موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الصورة التنفيذية للحكم

الصورة التنفيذية للحكم

الطعن رقم  3414     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 742

بتاريخ 27-06-1982

الموضوع : حكم

مفاد نص المادة 183 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناء على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليمه صورته و يتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من ضياع الصورة التنفيذية الأولى – عدم ضياع الصورة التنفيذية للحكم بعد أن ثبت أنها فى حيازة إحدى الجهات بعد أن قامت بتنفيذ الحكم على المدعى بذلك – خروج الواقعة عن نطاق الفقد و الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليمه صورة تنفيذية ثانية .

( الطعن رقم 3414 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/27 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى