موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الشرط الفاسخ الصريح

 

الشرط الفاسخ الصريح

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 177

بتاريخ 12-01-1950

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 1

الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . فإذا كانت عبارة الشرط هى أنه ” إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدها فيكون البيع لاغياً … إلخ ” فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، فلا يكون الفسخ حتمياً .

 

( الطعن رقم 82 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 923

بتاريخ 31-05-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 1

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز و تجنيب نصيبه فى منزل فندبت المحكمة خبيرا لاجراء القسمة باشر مأموريته و قدم تقريره وفيه قرر عدم امكان قسمة المنزل عينا فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة و كلف الطاعن ايداع شروط البيع فأودعها ومنها ,, ان من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شىء و عند رسو المزاد بدفع عشر الثمن و مصاريف الدعوى و رسم المزاد و الباقى بعد ذلك يدفع فى الميعاد السابق  بيانه و ان تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة الى تنبيه أو انذار رسمى فان نقص يلزم بالفرق و ان زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع و طالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشترى لنفسه أو لغيره ،، و لما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ماألزمه به حكم رسو المزاد ماعدا باقى الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة فى شروط البيع بايداعه فى ظرف ثلاثة أيام و لما لم يودعه فى خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسى عليه المزاد ثم صدر أمر القاضى باعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف اجراءات البيع لأنه أودع أخيرا باقى الثمن وأذن الطاعن فى صرف هذا المبلغ مضافا اليه المبلغ السابق ايداعه من قبل دون قيد ولا شرط  وقضى بوقف اجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائيا فى دعوى بطلان هذه الاجراءات ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان اجراءات اعادة البيع واعتبار ما تم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب اعادة البيع هو فى طبيعته فاسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه ان يصدر به حكم ومن المسلم ان للمشترى ان يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقى الثمن و انه لا محل للالتفات الى ماجاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب اعادة البيع فى حالة التأخر عن دفع الثمن فى المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة الى تنبيه أو انذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق ان طالب اعادة البيع قد انذر الراسى عليه المزاد بانذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث اذا تأخر عن الوفاء به يصير اعادة بيع العقار على ذمته وفقا للمادتين 606 و 607 من قانون المرافعات [القديم] وقد حصل هذا الانذار بعد ميعاد العشرة أيام المحددة فى شروط البيع وهذا معناه ان مرسل الانذار قد تنازل ضمنا عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه ، فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى ان الراسى عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وان من شروط البيع فى واقعة الدعوى شرطا فاسخا صريحا اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم امكان قسمة العقار عينا هذا النعى يكون فى غير محله ذلك انه لو صح مايزعمه الطاعن من ان شروط البيع تتضمن شرطا فاسخا صريحا وانه يسرى على الراسى عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه .

 

=================================

الطعن رقم  0258     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 738

بتاريخ 26-03-1953

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 3

الشرط الوارد فى عقد الإيجار بأن التأخر فى الوفاء بالأجرة فى موعدها المحدد يؤدى إلى إعتبار العقد مفسوخاً بحكم القانون ، هذا الشرط لا يمنع المستأجر من المنازعة فى تحققة ، ومن حق المحكمة أن تمحص دفاعه لتتحقق مما إذا كانت المخالفة الموجبة للفسخ قد وقعت فتقضى بموجبة أم غير ذلك . و إذن فمتى كانت المحكمة قد قررت أن الفسخ المنصوص فى العقد على وقوعه بمجرد حصول مخالفة لشروطه يحتاج إلى حكم يقرر وقوع المخالفة ويثبت مسئولية المتعاقد عنها ، وكان تقرير المحكمة فى هذا الخصوص مقصوراً على النزاع الخاص بتحقق الشرط الفاسخ فإنها لا تكون فى تقريرها المشار إليه قد خالفت القانون .

 

( الطعن رقم 258 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 946

بتاريخ 14-04-1955

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 1

الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط بغير ما حاجة لرفع دعوى الفسخ ، و لا يملك القاضى فى هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها إعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامه و لا يكون حكمه منشئا للفسخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  041      لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 975

بتاريخ 13-12-1956

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من نصوص عقد شركة من الشركات أن الشركة قد تكونت فعلاً منذ حرر عقدها و أصبح لها كيان قانونى و قامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها ، كما بأشرت نشاطها منذ اليوم المحدد فى العقد فإن الشرط الوارد بالعقد و الذى يقضى بأنه فى حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد تسقط حقوقه و إلتزاماته – هذا الشرط لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه لمصلحة باقى الشركاء إنفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء ، و لا يعتبر قيام الشركة معلقا على شرط واقف و هو قيام الشركاء بالدفع .

 

 

=================================

الطعن رقم  041      لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 975

بتاريخ 13-12-1956

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 2

الشرط الفاسخ مفترض دائما فى كل عقد تبادلى و الإفصاح عنه فى العقد لا يعد خروجا عن أحكام القانون بل هو مجرد توكيد لها ، و على ذلك فإن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى إلى إنفساخ العقد ما دام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1536

بتاريخ 18-10-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 334 من القانون المدنى القديم أنه إذا إتفق الطرفان فى عقد البيع على أن الفسخ يقع فى حالة تأخر المشترى عن دفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمى أو إنذار ، فإن هذا الشرط الفاسخ الصريح – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية فى هذا الصدد بحيث لا يبقى لإعتبار العقد مفسوخاً إلا أن تتحقق فعلاً المخالفة التى يترتب عليها الفسخ ، فلا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع ، بل يجوز للمحكمة أن تقرر ان الفسخ قد حصل بالفعل بناء على دفع من البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى . وذلك على خلاف ما إذا كان العقد لا يتضمن إلا شرطاً فاسخاً ضمنياً ، فهذا الشرط لا يستوجب الفسخ حتماً ، وبالتالى فإن الفسخ بموجبه لا يقع تلقائياً .

 

( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 787

بتاريخ 09-04-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ، و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه ، أو كان إمتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ، و لا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى . و إذ كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى تنبيهين عليه بالإنذار المعلن إليه فى 1967/7/18 بالوفاء بباقى الثمن رغم فوات مواعيد إستحقاقه ، و إلا إعتبرن العقد لاغياً ، و دون التمسك فى الإنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد و إلى تراخيهن فى رفع دعوى الفسخ مدة طويلة بعد الإنذار المعلن للطاعن فى 1967/7/18 و حتى 1969/8/27 تاريخ رفع الدعوى و كان الحكم المطعون فيه ، الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد ، دون أن يعرض للظروف و الإعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

( الطعن رقم 42 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1877

بتاريخ 22-11-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاة المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً ، و لما كان إلتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله إلتزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه يكون من حق المشترى أو يوقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه بإتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، و ذلك عملاً بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 234 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/22 )

=================================

الطعن رقم  124      لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 498

بتاريخ 04-12-1947

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 2

إذا لم يتفق على شرط فاسخ صريح ، و كان طلب الفسخ مقاماً على الشرط الفاسخ الضمنى ، فإن محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب فى حالة الإخلال الجزئى إذا ما بان لها أن هذا الإخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل فى قصد العاقدين فسخ العقد ، و سلطة المحكمة فى إستخلاص هذه النتيجة مطلقة لا معقب عليها .

 

( الطعن رقم 124 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-12-1948

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 1

القانون لم يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح فى معنى المادة 334 من القانون المدنى . و على ذلك فإذا ما أثبت الحكم أن طرفى عقد البيع قد إتفقا فى العقد على أن يودع العقد لدى أمين حتى يوفى المشترى الثمن فى الميعاد المتفق عليه ، و نصا على أنه عند إخلال المشترى بشروط العقد يصرح الطرفان للمودع لديه بإعدام هذا العقد ، ثم قرر الحكم أن المستفاد من ذلك أن نية المتعاقدين إتجهت عند تحرير هذا العقد إلى الشرط الفاسخ الصريح ، أى إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بشروطه ، فإنه لا يكون قد مسخ مدلول نص العقد ، لأن عبارته تحتمل ما إستخلصه الحكم منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-12-1948

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح

فقرة رقم : 2

إن المادة 334 من القانون المدنى تقتضى أنه إذا إشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره بإنذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الإعذار . و مفهوم هذا بلا شبهة أن البائع يجب عليه إذا إختار الفسخ أن يعذر المشترى بإنذاره ، أى يكلفه الوفاء ، فإذا لم يدفع كان البائع فى حل من إعمال خياره فى الفسخ . و إذن فباطل زعم المشترى أن الإنذار الموجه إليه من البائع بوفاء إلتزاماته فى مدى أسبوع و إلا عد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يجب إعتباره تنازلاً من البائع عن خيار الفسخ ، فان ذلك الإنذار واجب قانوناً لإستعمال الشرط الفاسخ الصريح .

 

( الطعن رقم 106 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى