
الشرط الفاسخ الضمنى
الشرط الفاسخ الضمنى
=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 373
بتاريخ 23-03-1950
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى
فقرة رقم : 2
إن النص فى العقد على أنه ” فى حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد و يكون ما دفعه المشترى حقاً مكتسباً للبائع المذكور ” ذلك ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . فالحكم الذى يقول بذلك لا يكون مخالفاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1024
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى
فقرة رقم : 1
لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون تنبيه إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة فى العقد ، مما ينبنى عليه أن يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التى بنى عليها طلب الفسخ للحكم باجابه هذا الطلب أو برفضه ، وكان يبين من الأوراق أن المشترى قد قام بعرض الثمن على البائع عرضا حقيقيا ثم أودعه له فى خزينة المحكمة قبل الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد أقام قضاءه على أن المشترى تأخر عن الوفاء بالثمن فى الميعاد المحدد ، مع أن عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه أن يكون للمشترى دفع الثمن ولو بعد انقضاء الأجل المحدد له فى العقد بل وبعد رفع الدعوى بالفسخ ويكون هذا الوفاء مانعا من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع ، لما كان ذلك فإن الحكم إذا لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشترى الثمن قبل الحكم مانعا من الفسخ يكون مشوبا بقصور جوهرى يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 374 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 631
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان يتعين لكى تقضى المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقاً للشرط الفاسخ الضمنى أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء تنبيهاً رسمياً إلا أن محل ذلك ألا يكون المشترى قد صرح بعدم رغبته فى القيام بإلتزامه . فإذا كان المشترى قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم عل ذلك لحين الفصل فى الدعوى فلا تكون هناك حاجة – لكى يصح الحكم بالفسخ – إلى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق .
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 158
بتاريخ 21-02-1957
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى
فقرة رقم : 1
لايعتبر عقد البيع ـ فى ظل القانون المدنى القديم والجديد على السواء ـ مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمنى بمجرد تخلف البائع أو المشترى عن القيام بإلتزامه بل يتعين لكى تقضى المحكمة بإجابة من يطلب الفسخ إلى طلبه أن يكون قد نبه على الطرف الآخر بالوفاء أى باعذاره وأن يظل هذا الأخير متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم النهائى . فإذا قام المدين بتنفيذ إلتزامه قبل ذلك أمتنع قانوناً جواز الحكم بالفسخ .
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 152
بتاريخ 08-12-1932
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى
فقرة رقم : 1
الشرط الفاسخ الضمنى ، كالتأخر عن دفع الثمن فى ميعاده ، لا يقتضى بذاته الفسخ، بل لابد لفسخ العقد من حكم قضائى بذلك . و الحكم – فى هذا المثال – يصدر بناء على طلب البائع لجواز إختياره تنفيذ العقد لا فسخه .
=================================