمل بديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهره وتعويضه عن الاضرار الماديه والادبيه التى لحقته من جراء هذا النقل وبجلسه 3/7/2003 حكمت المحكمه ” بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرارين المطعون فيهما وبرفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى والجهة الاداريه المصروفات 0

مناصفه 0″ وقامت جهة الاداره المدعى عليها بالطعن على هذا الحكم امام المحكمة الاداريه العليا بالطعن رقم 14621 لسنه 49 ق 0 عليا وبجلسة 3/7/2004 حكمت المحكمه بجماع الاراء برفض الطعن والزمت الطاعنين المصروفات 0

وحيث ان البين مما سبق ان الدعوى رقم 4371 لسنه 56 تتحد مع الدعوى الماثلة من حيث الخصوم بالنظر الى ان كلا من المدعى والمدعى عليهم هم ذات الخصوم فى الدعويين كما ان هناك اتحاد فى الموضوع يجمع بين كلا الدعويين يتمثل فى طلب الحكم بتعويض المدعى عن قرارى نقله وابعاده المشار اليهخ فضى عن وحدة السبب فى الدعويين فيما يتعلق بهذا الطلب والمتثمل فى توافر اركان المسئوليه التقصيريه الموجبة للتعويض واذ انتهت المحكمه الى رفض هذا الطلب على ما يبين من منطوق الحكم اصلادر فى الدعوى رقم 4371 لسنه 56ق وقد صار هذا الحكم باتا وقطعيا بعد ان قضت المحكمة الاداريه العليا بجلسه 3/7/2004 فى الطعن رقم 14621 لسنه 49 ق0ع برفض الطعن عليه باجماع الاراء ، بما يمتنع معه اعادة طرح هذا النزاع من جديد امام القضاء نزولا على حجيه الحكم الثابته بمنطوق بغض النظر عما ورد من قصور او خطا فى التسبيب  لا سيما ان المدعى لم يطعن على هذا الحكم فيما انتهى اليه من رفض طلب التعويض الى ان تايد هذا القضاء برمته من المحكمة الادارية العليا على ما سلف البيان وبالتالى فقد صار الحكم عنوانا للحقيقه الامر الذى تتكامل معه شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثله لسابقة الفصل فيها وهو ما تقضى بع هذه المحكمة

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلتزم المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمة المحكمة :-  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعى المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى