موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 7959 لسنة 45 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 7/2/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان يحي خضري نوبي محمد .                                              

   نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

         نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس             

    سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 7959 لسنة 45 القضائية عليا

 

المقام من :

 

1) رئيس الجمهورية    “بصفته”  

        2) وزير الداخلية         “بصفته”     

 

ضــــــــــد

 

        أحمد أحمد أحمد عبيد

 

ى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  

     فى الدعوى رقم 4947 لسنة 46 ق بجلسة 27/6/ 1999

 

 

 ——————————————–

الإجراءات:

————–

 

فى يوم الأربعاء الموافق 22/8/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتهما نائبة عن الطاعنين “بصفتهما ” قلم كتاب هذة المحكمة تقرير طعن قيد بجدوالها بالرقم عاليه ، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الأدارى بالقاهرة ( دائرة العقود والتعويضات ) فى الدعوى رقم 4947 لسنة 46 ق بجلسة 27/6/1999 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات .

 

وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وباحالة الطعن إلى المحكمة الأدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ، والحكم مجدداً برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى – وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برليها القانونى فى الطعن أرتات فى ختامه قبوله شكلاً ، ومشاطرة الهيئة الطاعنة فى طلبها بالنسبة إلى موضوع الطعن .

 

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 21/5/2000 وتداولت نظره بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 20/5/2002 قررت إحالة الطعن إلى هذة الدائرة لنظره بجلسة 1/7/2002 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 22/11/2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذاكرات خلال شهر

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

المحـكمــة

———–

 

        بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

        ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما بين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 4947 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الأدارى بالقاهرة بتاريخ 13/4/1992 بطلب الحكم بالتعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله فى الفترة من 18/10/1981 حتى 12/11/1982، وبغى اعتقاله بمخالفته لأحكام القانون ، وأنه ترتب عليه إصابته بأضرار مادية وأدبية يحق له التعويض عنها.

 

وبجلسة 27/6/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم ما طولب منها من مستندات سواء بأن تحضير الدعوى المطعون على حكمها أمام هيئة مفوضي الدولة أو أثناء نظر الدعوى بجلسات المرافعة ، مما يقيم قرينة لصالح المدعى ( المطعون ضده ) على تحقق ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة ، كما أن المدعى لحقه أضرار مادية تمثلت فى حرمانه من مورد رزقه خلال مدة اعتقاله وأخرى أريته من جراء سلب حريته وامتهان كرامته .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث أن عبء الإثبات يقع على عائق المدعى وليس المدعى عليهما ، كما أن الجهة الإدارية ليس لديها أية مستندات تثبت اعتقاله وبالتالي تكون المحكمة قد جانبها الصواب حيثما ذهبت إلى أن عدم تقديم الجهة الإدارية للمستندات يعد دليلاً وتسليما منها بصحة الوقائع ، ويكون الحكم المطعون فيه – تبعا لذلك – قد خالف أحكام القانون جريا بالإلغاء

 

ومن حيث أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة – أن عبء الإثبات فى المنازعة الإدارية لا يخرج فى أصله وكقاعدة عامة عنه فى غيرها إذ الأصل طبقاً للمادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 19968 أن على الدائن أثبات الالتزام ، وعلى المدين أثبات الخلص منه ، وهو تطبيق لأصل جوهري معناه أن مدعى الحق عليه أثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى إلتزمه بمقتضاه ، فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه ، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه ، وذلك كله عن وجه مطابق للقانون  ومقتضى ذلك أن المدعى هو الذى يتحمل عبء إثبات ما يدعيه بدعواه ، فإذا ما أقام الدليل الكافي على ذلك ، كان المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحق لأدلة المدعى النافي لدعواه  .

 

لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها طالباً التعويض عن القرار الخاطى باعتقاله فى الفترة المشار إليها دون أن يقيم الدليل على ذلك ، الأمر الذى يضحى معه زعمه قولاً مرسلاً لا يسانده أى دليل فى الأوراق وهو ما أكدته الجهة الإدارية فى مذكرات ألدفاعها أمام محكمة القضاء الأدارى ومن ثم ينعى تبعاً لذلك ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة ، الأمر الذى كان يتعين معه القضاء برفض دعواه 

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر ، فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، مما يكون معه جديراً بالإلغاء .

 

ومن حيث من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

 

 

 

 

” فلهذه الأسباب “

********

حكمت المحكمة:

**************

 

بقبول الطعن الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمة                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——–

منى …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى