القانون المطبق على عقد التأمين
القانون المطبق على عقد التأمين
=================================
الطعن رقم 0513 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1651
بتاريخ 03-06-1980
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : القانون المطبق على عقد التأمين
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 747 من القانون المدنى أن من صور التأمين ما لا يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن و إنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم إلتزام المؤمن بأداء العوض المالى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، و من ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر المتعاقد مع المؤمن وحده يجوز أن يشمل مسئولية أى شخص يقع منه الحادث المبين فى العقد و لو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولاً عن عمله ، و فى هذه الحالة يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث – فى الحدود التى وردت فى العقد أو نص عليها القانون – و لو إنتفت مسئولية المتعاقد معه .
=================================
الطعن رقم 0529 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 180
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : القانون المطبق على عقد التأمين
فقرة رقم : 4
من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فى صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص .
=================================
الطعن رقم 1670 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1582
بتاريخ 10-06-1984
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : القانون المطبق على عقد التأمين
فقرة رقم : 3
النص فى المادتين 748 ، 753 من القانون المدنى على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ، و أنه يقع باطلاً كل إتفاق يخالف أحكام المنصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ، و ورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة و توجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستنفيد .
=================================