
الفرق بين دعوى الفسخ و دعوى البطلان
الفرق بين دعوى الفسخ و دعوى البطلان
=================================
الطعن رقم 0105 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 635
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعوى الفسخ و دعوى البطلان
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقام الدعوى يطلب فيها الحكم أولا بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى و ثانيا ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول و إعتباره كأن لم يكن لصوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقام قضاءه على أساس أن الحكم بفسخ العقد الإبتدائى المبرم بين الطاعن و المطعون عليه الثانى يترتب عليه تبعاً رفض هذه الدعوى مع أن الحكم بفسخ العقد المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إبطال العقد الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول للصورية و من ثم فإن الحكم إذ قضى بذلك أخطأ فى تطبيق القانون لأن من حق الطاعن بوصفه دائناً للمطعون عليه الثانى بما عجله له من الثمن أن يطعن فى تصرفات مدينه الصورية وكان لزاماً على المحكمة أن تتناول بالبحث و التمحيص ما قدمه الطاعن من أدلة على الصورية و تفصل فيها و إذ هى لم تفعل فإن حكمها فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 105 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================