موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وقف الموظف عن العمل

 

وقف الموظف عن العمل

==================

الطعن رقم  0155     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 334

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن وقف العامل لا يقع بقوة القانون إلا إذا حبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى ؛ لأن مثل هذا الحبس يقتضى بحكم الضرورة عدم تمكنه من أداء عمله فى خدمة الحكومة مما يغنى عن صدور قرار بالوقف ، أما فى غير هذه الحالة فلابد لإنشاء حالة الوقف عن العمل من صدر قرار إدرى ممن يملك ذلك . و غنى عن القول أن هذه الأحكام هى من الأصول العامة ، و لذا رددتها المادتان 95 و 96 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للموظفين الدائمين ، و نصت المادة 117 فيما نصت عليه على سريان هذا الحكم على المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و ما دام لم يقف الموظف بقوة القانون عن عمله بسبب حبسه إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى ، و ما دام لم يصدر قرار بالوقف ممن يملك ذلك قانوناً فى غير الحالة المذكورة ، فإن إمتناع الإدارة عن تمكين الموظف من أداء عمله بعد الإفراج عنه يكون مخالفاً للقانون ، و لا يجوز حرمان الموظف من مرتبه ، ما دام قد عرض من جانبه إستعداداً للقيام بعمله ، و كان الإمتناع من جانب الإدارة بدون وجه حق و بسبب لا دخل لارادة الموظف فيه .

 

( الطعن رقم 155 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 458

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

إن المخالفة التأديبية هى أساساً تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية ، قوامها مخالف الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو كرامتها ، بينما الجريمة الجنائية  هى خروج المتهم على المجتمع فيما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به ، و هذا الإستقلال قائم حتى لو كان ثمة إرتباط بين الجريمتين ، و ما رددته القواعد التنظيمية العامة الخاصة بتأديب الموظفين ، كما يستفاد من عجز المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة التى تنص على أن ” كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية ” . و لما كان الأصل المردد فى هذه المادة و من الأصول العامة ، فقد نصت المادة 117 من هذا القانون على تطبيقه فى شأن مستخدميها الخارجين عن هيئة العمال ، على أن تصدر القرارات المشار إليها فى المواد المتقدمة من وكيل الوزارة أو مدير عام المصلحة كل فى دائرة إختصاصه ، كما أن المادة 134 من قانون المصلحة المالية رددت هذا الأصل كذلك ؛ فقد قضت بأن ” كل مستخدم يحبس و تكون ماهيته فى كل مدة إيقافه حقاً للحكومة ” . و قد عدلت بقرار من مجلس النظار فى 25 من أبريل سنة 1912 كما يلى ” مستخدم يحبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى يجب إيقافه عن أعمال وظيفته من يوم حبسه ، و ذلك لا يمنع الجزاءات التأديبية التى يمكن توقيعها عليه ، و تكون ماهيته حقاً للحكومة فى كل مدة إيقافه ما لم يتقرر عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو تحكم المحكمة الجنائية ببراءته عن التهمة التى ترتب عليها حبسه ففى هذه الحالة يجوز صرف ماهيته إليه عن مدة إيقافه ما لم تقرر السلطة التابع لها تأديبياً خلاف ذلك ” . و قد رددت هذا المعنى المادتان 90 و 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 816

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

إن المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن ” للوزير و لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، و لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر – إلا بقرار من مجلس التأديب . . . ” . و تنص المادة 52 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه ” إذا إمتدت مدة الوقف إلى ثلاثة أشهر دون أن ينتهى التحقيق تعين عرض الأوراق فى نهاية تلك المدة إلى مجلس التأديب للنظر فى إستمرار الوقف ” ، ثم صدر فى 11 من أغسطس سنة 1958 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ناصاً فى المادة العاشرة منه على أن ” لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين عنه أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، و يكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص . . . و لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية . . . . ” . و المستفاد من النصوص المتقدمة أنه لا يجوز مد وقف الموظف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ، فالحظر منصب على وقف الموظف عن عمله لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بإذن من المحكمة المذكورة ، و لمن تستوجب النصوص أن يقتصر إذن المحكمة بالمد على ثلاثة أشهر فقط ، ثم يتجدد الإذن بذلك كل مرة ، كما هو الشأن مثلاً فى حبس المتهمين إحتياطياً – حيث تنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” ينتهى الحبس الإحتياطى حتماً بمضى خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، و مع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا يزيد مجموعها على 45 يوماً . . . ” ، و نصت المادة 143 من القانون المذكور على أنه ” إذا رأى قاضى التحقيق مد الحبس الإحتياطى زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل إنقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على غرفة الإتهام لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم ، و لغرفة الإتهام مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها عن 45 يوماً إلى أن ينتهى التحقيق ” – و علة الفرق فى الحكمين واضحة ؛ ذلك لأن الحبس الإحتياطى – و هو تقييد للحرية الشخصية – أمر يتعذر تداركه إذا ما وقع فعلاً ، فوجب التحوط لهذا الأمر قبل وقوعه ، و من هنا كان الإذن به مقصوراً على 45 يوماً فى المرة الواحدة مع وجوب تجديد الإذن كل مرة ، أما الوقف فلا يترتب عليه بالنسبة للموظفين سوى وقف صرف مرتبه ، و هذا أمر من الممكن تداركه على النحو الذى نظمته الفقرة الثانية من المادة العاشرة ؛ إذ خولت المحكمة التأديبية صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتة ، كما خولتها – عند الفصل فى الدعوى التأديبية – تقرير ما يتبع فى شأن المرتب فى مدة الوقف ، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ؛ و من ثم فيكون للمحكمة التأديبية – إذا ما عرض عليها أمر مد الوقف – أن تقدر المدة اللازمة حسبما تقتضيه مصلحة التحقيق أو المحاكمة التأديبية بحسب ظروف الحال و ملابساته .

 

( الطعن رقم 97 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 823

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

إن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية تنص على أن ” لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، و يكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص ، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مديرعام النيابة الإدارية بمبررات إمتناعه ، و ذلك خلال أسبوع من طلبه ، و لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ، ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة ، إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ” . و المستفاد من هذا  النص أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ، و ذلك كأصل عام ، و لكن القانون أجاز للمحكمة التأديبية إستثناء من هذا الأصل أن تقرر صرف مرتبه كله أو بعضه بصفة مؤقتة و الحكمة التشريعية لذلك هى حفظ أود الموظف و من يعولهم : بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه . و المقصود بالتأقيت هنا ليس مجرد إنتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقاً رهن المحكمة التأديبية و إنما المقصود بالتأقيت هو التصرف فى هذا الشأن نهائياً ؛ إما من غير محاكمة و ذلك بحفظ الأوراق ، أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة ، أو بالفصل فى أمر الموظف من المحكمة التأديبية ، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك فى شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائياً فى أمر مرتبه طوال مدة الوقف ، فإذا كانت الأولى كان التصرف النهائى فى ذلك متروكاً للسلطة الرياسية التى تملك إصدار أمر الوقف إبتداء ، سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال طبقاً للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور ، و إن كانت الأخرى كان ذلك من إختصاص المحكمة التأيبية طبقاً للفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛ إذ نص فى آخرها على أن ” تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف ، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ” . و غنى عن القول أن هذا النص – إذ يعقد هذا الإختصاص للمحكمة التأديبية مقترناً بالفصل فى الدعوى التأديبية – يترك الإختصاص للسلطة الرياسية فيما عدا ذلك ، كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية ، بل إقتصر على حفظ الأوراق أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بدون محاكمة .

 

( الطعن رقم 99 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1386

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

إذا تبين أن المدعى بوصفه مستخدماً مؤقتاً معيناً على وظيفة مؤقتة إنما تنطبق فى حقه – بحكم المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة – الشروط الواردة بصيغة عقد الإستخدام التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بتوظيفته و تأديبه و فصله ، فإنه طبقاً للمادة الخامسة من شروط هذا العقد يكون لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه سلطة وقف المستخدم عن العمل إحتياطياً ، و يترتب على الوقف عدم صرف المرتب ، ما لم يقرر أحدهما صرفه كله أو بعضه ؛ و بناء على هذا يكون مجلس التأديب الإبتدائى لموظفى وزارة التربية و التعليم غير مختص بالنظر فى وقف المدعى عن عمله أو مجازاته تأديبياً ، بل المختص بذلك هو وكيل الوزارة . على أنه لما كان هذا الأخير قد أقر وقف المذكور ، و لم يقرر صرف مرتبه إليه عن مدة وقفه ، بل إستصدر قراراً وزارياً بفصله من الخدمة ، فإن طلب المدعى إلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب بوقفه عن العمل يكون على غير أساس سليم من القانون .

 

( الطعن رقم 850 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  2517     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

أن قرار الوقف عن العمل إحتياطياً الصادر من السلطة الرئاسية هو قرار إدارى نهائى لسلطة تأديبية ، أما كونه قراراً إداريا لسلطة تأديبية فلانه افصاح من الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة تأديبية بمقتضى القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين لا يحدث إلا بهذا الإفصاح . و أما كونه نهائياً فلأن له أثره القانونى الحال ذلك هو الإبعاد عن العمل و إيقاف صرف المرتب بمجرد صدوره و هذا هو وجه النهائية فى ذلك القرار  . و يترتب على ذلك إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعن فيه بالإلغاء طبقاً للبند رابعاً من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2517     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 2

أن المستفاد من نص البند 5 من التعليمات المالية رقم 8 الصادرة فى أول يولية سنة 1913 أن رئيس المصلحة هو السلطة التأديبية التى تملك بصفة مطلقة وقف العامل عن عمله إذا إتهم بجرم موجب للوقف و من ثم فأن قرار الوقف المطعون فيه يكون قد صدر ممن يملكه و قام على سببه و هو إتهام المدعى فى أمور قد تستوجب مؤاخذته تأديبية و جنائياً و ليس ثمة مخالفة للقانون فى عدم عرض أمر الوقف على مجلس التأديب بعد مضى ثلاثة أشهر ، ذلك أن النص المذكور لم يحظر وقف العامل عن عمله لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بإذن مجلس التأديب بل لم يستوجب النص تحديد مدة الوقف ، و إستطالة الوقف بحسب  الظروف و الملابسات التى إكتنفت الدعوى الدعوى الراهنة لا تنهض دليلاً على إساءة إستعمال السلطة . إذ المفروض أن يستمر الوقف حتى يفصل فيما هو منسوب إلى المدعى من تهم – هذا التأويل هو الذى يتسق و طبائع الأشياء ، فالنهاية الطبيعية للوقف هى حسم الوقف المعلق لا ينحسم بعد إتمام التحقيق و لكن عند الفصل فى التهم المنسوبة إليه ، بل هو التأويل الذى يتفق معنص الفقرة ” ثانياً ” من البند 5 من التعليمات المالية المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2517     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 3

إذا كان قرار الوقف العامل سليماً وفقاً لنص المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 الصادر فى أول يولية سنة 1943 فإنه يترتب عليه وقف صرف المرتب إبتداء من تاريخ الوقف و من ثم فإن الطلب المستعجل بصرف المرتب لا يقوم على أسباب جدية .

 

( الطعن رقم 2517 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-06-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

إن الوقف هو إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطاً مؤقتاً فلا يتولى خلاله سلطة و لا يباشر لوظيفته عملاً ، ذلك أن الموظف قد تسند إليه تهم و توجه إليه مآخذ و يدعو الحال إلى الإحتياط و التصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه كما يقتضى الأمر إقصاءه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته و بعيد عن سلطانه توصلاً لإنبلاج الحقيقة فى أمر هذا الإتهام ، و إذا كان الوقف يفضى بالنسبة للموظف الموقوف إلى كل هذه النتائج الخطيرة و من ضمنها زوال الولاية الوظيفية عنه زوالاً موقوتاً ، فإنه مما لا يتسق مع هذه النتائج أن تدرك المطعون عليه ترقية خلال وقفه عن العمل بسبب إتهامه و التحقيق معه. و من ثم يكون التخطى الذى وقع عليه بموجب قرار 31 من أغسطس سنة 1947 صحيحاً لا شائبة فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-06-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 2

لا وجه لما يحاج به المطعون عليه من أن القرار الصادر عليه بالوقف إعتورته شائبة بسبب إغفال عرضه حالاً على مجلس التأديب المختص حسبما هو مشترط فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى 10 من أبريل سنة 1883 ، و أن أثر هذه الشائبة هو إنعدام قرار الوقف و ما بنى عليه من حرمانه من الترقية لاوجه لذلك لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى النصوص المشار إليها ما يرتب مثل هذا الجزاء الذى يجعل قرار الوقف و ما ترتب عليه معدوماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 768

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 3

نص الجزء الأخير من المادة 95 من القانون 210 لسنة 1951 على أنه “… و يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة” و نصت الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بما يماثل نص المادة 95 و إستبدلت بمجلس التأديب المحكمة التأديبية … و يستفاد من هذا النص أن وقف الموظف عن عمله يترتب عليه بقوة القانون عدم صرف المرتب كله أو بعضه . و من ثم فإن صرف كل المرتب أو أى جزء منه أمر تقديرى متروك للمحكمة التأديبية .. و لما كانت المحكمة التأديبية قد رأت بقرارها المطعون فيه أن ليس هناك ما يبرر صرف نفقة مؤقتة للطاعن فقررت عدم صرف شئ من مرتبه إليه مدة وقفه لما بان لها من أنه فى سعة من العيش يملك ثروة طائلة … و لما كان هذ الذى قررته المحكمة يتفق مع ما قرره السيد رئيس لجنة فحص إقرارات الذمة المالية بالوزارة و القائمة بفحص الإقرارات المقدمة من الطاعن – من أن ثروته قد بلغت سبعة و سبعين ألف جنيه فضلاً عن العقارات التى يملكها حسبما جاء بخطاب الهيئة المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1963 رقم 9851 السابق الإشارة إليه . لما كان ذلك فإن قرار المحكمة التأديبية يكون قد أصاب الحق فى قضائه بعدم صرف شئ من مرتب الطاعن مدة وقفه و صدر متفقاً و أحكام القانون .

 

( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1174

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان يبين من استعراض التشريعات المختلفة السابقة على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و التى تحدثت عن الوقف عن العمل و الآثار المترتبة عليه أنها قررت قاعدة عامة هى حرمان الموظف الموقوف من مرتبه طوال مدة الوقف و جعلت الاستثناء هو صرفه كله أو بعضه حسبما يقرر مجلس التأديب – إلا أنه منذ العمل بهذا القانون أصبح حرمان الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية من مرتبه مدة وقفه أو صرف هذا المرتب إليه منوطا بصدور قرار فى هذا الشأن من السلطة التأديبية المختصة بالحرمان أو الصرف فإن لم يصدر مثل هذا القرار ظل المركز القانونى بالنسبة إلى هذا المرتب معلقاً حتى يصدر قرار فى شأنه . لذلك فإن مجلس التأديب العالى إذ أغفل فى قراره الصارد بجلسة 30 من ديسمبر 1958 ببراءة المدعى من التهمة المسندة إليه – تقرير ما يتبع فى شأن مرتبه عن مدة الوقف فإنه لا يترتب على هذا الإغفال حرمان المدعى من هذا المرتب بل يظل مركزه القانونى فى هذا الشأن معلقاً كما أنه ليس من شأن هذا الاغفال أن يستنفد مجلس التأديب ولايته بالنسبة إلى المرتب المذكور بل يجوز عرض أمر هذا المرتب عليه لتقرير ما يتبع فى شأنه تأسيساً على أنه أغفل الفصل فى أمر أوجب عليه القانون الفصل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1174

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 2

إن المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد عقدت الاختصاص لمجلس التأديب بتقرير ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف مقترناً بالفصل فى الدعوى التأديبية ، و مقتضى ذلك أن يتضمن  القرار الصادر فى موضوع تلك الدعوى بيان ما يتبع فى شأن المرتب المذكور فإن أغفل القرار بيان ذلك تعين أن تتبع فى الفصل فى مصير هذا المرتب ذات الاجراءات التى تتبع فى الفصل فى الدعوى التأديبية . ذلك ان الحرمان من المرتب عن مدة الوقف و إن لم يعتبر جزاء تأديبياً إلا أنه ينطوى على معنى الجزاء الأمر الذى يتعين معه أن تتخذ الاجراءات الخاصة بالبت فيه فى مواجهة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية و أن يمكن من الدفاع عن نفسه و يترتب على إغفال هذه الضمانات الجوهرية بطلان القرار الصادر بالحرمان من المرتب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1174

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 3

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح و مركزالموظف هو مركز قانونى عام يجوز تعديله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و مرد ذلك الى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه أهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف الا بنص خاص فى قانون يقرر الأثر الرجعى . و من حيث أنه بإلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب العالى فى 27 من يونيو 1959 بحرمان المدعى من مرتبه عن مدة و قفه يعتبر هذا القرار كأن لم يصدر و يعتبر المدعى بالنسبة الى المرتب فى مركز قانونى عام لعدم تحقق مركز ذاتى له فى شأنه وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى الغى هذا القانون – و لا شك فى خضوع هذا المركز القانونى العام لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى يسرى عليه بأثر مباشر – و لما كان المدعى قد برىء من التهمة المسندة إليه فإنه وفقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون الأخير أصبح يستمد حقه فى مرتبه عن مدة وقفة من القانون مباشرة و بذلك انحسم مركزه المعلق فى شأن هذا المرتب بحكم القانون مما يتعين معه اجابته الى طلبه الخاص بالحكم له بأحقيته فى صرف مرتبه عن مدة وقفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1174

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 4

إن عدم عرض أمر إستمرار وقف المدعى عن عمله فور إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار به على مجلس التأديب – ليس من شأنه أن يؤدى إلى إنعدام هذا القرار أو إعتباره كأن لم يكن لعدم وجود نص يرتب هذا الأثر . و لما كان مجلس التأديب العادى قد قرر بجلسته المنعقدة فى 13 من مارس 1957 إعتبار مدة خدمة المدعى منتهية من تاريخ الحكم عليه فى الجنحة رقم 7856 لسنة 1954 و هو تاريخ سابق على تاريخ وقفه فلم يكن هناك محل مع صدور هذا القرار لان ينظر المجلس المذكور فى إستمرار وقفه و نظراً إلى أن المدعى قد إستأنف هذا القرار الذى لا يخرج عن كونه قرار عزل يرتد أثره الى تاريخ الحكم المذكور فإنه يعتبر موقوفا عن عمله بقوة القانون وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و التى تقضى بأنه يترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التأديبى وقف الموظف حتماً رغم طعنه بالاستئناف .

 

( الطعن رقم 1749 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/1 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 188

بتاريخ 13-11-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

أن المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، تخول مدير الهيئة سلطة تأديب عمالها و من ثم فهو المختص بأصدار قرار وقف المدعى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 المشار إليه متى قدر أن مصلحة التحقيق تقتضى أصدار هذا القرار و قد قدر أن مصلحة المحاكمة التأديبية و ما قد تستلزمة من إستكمال التحقيقات السابقة حتى مرحلة أختتام المحاكمة تقتضى وقفه ، فأصدر قراره فى 23 من مارس 1961 . بأستمرار وقف المذكور عن عمله ، و هذا القرار الصادر ممن يملكه قانونا يفيد موافقته على الوقف و أقراره أياه من تاريخ الأبعاد عن العمل الحاصل تمهيدا لتنفيذ تأشيرة السيد الوزير صاحب السلطة الأعلى ، و يكشف عن قصد الادارة فى أحداث الأثر القانونى للوقف الذى دل عليه مظهر مادى هو الأبعاد ، و أكدته واقعة قانونية لاحقة هى قرار استمرار الوقف و من ثم فإن وقف المدعى فى المدة من 13 من ديسمبر سنة 1960 إلى التاريخ الذى إنتهى فيه هذا الوقف بعودته إلى عمله يكون قائما ماديا و قانونا على وجه صحيح و صادرا من السلطة المختصة بذلك فى حالة تجيزه لأسباب مبررة وفقا لأحكام القانون .

 

( الطعن رقم 247 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 419

بتاريخ 13-01-1968

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

أن اختصاص المحكمة التأديبية بمد وقف الموظف و تقرير صرف الباقى من مرتبه عن مده الوقف مرده إلى حكم القانون الذى لم يقيد اختصاصها فى هذا الشأن بصحة أو بطلان القرار الصادر من الجهة الادارية بالوقف ابتداء ، إذ أن هذا الأمر هو بذاته المعروض على المحكمة لتصدر حكمها فيه ، فيتحدد على مقتضاه مركز الموظف الموقوف عن العمل ، و القول بغير ذلك مؤداه أن يظل مركز هذا الموظف معلقا و هو ما لا يتصور بداهة أن المشرع قد أراده بحال من الأحوال و من ثم كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى فى الطلب المعروض عليها موضعيا بحسب ظروف الحالة المعروضة و ملابساتها فتقرر قبول الطلب أو رفضه ، لا أن تتسلب من ولايتها و تحكم بعدم اختصاصها بنظره .

 

( الطعن رقم 727 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 12  مكتب فنى 13  صفحة رقم 440

بتاريخ 23-01-1968

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

أستهدف المشرع بالأحكام المضافة إلى المادتين 1 و 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 حسبا أفصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن يتمتع أعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و كذلك أعضاء مجالس الادارة فى الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل و ذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل و الوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية.

و لما كان من بين أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 التى تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الادارة المنتخبين ما تقضى بة المادتان الثالثة و العاشرة – و وفقا لأحكام المادة الثالثة تختص النيابة الادارية باجراء التحقيق معهم فى المخالفات الادارية و المالية كما أنه وفقا لأحكام المادة العاشرة يجوز للنيابة الادارية أن تطلب وقفهم عن أعمالهم إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك و يترتب على الوقف عن العمل وقف صرف المرتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية المختصة صرفه كله أو بعضه بصفة مؤقتة – و اخضاع الأعضاء المذكورين لهذه الأحكام مؤداه عدم تقيد المحكمة التأديبية المختصة فى شأن الأحوال التى يجوز فيها وقفهم يتبع فى شأن مرتباتهم خلال مدة الوقف – بأحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

و لئن كانت المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 قد وردت فى الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون و هو الفصل الخامس بمباشرة النيابة الادارية التحقيق – الا أن الحكم الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فيما قضى به من تخويل المحكمة التأديبية سلطة تقديرية فى تقدير ما يتبع بصفة مؤقتة فى شأن المرتب خلال مدة الوقف . ليس الا ترديدا لأصل عام التزامه المشرع فى الأحوال التى ناط فيها بالمحاكم التأديبية الاختصاص بالوقف عن العمل أو مده .

 

( الطعن رقم 85 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 158

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 4

أن وقف الموظف عن العمل إحتياطياً ، لا يسوغ وفقاً لحكم المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى معه و إقتضت مصلحة التحقيق هذا الإيقاف و لما كان قرار إيقاف المدعى عن عمله فى 3 من أكتوبر سنة 1961 قد صدر بعد إنتهاء التحقيق الإدارى الذى باشرته النيابة الإدارية فى القضية رقم 2/250 لسنة 1955 و بعد إنتهاء التحقيق الذى أجرته النيابة العامة فى الجناية رقم 2573 لسنة 1955 قسم ثان بور سعيد آنفة الذكر و صدر الحكم الجنائى النهائى فى 11 من نوفمبر سنة 1957 فى الإتهام الذى أوقف المدعى بسببه ، فإن قرار الوقف و الحال كذلك يكون قد تم على غير ما يقضى به القانون ، حيث لم يكن ثمة تحقيق يجرى مع المدعى تقتضى مصلحته هذا الإيقاف ، و إنما صدر القرار على ما يبين من الأوراق بمناسبة النظر فى إنهاء خدمته وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 للحكم عليه فى الجناية المشار إليها ، و إلى أن يتم إستطلاع الرأى فى مدى قانونية إتخاذ هذا الإجراء . و إذا كان الأمر كذلك و كان صدور قرار الإيقاف بعد إنقضاء المدة التى أمر الحكم الجنائى المشار إليه بوقف تنفيذ العقوبة خلالها و إعتباره من ثم و كأنه لم يكن وفقاً لحكم المادة 59 من قانون العقوبات على ما سلف بيانه ، فإن القرار المذكور يكون فاقد السبب الذى قام عليه مشوباً بالبطلان .

 

( الطعن رقم 925 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0657     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 35

بتاريخ 30-12-1972

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

يبين من ذلك أن هذا القانون شرع إجراء الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة هى حالة ما إذا أجرى تحقيق مع موظف وثبت منه ارتكابه لذنب ادارى يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل مدة معينة كجزاء تأديبى و حالة ما إذا أسندت إلى الموظف تهم و يدعو الحال إلى الاحتياط و التصون للعمل العام الموكول إليه بكف يدعه عنه و اقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته و بعيد عن سلطانه و هو الوقف الاحتياطى و حالة الوقف بقوة القانون للموظف الذى يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى.    لذلك فأنه و قد بان أن القانون المذكور لم يشرع وقف الموظف الا لمجابهة تلك الحالات فإنه لا يسوغ لجهة الادارة أن تصدر قرارا بوقف موظف لأى سبب لا يمت إلى الحالات المتقدمة بصلة .

 

( الطعن رقم 657 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 88

بتاريخ 05-05-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

إن المادة “68”من نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 كانت تنص على أن لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا قضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوقف الإحتياطى عن العمل هو مجرد إجراء وقائى يجوز إتخاذه إذا ما قامت دواعيه عليه يقتضى الحال أقصاء العامل عن وظيفته بمناسبة تحقيق يجرى معه أو لأن فى إتهامه ما يدعو إلى الإحتياط و التصون للعمل الموكول إليه بتجريده منه و كف يده عنه أو لأن فى الإتهام ما يشينه فيمس تبعاً لذلك الوظيفة التى يتولاها فينحى عنها حتى يطهر مما علق به .

و من حيث أن طلب الشركة الطاعنة التى أحالته النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية لمد إيقاف المطعون ضده و آخر ، كان مؤسساً على أن النيابة العامة لم تتصرف بعد فى التحقيق الذى تجريه و أن صالح العمل بالشركة يقتضى مد إيقاف المذكورين عن العمل حتى يتم تصرف النيابة فى التحقيق المشار إليه ، و إذا إستبان للمحكمة التأديبية أن النيابة العامة تصرفت فى التحقيق و أحالت المطعون ضده إلى محكمة أمن الدولة العليا ، و قررت المحكمة التأديبية رفض مد إيقاف المذكور بعد أن إنتفت المبررات التى ساقتها الشركة لمد وقف المطعون ضده ، علاوة على أن الشركة فى مذكرتها المقدمة إلى المحكمة التأديبية لم تضف أية مبررات أخرى لمدة الوقف خلاف ما ورد فى الطلب المقدم منها إلى هذه المحكمة ، فمن ثم تكون المحكمة التأديبية قد أصابت وجه الحق فيما إنتهت إليه من رفض طلب مد وقف المطعون ضده ، و ليس صحيحاً ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه من أنه ينطوى على مخالفة لحكم المادة “67” من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ذلك أن نظام العاملين بالقطاع العام قد وضع نظاماً كاملاً للوقف عن العمل و لا يجوز معه الرجوع بصدده إلى الأحكام التى وردت فى قانون العمل و التى لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص فى نظام العاملين بالقطاع العام و لا حجة فيما ركنت إليه الشركة الطاعنة فى تقرير الطعن من أن مد إيقاف المطعون ضده كان يتطلبه الصالح العام حرصاً على سمعة الشركة التجارية لا حجة فى ذلك بعد أن إستظهرت المحكمة أن طلب مد الوقف لم يكن له ما يبرره .

 

( الطعن رقم 811 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/5 )

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 140

بتاريخ 17-04-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن السيد مدير مكتب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قدم مذكرة مؤرخة 28 من يونيه سنة 1972 إلى السيد المهندس رئيس الجهاز عنونها بعبارة ” تصرفات أتاها السيد و كيل الجهاز و رئيس الادارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات و المؤسسات تثير المسئولية و تفرض فحص مدى بعدها عن التشرعية ” و قد أستهل هذه المذكرة بما حاصلة أن السيد/ …  …  وكيل الجهاز أسند إليه الاشراف على الإدارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات و المؤسسات و وحدات القطاع العام، و أن تتبع مجريات العمل، و ما يتم عرضة من تقارير دورية و سنوية قد أثار الخواطر و أستدعى الأمر فحص شرعية بعض التصرفات و أحاطة السلطات العليا بالجهاز بخطورتها لتحديد المسئولية بشأنها، و قد كشف الفحص أن كل التصرفات المشبوهة التى أثارها السيد و كيل الجهاز مردها ما يتمتع به من سلطة مطلقة أخذت تنمو مع الزمن أدت به إلى أن يستعمل السلطات التى أتاحها له القانون و السلطة المسئولة عن القيادة الإدارية و الفنية بالجهاز فى تنفيذ أعمال و تطلعات بعيدة عن المصلحة العامة – و سرد مقدم المذكرة بعض تلك التصرفات منها التمرد و الأستهانه بتوجيهات السلطة العليا و عدم تنفيذه أوامر الرئيس السابق للجهاز، و أصداره تعليمات وقرارات دون الرجوع إلى السلطات العليا و فى ذات الوقت كان يرفض تنفيذ بعض قرارات الجهاز، و مضى مقدم المذكرة موضحا أن السيد وكيل الجهاز بوصفة أمينا لوحدة الأتحاد الأشتراكى بالجهاز أصدر منشورا من شأنه أن يثير الفتنة و الشغب بالجهاز و أن يضر بمصلحة العمل، يعتبر سلوكا وظيفيا شائنا و يتطلب مساءلته تأديبيا و أحالته إلى التحقيق . و قد أشر السيد المهندس رئيس الجهاز على هذه المذكرة بوقف السيد/ …  … عن العمل و احالتة إلى التحقيق و تشكيل لجنة للتحقيق يكون لها حق سؤال من تراه، و صدر بذلك قرار رئيس الجهاز رقم 232 لسنة 1972 فى 8 من يولية سنة 1972، كما صدر القرار رقم 277 لسنة 1972 فى 31 من يولية سنة 1972 بتشكيل لجنة التحقيق .

و من حيث أن اختصاص المحكمة التأديبية فى تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مرده – حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- إلى حكم القانون الذى لم يقيد اختصاصها فى هذا الشأن بصحة أو بطلان القرار الصادر من الجهة الإدارية بالوقف بداءة، أن هذا الأمر هو بذاته المعروض على المحكمة  التأديبية لتصدر قرارها فيه فيتحدد مركز العامل الموقف عن العمل بصدد ما أوقف صرفه من مرتبه، و المحكمة التأديبية فى الصدد ، تصدر قرارها بحسب ظروف الحالة المعروضة و ملابساتها ، فتقرر صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه ، و لئن كانت سلطة المحكمة التأديبية فى هذا الشأن سلطة تقديرية الا أن هذه السلطة – شأنها شأن أى سلطة تقديرية أخرى – تخضع لضوابط تتصل بالصالح العام كظروف العامل المالية و مركزه الوظيفى و مدى جدية أو خطورة الاتهام الذى ينسب إليه .

و من حيث أن الثابت من الأوراق – على ما سلف الايضاح – أن الإدارة تحركت إلى أصدار قرار و قف الطاعن عن العمل بناء على المذكرة التى قدمها مدير مكتب السيد المهندس رئيس الجهاز، و هى مذكرة تضمنت و قائع لم تكن استخلاصا لتقارير قدمت أو شكايات وردت للجهاز و تم فحصها، فضلا على أن هذه الوقائع التى ساقها مقدم المذكرة ليس فيها ما يمس الذمة أو الأمانة أو يفقد الطاعن الصلاحية للوظيفة العامة، و إذا كان ذلك ما تقدم، و كان الثابت من الأوراق أنه ليس للطاعن مورد سوى مرتبه الذى يعتمد عليه فى أعالة أسرته و الحفاظ على و ضعه الاجتماعى المتصل بالوظيفة التى يشغلها، فأن وقف صرف نصف مرتب الطاعن و هو يشغل وظيفة قيادية فى الجهاز – فى ضوء الظروف و الملابسات المشار إليها – أمر لا يقتضيه دواعى الصالح العام، و إذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف للقانون- و يتعيين لذلك القضاء بإلغائه و الحكم بصرف ما أوقف صرفة من مرتبه- الطاعن – مدة وقفه احتياطيا عن العمل .

 

( الطعن رقم 1368 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/17 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0622     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 92

بتاريخ 29-11-1980

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

المنازعة فى أمر الخصم من المرتب و الحرمان من المرتب عن مدة الوقف لا تتقيد بالميعاد الذى إشترطه المشرع لطلب إلغاء قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية – أساس ذلك : أن الخصم من المرتب و الحرمان من المرتب عن مدة الوقف و إن كانا مرتبطين بقرار الجزاء و متفرعين منه مما تختص المحكمة التأديبية بالفصل فيه إلا أنهما ليسا من قرارات الجزاءات التى أوجب قانون مجلس الدولة إقامة الدعوى بطلب إلغائها خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 42 منه .

 

( الطعن رقم 622 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 516

بتاريخ 14-02-1981

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

إعتبار المحكمة التأديبية هى المحكمة ذات الولاية العامة فى شئون التأديب – اختصاصها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه – اختصاص المحكمة التأديبية بأية منازعة حول الوقف الاحتياطى و حول استحقاق المرتب الموقوف صرفه خلاله باعتبار أن الوقف الاحتياطى من الاجراءات التى تتصل بالتأديب – لا تصادم بين اختصاص كل من رئيس المحكمة التأديبية و المحكمة التأديبية ذاتها يستتبع التفرقة بينهما و يكون من مؤداه حرمان صاحب الحق أن يتعجل فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى طالبا النصفة بإلغاء قرار وقفه الباطل و ما يترتب على ذلك من آثار ماديه و وظيفية و أدبية – قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول طلب الغاء قرار وقف المدعى و ما يترتب عليه من آثار لرفعه قبل الأوان قضاء غير سديد .

 

( الطعن رقم 692 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 20

بتاريخ 04-11-1982

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

القرارات التى تصدرها المحكمة التأديبية فى شأن طلبات مد الوقف احتياطيا عن العمل ، و صرف النصف الموقوف صرفه من المرتب هى قرارات قضائية و ليست قرارات ولائية – أساس ذلك – الأثر المترتب على ذلك – جواز الطعن فيها إستقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

( الطعن رقم 144 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/4 )

=================================

الطعن رقم  0294     لسنة 29  مكتب فنى 28  صفحة رقم 805

بتاريخ 11-06-1983

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

طلبات وقف العاملين إحتياطياً و طلبات صرف مرتباتهم – المادة ” 83 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – بصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 أصبح الإختصاص بنظر طلبات وقف العاملين و صرف مرتباتهم منوطاً بالمحكمة التأديبية المختصة بكامل هيئتها – حكم المادة ” 83 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 نسخ ضمنياً نص المادة ” 16 ” من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و التى كانت تقضى باختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى هذه الطلبات .

 

( الطعنان رقما 294 و 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 834

بتاريخ 13-03-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

قرار وقف العامل عن العمل إحتياطياً و الصادر من السلطة الرئاسية التى أولاها المشرع هذا الإختصاص هو قرار إدارى نهائى لسطة تأديبية تختص بنظر الطعن فيه المحكمة التأديبية – أساس ذلك : المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية العامة التى تتناول الدعاوى التأديبية المبتدأة كما تتناول كذلك الطعن فى أى جزاء تأديبى – لا يغير من القاعدة المتقدمة أن يكون قرار الوقف صادراً من مجلس تأديب – أساس ذلك : قرارات مجلس التأديب قرارات إدارية نهائية صادرة من سلطات تأديبية .

 

( الطعن رقم 837 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1107

بتاريخ 08-05-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

طلب العامل إلغاء قرار وقفه عن العمل إعتباراً من 1976/10/18 – موافقة جهة الإدارة على إعاده العامل للعمل إعتباراً من 1977/11/12 دون إستجابة لطلبه بالنسبة لمدة الوقف السابقة مما يترتب عليها من آثار تتمثل فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه – الأثر المترتب على ذلك – بقاء الخصومة قائمة بين طرفيها فى خصوص الوقف – ليس من شأن الإعادة إلى العمل ترتيب أى أثر بالنسبة لمدة الوقف السابقة إذ ما زالت المصلحة قائمة فى طلب إلغاء قرار الوقف – الحكم بإعتبار الخصومة منتهية تأسيساً على إعادة العامل للخدمة غير صحيح – الحكم بإلغائه و إعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فى طلبات المدعى التى لم تتعرض لها المحكمة .

 

( الطعن رقم 599 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 816

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – الجهة التى وقعت الجزاء على العامل لا تملك أعمال سلطتها فى تقرير ما يتبع بشأن أجر العامل الموقوف صرف مرتبه إلا بتحقق شرطين الأول : أن تكون المحكمة التأديبية المختصة قد قررت عدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه . و الثانى : أن يكون العامل قد جوزى بجزاء أشد من الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة خمسة أيام – إذا تخلف أحد هذين الشرطين غلت يد الجهة التى وقعت الجزاء فى شأن تقرير ما يتبع بشأن الأجر  الموقوف صرفه .

 

( الطعنان رقما 338 و 368 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0761     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1070

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 حددت الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها على العاملين بالقطاع العام و من بينها جزاء الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة شهور – صدور قرار الشركة بوقف العامل دون النص بالقرار على صرف نصف المرتب فقط – لا يؤدى ذلك إلى بطلان القرار لمخالفته للقانون – صرف نصف المرتب فقط فى حالة الوقف هو أثر لازم له و لا يترتب على إغفال النص عليه بطلان الجزاء – أساس ذلك : أن تشريعات العاملين بالقطاع العام المتعاقبة قد جرت على النص على صرف نصف المرتب فى حالة الوقف عن العمل و من ثم أصبح هذا الأثر مصدره القانون و ليس القرار الصادر بتوقيع العقوبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 305

بتاريخ 19-11-1985

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 2

المادة 57 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 – مفاد نص المادة 57 أن المشرع تقديرا منه بأن مرتب العامل هو فى الأعم الأغلب مورد رزقه الوحيد فقد رأى إذا ما إقتضى صالح التحقيق معه وقفه عن العمل صرف نصف مرتبه إليه حكماً و بقوة القانون – ناط المشرع أمر صرف أو عدم صرف النصف الآخر على ما تأمر به المحكمة التأديبية – إذا ما عوقب العامل بعقوبة أشد من الإنذار فقد خول المشرع السلطة التأديبية سواء كانت الجهة الإدارية أم المحكمة تقرير ما يتبع فى الجزء الذى أوقف صرفه – ما صرف فعلاً للعامل الموقوف أو تقرر صرفه إليه من المحكمة التأديبية لا يجوز إعادة النظر فيه أو حرمان العامل منه – لا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف إليه من المرتب إذا حكم عليه بالفصل .

 

( الطعن رقم 416 لسنة 24 ق ، جلسة 1985/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 399

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

المادة “60” من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .

للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر – لا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية الختصة – لم يتطلب المشرع لصحة قرار وقف العامل عن عمله أن ينص القرار على مدة الوقف و لا على وجوب عرض أو نصف المرتب الموقوف صرفه خلال عشرة أيام على المحكمة التأديبية – ما قرره المشرع هو الا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر ما لم تقرر المحكمة التأديبية مد مدة الوقف لمدة أخرى – جزاء عدم العرض على المحكمة التأديبية خلال المدة المذكورة لتقرير ما يتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف هو وجوب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 866 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1516

بتاريخ 05-04-1986

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

المادة “16” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة – المادة “83” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – المادة “2” من التقنين المدنى .

قانون مجلس الدولة كان يقضى بإختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى طلبات وقف العاملين إحتياطياً عن عملهم و فى طلبات صرف أجورهم كلها أو بعضها أثناء مدة الوقف – أناط المشرع هذا الإختصاص بالمحكمة التأديبية و ليس برئيسها و ذلك منذ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – استهدف المشرع من ذلك تحقيق مزيد من الضمانات فى هذا الشأن – تتمثل هذه الضمانات فى أن يزن الأمر ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد – مؤدى ذلك : – أن القانون رقم 47 لسنة 1978 قد ألغى ما نص عليه قانون مجلس الدولة فى هذه المسألة – أساس ذلك : – أعمال نص المادة ” 2 ” من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى الا بتشريع لا حق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم – أثر ذلك : – أن القرار الذى يصدر من رئيس المحكمة التأديبية بعد العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بوقف العامل إحتياطياً عن عمله هو قرار منعدم – أساس ذلك : – صدور القرار ممن لا ولاية له فى إصداره .

 

( الطعن رقم 154 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 274

بتاريخ 25-11-1986

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه بمطالعة المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليها آنفاً تبين أنها تنص على أن : لرئيس مجلس الإدارة بقرار مسبب ، حفظ التحقيق و له أن يوقف العامل عن عمله إحتياطاً إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها . و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر إبتداء من تاريخ الوقف . و يجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف و يجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه . و على المحكمة التأديبية أن تصدرها قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة بصرف الأجر كاملاً فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء أشد تقرر الجهة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه . فإن جوزى بجزاء الفصل إنتهت خدمته من تاريخ وقفه و لا يسترد منه ما قد يكون سبق له صرفه من أجر . و بالنسبة أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يكون وقفهم عن العمل بقرار من السلطة القضائية ، و تسرى فى شأنهم الأحكام المتقدمة الخاصة بمدة وقف عن العمل و ما يترتب عليه من آثار و ما يتبع نحو صرف الأجر . و بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة الشركة و أعضاء مجلس الإدارة المعينين يكون وقفهم عن العمل بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة و تسرى فى شأنهم الأحكام المتقدمة الخاصة بمدة الوقف عن العمل و ما يترتب عليه من آثار و ما يتبع نحو صرف الأجر ، و طبقاً لهذا النص فإن لرئيس مجلس إدارة الشركة أن يلجأ إلى إجراء وقف العامل إحتياطياً عن العمل إذا إقتضت مصلحة التحقيق مع العامل ذلك ، و المحكمة هنا ترجع إلى أن يكون العامل محل التحقيق صاحب سلطة أو نفوذ من شأنها التأثير على سير التحقيق عن طريق إرهاب العاملين الآخرين الذين قد يستهد بهم أو يحقق معهم ، أو عن طريق إخفاء الوثائق و المستندات أو توجيه التحقيق وجهة مضللة و ما إلى ذلك من الأسباب التى تستلزم إتخاذ إجراء الوقف الإحتياطى . و مما لا شك فيه أن هذه السلطة لا تعمل إلا فى نطاق التأديب بأن ينسب إلى العامل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب و ترى الإدارة بسلطتها التقديرية أن بقاء العامل فى عمله مع قيام الإتهام ضده مما لا يستقيم معه صالح العمل فتقصيه عن عمله سواء لتيسير إجراءات التحقيق أو حفاظاً على سمعة الوظيفة و هيبتها . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إختصاص المحكمة التأديبية فى تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مرده إلى حكم القانون الذى لم يقيد إختصاصها فى هذا الشأن بصحة أو بطلان القرار الصادر من الجهة الإدارية بالوقف إذ أن هذا الأمر هو بذاته المعروض على المحكمة التأديبية لتصدر قرارها فيه محددة مركز العامل الموقوف عن العمل بصدد ما أوقف صرفه من مرتبه ، و المحكمة التأديبية فى هذا الصدد ، تصدر قرارها بسبب ظروف الحالة المعروضة و ملابساتها فتقرر صرف نصف المرتب الموقوف صرفه ، و لئن كانت سلطة المحكمة التأديبية فى هذا الشأن سلطة تقديرية إلا أن هذه السلطة شأنها فى شأن أى سلطة تقديرية أخرى – تخضع لضوابط تتصل بالصالح العام كظروف العامل المالية و مركزه الوظيفى و مدى جسامة أو خطورة الإتهام الذى ينسب إليه .

 

( الطعن رقم 113 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 289

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 4

إن الأصل هو عدم صرف مرتب الموظف الموقوف عن عمله ، ما لم يقرر الرئيس المختص صرفه كله أو بعضه لأسباب موكولة إلى تقديره ، و هذا الأصل رددته المادة 129 من قانون موظفى الدولة . و لئن كان هذا القانون لايسرى على عساكر البوليس و الخفراء ، و إنما تسرى عليهم القوانين و اللوائح الخاصة بهم ، إلا أنه غنى عن البيان أن الحكم المشار إليه هم من الأصول العامة التى رددها القانون المذكور، و بهذه المثابة يسرى فى حق عساكر البوليس و الخفراء ، ما دام لا يوجد نص يخالف ذلك فى القوانين و اللوائح الخاصة بهم .

 

( الطعن رقم 1655 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1645     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 723

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

الأصل هو حرمان الموظف أو المستخدم الموقوف عن العمل من ماهيته طوال مدة الوقف ،  و الاستثناء هو جواز صرفها كلها أو بعضها حسبما يقرره مجلس التأديب ، أو الرئيس المختص إن لم يكن ثمة محاكمة تأديبية ، و ذلك فى كل حالة بحسب ظروفها . و البند “5” من تعليمات المالية رقم “8” الصادرة فى أول يونية سنة 1912 إذ نص على أن العامل المؤقت أو الخارج عن هيئة العمال الذى أوقف عن عمله بسبب ارتكابه جرما موجباً للرفت يصرف إليه مرتبه عن مدة الوقف المؤقت إذا اتضح بعد التحقيق براءته مما أسند إليه ، و أن الترخيص بصرف ماهية العامل المؤقت يصدر من رئيس المصلحة التابع لها – قد ردد أصل القاعدة السالف إيرادها و الحكمة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب كله أو بعضه أو عدم صرفه إلى رئيس المصلحة فى كل حالة على حدة و بحسب ظروفها ،  فالبراءة لعدم الصحة او لعدم الجناية تختلف عن البراءة لعدم كفاية الأدلة أو لبطلان القبض و التفتيش فى هذا التقدير ، و البراءة من التهمة الجنائية لا تستبغ حتما عدم المؤاخذة الإدارية . و ليس من شك فى أن السلطة التأديبية – أى رئيس المصلحة – تصدر قرارها فى صرف المرتب أو عدم صرفه على مقتضى هذه الاعتبارات ، و من ثم يكون القرار الصادر من مدير مصلحة السكك الحديدية بحرمان المدعى ، و هو عامل باليومية التملية ، من أجره عن مدة وقفه قد صدر ممن يملكه .

 

( الطعن رقم 1645 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/8  )

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1422

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدعى – و هو موظف عمومى – إتهم بارتكاب تزوير فى أوراق أميرية أثناء تأدية وظيفته ، و بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جريمة اختلاس أموال أميرية ، و تولت النيابة التحقيق ، ثم أحالت الدعوى إلى غرفة الاتهام التى أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات ، و كانت المصلحة قد قررت وقفة احتياطيا عن العمل اعتبارا من 14 من مارس سنة 1953 ، ثم عرضت الأوراق على مجلس التأديب طالبة استمرار وقفه ، فقرر بجلسته المنعقدة فى 30 من يولية سنة 1953 استمرار وقفه وقفا موقوتا بانتهاء التحقيق المشار إليه ، كما قرر المجلس استمرار وقف صرف مرتبه ، و جاء فى أسباب هذا القرار أن الثابت من الأوراق أن المنسوب إلى كل من هذين الموظفين هو الاستيلاء على مبالغ من قيمة المكالمات الزائدة بتليفونات الإسكندرية نتيجة تزويرهما فى فواتير المشتركين ، و أن التحقيق فى هذه الوقائع المنسوبة إليهما لا يزال مستمرا بالنيابة المختصة ، و أن الأول منهما لا يزال محبوسا حبسا احتياطيا على ذمة القضية ، و أن مجلس التأديب يرى لذلك ” أن مصلحة التحقيق مع الموظفين المذكورين فى هذه القضية تقضى باستمرار وقف كل منهما ” – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الواضح أن المقصود من هذا القرار – بحسب فحواه على هدى أسبابه – هو استمرار وقف المدعى حتى يفصل فيما هو منسوب إليه من اختلاس و تزوير ، و هى تهم لو صحت لانطوت على مخالفات إدارية فضلا عن اقتراف جرائم . فالمقصود من القرار ، و الحالة هذه ، هو استمرار الوقف حتى ينحسم هذا الموقف المعلق ، و هو لا ينحسم إلا بعد إتمام التحقيق الذى تتولاه النيابة العامة ، ثم الفصل فى التهم بعد ذلك بوساطة جهات القضاء المختصة ، و هذا هو التأويل الذى يتسق مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التشريعية التى قامت عليها النصوص بوقف الموظف و وقف مرتبه خلال هذا الموقف المعلق . فتأويل الحكم المطعون فيه لفحوى قرار مجلس التأديب بأن المقصود منه هو انتهاء الوقف بإحالة المدعى إلى محكمة الجنايات يكون – و الحالة هذه – مسخا لفحوى القرار ، بما يخرجه عن الفهم الطبعى إلى فهم واضح الشذوذ لا يتسق مع مفاد النصوص على هدى الصالح العام و بمراعاة مقتضيات النظام الإدارى و حسن سير المرافق .

 

( الطعن رقم 692 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1509     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 191

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل

فقرة رقم : 1

لا صحة للقول بأنه لا يجوز وقف المستخدم الخارج عن الهيئة إلا بالتطبيق للمادة 96 من قانون موظفى الدولة ، أى فى حالتى حبسه إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى ؛ لأن هذه المادة إنما تنظم الوقف الذى يقع بقوة القانون ، و قد نظمت المادة 129 وقف المستخدم الخارج عن الهيئة فى غير هاتين الحالتين ، فرخصت لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة – بحسب الأحوال – أن يقف المستخدم الخارج عن الهيئة . و يترتب على الوقف عدم صرف المرتب . ما لم يقرر أحدهما صرفه كله أو بعضه ، و مفاد ذلك أن الوقف جائز بقرار إدارى يصدر من أيهما كل فى حدود إختصاصه ، و يترخص فى تقديره متى قام السبب المبرر له ، و هو إتهام الموظف فى أمر يستوجب مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً . و يرى أن المصلحة العامة تقتضى ذلك .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى