موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص القضاء الادارى

اختصاص القضاء الادارى

الطعن رقم  0044     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 751

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

أن الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، إذ نصت على إختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات ، قد إستثنت من ذلك ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العلية أو بالضباط ، فجعلته من إختصاص محكمة القضاء الإدارى . فإذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه يمس مراكز موظفين من الفئة العالية ” بالكادر الإدارى ” فهو بهذه المثابة من إختصاص محكمة القضاء الإدارى .  

 

                       ( الطعن رقم 44 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0467     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1623

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 2

إن إختصاص القضاء الإدارى هو إختصاص محدد ، و ينحصر بالنسبة لقضاء الإلغاء فيما حدده القانون بالذات و على سبيل الحصر من القرارات الإدارية المعينة ، دون أن يمتد فى هذا الخصوص إلى دعاوى تهيئة الدليل التى أجيزت إستثناء فى مجال القانون الخاص ، و تجوز كذلك فى القضاء الكامل فى مجال القضاء الإدارى . 

 

                        ( الطعن رقم 467 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 46 

بتاريخ 14-11-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن اختصاص المحكمة الإدارية بنظر طلبات التعويض بصفة أصلية أو تبعية رهين بأن تكون هذه الطلبات مترتبة أو متفرعة عن أحد القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 46 

بتاريخ 14-11-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت طلبات المدعى تنحصر فى طلب الزام الجهة الإدارية بتعويض الأضرار المادية و الأدبية الناتجة عن عدم تنفيذها لقرار اللجنة القضائية الصادر بضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر ، فإن الدعوى فى جوهرها تتعلق بطلب تعويض بصفة أصلية عن القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية سالف الذكر ، و قد أصبح – لنهائيته – بمثابة الحكم الحائز لقوة الشىء المقضى به . و لا جدال فى أن طلب ضم المدة السابقة هو بمثابة طلب ترقية مآلا و هو ما طلبه المدعى فعلا فى هذه الدعوى ، مما يستتبع اختصاص المحكمة الإدارية بالفصل فيه بوصفه نزاعا متفرعا عن النزاع الأصلى ، الذى كان يدخل فى اختصاصها باعتباره طعنا فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية طبقا للبنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955.

 

                        ( الطعن رقم 42 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0635     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 122

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية التى مقرها فى القاهرة و بين المحكمة الإدارية بالاسكندرية طبقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 بمقتضى التفويض المخول اياه بالمادة 6 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو باتصال المنازعة موضوعا بمصلحة من مصالح الحكومة فى هذه المدينة دون تفرقة بين ما إذا كانت المصلحة ذات شخصية معنوية مستقلة أو ليست لها هذه الشخصية ، ذلك أن الهدف من هذا التحديد هو تيسير نظر المنازعة أمام محكمة الإسكندرية بحكم قربها لتلك المصالح و وجود عناصر المنازعة و أوراقها فيها ، و قد راعى القرار المشار اليه فى ذلك أن المصالح فى تلك المدينة من التعداد و الأهمية بحيث يقضى الحال تخصيص محكمة فيها لنظر هذه المنازعات باعتبارها المدينة الثانية فى الأقليم و تقوم تلك المصالح على مرافق عامة خطيرة و رئيسية ، و لم يقم القرار فى تحديد الاختصاص أساسا على الاعتبار الذى ذهب اليه الطعن ، و أن كان يتحقق فى الغالب بحكم تبعية الموظف لتلك المصالح ما دام لم ينقل من المدينة ، يؤكد أن تقريب القضاء الادارى للمتقاضيين لم يكن هو الاعتبار الأساسى فى تحديد الاختصاص أن القضاء الادارى فى الأصل مركز فى مدينة القاهرة ولم يستثن سوى تخصيص تلك المحكمة بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة فى مدينة الإسكندرية للاعتبارات السالف بيانها ، و استنادا إلى هذا الفهم الذى قام عليه تخصيص محكمة الإسكندرية بنظر تلك المنازعات قضت المحكمة الإدارية العليا بأن هذا التحديد قد أنطوى على معنى الاقرار لمصالح الحكومة فى الإسكندرية جميعا بأهلية التقاضى فى شأن المنازعات المتصلة بها موضوعا و لهذا اسندت صفة التقاضى لها فى مباشرة هذه المنازعات أمام محكمة الاسكندرية استثناء من الأصل العام الذى لا يسند صفة التقاضى فى المنازعات الخاصة بالدولة لا إلى الوزير فيما يتعلق بوزارته أو الى المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية أو إلى الهيئات التى يجعل القانون لرئيسها صفة التقاضى و لو لم تكن لها الشخصية المعنوية ، و من ثم يتعين رفض الطعن .

 

                         ( الطعن رقم 635 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1243

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 1

أن القرار محل الطعن لا يعدو أن يكون قرارا صادرا من المدير العام لمصلحة مياه حلب بصفته سلطة تأديبية رئاسية – أسند إليها المرسوم رقم 2780 الصادر فى 15 من كانون الأول “ديسمبر” سنة 1954 صلاحية توقيع العقوبات الشديدة و الخفيفة ، و التى ورد تعدادها و بيان نوعها و تدرجها فى قانون الموظفين الأساسى ، على موظفى المصلحة من الحلقتين الثانية و الثالثة ، و منهم المدعى . و بهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التى كانت تختص بنظر الدعوى بطلب الغائها المحكمة العليا دون الغرفة المدنية بمحكمة التمييز ، و من ثم تكون المحكمة الإدارية التى آلت إليها و لاية المحكمة العليا فى خصوص الطلب المعروض ، هى المختصة بنظره وفقا لنص المادتين 8 فقرة ج و 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة رقم 55 لسنة 1959 و المادة 2 من قانون اصداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1353

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

 إن كاتب العدل ، بحكم منصبه ، يعتبر – منذ أن كان خاضعا لقانون كتاب العدل العثمانى المؤرخ 1929/10/15 و النافذ بالأقليم السورى – من عناصر الإدارة و يسهم فى تسيير مرفق عام و هو إذ يقوم بتنظيم و توثيق العقود و غير ذلك مما وكله إليه المشرع إنما يخضع لرقابة وزارة العدل فى التدرج الرياسى و كونه يتقاضى عائدات بدلا من الرواتب فذلك لا يمنع من القول أنه كان يتولى أعباء وظيفة عامة و مركزه لائحى تحكمه قواعد القانون العام ، و لا ريب أن مركز كاتب العدل يعتبر مماثلا لمركز الموظفين من الحلقة الأولى يؤكد ذلك أن قانون كتاب العدل الجديد رقم 54 لسنة 1959 قد صنف وظائفهم فى المرتبة الخامسة فما فوق و هى مراتب الحلقة الأولى حسب قانون الموظفين الأساسى رقم 135 الصادر فى 1945/1/10 و لذلك يكون الاختصاص منعقدا لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0103     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1040

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 3

لا إختصاص للمحكمة الإدارية بنظر إلغاء قرار إيفاد الطالب المتطوع فى الجيش فى البعثة و ملاحقته بالنفقات الدراسية بالتضامن مع الكفيل على أساس أن المنازعة تدور حول أحكام عقدين إداريين و على أن إختصاص المحاكم الإدارية مبين على سبيل الحصر و ليس فيه مثل هذه المنازعة و أن إختصاص محكمة القضاء الإدارى بكل ما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى أعم و أشمل من إختصاص المحكمة الإدارية ؛ و من ثم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بعدم الإختصاص قد أصاب وجه الحق فى قضائه و كذلك فى إحالته الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة إذ المحكمة الأولى و الثانية تنظران المنازعة لأول مرة أى تعتبران فى درجة واحدة فى هذا الصدد كما أنهما تتبعان جهة قضائية ذات وظيفة واحدة و ليس فى قانون أصول المحاكمات المدنية ما يمنع منها .

 

                    ( الطعن رقم 103 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1287

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إذا إستهدف المطعون ضده من دعواه تعديل أقدميته بين موظفى الديوان العام بإعتباره منقولاً إليه من 17 من يونية سنة 1954 تاريخ صدور القرار رقم 285 لسنة 1954 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1954 و لم يطلب إلغاء قرار معين ، و من ثم تكون هذه الدعوى من إختصاص القضاء الإدارى إعمالاً لحكم القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 649

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

من المسلم قبل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الصادر بإنشاء مجلس الدولة أنه لم تكن هناك جهة قضائية تختص بالنظر فى دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو إيقاف تنفيذها ، ذلك أن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة فى 14 بونية سنة 1883 و المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 كانت تقضى صراحة بأن ليس لهذه المحاكم تأوبل عمل إدارى أو إبقاف تنفيذه ثم صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و قد منح المشرع بهذا القانون محكمة القضاء الإدارى دون غيرها ولاية القضاء كاملة فى بعض المسائل فنص فى البند 30 من المادة 3 من ذلك القانون على إختصاص تلك المحكمة فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تاويلها أو إساءة إستعمال السلطة و غنى عن البيان أن قرارات التعيين و الترقية المتعلقة بإدارة القضاء كانت تدخل فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إذا ما شابها عيب من العيوب المشار إليها آنفاً ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء و نصت المادة 23 منه على إختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .

   و تود المحكمة أن تسجل فى هذا المقام أن نص المادة 23 سالفة الذكر قد إنطوى على قاعدة من قواعد المرافعات إذ نقل ولاية محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بإدارة القضاء إلى محكمة النقض و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية  تعليقا على هذا النص أن ” المشرع شرع لرجال القضاء و النيابة طريقاً للطعن فى المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة هيئة القضاء عدا الندب و النقل . . و زاد على ذلك ضمانة أخرى فوكل أمر الفصل فى هذه الطعون إلى أعلى هيئة قضائية فى البلاد منعقدة بهيئة جمعية عمومية إمعاناً فى بث روح الثقة و الطمأنينة فى نفوسهم .. و بعبارة أخرى فأن لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية فهى تجمع بين قضاء الإلغاء  وقضاء التعويض بغير معقب ” .

   ثم جاء أيضاً فى المذكرة الإيضاحية ” و من شأن هذا النص حسم الخلاف القائم حول أية هيئة أخرى بالنظر فى شئون أعضاء الهيئة القضائية فليس أجدر و لا أقدر على الإحاطة بشئون القضاء و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية ” يضاف إلى ما تقدم أن النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم .  

   و يتضح مما سبق أن المشرع إستهدف بنص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 غرضاً معيناً لحكمة إرتآها و أفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية فجعل لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال القضاء و ذلك لجدارة تلك الهيئة و قدرها على الإحاطة بشون القضاء و الفصل فى ظلاماتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 890

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

أن عقد إيجار ملاحة بور فؤاد المبرم بين شخص إدارى هو وزارة الحربية و بين المدعى يتصل بنشاط متعلق بمرفق عام يخضع فى إدارته للرأى الأعلى للسلطة الحاكمة ، و بقوم على تمكين أحد الأشخاص من الإنفراد بإستغلال مال عام و الإستئثار به بطريقة تؤثر فى هذا المرفق ، و هو مرفق الصيد الذى يحقق للخزانة العامة للدولة مصلحة مالية ، و يسد فى الوقت ذاته حاجة عامة مشتركة بتوفيره للجمهورية غذاء شعبياً هاماً ، مستهدفاً بذلك النفع العام ، و قد تضمن ، كما يتضح من مطالعة بنوده شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص و أخرى تنبئ فى جملتها عن إنصراف نية الإدارة إلى إتباع أسلوب القانون العام و الأخذ بأحكامه و وسائله فى شأنه ، مستخدمة فى ذلك الإمتيازات و الحقوق المقررة لها بوصفها سلطة عامة ، و معتمدة فى تعاقدها على فكرة السلطة و على تمتعها بقسط من سيادة الدولة و سلطانها ، الأمر الذى يخضع لهذه الرابطة التى تتوافر فيها مميزات العقد الإدارى و خصائصه لأحكام القانو الإدارى و بالتالى إختصاص القضاء الإدارى .   

 

 

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من الأوراق أن القرار مثار النزاع قد صدر من منطقة بورسعيد الطبية و أكدته وزارة الصحة إستناداً إلى المادة 27 من الإشتراطات العامة الخاصة بالمناقصات و التوريدات الملحقة بالعقد المبرم بين المنطقة و المدعى ، و من ثم فإن المنازعة فى شأن هذا القرار تدخل فى منطقة العقد الإدارى فهى منازعة حقوقية و تكون محلاً للطعن على أساس إستعداد ولاية القضاء الكامل لمحكمة القضاء الإدارى دون ولاية قضاء الإلغاء فتفصل المحكمة فيما يطرح عليها من منازعات أصلية أو منازعات متفرعة عنها إعتباراً بأن محكمة القضاء الإدارى أصبحت بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة هى وحدها دون غيرها المحكمة المختصة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية و لم تعد هناك جهة قضائية أخرى تختص بالفصل فى هذه المنازعات سواء أكانت أصلية أو فرعية و إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات المذكورة إختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات و ما يتفرع عنها و يستوى فى ذلك ما يتخذ منها صورة قرار إدارى و ما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت فى المنازعة حقيقة التعاقد الإدارى و على مقتضى ذلك يفصل القضاء الإدارى فى الوجه المستعجل من المنازعة الموضوعية المستندة إلى العقد الإدارى لأعلى إعتبار أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة من طلبات الإلغاء بل على إعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض عن قاضى العقد لإتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير و تدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها و حماية للحق إلى أن يفصل فى موضوعه و لا يهم فى هذا الصدد أن يصف صاحب الشأن طلبه بأنه وقف تنفيذ إذ العبرة فى وصف الطلب بحقيقته و جوهره و هدفه حسبما يظهر من أوراق الدعوى و على حسب التصوير القانونى الصحيح المستفاد من وقائعها . و إذا كان المدعى يقصد مما سماه طلب وقف تنفيذ إلى النظر فى إتخاذ إجراء عاجل مؤقت لدفع الإضرار و النتائج المترتبة على قرار المنطقة الطبية بشأن فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب إسمه من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية و هذا الطلب متفرع عن النزاع الموضوعى بالجانب الجاد ، و من ثم فإن القضاء الإدارى يفصل فى هذا الطلب بناء على قاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و فى الحدود و الضوابط المقررة فى الطلبات المستعجلة فتنظر المحكمة أولاً فى توافر الإستعجال على حسب الحالة المعروضة و الحق المطالب به بأن تستظهر الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت أو النتائج التى يتعذر تداركها أو الضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه ، ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب أو عدم جديتها بالنسبة إليها فى ظاهرها فتحكم على مقتضى هذا النظر حكمها المؤقت فى الوجه المستعجل للنزاع بإتخاذ الإجراء المطلوب أو رفضه دون المساس بأصل الحق المتنازع فيه أى دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع و هى التى تفصل فيها المحكمة بعد ذلك فصلاً نهائياً على مقتضى ما تبينته من دلائل موضوعية يقدمها كل من طرفى الخصومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 3

لا خلاف على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعون التى ترفع بطلب إلغاء القرارات الصريحة التى تصدرها الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية ، و كذا القرارات الحكمية التى ترفض أو تمتنع الجهة المذكورة عن إتخاذها فى شأن الجنسية ، و فى طلبات التعويض عن هذه القرارات جميعاً . و مناط الإختصاص فى هذه الحالة وفقاً لنص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثامنة و لنص المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 أن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السطلة ، و أن يكون طلب التعويض عن قرار من هذه القرارات . و غنى عن البيان أنه إذا ما أثيرت أمام القضاء الإدارى مسألة أولية فى شأن الجنسية بصفة تبعية أثناء نظر منازعة أخرى أصلية معروضة عليه أو على القضاء العادى يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة فإن يلزم الفصل فى المنازعة المتعلقة بالجنسية لإمكان الفصل فى الدعوى الأصلية و ذلك على تفصيل لا يتحتمل المقام التعرض له فى الخصوصية الراهنة . و ثمة الدعوى المجردة بالجنسية ، و هى الدعوى الأصلية التى يقيمها إستقلالاً عن أى نزاع آخر أو أى قرار إدارى أى فرد له مصلحة قائمة أو محتملة وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية فى أن يثبت أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أولاً يتمتع بها إذا ما أنكرت عليه هذه الجنسية و نوزع فيها أو من كان يهمه من الوجهة الأدبية الحصول على حكم مثبت لجنسيته إحتياطاً لنزاع مستقبل . و يكون الموضوع الأصلى المباشر لهذه الدعوى هو طلب الحكم لرافعها بكونه مصرياً أو غير مصرى و تختصم فيها وزارة الداخلية بوصفها الطرف الآخر الذى يمثل الدولة فى رابطة الجنسية أمام القضاء ، لكى يصدر حكم مستقل واحد يكون حاسماً أمام جميع الجهات و له حجية قاطعة فى شأن جنسية المدعى بدلاً من أن يلجأ إلى وزير الداخلية بالتطبيق لنص المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة لإعطائه شهادة بالجنسية المصرية ، بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية ، تكون لها حجتيها القانونية ما لم تبلغ بقرار مسبب من الوزير المذكور . و قد كان المشرع إلى ما قبل قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 لا ينظم هذه الدعوى و لا يعين جهة القضاء المختصة بنظرها إلا أن تكون فى صورة طعن بطلب إلغاء قرار إدارى إيجابى أو سلبى صادر من وزارة الخارجية برفض الإعتراف لصاحب الشأن بالجنسية المصرية أو رفض تسليمه شهادة بها تاركاً قبولها للقواعد العامة بوصفها دعوى وقائية تهدف إلى تقرير مركز قانونى و إلى حماية الحق الذاتى فى الجنسية إستناداً إلى المصلحة الإحتمالية . فلما صدر القانون المذكور إستحدث فى مادته الثامنة حكماً خاصاً بدعوى الجنسية يقضى بأن ” يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ، و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة ” أولاً – .. تاسعاً – دعاوى الجنسية ” . و هذا النص صريح فى إسناد الإختصاص إلى القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية التى تكون له فيها ولاية القضاء كاملة . و يتناول بداهة حالة الطعن بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصرحية و الحكمية الصادرة فى شأن الجنسية و إليها ينصرف الحكم الوارد فى الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة الذى يشترط فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . كما يدخل فى مدلول عبارة ” دعاوى الجنسية ” التى وردت فى البند تاسعاً من المادة المذكورة الدعاوى الأصلية بالجنسية ، و آية ذلك – فى ضوء ما سلف التنويه إليه من مناقشات أثناء إعداد مشروع القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية – أنه لو قصر فهم هذه العبارة على الطعن بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الجنسية لما كان لإستحداثها أى جدوى أو معنى يضيف جديداً إلى ما إستقر عليه القضاء الإدارى من إختصاصه بنظر هذه الطعون بحسب تشريعات مجلس الدولة السابقة على القانون رقم 55 لسنة 1959، و من أن القرارات التى تصدرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لقانون الجنسية إنما تعتبر أعمالاً إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى لكون قواعد الجنسية من أوثق المسائل صلة بالقانون العام و بالحقوق العامة و السياسية مما يخرجها من نطاق الأحوال الشخصية من جهة ، و لكون ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للتشريعات الصادرة من الدولة فى شأن الجنسية لا يعتبر من جهة أخرى من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة يبعد تبعاً لذلك عن دائرة أعمال السيادة رقم 55 لسنة 1959 إلى الدعاوى الأصلية بالجنسية إلى جانب الطعون بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الجنسية يستنتج بجلاء من إستعماله إصطلاح ” دعاوى الجنسية ” لأول مرة فى البند تاسعاً من المادة الثامنة من هذا القانون ، و هو الذى جرد على التحدث عن ” الطعون ” و “المنازعات” عندما تكلم فى المادة الثامنة المشار إليها – و من قبل فى مختلف قوانين مجلس الدولة المتعاقبة – عن المسائل التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها و بذلك حصر الشارع بالنص الجديد الإختصاص بنظر هذه الدعاوى فى القضاء الإدارى وحده دون غيره ، و حسم بهذا النص ما كان قائماً فى شأنها من خلاف بين القضاء العادى و القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 502

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من تقرير الطعن أن دعوى التعويض الراهنة تعتبر فرعاً لدعوى الإلغاء رقم 21 لسنة 4 القضائية ، إذ أن المدعى بعد أن أخفق فى دعوى الإلغاء المذكور لجأ إلى إقامة الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن الضرر الذى إدعى أنه أصابه على أساس إدعائه بعدم مشروعية ذات القرار الإدارى الذى كان قد طلب إلغاءه بدعوى الإلغاء المشار إليها بسبب ذات العيب الذى إدعى فى دعوى الإلغاء سالفة الذكر أنه لحق القرار الإدارى المذكور . و إذ كان الأمر كذلك فإنه لا تجوز العودة فى الدعوى الراهنة إلى إثارة مسألة الإختصاص و الفصل فيها من جديد ، لأن الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء رقم 318 لسنة 4 القضائية سالفة الذكر إذ قضى بعدم قبولها ، يكون قد قضى ضمناً بإختصاص المحكمة بنظرها ، و هو فى ذلك نهائى . و من ثم فقد حاز فى مسألة الإختصاص قوة الأمر المقضى . فهو يعتبر المحكمة فى هذه المسألة عند نظر طلب التعويض ، و ذلك أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلبات التعويض متفرع عن إختصاصه بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية . و القاعدة فى حجية الأمر المقضى . هى أن الحكم فى شئ حكم فيما يتفرغ عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 944

بتاريخ 12-04-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المادة السادسة من القانون رقم 1965 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن ” يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها و تحدد دائرة إختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة ” و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة إختصاص كل منها و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدراية بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف بها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن له بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ، أى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الإقتضاء . و يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه أن تلك الجهة الإدارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون المشار إليه ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21،22،23،24،27 من القانون المذكور إذ هى فى تنظيمها للإجراءات إنما عنت بداهة الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و من حيث أن هذه النصوص برمتها قد سلكها المشرع فى صلب مواده قانون تنظيم مجلس الدولة الحالى رقم 55 لسنة 1959 فدل بذلك على أنه لا يريد أن يحيد عن الحكم الذى سلف بيانه ، و جرى به قضاء هذه المحكمة .

 

                         ( الطعن رقم 1332 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 41 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

لئن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها تنصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى ، اذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى ، و يتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و إن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 82 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى كانت المنازعة فى الطعن تدور حول إستحقاق جزء من المعاش المربوط ، اتفق على استبدال الأرض فى مقابل اقتطاعه طبقا للقواعد التنظيمية السارية فى شأن استبدال المعاشات ، فإن هذه المنازعة تكون متعلقة بإستحقاق بعض أو كل المعاش و لا شك فى إندراجها تحت و لاية القضاء الادارى لا بإعتبارها منازعة فى مقدار المعاش و أساس ربطه انما بوصفها منازعة متصلة بالمعاش أيما اتصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 4

نظرا إلى أن وصم الشخص بأنه مريض عقلى من شأنه أن يؤثر على أهليته و قد يؤدى إلى تقييد حريته الشخصية فإنه يجوز للقضاء الادارى إذا ما ثار أمامه نزاع جدى حول الأصابة أو عدم الأصابة بمرض عقلى أن يتخذ ما يلزم للتحقق من ذلك لا سيما إذا قام من الشواهد فى أوراق الدعوى ما يسوغ أتخاذ مثل هذا الأجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  01577    لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 951

بتاريخ 23-04-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 3

أن القانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل من إختصاص محكمة القضاء الإدارى النظر فى منازعات العاملين المدنيين فى الدولة من الدرجة السابعة فما فوقها و منها المنازعات الراهنة أياً كان نوع الكادر الذى ينتمى إليه العامل فإنه يتعين من ثم إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها .

 

                       ( الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/23 )     

 

 

=================================

الطعن رقم  1448     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 71 

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات ، منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها ، و بهذه المثابة ينظر القضاء الإدارى ما يكون قد صدر فى شأن تلك المرتبات من قرارت أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول استحقاق المرتبات المذكورة كاملة خلال فترة معينة ، و من ثم إذا اقتطعت الإدارة جزءاً من مرتب المدعى استيفاءاً لدين عليه ، فإن هذا الاستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى المرتب ، فيختص القضاء الإدارى بنظرها ، بمقتضى اختصاصه الكامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 3

إذا كان القرار محل دعوى الالغاء صادرا من الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 بفصل المدعى وهو موظف عام بادارة الحراسة على الأموال المذكورة – فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق بقضائه برفض الدفع بعدم جواز سماع تلك الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 354

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

أن المدعى و قد أقام الدعوى مستهدفا الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ       من سنة    باعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .

 

                       ( الطعن رقم 288 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0576     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 359

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

يبين من الاطلاع على العقد المبرم بين الهيئة المدعية و المدعى عليها – و هو العقد محل النزاع – أنه قصد به تسيير مرفق عام هو مرفق العلاج فهو عقد تقديم خدمات لمرفق عام إذ تلتزم بموجبه المدعى عليها لقاء تحمل الهيئة بنفقات تعليمها و ايوائها أن تلتحق بخدمة مستشفاها لمدة الخمس السنوات التالية لاتمام دراستها . وهذا الشرط فى حد ذاته يعد من الشروط الاستثنائية الغير المألوفة فى عقود القانون الخاص و بالتالى فإن العقد يكون قد إتسم بالطابع المميز للعقود الادارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمن من شروط استثائية و بهذه المثابة تدخل المنازعة المتعلقة به فى دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .

 

                      ( الطعن رقم 576 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 543

بتاريخ 30-03-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها من مسائل و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر فى شأن تلك المرتبات من قرارات أو تخذ  من إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا المرتب كاملا خلال فترة زمنية معينة ، و من ثم فإذا إستقطعت الادارة جزءا من راتب المدعى استيفاء لدين لها فى ذمته ، فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب ، فتختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل ، و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا لذلك رفضه و الحكم باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 888

بتاريخ 28-06-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و أنه إذا كان من الصحيح أن القرار الفردى هو تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون ، و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى . و على هذا الأساس فإن رفض وزارة الخزانة تقرير معاش للطاعن إنما يشكل قراراً إداريا بمعناه المتعارف عليه – و هو أفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما له من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة – مما يختص القضاء الإدارى بالنظر فى مشروعيته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 38 

بتاريخ 29-11-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر من محافظ الفيوم بالنيابة بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية فى محافظة الفيوم و المتولى الأشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة على فروع الوزارات فى المحافظة و من بينها وزارة التموين التى تتبعها المؤسسة المصرية التعاونية الإستهلاكية العامة التى تشرف على الجمعية التعاونية الإستهلاكية لمحافظة الفيوم طبقاً للقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن و قد هدف بإصداره إلى أحداث أثره القانونى و هو فصل المدعى من عمله كمدير للجمعية التعاونية الإستهلاكية بمحافظة الفيوم و ذلك للأسباب المبينة بتقرير اللجنة السابق تشكيلها بالقرار رقم 333 لسنة 1962 و التى أدت – كما جاء بالتقرير – إلى فقد أموال المواطنين المساهمين و الجهات العامة التى تقوم على تموين الجمعية ، و ما أنطوت عليه تصرفاته من سوء الإدارة و الخروج بالجمعية عن أهدافها التى أنشئت من أجلها ، و قد أحدث هذا القرار أثره و تنفذ فعلاً منذ تاريخ صدوره فى 1962/12/9 و من ثم فهو قرار قد أكتملت له كل مقومات القرار الإدارى مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر طلب إلغائة طبقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 380

بتاريخ 30-05-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 1

إذا كان المستقر فقهاً و قضاء أن القرارات التى تصدر بتوقيع الحجز الإدارى ليست من قبيل القرارت القرارات الإدارية بالمعنى المقصود من القرار الإدارى ، و بالتالى فإن القضاء الإدارى لا يختص بالدعوى التى ترفع بصفة أصلية بالطعن على هذه القرارات ، إلا أن الوضع يختلف إختلافاً جوهرياً إذا ما أثيرت المنازعة فى صحة أو بطلان الحجز بإعتبارها طلباً تبعياً للطلب الأصلى بأصل الحق أو بالدين الذى يستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 380

بتاريخ 30-05-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إن قانون الحجز الإدارى قد خلا من أى نص من شأنه أن يؤثر أو يعدل فى الإختصاص المقرر طبقاً للقانون و القواعد العامة سواء بالنسبة إلى القضاء العادى أو القضاء الإدارى ، كل فى حدود إختصاصه بالنظر فى المنازعات التى تثور حول الديون التى تستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإدارى أو صحة أو بطلان إجراءات هذا الحجز ، و قد أحالت المادة 75 من قانون الحجز الإدارى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون على أحكام قانون المرافعات ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى تحديد الإختصاص بنظر المنازعات التى يثيرها قانون الحجز الإدارى إلى قانون المرافعات و غيره من القوانين المنظمة لإختصاص الجهات القضائية .

   و متى ثبت أن المنازعات الماثلة تدور – حسبما سلف البيان – بصفة أصلية حول مدى إستحقاق الجهة الإدارية للمبالغ التى تطالب بها المدعين نتيجة تنفيذ عقد إستغلال المعدية و لا خلاف بين الطرفين فى أن هذا العقد هو عقد إدارى ، و لما كان من المقرر أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بما له من ولاية كاملة فى هذا الشأن ، فلا تثور ثمة شبهة فى إختصاصه بنظر موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى ، و إنما يثور الجدل حول معنى إختصاص هذا القضاء بالفصل فى موضوع الطلب التبعى أو بطلان الحجز .

   و من حيث أن الفصل فى المنازعة المتصلة بإستحقاق الهيئة للمبالغ التى قررت الحجز من أجلها على المدعين – و هى من إختصاص القضاء الإدارى على نحو ما تقدم – يؤثر تأثيراً حتمياً فى قضائها بالنسبة إلى صحة أو بطلان الحجز ، و لذلك فقد أستقر فى الفقه و القضاء أن الطلب الذى يبدى فى شأن الحجز يعد طلباً تبعياً بالنسبة إلى المنازعة التى تثور بصفة أصلية حول الدين الذى يجرى الحجز وفاء له .

   و من حيث أن المبادئ المقررة أن المحكمة التى تنظر فى الطلب الأصلى تختص بالفصل فى الطلب الفرعى ، عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل على أساس أن الطلب الفرعى لا يضيف شيئا فى الواقع إلى موضوع الطلب الأصلى و لا يثير  إلا منازعة تابعة للنزاع الذى أقيمت به الدعوى ، و لا سيما إذا لم يكن فى ذلك خروج على نص صريح من النصوص المحددة للإختصاص الولائى أو النوعى – و قد أوضحنا فيما تقدم أن قانون الحجز الإدارى قد خلا من أى نص فى هذا الشأن – و هذا المبدأ واجب الإتباع من باب أولى بالنسبة إلى الطلب التبعى الذى يعتبر أوثق فى إتصاله بالطلب الأصلى من الطلب الفرعى .

   و من حيث أنه لكل ما تقدم يكون القضاء الإدارى مختصاً بالفصل فى الدعوى الماثلة بطلبيها الأصلى و التبعى ، طالما أن إختصاصه بنظر الطلب الأصلى ليس محل منازعة ، و من ثم فلا سند من القانون للدفاع المبدى بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، و يتعين لذلك رفضه .

 

              ( الطعن رقم 1174 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/30 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 197

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

و لئن كانت المحاكم الإدارية إذ تختص فى حدود نصابها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا يقف إختصاصها فى هذا الصدد عند حد القرارات الإيجابية بالتعيين و إنما يمتد كذلك إلى القرارات السلبية بالإمتناع عن التعيين – إلا أنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 الذى إستحدث فى المادة 135 منه النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة إذا قضت بعدم إختصاصها و كذا النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى نظرها كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى – و قد صدر حكمها المطعون فيه بعد العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1962 المذكور – أن تلتزم بنظر الدعوى بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة الشئون الإجتماعية بعدم إختصاصها بنظرها و بإحالتها إليها أياً كان الرأى فى صواب هذا القضاء أو عدم صوابه ، و إذ تسلبت محكمة القضاء الإدارى من نظر الدعوى و قضت بحكمها المطعون فيه بعدم إختصاصها فإن حكمها هذا يكون قد خالف ما إستحدثه القانون رقم 100 لسمة 1962 المشار إليه و قد كان واجب التطبيق من النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لما كان قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 قد إحتفظ فى المادة 110 منه بهذا النص فإنه يتعين – و الحالة هذه – القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 902 لسنة 16 القضائية و الأمر بإعادة الدعوى المذكورة فى محكمة القضاء الإدارى لنظرها .

 

                  ( الطعن رقم 1271 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1246     لسنة 11  مكتب فنى 16  صفحة رقم 252

بتاريخ 17-04-1971

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

لا حجة فيما أبدته جهة الادارة الطاعنة من الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى . ذلك أن الدعوى قائمة على انعدام الحالة الواقعية و القانونية التى كان يمكن للمجلس المراجعة بناء عليها اصدار القرار المطلوب الغاؤه ، أى على أساس انعدام ركن السبب ، و بذلك تكون الدعوى مستندة إلى مخالفة هذا القرار للقانون لا على كونه معيبا باساءة استعمال السلطة ، و فضلا عن ذلك فإن المشرع  فى المادة 11 من قانون مجلس الدولة إذ لم يذكر عيب أساءة استعمال السلطة ، أو الانحراف بها ضمن أوجه الطعن فى القرارات الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ، لم يقصد إلى أن يجعل الطعن فى هذه القرارات التى هى قرارات ادارية وفقا للمعيار الشكلى – أضيق نطاقا من الطعن  فى سائر القرارات الادارية بحيث لا يشمل عيب الانحراف ، و إنما سكتت عن ذكر هذا العيب امجرد استبعاد احتمال وقوعه فى قرارات تلك الجهات بحكم أنها قرارات ذات طبيعة قضائية ، أو لصعوبة تصوره منفصلا عن عيوب الشكل و الاختصاص و مخالفة القانون ، و على هذا الأساس فأنه لا حجة فى القول بأن عيب الانحراف ليس من العيوب التى يجوز الاستناد إليها فى مهاجمة قرارات الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر هذه المنازعة فى غير محله قانونا خليقا بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 26 

بتاريخ 16-12-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى ثبت على النحو المتقدم أن بنك مصر كان مؤسسة عامة فى وقت صدور القرار موضوع المنازعة فى 22 نوفمبر سنة 1962 وكان المدعى آنذاك يعتبر من الموظفين العموميين فأن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك بمجازته بفصله يعتبر قرارا إدارياً له كل سمات و مقومات القرار الإدارى ، و يكون الطعن عليه بالالغاء من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيم الطعن فى ظل أحكامه والتى تعقد الاختصاص للمجلس بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و لما كانت دعوىالالغاء تعتبر خصومة عينية موجهة للقرار الادارى ذاته بصرف النظر عن مصدره و يكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة فأنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير صفة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير فى تاريخ لاحق على صدور القرار و إذا كان ذلك كذلك فأنه وقد ثبت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس ادارة بنك مصر بأعتباره سلطة تأديبية فى وقت كان البنك فيه مؤسسة عامة فأنه لا يؤثر على هذا القرار و لا يقدح فى كونه قراراً إدارياً تحول بنك مصر بعد ذلك إلى شركة مساهمة بل يظل القرار الصادر بفصل المدعى محتفظاً بصفته الادارية كما كان معمولاً بها عند صدوره دون غيرها و يكون الطعن عليه قد انعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة دون غيره إذ ليس للمحاكم العادية ولاية الغاء القرارات الادارية و إنما ناطت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيمت الدعوى فى ظل أحكامه ، نظر مثل هذه المنازعة لمحكمة القضاء الادارى على ما سلف البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 50 

بتاريخ 27-01-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

أن المدعين لم يرفعا دعواهم – كما يبين من صحيفتها – للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم ، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، حتى يقال أن دعواهم دعوى تعويض عن واقعة مادية لا يختص مجلس الدولة ، بهيئة قضاء إدارى ، بنظرها ، و إنما أقاموا دعواهم للمطالبة بحق ادعوا أنه يستمدونه من القواعد التنظيمية التى أوردتها المذكرة رقم 18 التى رفعت إلى مجلس إدارة السكك الحديدية متضمنة الأحكام التى تتبع فى شأن تعويض موظفى و عمال الهيئة أو ورثتهم عن الأصابات التى تحدث لهؤلاء الموظفين و العمال أثناء العمل و بسببه ، و الذى يبين من الإطلاع على صورة هذه المذكرة و هى مقدمة من المدعين و لم تنازع الجهة الإدارية فى صحتها . أن مجلس إدارة الهيئة وافق عليها فى 2 من نوفمبر سنة 1937 ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لأعتمادها . 

   و من حيث أن الدعوى لا تعتبر فى ضوء ما تقدم و بحسب تكييفها الصحيح ، دعوى تعويض و إنما هى دعوى مطالبة بمبلغ من المال يجرى استحقاقه وفق قواعد تنظيمية إستنتها الجهة الإدارية لتعويض من يصاب أثناء العمل و بسببه من موظفيها و عمالها أو ورثتهم ، و هى تعتبر – بهذه المثابة من قبيل المنازعات فى المرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو ورثتهم التى نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على إختصاص المجلس – بهيئة قضاء إدارى – بنظرها .

 

                  ( الطعن رقم 233 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 712

بتاريخ 10-03-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية و مالكيها – إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية إعتباراً من من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فى 1975/7/31 – تختص محكمة القضاء بنظر الطعون التى رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فحسب و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به – رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 1975 و الحكم فيها و إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بعد صدور القانون – اختصاص محكمة القضاء الإدارى – أساس ذلك : العبرة فى تحديد الإختصاص هو بوقت رفع الدعوى و لو كانت رفعت أمام محكمة غير مختصة .

 

               ( الطعن رقم 1171 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/10 )

=================================

الطعن رقم  0852     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 775

بتاريخ 24-03-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – اللجان الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية – منازعة إدارية – إختصاص القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية و مالكيها – إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون فى 1975/7/31 – تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات اللجان الإستئنافية التى رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به – القرارات التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و طعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى بعد العمل بأحكامه و خلال الميعاد المقرر قانوناً أو التى طعن فيها أمام محكمة غير مختصة وقضت بعدم إختصاصها و إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بعد العمل بأحكام القانون – إختصاص محكمة القضاء الإدارى بحسبانها القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية عملا بنص المادة 172 من الدستور و تطبيقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بحسبانها قرارات صادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائى – المادتان 1 و 110 مرافعات .

 

             ( الطعن رقم 852 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0851     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 332

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل حين يتوافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية – عدم قبول دعوى تهيئة الداليل على إستقلال إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية .

 

                      ( الطعن رقم 851 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 320

بتاريخ 05-01-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح القضاء الإدارى يختص بكافة المنازعات الإدارية و من بينها القرارات الصادرة بنقل العاملين و ندبهم من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى – رقابة القضاء الإدارى تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه القرارات قد صدرت من الجهة المختصة فى حدود السلطة المخولة لها و لا تحركها فى إصدارها سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لإعادة توزيع المرافق العامة أو ما إذا كانت الجهة الإدارية ترمى من وراء إصدارها إلى غمط حقوق أصحاب الشأن بإلحاقهم بوحدات إدارية للتنزيل من وظائفهم أو التهوين من مراكزهم أو إستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية أو زعزعة الثقة فى قدراتهم – إذا أساءت الإدارة سلطتها كان قرار النقل أو الندب معيباً بحسبانه وسيلة مستوردة للإضرار بأصحاب الشأن و حرمانهم من المزايا المادية و الأدبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2841     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 999

بتاريخ 28-04-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

المادتان 10 ، 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم من شاغلى المستوى الأول و ما يعلوه وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – إذا كان العامل يشغل الدرجة الخامسة و هى ضمان فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى إلا أنه يرمى بدعواه إلى تسوية حالته ليحصل على إحدى فئات المستوى الأول فإن الإختصاص بنظر دعواه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى .

 

                 ( الطعن رقم 2841 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/28 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1287

بتاريخ 19-05-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

أن المنازعة محل الطعن الماثل تتعلق بطلب إعطاء المطعون ضده الأول نموذجاً مبينا به مدة خدمته من تاريخ تعيينه حتى تاريخ إنتهاء خدمته ، و هى من بين المسائل التى يختص مجلس الدولة بنظرها باعتبارها من المنازعات الإدارية طبقا للبند “14” من المادة “10” من قانون مجلس الدولة ، و لم ترد هذه المنازعات ضمن المسائل التى أسند اختصاص الفصل فيها للمحاكم الإدارية ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظرها حتى و لو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثانى أو الثالث و لما كان المشرع قد حد اختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات على سبيل الحصر فإن القول بالاستهداء المعيار الذى اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم و محكمة القضاء الادارى لاضافة اختصاصات أخرى إليها قول لا يستند على أساس سليم من القانون لأن مسائل الاختصاص إنما تحدد بالنص و ليس عن طريق الحكمة أو القياس ، و لا وجه للقول أيضاً بان طلب اعطاء مستخرج مبيناً به مدة الخدمة لا يعدو أن يكون منازعة وظيفية تدور حول قرار يتفرع و يتصل بقرار تعيين و ترقيه إلى حد كبير ذلك لأن المنازعه المطروحة تدور فى أساسها و جوهرها حول طلب إعطاء مستخرج مبينا به مدة الخدمة و لا تتصل بطريق مباشر أو بغير مباشر بتعيين المدعى أو ترقية لما تختص بالفصل فيه المحاكم الإدارية ، إلا أن هذا المنطق لا يجد له سندا من النصوص التى حددت الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين كافة المحاكم ” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 574 لسنة 29 ق – بجلسة 1984/11/25 – غير منشور ” .

 

                   ( الطعن رقم 577 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 272

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دائرة اختصاص كل منها ، على مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 ، يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة ، أى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة و أن هذا الضابط هو الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ،أى المتصلة بها موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى ، بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء و أن تلك الجهة هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أنه لما كان مناط هذا التحديد فى الاختصاص مرتبطاً بحسن سير المصلحة العامة ، فإن للقضاء الإدارى أن يحكم فيه من تلقاء نفسه و ينطبق هذا الوضع أيضاً بالنسبة للجان القضائية ، إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة على أن ” تنشأ فى كل وزارة لجنة قضائية ” و نصت المادة الثانية على أن ” تختص اللجنة فى حدود الوزارة المشكلة فيها ” و من ثم إذا ثبت أن المدعى مستخدم بوظيفة خفير نظامى تابع لقسم الخفر بإدارة عموم الأمن العام الملحقة بوزارة الداخلية ، و أن هذه الوزارة هى المتصلة بالمنازعة موضوعاً و بالتالى هى الجهة الإدارية المختصة به ، فتكون اللجنة القضائية لوزارة الصحة العمومية و قد أصدرت قرارها بالفصل فى موضوع التظلم المقدم إليها من المدعى قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ قضت فى دعوى هى غير مختصة بالفصل فيها وفقاً لما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و هو خطأ من النظام العام ، و يجوز أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها فيتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء بعدم اختصاص اللجنةن القضائية لوزارة الصحة العمومية بنظر الدعوى ، و بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للفصل فيها .

 

                     ( الطعن رقم 756 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1658     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 501

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقى هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق الإعانة الإجتماعية المقررة لمستخدمى الدرجة التاسعة أم لا فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المطعون عليه طبقاً للقواعد التنظيمية العامة و ما ترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه للإعانة الاجتماعية ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم إذا اتضح للمحكمة الإدارية أن المدعى عليه لا يستحق الإعانة الاجتماعية المقررة لمتزوجين فإنها تختص بالحكم عليه برد ما قبضه منها .

 

                       ( الطعن رقم 1658 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0628     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 667

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن العلاوة هى جزء من المرتب ، و من ثم فإن المنازعة فى استحقاقها أو عدم استحقاقها و المطالبة بردها فى الحالة الثانية هى منازعة فى صميم الراتب الذى يستحقه المدعى ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

                      ( الطعن رقم 628 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 671

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقى فى الدعوى ، حسبما يبين من استظهارها على ما سلف إيضاحه ، هو ما إذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة و المرتب المقررين له طبقا للقوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  – منازعة فى صميم الراتب و الدرجة اللذين يستحقهما المدعى عليه بمقتضى القوانين و ما يترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه لمبالغ أخرى بسبب ذلك ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

                       ( الطعن رقم 655 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 813

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو اختصاص محدد بما نص عليه فى القانون . و يبين من مراجعة الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين ، أن قرارات النقل و الندب ليست من بينها . و غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب إلغائها عن اختصاص المجلس إلا إذا كانت إرادة الإدارة قد اتجهت إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط ، أما إذا كان القرار ، و إن صيغ فى الظاهر بعبارات النقل أو الندب ، يحمل فى طياته قرارا مما يختص المجلس بطلب إلغائه كما لو كان فى حقيقته تعيينا أو تأديبا ، فإن المجلس عندئذ يختص بطلب إلغاء مثل هذا القرار إذ العبرة بالمعانى و بما اتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغة القرار .

 

                        ( الطعن رقم 621 لسنة3 ق ، جلسة 1958/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0638     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 989

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 1

يتضح من استقرار نصوص الأمر العسكرى رقم  38 لسنة 1948 و القانون رقم 32 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 283 لسنة 1952 أن اختصاص مجلس الغنائم مقصور على : أولا – القضاء بصحة أو ببطلان عملية ضبط الغنيمة ، و فى الحالة الأولى يأمر بمصادرتها ، و فى الحالة الثانية يأمر بالإفراج عنها أو بأداء ثمنها إذا كانت قد استهلكت أو حصل التصرف فيها . ثانيا – المنازعات الناشئة عن عملية الضبط و طلبات التعويض عن أى ضرر يكون قد لحق صاحب السفينة أو السلع من إجراءات الضبط . و مقتضى ذلك أن المجلس لا يختص بالنظر فى طلبات التعويض إلا إذا كان عن ضرر نشأعن عملية الضبط ذاتها ، فإذا نشأ الضرر عن قرارات إدارية بعيدة عن إجراءات الضبط لم يكن لمجلس الغنائم أى اختصاص فى طلب التعويض عنها  ، فإذا ثبت أن طلب التعويض فى الدعوى الحالية ليس عن إجراء من إجراءات الضبط ، و إنما هو عما تدعيه الشركة المدعية من تصرف إدارى مخالف للقانون ببيع السلعة التى قرر مجلس الغنائم الإفراج عنها و تسليمها إليها ،  و هو بعيد كل البعد عن التعويض عن عملية الضبط ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و لا اختصاص لمجلس الغنائم فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0638     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 989

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إن أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية القضائية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى الذى خولهم القانون إياه و أضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية ، و هى بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإدارى ، و أما الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصاص القضائى المخول لهم فى القانون فإنها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية ، و إنما تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ،  و تخضع لرقابة القضاء الإدارى إذا توافرت فيها شرائط القرارات الإدارية النهائية ، و من ثم إذا ثبت أن ثبت أن القانون لم يخول لجنة التحقيق الخاصة بالغنائم أو رئيسها أى اختصاص فى إصدار أوامر ببيع الغنائم المضبوطة ، فإن كل أمر يصدر من اللجنة أو رئيسها فى هذا الشأن يعتبر خارج نطاق الاختصاص القضائى المنصوص عليه قانونا ، و بالتالى لا يعتبر أمرا صادرا من سلطة قضائية فى حدود اختصاصها بل يعتبر أمراً إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى .

 

                       ( الطعن رقم 638 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1629

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى كانت المنازعة تنصب على اختصام القرار الإدارى الصادر من مصلحة التنظيم ببلدية القاهرة فى 3 من مايو سنة  1956 رقم 1955/981 ” بالترخيص للسيد المقاول أحمد على عبدالعظيم فى بناء أثنى عشر دورا فوق الأرض المبينة بالكروكى المسطر بالترخيص ….” و قد طلبت المدعية فى هذه المنازعة إلغاءه و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه استنادا إلى أن القرار المذكور وقع مخالفا للقانون لخروجه على أحكام مرسوم التقسيم ، فإن الدعوى – و الحالة هذه – مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى بالتطبيق للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، التى جعلت من اختصاصه ” الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ” ، و لا يغير من الأمر شيئاً أن تكون المدعية قد أشارت إلى حقوق الارتفاق المتعلقة بارتفاع البناء و مساحته التى يرتبها القانون على أرض بحكم مرسوم التقسيم ، ذلك أنها إنما تستند إلى ذلك فى صدد بيان مصلحتها فى طلب الإلغاء و فى صدد مخالفة القرار الإدارى للقانون ، باعتبار أن الإدارة كان يتعين عليها مراعاة ما رتبه مرسوم التقسيم من هذه الارتفاقات عند إصدار الترخيص ، و أنها إذ أغفلتها فقد خالفت القانون ، كما أن مؤدى الحكم بإلغاء القرار الإدارى أن يعتبر باطلا منذ صدوره ،   معدوما قانونا ، و لكن الحكم لا ينصب إلا على القرار الإدارى وحده و ما يترتب عليه ، أما حقوق ذوى الشأن من الجيران الذين لهم أن يفيدوا من هذه الارتفاقات فيما بين بعضهم البعض ، سواء بطلب الإزالة أو بالتعويض ، إن كان لهذا أو ذاك وجه قانونى ، فهذه منازعة أخرى من اختصاص القضاء المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1657     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 443

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن مثار المنازعة فى الدعوى هو ما إذا كان المدعى يستحق الدرجة و المرتب المقررين لمثل مؤهله طبقاً لقانون المعادلات معدلاً بما تلاه من القوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المدعى بمقتضى قانون المعادلات و ما يترتب على ذلك من آثار فى إستحقاقه أو عدم إستحقاقه لمبالغ بسبب ذلك ، و الدعوى به المثابة مما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من الماة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

                     ( الطعن رقم 1657 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إذا ثبت أن القبض على المدعى كان تدبيراً من التدابير التى إتخذتها الإدارة لإعتبارات تتعلق بالأمن العام ، بناء على حالة واقعية كانت قائمة ، هى السبب الذى دعا الإدارة إلى إتخاذ هذه التدابير ، فأفصحت عن إرداتها بالقبض عليه هو و غيره ، فإن هذا التصرف له كل مقومات القرار الإدارى ، كتصرف إدارى متجه إلى إحداث أثر قانونى ، هو القبض على الأشخاص ، بغاية من المصلحة العامة هو وقاية الأمن و النظام لسبب هو الحالة الواقعية التى كانت قائمة عندئذ ؛ و بهذه المثابة يختص القضاء الإدارى بطلب التعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1150

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات التى ترفع ضد مجلس المديرية هى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية ، و ليست المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية ، ذلك أن مجالس المديريات تتبع فى البنيان الإدارى وزارة الداخلية كما يستفاد من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام هذه المجالس . هذا و إذا كان مجلس المديرية بحسب القانون المذكور يتصل بجهات الحكومة عموماً ، و منها وزارة الشئون البلدية و القروية ، فى شتى المرافق التعليمية و الزراعية و الرى و المواصلات و الصحة و غير ذلك من المرافق العامة المتعلقة بالمديرية ، إلا أن هذا الإتصال لا يعدو أن يكون تعاوناً مع جميع تلك الجهات بحكم طبيعة وظيفة مجلس المديرية و الغرض من إنشائه ، دون أن يكون لهذا التعاون أثر فى تحديد تبعية مجلس المديرية أساساً فى البنيان الإدارى لوزارة الداخلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1202

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن القانون عند تحديده دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية جعل المناط فى ذلك هو إختصاص الجهة الإدارية التابعة للمحكمة بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، فالعبرة بالجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة موضوعاً و لو كان الموظف قد نقل منها قبل رفع الدعوى إلى جهة إدارية أخرى ، إلا أنه إذا كان النقل إلى هذه الجهة الثانية راجعاً إلى حلولها محل الجهة الأولى فى القيام على المرفق الذى كانت تتولاه ، فإنها تصبح بحكم القانون هى المتصلة موضوعاً بالمنازعة نتيجة لهذا الحلول ، و من ثم إذا كان سبب المنازعة قد بدأ حين كان المدعى موظفاً تابعاً لمجلس مديرية الشرقية ، و قبل رفع الدعوى حلت وزارة التربية و التعليم محل هذا المجلس فى القيام على مرفق التعليم الذى يتولاه ، فإن الدعوى تكون من إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم لا المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية .

 

            ( الطعنان رقما 973 لسنة 2 ، 72 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1486     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1245

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 2

لما كان المدعى ليس من طائفة الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ، فإن دعواه – و قد كانت أصلاً بإعتبارها منازعة فى راتب من إختصاص اللجان القضائية ثم من إختصاص المحكمة الإدارية التى حلت عليها بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم المحاكم الإدارية – تكون أيضاً من إختصاص المحكمة الإدارية طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . و لما كان هذا القانون قد صدر و عمل به فى شهر مارس سنة 1955 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، و لم تكن هذه الدعوى مهيأة للفصل فيها ، و قد تأكد بمقتضاه إختصاص المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء بنظرها ، فإنه كان يتعين طبقاً لنص المادة 73 من القانون المشار إليه إحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة ، و ذلك بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها ، و هو ما تم فى شأنها بالفعل و ما إنبنى عليه تصحيح وضعها ، إذ ما كان ينبغى بوصفها دعوى خاصة بمنازعة فى مرتب أن ترفع مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى ، كما ذهبت إلى ذلك اللجنة القضائية حين رفعت إليها إبتداء فذهبت إلى عدم إختصاصها ، بذريعة أنها ليست من قبيل المنازعة فى المرتب ، بل كان يتعين أن يكون ذلك بطريق الطعن فى قرار هذه اللجنة بعد أن تفصل فى موضوعها ، ذلك أن الأصل فى القوانين المعدلة للإختصاص أن يسرى حكمها بأثره الحال المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى بند ” أ ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ما لم يكن تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و الدعوى الحالية لم تكن قد تمت فيها مرافعة بعد وقت نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 . و سواء كانت الدعوى مقبولة أو غير مقبولة أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام اللجنة القضائية التى حلت محلها فيما بعد المحكمة الإدارية فإن إحالتها إلى هذه الأخيرة كانت واجبة و صحيحة تنفيذا‍ً لحكم 73 من القانون المذكور ، ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل إقتصر بحثها على مسألة الإختصاص دون التعرض لموضوع المنازعة .

 

                      ( الطعن رقم 1486 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 942

بتاريخ 24-03-1963

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية هو بإختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن لها بموضوع هذا النزاع أصلاً . فإنه تأسيساً على ذلك ما دام أن المدعى إلتحق عقب تركه الجيش البريطانى بخدمة وزارة الداخلية بأجر يومى قدره 140 مليماً و لم ينقل إلى مستشفيات جامعة عين شمس إلا فى 1956/11/24 بذات الأجر الذى كان يتقاضاه ، و الإمتحان الذى يؤسس عليه طلباته فى الدعوى أجرى له فى مهنة سباك منذ 1952/4/26 و هو بوزارة الداخلية ، فإنه بهذه المثابة ينعقد الإختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية خاصة و أن جامعة عين شمس التى نقل إليها المدعى بحالته هى مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن الدولة .

 

                       ( الطعن رقم 1741 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523

بتاريخ 20-07-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن القضاء الإدارى يختص دون غيره بالفصل موضوعاً فى منازعات العقود الإدارية فيلزم أن يختص تبعاً بالفصل فيما ينبثق منها من أمور مستعجلة ، ما دام القانون لم يسلبه ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة التى تثيرها تلك المنازعات و يعهد بها إلى جهة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523

بتاريخ 20-07-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

يملك القضاء الكامل عند مباشرته ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع المطعون عليه و لا يحده فى ذلك سوى قيام الإستعجال و عدم المساس بأصل الحق . أو الإستعجال هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه من مضى الوقت ، لو ترك حتى يفصل فيه موضوعاً . و الإستعجال حالة مرنة غير محددة ليس ثمة معيار موحد لها يمكن تطبيقه فى كل الأحوال بل ظواهر الإستعجال متعددة و قد تبرر فى حالة و تختلف عنها فى أخرى و المرجع فى تقديره إلى القضاء بحسب ظروف كل دعوى على حدتها . فأينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسألة جائزاً . و أما عدم المساس بأصل الحق فليس المقصود به عدم إحتمال لحوق ضرر ما بأحد الطرفين بل أن الضرر قد يكون محتملاً بل قد لا يقبل علاجاً أو إصلاحاً ، لأن ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة هى ولاية قضائية فى أساسها ، و القضاء الكامل فى مباشرتها و إن كان لا يفصل فى أصل الحق إلا أنه يحميه مؤقتاً متى تحسس من تقديره لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية فينشئ بينهما مركزاً وقتياً يسمح بتحمل المواعيد و الإجراءات التى يقتضيها الفصل فى الموضوع فهو ليس ممنوعاً من بحث الحقوق المتنازع عليها و مدى آثارها . بل له فى هذا سلطات تقدير مطلق و إنما هو مقيد بألا يقرر إلا حلولاً وقتية لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل فيها موضوعاً حتى و لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما بأحد الطرفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40 

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يشاكلها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا الراتب كاملاً خلال فترة معينة . و من ثم إذا استقطعت الإدارة جزءاً من راتب المدعى استيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار لمنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظرها بمقتضى إختصاصها الكامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 189

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إنه من المبادئ المقررة فقهاً و قضاء أنه إذا ورد نص فى قانون خاص بحالة معينة، وجب إتباع هذا النص دون الأحكام الأخرى الواردة فى قانون عام و لو كان لاحقاً للقانون الخطأ ، و ذلك طبقاً للقاعدة التى تقول ” الخاص يقيد العام ” إلا إذ تناول القانون اللاحق الحكم الخاص بالحذف أو التعديل بما يعتبر عدولاً عن هذا الحكم الخاص ، و على ذلك إذا ورد فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1956 – نص بعدم جواز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقديرات و لجان الإستئناف ، فإن هذا الحظر لا يلغيه مجرد صدور قانون مجلس الدولة فى سنة 1946 و ما طرأ عليه من تعديلات ، بحجة أن هذا القانون قد إستحدث قضاء إلغاء القرارات الإدارية التى كان القضاء الوطنى محظوراً عليه النظر فيها بالتطبيق للمادة “15” من لائحة ترتيب المحاكمة الأهلية الصادرة فى 14 يونية سنة 1883 و التى تقضى بأنه ” لا يجوز للمحاكم تأويل الأوامر الإدارية أو إيقاف تنفيذها .. ” و أنه بإنشاء مجلس الدولة أصبحت القرارات الإدارية خاضعة لرقابة القضاء الإدارى و أصبح للأفراد حق المطالبة بإلغائها قضائياً ما لم ينص قانون مجلس الدولة أو قانون لاحق على إستثناء بعض هذه القرارات – لا حجية فى هذا القول ذلك أن القانون رقم 53 لسنة 1935 هو قانون خاص بضريبة الأطيان الزراعية ، فإذا ما ورد نص فى هذا القانون حظر الطعن فى قرارات لجان التقدير أمام المحاكم و رسم طريقة للطعن فى هذه القرارات أمام لجان الإستئناف و نص على كيفية تشكيل هذه اللجان فإنه يمتنع على المحاكم بكافة أنواعها النظر فى الطعون التى تقدم إليها على قرارات لجان تقدير ضريبة الأطيان الزراعية سواء كانت تلك المحاكم موجودة عند إصدار هذا القانون أو بعد ذلك ، لأن القانون يتكون من قواعد عامة مجردة لكل زمان و مكان ما لم يرد قيد من حيث الزمان أو المكان ، و كون مجلس الدولة فى سنة 1946 أى بعد القانون رقم 53 لسنة 1935 إستحدث قضاء الإلغاء و نص على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدراية النهائية و كذلك بالطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم ، فإن ذلك النص لا ينسخ و لا يلغى ما ورد فى قانون خاص بحالة معينة من حالات الضرائب ، طالما أن النص الوارد فى قانون مجلس الدولة هو نص عام لا يقيد النصوص الخاصة … و غنى عن البيانات أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص مقيد و محدود بالقانون …

 

                    ( الطعن رقم 1374 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )

=================================

الطعن رقم  2000     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 566

بتاريخ 31-01-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة ، و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع مشاكلها و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة معينة ، و من ثم فإذا إستقطعت الإدارة جزء من راتب المدعى إستيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى إختصاصها الكامل .

 

                     ( الطعن رقم 2000 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1  

بتاريخ 23-10-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالاسكندرية و القوانين التالية التى أحلت بصورة عامة المحاكم الادارية محل اللجان القضائية – هذه القوانين كلها ، إذ ناطت بالمحكمة الادارية بالاسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة المختلفة بالاسكندرية قد إنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية بذلك – الا أن المفهوم الذى حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة و القوانين التالية المشار إليها يعتبر إستثناء من الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى . و إذا كان قد قصد به التيسير على ذوى الشأن فى المنازعات التى تقوم بينهم و بين مصالح الحكومة بالاسكندرية بالذات الا أنه بحكم كونه إستثناء ينبغى أن يكون مجال تطبيقه فى أضيق الحدود ، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التى لا توجد مراكزها الرئيسية إلا فى الاسكندرية مثل السلاح البحرى الذى صدر فى خصومة القضاء السابق المشار إليه ، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الإستثناء و هو ما لا يسوغ و حتى لا تختلف تمثيل المصلحة الواحدة فى التقاضى بإختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن فى المنازعة بالاسكندرية أو بجهة أخرى ، و هو ما لا يستقيم مع الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى آنفة الذكر .

 

                    ( الطعن رقم 960 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 47 

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ينص فى المادة “13” منه على أن ” تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و خامساً عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط فى الإقليم المصرى و عدا ما يتعلق منها بموظفى الحلقة الأولى و ما فوقها فى الإقليم السورى و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1696

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

تنص المادة “6” من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على ان ” يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية يبين عددها و تحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة و قد صدر القرار الجمهورى رقم 2199 لسنة 1964 معيناً عدد هذه المحاكم و تحديد دائرة اختصاص كل منها و قد جعل المشرع المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة اى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامته الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة اصلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1696

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فقضت بعدم إختصاصها بعد إذ رأت المحكمة المختصة هى المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط التى تتبعها مصلحة الإحصاء و أصبح هذا الحكم نهائياً و لما طرح النزاع على هذه المحكمة الأخيرة قضت بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فطعن فى هذا الحكم الأخير امام المحكمة الإدارية العليا التى تبين لها ان النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية إذا ثبت ما تقدم فإن نهائية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لا يمنع المحكمة العيا من ان تحيل الدعوى إليها لتفصل فى موضوعها ذلك ان الطعن امام المحكمة العليا فى حكم المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط قد آثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الإختصاص برمته بين المحكمتين و هو أمر لا يقبل التجزئة بطبيعته و غنى عن البيان أنه من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك ان تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبياً فيما بينها فى هذا الاختصاص بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم مما لا مندوحة معه إذا أثير مثل هذا النزاع امام المحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم من ان تضع الأمر فى نصابه الصحيح فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها كى تفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و لا وجه للتحدى بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع حتى يكون له قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهياً إلى التسلب منه ، فكان هذا الحكم – و الحالة هذه – أحد حدى التنازع السلبى فى الإختصاص الذى حدده الآخر هو الحكم المطعون فيه و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف الإيضاح .

 

                  ( الطعن رقم 1520 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/20 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى