موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القاضى التأديبى

 

القاضى التأديبى

=================================

الطعن رقم  3063     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 935

بتاريخ 20-02-1988

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

يتمتع القاضى التأديبى بحرية كاملة فى مجال الإثبات – لا يلتزم بطرق معينة للإثبات – للقاضى أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التى يقبلها و أدلة الإثبات التى يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه – للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته و يبنى عليه إقتناعه و أن يهدر ما يرى التشكك فى أمره و يطرحه من حسابه – أساس ذلك : إقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى