موسوعة المحكمه الاداريه العليا

العقد شريعة المتعاقدين قضاء ادارى 

 

العقد شريعة المتعاقدين قضاء ادارى

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3797 سنة قضائية 45 مكتب فني 42  تاريخ الجلسة 16 / 03 / 2002] [صفحة رقم 136]

المادتان ( 147/1 ، 148/1 ) من القانون المدنى .

اعتبر المشرع العقد قانون  المتعاقدين وشريعتها الحاكمة لما ما يثور بشأن تنفيذه من منازعات ، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله الا باتفاق طرفيه ، او للاسباب التى يقررها القانون ، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة يتفق مع ما يوجبه حسن النية ـ يترتب على ذلك : أنه فى حالة قعود أى من طرفي العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه يكون للطرف الاخر اجباره على ذلك بالوسائل التى جعلها القانون فى يد الدائن لحمل مدينه على الوفاء وفقا للقواعد التى ينظمها القانون للتنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الادارة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الالتزام ، فضلا عن الزامه بتعويض أية أضرار تربت للدائن عن تأخيره فى تنفيذ التزاماته طواعية ـ المسئولية العقدية عن التعويض ـ شأنها شأن المسئولية التقصيرية ـ من أركانها فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول والضرر لدى طالب التعويض ، وأن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ ( علاقة سببية ) ـ تطبيق .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى