موسوعة المحكمه الاداريه العليا

[ الفتوى رقم 839 – لسنـــة  58 – بتاريخ  21 / 12 / 2003]

   الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي – إخفاقها في إثبات إخلال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة برفع المخلفات عن دار الأوبرا وكذا ما يفيد قيامها بسداد مقابل رفع المخلفات – نتيجة:- عدم براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وإلزامها بأدائه -المادتان ( 147/1 و148/1 ) من القانون المدني – المادة ( 1 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.

—-  1  —-

   استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فلا يجوز نقصه ولا تعديله إلا بإرادة الطرفين وهذا الأصل يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء وتبعا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدي ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام. كما أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن الذي يجب عليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه وعلى المدين نفي هذا الادعاء فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفي ادعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام- الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي ( دار الأوبرا ) اتفقت مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على قيام الأخيرة برفع المخلفات من المركز اعتبارا من 31/10/1993 مقابل مبلغ 1000 جنيه شهريا زيد إلى مبلغ 2000 جنيه بموجب اتفاق لاحق في 16/1/1996 وأن المركز المذكور طلب فسخ العقد اعتبارا من 31/10/2000 بحجة أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قد أخلت بالتزامها برفع المخلفات بصورة منتظمة ورفض سداد مقابل الأعمال عن الفترة من 1/5/2000 حتى 30/9/2000 بمبلغ 10000جنيه ومتى كان ذلك وقد أخفقت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتنفيذ التزامها برفع المخلفات من المركز خلال المدة المشار إليها وكذا ما يفيد قيامها بسداد مبلغ 2997.75 جنيه بالشيك المؤرخ 14/1/2001 إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ومن ثم تكون الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي قد أخلت بالتزامها العقدي بسداد مقابل رفع المخلفات خلال الفترة من 1/5/2000 حتى 30/9/2000 الأمر الذي يتعين معه إلزامها بأداء مبلغ 10000 جنيه إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة رفع المخالفات.

 

[ الفتوى رقم 839 – لسنـــة  58 – بتاريخ  21 / 12 / 2003]

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى