موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6720 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود و تعويضات – زوجى)

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم  الأحد الموافق 25/11/2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حمدي ياسين عكاشة                                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدى النادى                  نائب رئيس مجلس الدولة

و    / خالد جمال محمد السباعى                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار         /  محمد مصطفي عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى                                                             أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 6720 لسنة 53 ق

المقامة من : –

رئيس مجلس إدارة شركة الكركات المصرية

ضد : –

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء

 

الاجراءات :-

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/5/1999 طلب في ختامها الحكم : – بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بترسية عملية امتداد شاطيء شرق مصب دمياط المرحلة الثالثة علي شركة النيل العامة للطرق والكباري ، وإلزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات .

وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/8/1999قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت الشركة المدعية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .

وقد وردت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، وتدوول نظرها بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات .

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعي المصروفات .

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها مذكرة بدفاعه صمم فيها علي الحكم برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات ، ولم تمثل الشركة المدعية بأي من جلسات المرافعة رغم إخطارها ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 25/11/2007 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق  وسماع الإيضاحات  والمداولة قانونا .

ومن حيث أن المدعي بصفته يهدف من هذه الدعوى إلي الحكم : – بإلغاء القرار الصادر بترسية عملية امتداد شاطيء شرق مصب دمياط – المرحلة الثالثة – علي شركة النيل العامة للطرق والكباري مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها ترسية العملية علي الشركة رئاسته ، وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات .

 

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 6720 لسنة 53 ق

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد سبق للمحكمة ان فصلت في هذه المسألة عند فصلها في الشق العاجل من الدعوى  ومن ثم فلا وجه لمعاودة البحث فيها من جديد .

ومن حيث إن المدعي بصفته أقام هذه الدعوى علي سند من القول الشركة رئاسته تقدمت بعطائها في العملية محل النزاع إلا أنها فوجئت بأخطارها بإسناد تنفيذ الأعمال لشركة النيل العامة للطرق والكباري ، باعتبار الخيرة صاحبة العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا مع أن النتيجة التي انتهت إليها لجنة البت تمت بناء علي أولوية خادعه تستند إلي قيمة رقمية لا تعبر عن الحقوق  المالية المطلوبة للمتعاقد وهو ما يصم قرار لجنة البت بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ذلك أن حقيقة قيمة العطاء المقدم من شركة النيل العامة للطرق والكباري تبلغ 749599402 جنيها ، في حين تبلغ قيمة العطاء المقدم من الشركة المدعية بعد تقيمه 71785295 جنيها وهو من شأنه الحاق ضرر بها باعتبارها  صاحبة  الحق قانونا في الترسية عليها .

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1998بشأن المناقصات والمزايدات تنص علي أنه ” يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة علي صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية ، ويجب أن يشمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة علي الأسباب التي بني عليها …………….. ” .

وتنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه تنص علي أنه ” بمراعاة ما تقضي به أحكام المادة 16 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تتولي لجنة البت إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية ، مع الأخذ في الاعتبار شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد وإذا تضمنت شروط الطرح تقييم العروض بنظام النقاط ، فيتم ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء علي مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها ، وترفع لجنة البت محضرا بإجراءاتها وتوصياتها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه .

كما تنص المادة ” 65 ” من ذات اللائحة  ” تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتمانية محل اعتبار عند البت في أولوية العطاءات ” .

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه من الأسس التي يقوم عليها تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الهيئات عن طريق المناقصات العامة أو المحلية أن يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية التي تتمثل في إرساء المناقصة علي صاحب العطاء الأرخص بتغليب مصلحة الخزانة علي أي اعتبار آخر ، وكذا مصلحة المرفق الفنية التي تبدو من اختيار المتعاقد الأفضل من حيث الكفاية الفنية وحسن السمعه ، وفي ترجيح أي من هاتين المصلحتين تتمتع الإدارة بسلطة تحددها القواعد المقررة في هذا الشأن .

ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة البت قامت بإرساء المناقصة علي شركة النيل العامة للطرق والكباري صاحبة العطاء رقم 7/7 بقيمة إجمالية مقدارها 67676964 جنيها بينما كانت القيمة الإجمالية لعطاء الشركة المدعية رقم 4/7 مقدارها 71785295 جنيها ، وإذ خلت الأوراق من أي دليل يطمئن المحكمة إلي صحة ادعاءات الشركة المدعية لعدم تقديم أي مستندات أو دفاع في مرحلة التحضير والمرافعة ، ومن ثم يكون العطاء المقبول هو أقل العطاءات سعرا مع استيفاء الشروط الفنية التي تم علي أساسها الترسية ، ومن ثم تكون هذه الدعوى علي غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالرفض مع إلزام المدعي بصفته المصروفات عملا بحكم المادة ” 184 ” مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – برفض الدعوى ، وألزمت المدعي بصفته المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

روجع/

رضا / …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى