موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5811 لسنة 47 القضائية . عليا

 

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 4/1/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو  

                                                  نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة     

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 5811 لسنة 47 القضائية . عليا

 
المقام من

كامل عبد المجيد محمد

 

ضــــــــــد

 

1- محافظ الاسكندرية .        2- رئيس حى المنتزة .

3- مدير عام الإدارات الهندسية بحى المنتزة .

4- نادر محمد نجاح محمد .

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية

فى الدعوى رقم 397 لسنة 54 ق بجلسة 1/2/2001

 

 

 

” اجراءات الطعن “

***********

        فى يوم الخميس الموافق 22 من مارس سنة 2001 أودع الاستاذ / محمد عزت المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 5811 لسنـــــة 47 ق عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى / دائرة طلبات وقف التنفيذ بالاسكندرية فى الدعوى رقم 397 لسنة 54 ق بجلسة 1/2/2001  والقاضى فى منطوقه ” حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات “

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتقضى بقبوله وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – للقضاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار حى المنتزة باعتماد تعيين / نادر محمد نجاح ( المطعون ضده الرابع ) مأموراً لاتحاد ملاك العقار رقم 34 شارع قائد الأسراب محمد أبو زيد مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده الرابع بالمصروفات .

 

        وجرى اعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق  .

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وإعادتها إلى محكمة القضــــاء الإدارى بالاسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إرجاء البت فى المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/11/2001 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 4/2/2002 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) لنظره بجلسة 16/3/2002 , ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 20/4/2002 قررت اصدار الحكم بجلسة 27/8/2002 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , وإبان هذا الأجل قدم كل من الطاعن والمطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه , كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بالرد على الطعن طلبت فى ختامها الحكم : أصليا – بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة واحتياطيا : برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات . وبجلسة 27/8/2002 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/11/2002 لتقدم جهة الإدارة المستندات المنوه عنها بمذكرة دفاع المطعون ضده الرابع المقدمة خلال فترة حجز الطعن للحكم , وليعقب الطاعن على ما ورد بتلك المذكرة من دفوع .

 

        وبجلسة 9/11/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/1/2002 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , وخلال هذا الأجل قدم كل من الطاعن والمطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه , طلب فيها الأول الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الطعن وطلب الثانى الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .

 

        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته على أسبابه لدى النطق به .

 

 

” المحكمـــــــة “

******

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

        من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص الولائى هو من النظام العام , ويكون مطروحا دائما على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضى فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم , وأن البحث فى الاختصاص يسبق النظر فى شكل الدعوى وموضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجوداً وعدماًً , كما جرى أيضا على أنه إذا صدر التصرف فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإرادة شخص معنوى خاص خرج التصرف من عداد القرارات الإدارية والمنازعات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة .

 

        ومن حيث إنه لما كانت وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان رئيسا لاتحاد ملاك العقار الكائن 34 شارع قائد الأسراب محمد أبو زيد بحى المنتزة محافظة الاسكندرية , وبتاريخ 27/7/1999 أصدر حى المنتزة شهادة تفيد أن المطعون ضده الرابع ( نادر محمد نجاح ) هو الرئيس الجديد لاتحاد ملاك العقار المذكور , وذلك بناء على ما قررته الجمعية العمومية للاتحاد فى إجتماعها المؤرخ 21/7/1999 من تعيين المذكور رئيسا للاتحاد بدلا من الطاعن الذى انسحب من الاجتماع ورفض التوقيع على محضر الجلسة , وذلك حسبما يبين من مستندات المطعون ضده الرابع المودعة بجلسة 7/1/2001 , وكان المقرر طبقا لأحكام المادتين 20 , 21 من لائحة النظام النموذجى لاتحاد ملاك العقارات الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله هو من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد , وليس لجهة الإدارة أى فى هذا الشأن سوى تلقى الإخطار بتعيين المأمور أو عزله وإثبات ذلك فى سجلاتها , وأن جهة الإدارة عندما تصدر شهادة بهذه الواقعة لا يعدو ذلك أن يكون من قبيل العمل المـــــادى الذى لا يحمل أى

 

تعبير عن إرادتها الملزمة فى شأن تعيين رئيس الاتحاد أو عزلة بحسبان أن ذلك من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد وحدها , وإنما هى مجرد شهادة بيان ثابت بسجلاتها بموجب الإخطار وفقا للقانون فهى شهادة مقررة لقرار الجمعية العمومية الثابت بسجلاتها ولا تضمن قرارا منشأ لمركز قانونى معين , ومن ثم وتأسيسا على ذلك فان القرار المطعون فيه حقيقة بالدعوى الماثلة – بحسب التكييف القانونى السليم لطلبات المدعى فيها – هو قرار الجمعية العمومية لاتحاد الملاك الصادر بتاريخ 21/7/1999 بعزل الطاعن من رئاسة الاتحـــاد وتعيين آخر بدلا منه هو المطعــــــون ضــــــده الرابع , وليس قرار الجهة الإدارية بمنح هذا الأخير شهادة بأنه رئيس الاتحاد , إذ أن هذه الشهادة – وعلى ما سبق بيانه – ليست سوى واقعة مادية لا تحمل فى طياتها قرارا إداريا بالمفهوم المصطلح عليه فقها وقضاء , وهو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى ما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا وكان الباعث عليه ابتغاء تحقيق مصلحة عامة .

 

        ومن حيث إن من المسلم أن اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص , وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن تلك المنازعات الإدارية التى تدخل فى ولاية مجلس الدوة بهيئة قضاء إدارى , وتندرج تبعا لذلك فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص , ومن ثم فإنه يضحى من المتعين الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع الماثل وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات , وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر النزاع على أنه يتعلق بقرار إدارى هو قرار حى المنتزة باعتماد تعيين المطعون ضده الرابع رئيسا لاتحاد ملاك العقار محل الدعوى , وقضى بناء على هذا التكييف الخاطئ لطلبات المدعى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء , فإنه بذلك يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون , مما يوجب الحكم بنقضه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة الأسكندرية الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار محل الدعوى مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بأحكام المادتين 110 , 184 من قانون المرافعات .

 

        وغنى عن الذكر أنه لا مجال للقول باختصاص القضاء الإدارى بنظر النزاع الماثل حتى مع التسليم – جدلا – بأنه ينطوى على قرار إدارى قوامه اتجاه إرادة الجهة الإدارية إلى إحداث أثر قانونى بمنح المطعون ضده الرابع شهادة تؤثر فى المركز القانونى لكل من الطاعن والمطعون ضده المذكور بالمخالفة لأحكام القانون على النحو الذى انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية بشأن ملابسات إصدار هذه الشهادة , وذلك لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص – كما هو الشأن بالنسبة لاتحاد الملاك – فإن النزاع بشأنه يخرج عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة وينعقد لمحاكم القضاء العادى .

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

 

*********

 

 

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بالأسكندرية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

       

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى