موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دائرة العقود والتعويضات زوجي في الدعوى رقم 42 لسنة 35ق

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/12/2004.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل      نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                      ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ فارس سعـد فـــــــــــــــارس      نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار / ناصر حســـــــــن معــــــــلا      المستشــــــــــــــــــــــــــــا ر

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد        مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد الحليم تــــــــــــــــــــــرك     سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 42 لسنة 35ق

المقامة من :ورثة المرحوم/ عبد القادر حمزة باشا وهم :

  1. ورثة المرحوم / سعيد عبد القادر حمزة وهم:

                                            1- هدى حسين عاصم ( أرملته )

                                             2- منير سعيد عبد القادر حمزة (أبنه)

                                    2- حسن محمد عبد القادر حمزة عن نفسه وبصفته وصيا على القاصر/

                                                      محمد محمد عبد القادر حمــــــــزة

                                    3- ورثة المرحوم/ عبد القادر عبد القادر حمزة / وهــــــــــــــــــــــــم

                                   1- طارق عبد القادر عبد القادر حمزة   2- جيهان عبد القادر بد القادر حمزة

                                    3- سميرة راغب إسكندر ( بصفتها أرملة المرحوم / عبد القادر عبد القادر حمزة ).

                                   4- دينا يوسف عبد القادر حمزة      5- ورثة المرحوم/ محمد عبد القادر حمزة             

               والمرحومة / راجية رجب وهـــــــــــــــــــــــــــــــــم

                 1- حسن حمزة محمد عبد القادر حمزة  2- شيرين عبد القادر حمزة محمـــــد

           3 – محمد عبد القادر حمزة محمد    4- صباح يوسف عــــــــــدس

6- ورثة المرحوم/ محمود عبد القادر حمزة وزوجته المرحومة/ محاسن عبد الشافي المغازى وهم:

1- شرين محمود عبد القادر حمزة       2- إيمان محمود عبد القادر حمزة

7 – ورثة المرحوم/ فؤاد عبد القادر حمزة وهـــــــــــــــــــــــــــــــــم :

1- علاء الدين فؤاد عبد القادر حمزة    2- شريف فؤاد عبد القادر حمزة

3- عادل فؤاد عبد القار حمـــــــــــــــــــــــــــــــــزة

ضــــــــــــد

محافظ القاهرة بصفتـــــــــــــــــــــــــــــــه

 

الوقائع

          وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفوعهم ودفاعهم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 27/1/1983 وحكمها الصادر بجلسة 1/3/1984 ومن ثـــــم

تابع الحكم في الدعوى رقم 42-35ق

تحيل المحكمة إليهما درءا للتكرار وبحسبانهما مكملين لقضاء هذه المحكمة وتوجز الوقائع بالقدر اللازم لوصل مجريات الدعوى بأن مورثي المدعين أقاموا هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/10/1980 ضد كل من وزير الإسكان ومحافظ القاهرة بصفتهما بطلب الحكم أصليا بإلغاء القرار رقم 1391 لسنة 65 أو تعديله بما يسمح لهم بتعلية مبناهم وإستغلاله بما يتناسب مع أهمية موقعه وبما تسمح به رخصة بنائه ، وإحتياطيا بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا بهم التعويض الذي يقدره خبير يندب لهذا الغرض والذي يجزيهم عن الضرر الذي أصابهم والكسب الذي فاتهم من تاريخ صدور هذا القرار في 7/8/1965 حتى التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ نزع الملكية فعلا وإلزام المدعى عليهما في الحالين بالمصروفات والأتعاب .

     وأورى المدعيين شرحا لدعواهم أن مورثهم المرحوم/ عبد القادر حمزة باشا كان قد أقام المبنى رقم 26شارع المنصور مقرا لإدارة وتحرير جريدة البلاغ التي كان يصدرها إلى أن تم احتجاب الجريدة عن الصدور وحين أراد الورثة إستغلال المبنى على الوجه المجزى الذي يتفق وأهمية موقع العقار وقيمة الأرض المقام عليها تبين لهم أنه ضائع في خطوط التنظيم المعتمدة بالقرار رقم 1391 لسنة 1965 الصادر في 7/8/1965 مما إستحال معه عليهم تكملة تعليته وبقى على حاله في طابقين فق رغم أنه معد ليكون تسعه طوابق ، فتظلموا من هذا القرار ثم أنقضت15 سنة من تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ رفع الدعوى دون إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة ولم يتم دفع تعويض لهم عن الخسارة التي تكبدوها جراء حرمانهم من تكملة المبنى وإستغلاله وقد قرت جهة الإختصاص بالمحافظة بأنه يتعذر حاليا نزع ملكية العقار لعدم وجود اعتمادات مالية وأن الحاجة لا تدعو لإتخاذ هذا الإجراء حاليا وعدم إمكانية شغله وإقترحت إعفاء المبنى من تطبيق حكم المادة 13 من القانون رقم 106/1976 .

    وأضاف المدعون أنه سبق للجهة الفنية بالمحافظة وأن عرضت الموضوع على المستشار القانوني للمحافظة والذي انتهى إلى وجوب إتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية تنفيذا للقرار رقم 1391/1965 بتعديل خطوط التنظيم لأنه لا يجوز حرمان المدعيين من ملكهم إلا في الأحوال التي يقررها القانون ومقابل تعويض عادل وفى حالة عدم نزع ملكية العقار يجب تعويض المدعيين عن حرمانهم من الإنتفاع بملكهم بالنسبة للأجزاء البارزة من خط التنظيم ومع ذلك فقد ظل الوضع على ذات حالة مما حدا بهم إلى طلب إلغاء القرر وتعويضهم عن حرمانهم من الإنتفاع بالعقار من تاريخ صدور القرار حتى اليوم بما يتفق مع مساحة العقار وقيمته وصقع المنطقة التي تعد من أهم أحياء القاهرة الذي تقع فيه الوزارات ويقع على ناحية شارعين كبيرين هي شارع المنصور وشارع الداخلية وحرمانهم من استغلاله أو تعليته ويحق لهـــــــــم المطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر ومافاتهم من كسب حتى تاريخ تنفيذ نزع الملكية ، وخلص المدعـــــــــــــــون إلـــــــــــــى طلباتهم سالفة البيان.                                                                                                                                    

    وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودع مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا في شقها الأصلي بطلب إلغاء القرار رقم 1391/1965 وإلزام المدعين بالمصروفات ، ثانيا :إلزام الجهة الإدارية بتعويض المدعين مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

  وقد جرى نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قضت المحكمة بهيئة سابقة – بجلسة 27/1/1983.

أولا: بإخراج وزارة الإسكان من الدعوى بلا مصاريف .

ثانيا: بعدم قبول دعوى الإلغاء وإلزام المدعين مصروفاتها .

ثالثا: برفض الدفع بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بنظر طلب التعويض وباختصاصه .

رابعا: في طلب التعويض وقبل الفصل في موضوعه بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب ثلاثة من خبرائه أثنين من المهندسين وثالث حسابي تكون مهمتهم الآتي:

  • تقدير مدى قوة تحمل العقار رقم 26 شارع منصور للتعلية عام 1965 وذلك بمراعاة حالته الآن وأثر عامل الزمن في ذلك وبيان قدر التعلية التي كان يتحملها .
  • تقدير قيمة مافات المدعين من عائد نتيجة حرمانهم من تعلية العقار من سنة 1965 بمراعاة كسبهم في حالة بيع الوحدات التي كان من الممكن إقامتها بنظام التمليك وقيمة الأجرة الشهرية للوحدات التي كان يمكـــــن

  تابع الحكم في الدعوى رقم 42-35ق

    تعليتها في حالة تأجيرهم لها مع إيضاح تكاليف إقامة تلك الوحدات ، وقدرت المحكمة مبلغ خمسمائة جنية أمانة خبرة.

ونفاذا لهذا الحكم فقد باشرت لجنة الخبراء المأمورية وأودعت تقريرها المؤرخ 10/11/1983 والذي خلص النتيجة حاصلها بعد معاينة العقار أن المدعين لم يقدموا لوحة الأساسان المقام عليها المبنى والمتضمنة البيانات الكافية عن العقار ولم يقدموا لوحة الإنشائي للطابقين الحاليين لتحديد أعماق الأساسان ونوع الخوازيق وعددها أسفل كل قاعدة وتسليحها وذلك كله لبحث مدى إمكان تحمل الأساسان القديمة القائمة للأدوار المراد لإقامتها مع تغير عوامل التربة مع مرور الزمن وبناء على ذلك يتعذر تقدير قوة تحمل العقا ر وأساساته للأدوار المراد تعليتها علاوة على الطابقين الحاليين في عام 1965 وبالتالي يتعذر تقدير مافات المدعين من عائد نتيجة حرمانهم من تعلية العقار منذ سنة 1965 .

       وقد أعترض المدعون على التقرير فقضت المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 1/3/1984 بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب هيئة أخرى من ثلاثة من خبرائه أثنين من المهندسين والثالث حسابي لأداء المهمة المحددة في الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 27 من يناير 1983 وذلك بذات الأمانة التي قدرها الحكم .

      ونفاذا لهذا الحكم فقد أحيل ملف الدعوى للجنة الخبراء حيث أودعت مذكرتها المؤرخة 8/2/1982 بإعادة ملف الدعوى لتعذر مباشرة المأمورية نظرا لتخلف أطراف الدعوى عن حضور جلسات الخبرة ، فقضت المحكمة بعد تعهد المدعين بحضور جلسات الخبرة – إعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بالحكم الصادر بجلسة 27/1/1983.

      ونفاذا لهذا القضاء فقد باشرت لجنة الخبراء المأمورية وأودعت تقريرها رقم 565 لسنة 1991 والمؤرخ 2/11/1993 والذي خلصت فيه إلىنتيجة حاصلها أنه :

  • أنتهى التقريرالهندسى المودع بملف الدعوى إلى أن العقار يتحمل ستة أدوار أعلى الدورين الحاليين .
  • أن نظام بيع الشقق كتمليك لم يجرى العمل به في سنة 1965 وإنما بدأ هذا النظام بمصر في سنوات لاحقة .
  • أن قيمة الأجرة الشهرية للوحات التي كان يمكن بنائها تبلغ 827ر449 جنية وأن تكاليف إقامة تلك الوحدات بمبلغ 800ر60292 جنية .

وتد وولت الدعوى أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قام المدعون بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحف الإعلان المؤرخة 16/7/1984 ، 15/11/1999 و10/7/2001 نظرا لوفاة بعض المدعيين وهم المرحوم/ محمود عبد القادر حمزة، المرحومة/ محاسن عبد الشافي المغازى ، والمرحومة راجية رجب ، المرحوم عبد القادر عبد القادر حمزة ، المرحوم فؤاد عبد القادر حمزة ، المرحوم/ عبد الحليم مخيون ، المرحومة / منى عبد الحليم مخيون ، المرحوم / محمد عبد القادر حمزة ، والمرحوم/ سعيد عبد القادر حمزة .

     كما قدم الحاضر عن الحكومة بجلسة 7/5/2000 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من رد محافظة القاهرة على الدعوى وصورة من الخريطة المساحية للعقار وصورة من قرار محافظ القاهرة رقم 1391 لسنة 1965 وصورة من إستمارة التغيير الخاصة بالعقار ، وقد تضمن رد المحافظة على الدعوى أن العقار مملوك لمورث المدعين بعقد عرفي مسجل وأن العقار أصبح من ضوائع التنظيم بموجب قرار المحافظ رقم 1391 لسنة 1965 وأنه لم يتم نزع ملكيته حتى الآن ولم يصرف للمدعيين ثمة تعويض وأن العقار يعتبر واقعا ضمن المنافع العامة ( ضائع تنظيم ) وبالتالي يخضع لأحكام نص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلات و التي تنص على أنه لا يجوز لأصحاب العقارات الضائعة بخطوط التنظيم البناء عليها أو صرف أي تراخيص أو إقامة أي بروزات بالعقار وذلك في حالة كون العقار قائم بالطبيعة ، أما فىحالة كون العقار أرض فضاء بمنسوب الشارع فلا يجوز له أستغلاله أو إستعماله أو التصرف فيه بأي طريقة من طرق التصرف وعليه أن يتقدم إلى إدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة بطلب

تابع الحكم في الدعوى رقم 42 – 35ق

    لصرف التعويض عن العقار الضائع مرفقا به عقد الملكية وخريطة مساحية وكشف تحديد مساحي ثم يفتح له مــلف( ضائع تنظيم)  ويتم نقل الملكية للمحافظة بالتسجيل من جانب صاحب الشأن ويتم بعدها صرف التعويض المستحق وأن العقارات الضائعة في التظيم لا تخضع لأحكام قانون نزع الملكية وإنما يتم نقل الملكية بالتراضى بين صاحب الشأن والمحافظة .

     وبجلسة 24/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة 19/12/2004 وتقرر مد أجل الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــــــة

          بعد لإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونا .

  ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم – في الشق الباقىمن الطلبات – بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لهم التعويض المناسب الجابر للأضرار التىلحقت بهم من جراء القيود القانونية المفروضة على الإنتفاع وإستغلال العقار المملوك لمورثهم وإعتباره من ضوائع التنظيم والتراخى في إجراءات نزع ملكيته والمترتبة على قرار المحافظة رقم 1391/1965 الصادر في 7/8/1965 وتعويضهم عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء حرمانهم من الإنتفاع بالعقار خلال الفترة من 7/8/1965 وما يستجد حتى تاريخ نقل ملكية العقار للمحافظة وإلزامها بالمصروفات .

    ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 27/1/1983 قد تضمن قضاء ضمنيا بقبول الدعوى شكلا فضلا عن أنها من دعاوى القضاء الكامل التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء .

          ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فمن المقرر في هذا الشأن طبقا لنص المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني أنه ( يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص ومع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ويعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وأعمال البياض فيجوز القيام بها ).

    وقد أستقر القضاء المتواتر للمحكمة الإدارية العليا في شأن تفسير  نص المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1962 سالفة الذكر ( وهى ذات المادة الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الواردة تحت رقم 31/2) أنه يترتب على صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة ترتيب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية بعد صدور القرار ، وهذا القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم وأن كان لا يترتب عليه أنتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة إلا أنه يبقى هذا القرار منتجا لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على ملاك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم حتى يتم نزع ملكية هذه الأجزاء بقرار يصدر في هذاالشأان ويتم نقل ملكيتها بأتفاق مع ذوى الشأن تنفيذا لقرار اعتماد خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار نتيجة صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم تعويضا عادلا عن القيود المفروضة على ملكيتهم .

” حكم الإدارية العليا – دائرة منازعات الأفراد في الطعن رقم 1218 لسنة 35ق عليا – جلسة 20/11/1994 كما قضت بأن ضوائع التنظيم لا يجوز البناء عليها أو تعلية البناء القائم عليها  بعد صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم حتى وإن كانت تلك الضوائع على ملك أصحابها إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ” حكم الإدارية العليا – دائرة الأفراد – في الطعن رقم 2363 لسنة 35 ق عليا – جلسة 11/12/94 .

  من حيث أن مؤدى المباىء السالف عرضها أنه يترتب على صدور القرار رقم 1391 لسنة 1965 باعتماد خطوط التنظيم المبينه بالقرار والتي ترتب عليها إعتبار عقار مورث المدعين من ضوائع التنظيم حرمان الملاك من حقهم الدستوري بالإنتفاع بعقارهم وإستغلاله وفرض قيود تمنعهم من ذلك ويترتب على مخالفة هذه القيود الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات فضلا عن حتمية الإزالة بالطريق الإداري ولذلك فمن الطبيعي أنه يجب تعويضهم تعويضا عادلا عن هذه القيود خلال الفترة السابقة على نزع ملكية العقار

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 42 – 35 ق

للمنفعة العامة تحسبا لتراخى الجهة الإدارية في اتخاذ إجراءات استصدار قرار نزع الملكية للمنفعة  العامة وإتساقا مع الأصل الدستوري بحماية الملكية الخاصة وحق المالك في الإنتفاع  بملكه وإستغلالــه طالمــــا لا زالت الملكية معقودة له ولم تنتقل للدولة .

     ويشمل الحق في التعويض جبر جميع الأضرار المباشرة الناجمة عن حرمان الملاك من استعمال العقار أو أستغلاله لحين صدور قرار نزع الملكية حيث يتم تعويضهم عن نزع الملكية تعويضا عادلا وفقا للسعر السائد وقت صدور قرار نزع الملكية بحسبان أن صدور قرار اعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه نزع الملكية أو انتقالها للدولة نظرا لآن التعويض المطالب به بالدعوى الماثلة يتعلق بحق الملاك في استعمال  وإستغلال العقار خلال الفترة السابقة على نزع الملكية ، أما التعويض عن نزع الملكية فهو يتعلق بملكية الرقبة التي تؤول للدولة بكافة السلطات المتفرعة عنها من استعمال وإستغلال وتصرف .

  ومن حيث أن تقرير لجنة الخبراء المقيد بسحب الخبراء برقم 565/1991 المودع بالدعوى والمؤرخ 2/11/1993 والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه قد أنتهي في تقريره الهندسي إلى أن العقار يتحمل تعليته بستة طوابق إضافية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 800ر60292 جنية ( ستون ألف ومائتين اثنان وتسعون جنيها و 800 مليم ) وأن أجمالي عائد الأجرة الشهرية لهذه الوحدات تبلغ 827ر449 جنية ( أربعمائة تسعة وأربعون جنيها و 827 مليم ).

   ومؤدى ما تقدم أنه كان يحق للمدعيين ومورثهم إستغلال عقار النزاع بالانتفاع به وذلك في الحد الأدنى بتعليته سته أدوار أصافيه والقيام بتأجيرها والانتفاع بالعائد الناتج عن ذلك إلا أن القيود المترتبة على قرار إعتماد خط التنظيم قد حالت بين المدعين وبين هذا العائد وذلك إعتبارا من تاريخ صدور قرار اعتماد خط التنظيم في 7/8/1965 وأستمر ذلك نتيجة تقاعس الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو نقل الملكية بدعوى عدم وجود اعتمادات مالية وأستمر ذلك حتى تاريخ صدور الحكم لمدة تناهز 472 شهر ( أربعمائة اثنان وسبعون شهر ) وحرمانهم من الكسب الذي فات المدعين من جراء القيود المفروضة على استغلالهم للعقار المملوك لمورثهم خلال الفترة من تاريخ صدور قرار إعتماد خط التنظيم حتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى .

ومن حيث أن واقع الحال بالدعوى أن المدعين لم يقوموا ببناء هذه الأدوار فعليا ومن ثم فإن حرمانهم من هذا العائد يغدو غير محققا لأنهم لم يقوموا ببنائها أو تأجيرها فعليا ومن ثم فإن تعويضهم يقتصر على ماكان للملاك إمكانية تحقيقه لولا صدور القرار المشار إليه ونفاذا لإرادة المشرع من حرمانهم من بعض سلطات حق الملكية ومن ثم تعويضهم عنها بنص تشريعي صريح ويتمثل التعويض عن فوات فرصة كسب هذا العائد بحسبانه مجرد عائد محتمل كان المدعون يأملون الحصول عليه ولا يوجد ما يمنع قانونا من أن يحسب في الكسب الفائت ماكان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسبابا مقبولة إذ أن الفرصة وإن كانت أمرا محتملا فأن تفويتها يعد ضررا محققا يتمثل فيما ضاع من عائد استغلال العقار الذي حيل بينه وبين ملاك العقار بسبب قرار إعتماد خط التنظيم الذي فرض قيودا قانونية على الملاك تحول بينهم وبين استغلال العقار ومن ثم حرمانهم من فرصة كسب عائد الإستغلال وتقدر المحكمة التعويض بمبلغ مائة ألف ج ( مائة ألف جنية مصري) كتعويض شامل عن جميع الأضرار الناجمة عن القيود التي فرضت على ملاك العقار نتيجة قرار إعتماد خط التنظيم الذي ترتب عليه صيرورة العقار من ضوائع التنظيم وإمتناع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراءات استصدار قرار بنزع ملكية العقار وحبس حق الملاك في استغلاله واستثماره والإفادة منه وبما يستوجب تعويضهم عنه على النحو سالف البيان مع الأخذ في الحسبان مقدار هذا العائد الذي فوت القرار فرصه الحصول عليه والذي أثبته تقرير لجنة الخبراء المودع بالدعوى .

 

 

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 42 –  لسنة 35ق

  ومن حيث أنه عن مصروفات الدعوى فتلزم بها جهة الإدارة بحسبانها خاسر الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعيين تعويضا قدره – ر100000 ج ( مائة ألف جنية مصري ) توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

سكرتير المحكمة                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

عزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى