موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الغبن فى البيع

 

الغبن فى البيع

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 376

بتاريخ 03-02-1976

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الغبن فى البيع

فقرة رقم : 4

يشترط لتحقيق الغبن الفاحش فى بيع عقار غير كامل الأهلية أن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس ، و تقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة هو من سلطة محكمة الموضوع ما  دامت قد أقامت قضاؤها على أسباب سائغة و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد قيمة الأطيان المبيعة بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 فى شأن قيمة التعويض الذى كان يستحق عن هذه الأطيان فى حالة إستيلاء الحكومة عليها و إنما اتخذ من تحديد الثمن بالعقد بمبلغ يماثل قيمة التعويض المذكور قرينة على أن الثمن المتفق عليه فى العقد ليس فيه غبن فاحش و هو تدليل سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، و كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضع فى أن الثمن المحدد فى العقد يماثل سبعين مثل الضريبة المربوطة على الأطيان المبيعة – و هو قيمة التعويض المنصوص عليه فى المادة التاسعة – مما يكون معه النعى فى هذا الخصوص سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى