موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 6362 لسنة 45 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/3/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى  و محمد أحمد محمود محمد

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                              مفوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم 6362 لسنة 45 القضائية عليا

المقـــام من
  • وزير المالية ” بصفته”
  • وزير العدل ” بصفته “
  • النائب العام ” بصفته”
  • رئيس مصلحة الضرائب ” بصفته”

 

ضــــــــــــــد

محمد فايد محمد فريد عبد اللطيف عن نفسه وبصفته

رئيس اتحاد ملاك الزيتون

 

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 11/5/1999 فى الدعوى رقم 5499 لسنة 46 ق

 

******************

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       فى يوم الاثنين الموافق 28/6/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6362 لسنة 45 ق . عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 11/5/1999 فى الدعــــــوى رقم 5499 لسنة 46 ق والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى , واحتياطياً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته المصروفات .

 

        وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام جهة الإدارة الطــاعنة المصروفات .

 

        وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 1/1/2001 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم , وبجلسة 20/5/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 22/6/2002 حيث جرى تداوله بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المطعون ضده رغم إعلانه وإخطاره , وبجلسة 4/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/3/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر .

 

        وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

 

      

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً .

 

ومـــــن حيث إن الطعن استوفــــى أوضاعـــــه الشكلية المقـــــررة .

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 4/5/1992 أقام المطعون ضده ( مدع أصلاً ) الدعوى رقم 5499 لسنة 46 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب رقم 40 لسنة 1989 فيما تضمنه من عدم الاعتداد باتحاد ملاك الزيتون المقيد برقم 42بحي الزيتون في 18/11/1985 والقائم على إدارة العقار رقم 74 هـ شارع سليم الأول بالزيتون ، وما يترتب على ذلك من آثار.

 

وذكر شرحاً لذلك أنه بتاريخ 28/4/1992 أعلنته مأمورية ضرائب مصر الجديدة بإخطار يتضمن عناصر ربط الضريبة المستحقة عليه عن نشاطه في تمليك وحدات العقار المذكور عن السنوات من 1987 حتى 1989 بصفته الشخصية وأنها لا تعترف باتحاد ملاك العقار المذكور استنادا إلى قرار صادر من مصلحة الضرائب برقم 40 لسنة 1989 بشأن الشروط الواجب توافرها في اتحاد الملاك حتى يمكن الاعتداد بها من قبل المصلحة .

 

ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون إذ إنه مشوب بعيب عدم الاختصاص حيث إن المادة (74 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977قد حددت السلطة المختصة بتحديد نظام اتحاد الملاك وهو وزير الإسكان ، في حين أن القرار المطعون فيه صادر عن مصلحة الضرائب , كما أن القرار الطعين فيما تضمنه البند (1) منه من ضرورة أن يكون جميع الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين مخالف لمطلق نص المادة73من القانون رقم 49لسنة 1977 والمادة 862 من القانون المدني ، وكذلك فإن اشتراط أن تكون الأرض المقامة عليها وحدات العقار المشتراة باسمهم وليس باسم عضو منهم أو باسم مأمور الاتحاد تتنافى وصراحة نصوص القانون تشكل قيداً يتعارض مع النظام العام الذي حدده المشرع لقيام اتحاد الملاك ، وكذلك فإن اشتراط وجود حساب جار للاتحاد بأحد البنوك أمر لم يتضمنه النظام الأساسي لاتحادات الملاك .

 

وأضاف المدعي أن الاتحاد الذي يرأسه تزيد وحداته على خمس ويتجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص ، ومقيد تحت رقم 42 بتاريخ 18/11/1985 بحي الزيتون إعمالا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 77 ، وبالتالي فإنه ما كان يجــوز لمصلحة الضرائب الامتناع عن الاعتـــــداد بهذا الاتحـــاد ومطــالبة المدعى عن نفسـه بالضرائب واتهامه بالتهرب منها بقصد حرمان الاتحاد من الإعفاء وتحقيق غرض مالي للدولة مما يوصم القرار بعيب إساءة استعمال السلطة .

 

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 25/2/1993 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة أول درجة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1989 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالاتحاد المذكور ، وإلزام الإدارة المصروفات .

 

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 11/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

وأقامت المحكمة قضاءها – بعد أن أسبغت على الدعوى تكييفها القانوني لطلبات المدعى – بأنها وقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب السلبي بالامتناع عن الاعتداد باتحاد ملاك الزيتون الكائن بالعقار رقم 74 هـ شارع سليم الأول قسم الزيتون والمقيد برقم 42 لسنة 1985 حي الزيتون – وبعد أن استعرضت المحكمة نصوص المواد 862، 863، 866 من القانون المدني ، والمواد 73 ، 74 ، 75 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – أقامت حكمها الطعين تأسيساً على أن الثابت من مطالعة صورة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 40 لسنة 1989 الصادرة من مصلحة الضرائب أن هذه التعليمات تضمنت ثمانية بنود للتحقق من عدم صورية الاتحادات ، وقد ورد بالبند الأول منها ضرورة أن يكون جميع الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين وهو تخصيص لم يرد به نص المادة 862 / 1 من القانون المدني , فضلاً عن أن اشتراط أن تكون الأرض المقامة عليها وحدات العقار بأسماء الملاك يخالف صريح نص المادة ( 862/2 ) من القانون المدني والتي أجازت أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو شراءها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها , والمادة ( 866 / 1 ) مدني التي أناطت بمأمور الاتحاد تنفيذ قرارات الاتحاد , والمادة ( 22/8 ) من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك التي حددت اختصاصات مأمور الاتحاد ومنها تمثيله أمام الغير ، كما أنه ورد بالبند الثالث من التعليمات أن يكون للاتحاد حساب جار بأحد البنوك لم يرد به نص في النظام النموذجي للاتحاد وكذلك فإن ما أشار إليه البند الرابع من أن يتم الانضمام إلى عضوية الاتحاد بموجب نموذج وألا يكون العضو مشتركاً في أكثر من اتحاد يشكل مخالفة للمادة (8) من النظام  النموذجى للاتحاد التى بمقتضاها أن يصبح عضوا فى الاتحاد كل من يتملك وحدة من وحدات العقار فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد وتبدأ العضوية من تاريـــخ التملك ولا يتوقف ذلك على تقديم نموذج أو طلب بل يتم بتحقق شروطه , وإن الحظر على الاشتراك فى أكثر من اتحاد لا سند له قانوناً , وبناء عليه خلصت المحكمة إلى أن مصلحة الضرائب تكون قد وضعت قواعد تنظيمية عامة بقرار إدارى منها تضمن وضع نظام قانونى معين لاتحادات الملاك بالمخالفة الصارخة لأحكام القوانين والقرار الوزارى المنظم لهذه الاتحادات , وإن القرار الطعين الصادر استناداً إلى هذه التعليمات التنفيذية رقم 40 لسنة 1989 يكون مخالفا للقانون .

       

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على سند من القول إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه هو أمر يخرج عن حقيقة المنازعة محل التداعى والتى أقامها المطعون ضده فى الحقيقة طعناً على نموذج الضرائب رقم 18 , 5 ضريبة عامة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة والذى تم إعمالا  لحكم القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والذى حدد طريق الاعتراض على تقديرات مصلحة الضرائب فى الباب السابع منه إذ خول للممول خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بربط الضريبة الطعن على هذا الربط أمام لجنة الطعون فإذا ما ارتأى الممول أن قرار لجنة الطعون غير محقق لطلباته فإنه يطعن أمام محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعون , وفى ضوء ما تقدم فإن إخطار مصلحة الضرائب للمطعون ضده بنموذج 18 , 5 ضريبة عامة بربط الضريبة المستحقة عليه عن نشاطه فى تمليك الوحدات السكينة واعتراضه على هذا التقدير بدعوى أنه لم يعتد بوجود اتحاد الملاك الذى يرأسه واعتباره مسئولا مسئولية شخصية عن أداء تلك الضريبة هو من دفوع النزاع الذى تنظره لجان الطعن الضريبية ومن بعده المحكمة الابتدائية المختصة باعتبار أن قاضى الدفوع هو قاضى الموضوع ويخرج بالتالى النزاع برمته عن ولاية القضاء الإدارى .

 

        ومن حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً وأصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى , واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته المصروفات .

 

        ومن حيث عن الطلب الأصلى للطاعنين بصفاتهم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى بحسبان أن هذا النزاع هو فى حقيقته نزاع ضريبى بين مصلحة الضرائب والمطعون ضده طبقا للقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والذى ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية .

 

        ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان حقيقة ما ينازع فيه المطعون ضده بدعواه , وما يبتغيه منها هو الطعن فى الإخطار بعناصر ربط الضريبة 18 ضرائب , 5 ضريبة عامة التى أخطرته بها مأمورية مصر الجديدة التابعة لمصلحة الضرائب بصفته الشخصية على وحدات العقار 74 هـ شارع سليم الأول بقسم الزيتون بالقاهرة وذلك عن السنوات 1987 , 1988 , 1989 , وإن هذا الإخطار قد تضمن مقدار ضريبة الأرباح التجارية عن العقار المذكور عن السنوات المشار إليها وكذاك مقدار رسم التنمية ومقدار

 

 

 

الضريبة العامة على الدخل , وما إذا كان هو المسئول شخصيا عن أداء هذه الضريبة أو اتحاد الملاك الذى يرأسه .

 

        ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن التكييف الحقيقى للنزاع الماثل أنه منازعة ضريبية بين المطعون ضده وجهة الإدارة الطاعنة بمناسبة إخطاره بربط الضريبة عليه وما إذا كانت هذه الضريبة تستحق عليه بصفته الشخصية أو على اتحاد ملاك العقار المشار إليه الذى يتولى رئاسته , وذلك وفقا للقانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه .

 

 

ومن حيث إن المادة (157) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه مستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بحكـــم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بربط الضريبة …….. أن يطعن فى الربط ………

 

ويرفع الطعن بصحيفـــــة من ثلاث صور يودعهــــا الممول المأموريــة المختصة ……..

 

وعلى المأمورية خلال ستين يوما من تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن ……. “

 

وتنص المادة (159) مستبدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1983 على أنه ” تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون …………

 

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة …………”

 

وتنص المادة (161) على أنه ” لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .

 

وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة ……….”

 

 

       

 

وتنص المادة (162) على أنه ” يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع ” .

 

        ومن حيث إنه تطبيقا لذلك فإن كافة المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه بين الممول ومصلحة الضرائب تخرج من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى , وتختص بها لجان الطعن الذى بين المشرع تشكيلها فى المادة (158) من القانون المشار إليه , ويكون الطعن فى القرار الصادر من اللجان المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو المفصل بالمواد سالفة البيان , ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية للاختصاص تطبيقا لحكم المادة (110) مرافعات .

 

        ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن المطعون ضده قد  طلب فى عريضة دعواه وقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب رقم 40 لسنة 1989 فيما تضمنه من عدم الاعتداد باتحاد ملاك الزيتون المقيد برقم 42 بحى الزيتون والقائم على إدارة العقار رقم 74 هـ شارع سليم الأول – الزيتون مما يدخل فى اختصاص قضاء مجلس الدولة وذلك لأن الفصل فى هذه المسألة يعد متفرعاً ومرتبطاً بالنزاع الأصلى القائم بين المطعون ضده وبين مصلحة الضرائب والمتعلق بمنازعته الأصلية لمصلحة الضرائب عندما قامت بإخطاره بعناصر ربط الضريبة 18 ضرائب , 5 ضريبة عامة عليه بصفته الشخصية عن بيع وحدات العقار محل المنازعة الضريبة , وذلك بقصد عدم سداده لهذا الربط الضريبى باعتبار أن اتحاد ملاك العقار الذى يرأسه هو المخاطب بهذا الربط .

 

        ومن حيث إنه لما كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا أسند المشرع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معين فإنه يستهدف تخويلها دون سواها الفصل فى هذا النزاع وما يتعلق به ويتفرع عنه من منازعات وذلك تطبيقا للأصل العام بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع , بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنص خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة فى اختصاص جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة ومن ثم فإن الفصل فى مسألة عدم اعتداد مصلحة الضرائب باتحاد الملاك الذى يرأسه المطعون ضده بغية تحديد المخاطب والمسئول عن أداء الضريبة المشار إليها , فإن هذه المسألة تعد فرعاً من النزاع الأصلى وهو المنازعة الضريبية القائمة بين المطعون ضده والجهة الإدارية الطاعنة وتختص بها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .

 

        ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة يتعين معه إبقاء الفصل فى المصروفات للمحكمة المختصة .

 

” فلهــــــذه الأســــــباب “

 

************

 

حكمت المحكمة :

       

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى , وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى