موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23666 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

( عقود وتعويضات ـ زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حمـــدي ياســــين عــــكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين              / خـــــــالد جمال محمد السباعي                نائب رئيس مجلس الدولة

/ ســــــــعيد مصطفي عبد الغني                وكيل  مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمــــد مصـطـــفى عنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / طـــــارق عبـــد العلـــيم تركي                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23666 لسنة 57 ق

المقامة من/

عماد سعيد بدوي

ضـــــــــــــد/

1) محافظ القاهرة                  بصفته

2) وزير التربية والتعليم         بصفته

الواقـعــات

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/6/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليهما مناصفة بأن يؤديا للمدعي التعويض العادل والمناسب وقدره ستون ألف جنيه على ضوء ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به بسبب خطأ الإدارة مع إلزامهما بالمصروفات.

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه يشغل وظيفة مدرس بمدرسة شبرا الإعدادية للبنين بإدارة روض الفرج التعليمية وبتاريخ 22/1/2000 أصدرت جهة الإدارة قرار بندبه إلى توجيه العلوم وذلك تنفيذ لقرار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بإبعاده عن التدريس لحين انتهاء النيابة الإدارية من تحقيقاتها في القضية رقم 266لسنة2000 ولما كانت النيابة الإدارية قد انتهت إلى حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة ورغم ذلك لم يتم إلغاء قرار ندبه الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى رقم 4061لسنة55ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء قرار ندبه المشار إليه، وبجلسة 21/4/2003 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من ندبه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ولما كان الحكم الصادر لصالح المدعي قد كشف عن عوار قانوني لحق بقرار ندبه وأنه قد صدر خاطئاً مما تسبب في أضرار مادية لحقت بالمدعي تمثلت في ما تكبده في سبيل حصوله على حكم قضائي  وكذا أتعاب المحاماة فضلا عن أضرار  أدبية تمثلت في الإساءة لسمعته باعتبار أن الندب كان عبارة عن جزاء تأديبي مقنع أظهره بمظهر المخطئ مما أدى بالمدعي إلى قيامه بأجازة بدون مرتب لمدة سنتين فور علمه باتجاه الإدارة لإصدار أمر الندب مما تسبب له في خسارة مادية كبيرة مما يحق له التعويض وأختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات أنفة البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 27/1/2004 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4061لسنة55 ق وصورة من الطلب المقدم إلى لجنة التوفيق وبجلسة 27/4/2004 أودع الحاضر  عن الدولة حافظة

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 23666 لسنة 57 ق

مستندات طويت على مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 266لسنة2000 ومستخرج من أمر تنفيذ الحكم الصادرلصالح  المدعي وبجلسة 1/8/2004 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على أصل شهادة صادرة من الجدول بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالحكم في الطعن رقم 10329لسنة49ق.عليا والذي قضى فيه بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الجهة الطاعنة بالمصروفات وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات.

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/4/2006 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من قيد الجنحة رقم 10546لسنة99 جنح النزهة ضد آخرين ولم يرد اسم المدعي ضمن المتهمين وصورة ضوئية من تقرير مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، كما أودع مذكرة دفاع صمم في ختامها على الحكم له بطلباته الواردة بالعريضة، وبذات الجلسة أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن رقم 10329لسنة49ق.عليا واحتياطياً: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني، ثانياً: برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات وبجلسة 25/3/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/9/2007 مع مذكرات مستندات في خلال شهر، وخلال هذا الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شيء وبالجلسة المقررة للنطق بالحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ ستون ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء خطأ جهة الإدارة بإصدار قرار ندبه والذي قضى بإلغائه مع إلزامهما المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن رقم 10329لسنة49ق. عليا والمقام من جهة الإدارة على حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4061لسنة55ق والذي صدر لصالح المدعي بإلغاء قرار ندبه المطعون فيه فإن الثابت من الأوراق “حافظة المستندات” المقدمة من المدعي أثناء تحضير الدعوى بجلسة 1/8/2004 والثابت بها تقديم المدعي أصل شهادة صادرة من الجدول بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالحكم في الطعن رقم 10329لسنة49ق.عليا والذي قضى فيه بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من جهة الإدارة وألزمتها المصروفات وبالتالي فإن هذا الدفع يصبح غير ذات موضوع لصيرورة الحكم الصادر للمدعي نهائياً بعد أن فصلت المحكمة الإدارية العليا فيه مما يتعين رفض هذا الدفع.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني (وزير التربية والتعليم بصفته) فإنه لما كان الثابت أن المدعي يشغل وظيفة مدرس بإدارة روض الفرج التعليمية وأن هذه الإدارة تخضع لإشراف الوحدات المحلية ومن ثم فإنه وفقاً لنص المادة 27 مكرراً من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43لسنة1979 فإن صاحب الصفة في هذه الدعوى هو محافظ القاهرة وبالتالي يكون اختصام المدعي لوزير التربية والتعليم بصفته اختصاماً في غير محله الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته ويتعين إخراجه من هذه الدعوى بلا مصروفات وعليه يصبح الدفع السالف الذكر جديراً بالقبول.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاقات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقد لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 707لسنة2003 وبجلسة 13/7/2003 صدر له توصية بعدم قبول الطلب وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه في موضوع الدعوى فإن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاءها على أن مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة مناطه أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 23666 لسنة 57 ق

الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مدرس علوم بإدارة روض الفرج التعليمية وأنه قد تم ضبطه في غضون عام 1999 بمعرفة الشرطة في أحد الشقق السكنية بالنزهة أثناء مداهمتهم لأوكار الدعارة وكان المدعي بصحبة زملاء له من ذات الإدارة وقد تم عرضهم على النيابة العامة  حيث أفرجت عنهم النيابة بضمان محل إقامتهم وبتاريخ 10/7/1999 أرسلت الإدارة العامة للأمن بمكتب وزير التربية والتعليم مذكرة لمديرية التربية والتعليم تفيد بإجراء تحقيق إداري مع المدعي وأخرين بشأن هذه الواقعة وقد انتهت جهة الإدارة إلى إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية للتصرف وبتاريخ 22/1/2000 صدر قرار جهة الإدارة بندب المدعي من وظيفته (مدرس علوم) إلى توجيه العلوم وذلك تنفيذاً لقرار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بإبعاد المدعي عن التدريس لحين انتهاء النيابة الإدارية من التحقيق في القضية رقم 266لسنة2000 فطعن المدعي على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 4061لسنة55ق وبجلسة 21/4/2003 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من ندب المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن قرار ندب المدعي لم يتضمن تحديد الوظيفة المنتدب إليها بتوجيه العلوم بالتالي يضحي القرار فاقداً لأحد شروط صحته ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه وقد طعنت جهة الإدارة على هذا الحكم بالطعن رقم 10329لسنة49ق.عليا أمام المحكمة الإدارية العليا وقد قضت المحكمة بجلسة 5/7/2004 بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت جهة الإدارة المصروفات وبالتالي فقد أصبح هذا الحكم نهائياً.

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فقد ثبت عدم مشروعية قرار جهة الإدارة سالف الذكر وبذلك يتوافر ركن الخطأ في جانبها وقد ترتب على هذا الخطأ ضرراً أصاب المدعي يشمل  ما تكبده المدعي في سبيل الحصول على حقه من مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة فضلاً عن الأضرار الأدبية التي تمثلت في الإساءة لسمعته باعتبار أن قرار الندب الطعين كان عبارة عن جزاء تأديبي مقنع أظهره بمظهر المخطئ وهذه الأضرار بنوعيها هي نتيجة طبيعية ومباشرة للقرار الطعين الذي قضى بإلغائه فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعي مبلغاً مقداره ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به عن جراء قرار جهة الإدارة غير المشروع يلتزم بأدائه إليه المدعي عليه بصفته .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره ثلاثة آلاف جنيه وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى