
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الشرط الجزائى
الشرط الجزائى
=================================
الطعن رقم 0343 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 62
بتاريخ 09-01-1958
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى
فقرة رقم : 3
العقد النهائى – دون العقد الابتدائى – هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين . و من ثم تبين أن عقد البيع النهائى قد خلا من النص على الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع الابتدائى أو الإحالة إليه فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه .
=================================