
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الصورة التنفيذية للحكم
الصورة التنفيذية للحكم
الطعن رقم 3414 لسنة 27 مكتب فنى 27 صفحة رقم 742
بتاريخ 27-06-1982
الموضوع : حكم
مفاد نص المادة 183 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناء على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليمه صورته و يتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من ضياع الصورة التنفيذية الأولى – عدم ضياع الصورة التنفيذية للحكم بعد أن ثبت أنها فى حيازة إحدى الجهات بعد أن قامت بتنفيذ الحكم على المدعى بذلك – خروج الواقعة عن نطاق الفقد و الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليمه صورة تنفيذية ثانية .
( الطعن رقم 3414 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/27 )