موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الصلح المعلق على شرط

 

الصلح المعلق على شرط

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 4

بتاريخ 19-11-1942

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : الصلح المعلق على شرط

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد فهمت الدعوى على أنها مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضى محضر صلح ، و أن التنازل كان معلقاً على شرط دفع أقساط الدين الباقى فى الآجال المحددة ، و أن المدعى عليه قد تأخر عن دفع الأقساط فى مواعيدها ، ثم قضت بعدم إستحقاق المدعى لهذا المبلغ ، بانية ذلك على أن المدعى عليه قد قام بدفع بعض الأقساط قبل مواعيدها ، و أن المدعى قد قبل منه مبالغ بعد تواريخ الإستحقاق ، بل قبل تأجيل باقى بعض الأقساط إلى مواعيد الأقساط التى تليها ، مما مفاده عدم إستمساكه بالمواعيد و بما رتبه عقد الصلح على عدم مراعاتها ، فهذا الحكم إذ إنتهى إلى ما قضى به، بناء على المقدمات التى ذكرها ، لا يصح تعييبه . و إذا كانت المحكمة بعد تقريرها ما تقدم من تحلل المدين من الشرط الذى يتمسك به الدائن قد إستطردت إلى تكييف هذا الشرط بأنه تهديدى لا يتناسب فيه التعويض مع الضرر المحتمل من التأخير ، و أنه حتى لو كان شرطاً جزئياً ، فإنه لم يحصل عدم وفاء كلى بل كان التأخير جزئياً ، فذلك منها لا يتجافى مع موجب الواقعة التى حصلتها .

 

( الطعن رقم 17 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/19 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى