
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
القاضى التأديبى
القاضى التأديبى
=================================
الطعن رقم 3063 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 935
بتاريخ 20-02-1988
الموضوع : قاضى
فقرة رقم : 1
يتمتع القاضى التأديبى بحرية كاملة فى مجال الإثبات – لا يلتزم بطرق معينة للإثبات – للقاضى أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التى يقبلها و أدلة الإثبات التى يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه – للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته و يبنى عليه إقتناعه و أن يهدر ما يرى التشكك فى أمره و يطرحه من حسابه – أساس ذلك : إقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .
=================================