موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القرارات السيادية

 

القرارات السيادية

=================================

الطعن رقم  0679     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 79

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن القرارات التى تعتبر من أعمال السيادة وفقاً لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ، هى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية التى تتضمن إسقاط ولاية الأشخاص الذين تتبين الحكومة أنهم غير صالحين لأداء الخدمة العامة ، سواء بإحالتهم إلى الإستيداع أو المعاش أو بفصلهم ، فلا يدخل فى ضمنها القرارات التى لا تستهدف تحقيق هذا الأثر ، و هو تنحية الموظف عن الخدمة العامة كالقرارات الصادرة بتعيين موظفى وزارة فى وزارة أخرى إذا ما أجاز القانون ذلك ، و القرارات الصادرة بالنقل من وظيفة إلى أخرى ، و لذلك فلا تشملها الحصانة التى أراد المشرع اضفاءها على القرارات المشار إليها فى المادة 12 سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 393

بتاريخ 27-03-1982

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرارات السيادية

فقرة رقم : 1

نص المادة 191 من دستور جمهورية مصر لسنة 1956 على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت – هذه الحصانة الدستورية هى حصانة نهائية ذلك أن المشرع الدستورى أمسك عن نقل حكم المادة سالفة الذكر من الدستور الصادر فى سنة 1956 إلى دستور سنة 1958 و دستور سنة 1964 و دستور جمهورية مصر العربية الحالى الصادر فى سنة 1971 – لذلك بقيت الحصانة الدستورية التى تقررت لقرارات مجلس قيادة الثورة فى دستور سنة 1956 كما هى دون مساس فى ظل دساتير جمهورية مصر المتعاقبة بما فيها الدستور الحالى – و لئن كان المشرع الدستورى فى المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية قد حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء فإن هذا الحكم لا يمتد إلا إلى القوانين التى تصدر فى ظل العمل بدستور سنة 1971 و لا يمس هذا الحكم الحصانة الدستورية المقررة بالمادة 191 من دستور جمهورية مصر الصادر فى سنة 1956 – أساس ذلك : قرار مجلس قيادة الثورة بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعى – إعتباره مشمولاً بالحصانة الدستورية الدائمة المنصوص عليها فى المادة 191 من دستور سنة 1956 و النافذة الأثر فى ظل العمل بدستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سنة 1971 بما يمنع تماماً من الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها – عدم جواز نظر الدعوى .

 

( الطعن رقم 144 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/27 )

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى