
الغاء الحكم
الغاء الحكم
الطعن رقم 0654 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 70
بتاريخ 23-11-1957
الموضوع : حكم
متى ثبت أن منطوق الحكم لا يتفق فى نتيجة مع الأسباب ، إذ قضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق للقواعد التى قررها قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، مع أنه ذكر فى الأسباب أنه لا يفيد من تلك القواعد ، فإن أسباب الحكم المذكور تكون قد تناقضت مع منطوقه ، و من ثم يكون قد بنى على مخالفة القانون و يتعين القضاء بإلغائه .
( الطعن رقم 654 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )
=================================
الطعن رقم 1096 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 363
بتاريخ 19-01-1957
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الغاء الحكم
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد وصف إستئناف الحكومة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية و التجارة و الزراعة و التموين بأنه طعن فى قرار صادر من اللجنة القضائية ، و نسب إلى هذا القرار أنه أستند إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، مع أن المحكمة لم تطبق سوى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، و إنتهى من هذا إلى القضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية الذى أفترض وجوده ، مجاوزاً بذلك الواقع فيما ذهب إليه ، إذ أن الطعن إنما إنصب على حكم صادر من المحكمة الإدارية لا على قرار من لجنة قضائية ، و هو حكم لم يشر قط إلى أى من قرارات مجلس الوزراء التى ذكر الحكم المطعون فيه أنه أستند إليها – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على أسباب منتزعة من أصول تخالف الثابت فى الأوراق مما يوجب إلغاءه .