القرار الادارى السلبى
القرار الادارى السلبى
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1149
بتاريخ 20-05-1961
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الأوراق أن مراد المدعى هو المطالبة بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن بحث طلب التنازل عن مجلته المقدم منه و تقرير تعويض له وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1958 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم الصحافة فى الإقليم السورى فإن هذا القرار قرار إدارى سلبى لا تتقيد المطالبة بإلغائه بميعاد معين طالما أن الإمتناع مستمر .
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1149
بتاريخ 20-05-1961
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى
فقرة رقم : 2
لما كانت الجهة الإدارية قد أبانت أنها أغفلت البحث فى تنازل المدعى عن مجلته ، لأن قراراً صدر بإلغائها وفقاً للمادة 27 من قانون المطبوعات لعدم إنتظام صدورها ، و قد إستبان أن هذا القرار صدر فعلاً فى 11 من يناير سنة 1959 و لم يطعن عليه المدعى فى الميعاد و من ثم قد أصبح حصيناً من الإلغاء ، و غدا عقبة قانونية فى سبيل بحث التنازل ، و بالتالى تقدير التعويض المترتب على هذا التنازل ، ذلك أن القانون رقم 195 لسنة 1958 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم الصحافة فى الإقليم السورى ، إذ قرر التعويض لصاحب إمتياز أى صحيفة يومية أو دورية يتنازل صاحبها عنها فى ميعاد معين ، إنما يقرره بالنسبة للصحيفة القائمة قانوناً ، بشرط توافر الشروط الواردة فى القانون المذكور ، و من ثم يكون طلب إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن بحث طلب التنازل عن المجلة و تقرير تعويض للمدعى غير مقبول أيضاً ، تبعاً لعدم جواز المطالبة بإلغاء القرار الصادر بإلغاء المجلة لفوات ميعاده و إن كان للمدعى أن يطالب بتعويض عن هذا الإلغاء إن كان له وجه حق .
( الطعن رقم 115 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 321
بتاريخ 23-12-1967
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى
فقرة رقم : 1
أن اختصاص مجلس الدولة – بهيئة قضاء ادارى – بنظر الطعون فى القرارات الادارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على الجهة الادارية قانونا اتخاذ القرار فإذا لم يكن ذلك واجبا و كان متروكا لمحض تقديرها فإن سكون الجهة الادارية عن اتخاذ مثل هذا القرار لا يشكل الامتناع المقصود من نص المادة الثامنة المشار إليها و لا يكون ثمة قرار ادارى سلبى يمكن الطعن فيه .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 409
بتاريخ 13-01-1968
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى
فقرة رقم : 1
لما كان الأساس القانونى فى عدم التقيد بمواعيد للطعن فى القرارات السلبية يقوم على فكرة استمرارها و عدم انتهائها فإن الأمر لا يكون كذلك إذا ما كان الوضع قد أخذ طريقه إلى التنفيذ الفعلى بالنسبة إلى القرار السلبى ، إذ أنه بتمام هذا التنفيذ يبدأ ميعاد الطعن فيه .
=================================
الطعن رقم 0645 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 574
بتاريخ 15-05-1982
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى
فقرة رقم : 1
نص القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية على إعفاء المستلزمات التى تستوردها تلك المنشآت لبنائها أو تجهيزها من الضرائب و الرسوم الجمركية على أن يصدر بالإعفاء قرار من وزير المالية بناء على إقتراح وزير السياحة و ثبوت أو وزارة السياحة قد وافقت على إعفاء المستلزمات التى إستوردها المطعون ضده و أرسلت إقتراحها إلى مصلحة الجمارك التى لا تختص بتقرير الإعفاء المطلوب و لا بعرضه على وزير المالية المختصة بذلك – وزارة السياحة تكون قد خالفت القانون و لم تقم بعرض الطلب على وزير المالية لينظر فى إصدار قرار الإعفاء و يكون من ثم هناك قرار سلبى غير مشروع من وزارة السياحة يتعين الحكم بإلغائه و ليس من قرار صدر من وزير المالية ليمحص الحكم المطعون فيه مشروعيته و يقضى على وزارة المالية بشئ من مصروفات طلب إلغائه – إلزام وزارة السياحة وحدها بالمصروفات دون وزارة المالية .
( الطعن رقم 645 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/15 )
=================================
الطعن رقم 1577 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 237
بتاريخ 10-12-1983
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى
فقرة رقم : 2
الإدارة أخطرت طالب الترخيص بعدم مطابقة مشروع الصيدلية المقدم منه لشرط المسافة القانونية – تقديم مستندات جديدة لذات الموضوع – هذه المستندت ظلت تحت نظر الجهة الإدارية دون أن ترد عليها حتى رفع الدعوى – هذا الموقف من الجهة الإدارية يشكل إمتناعاً عن إصدار قرار بالموافقة على فتح الصيدلية – هذا القرار السلبى بوصف كونه مستمراً يجوز فى أى وقت الطعن فيه بالإلغاء .
( الطعن رقم 1577 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0790 لسنة 22 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1274
بتاريخ 23-06-1984
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى
فقرة رقم : 1
قرار إدارى – تعريفه – قرار إدارى سلبى – إختصاص مجلس الدولة – القرار الإدارى هو تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشىء أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار منشىء لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى – إمتناع جهة الإدارة عن صرف المعاش الذى يطالب به المطعون ضده إنما يشكل قراراً إدارياً بمعناه المتعارف عليه و هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة – إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره .
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 32 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899
بتاريخ 28-06-1986
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى
فقرة رقم : 1
المادة “10” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح – تختص محاكم مجلس الدولة بالطعن على هذه القرارات – ينحسر إختصاص مجلس الدولة بهذه القرارات متى ناط المشرع الإختصاص بالطعن عليها لجهات أخرى .
=================================
الطعن رقم 2062 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 64
بتاريخ 27-10-1987
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى
فقرة رقم : 2
إذا توافرت قرينة الإستقالة الضمنية وجب على جهة الإدارة إصدار قرار بإنهاء خدمة العامل إعتباراً من تاريخ إنقطاعه فى حالة الإنقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوماً أو من اليوم التالى لإكتمال مدة الإنقطاع ثلاثين يوماً فى حالة الإنقطاع غير المتصل – يجب فى جميع الأحوال إعطاء العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته متضمنة بياناته الوظيفية – إمتناع الإدارة عن إعطاء العامل تلك الشهادة يعتبر قراراً سلبياً بالإمتناع مما يحق معه لصاحب الشأن المطالبة بوقف تنفيذه و إلغائه .
( الطعن رقم 2062 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0866 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 911
بتاريخ 13-02-1988
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى
فقرة رقم : 1
المادة “49” من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب و الرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 . نظم المشرع تدخل الجهة الإدارية المختصة سواء المجلس الأعلى للشباب و الرياضة أو مديريات الشباب و الرياضة بالمحافظات بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية – لم يفرض المشرع على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين و القرارات و اللوائح و إنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية – فى حالة سكوت رئيس هذه الجهة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبى بالإمتناع ما دام القانون لم يوجب عليه إتخاذ قرار معين فى هذا الشأن . أساس ذلك : المشرع ترك لرئيس الجهة الإدارية حرية التقدير فى كل حالة من حيث وجود مخالفة أو عدم وجودها و كذلك تقدير ملاءمة تدخله بحسب تقديره جسامة كل مخالفة و بمراعاة الظروف المحيط بها و بموضوعها .
( الطعن رقم 866 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/13 )
=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 777
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى
فقرة رقم : 3
لا تقيد بميعاد الطعن عدم عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى لتصدر قرارها بشأنه – يعتبر قرار سلبى بالإمتناع إتخذته الجهة الإدارية بمنع العرض على لجنة المنازعات و هو قرار سلبى مستمر لا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوماً .
( الطعن رقم 1873 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/7 )
=================================