مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض تزوير

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /………………………………………   ( المتهم الأول– طاعن  )

 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                        ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة  في قضية النيابة العامة رقم 6372 لسنة 2020 جنايات قسم الويلى  رقم 1660 لسنة 2020 كلى غرب القاهرة بجلسة  5/5/2021 والقاضى منطوقه: “… حكمت المحكمة حضورياً للأول وغيابياً للثاني : أولاً : بمعاقبة / …………………………………… بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليه . ثانياً : بمعاقبة / ……………………………….. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إلية . ثالثاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . رابعاً : بإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية خامساً :  بإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية  المختصة وأبقت الفصل فى مصروفاتها .

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن واخر لأنهما في غضون عام 2016 بدائرة قسم شرطة الويلى

محافظة  القاهرة .

  • هما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهى بطاقة الرقم القومي : 25803040103236 المنسوب صدورها لمصلحة الاحوال المدنية وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفقا مع المجهول على انشاءها على غرار الصحيح منها وامده ببيانات المجنى علية / …………………………….. فأثبتها الاخير واضعاً صورته عليه فتمت الجريمة  بناءاً على ذلك  الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • اشتركا وأخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو/ …………………………….  – الموثق بمكتب توثيق عين شمس في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل رقم : 6813 ه  لسنه 2016 حال كون الاخير مختص بتحريره وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك بان مثل المجهول إمامه منتحلاً شخص / ……………………………………….  واحتج بالمحرر الاتهام الأول فاثبت بياناتها واصدر توكيل رسمي عام في القضايا ووقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة  على النحو المبين بالتحقيقات .
  • وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي  الاتفاق والمساعدة مع كلاً من المحامي / ……………………….. وموظفان عموميان هما / …………………… ، …………………………….  – بنيابة غرب القاهرة الكلية – حسني النية – في تزوير محررات رسمية وهى تقارير المعارضة والاستئناف في القضايا أرقام : 9229 لسنة 2016 جنح الوايلى ، 8920 لسنة 2016 جنح الوايلي ، 9228 لسنة 2016 جنح الوايلى ، 9223 لسنة 2016 جنح الوايلى ، 9227 لسنة 2016 جنح الوايلى حال كون الأخيرين مختصان بتحريرهم وذلك بجعل واقعة مزورة  في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك بان مثل الأول إمامهما محتجاً بالمحرر محل الاتهام الثاني فتم اتخاذ درجات التقاضي عن المجنى علية / ……………………………..  لاستصدار إحكام إدانة نهائية لصالح المتهم الأول فوقعت الجريمة  بناءاَ على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • استعملا وأخر مجهول المحرر المزور محل الاتهام الأول فيما زور من اجله مع علمهم بأمر تزويره بان احتجوا بصحة ما دون به لاستخراج المحرر محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات .

استعملا واخرين – حسنى النية – المحرر المزور محل الاتهام الثاني فيما زور من اجله مع علمهم بأمر تزويره بان احتجوا بصحة ما دون به لإثباته بالمحررات محل الاتهام الثالث على النحو المبين بالتحقيقات

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم  …………  بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول : قصور الحكم فى التسبيب

تسادنت محكمة الموضوع فى قضاءها بإدانة الطاعن بجرائم التزوير فى اوراق رسمية و أستعمال المحررات المزورة لأقوال شهود الاثبات وادلة ثبوتها كما ورقرت فى يقينها و استقرت فى وجدانها وأوردت مؤداها بقالتها  ” فقد شهد / ……………………………. بانه نمي الى علمه صدور أحكام نهائية قبله فى القضايا أرقام : 8920 ، 8227 ، 9228، 9229 ، 9230 لسنة 2016 جنح الويلي وثبت من الاطلاع عليها انه تم الطعن فى احكامهم جميعا بموجب توكيل مزور علية وهو التوكيل الرقيم : 6813 ه لسنة 2016 توثيق عين شمس مما ادى لحرمانه من درجات التقاضى وكونه مطلوب للتنفيذ عليه  , كما شهد / …………………………………  بحضور مجهول حاملا لبطاقة تحمل صورتة وبينات الشاهد الاول طالباً استصدار توكيل رسمى عام فى القضايا وقام المجهول بالتوقيع بدفتر التوثيق وبالتوكل فصدر له التوكيل الرقيم : 6813 ه لسنة 2016 توثيق عين شمس . كما شهد / ………………………………  بحضور المحامى / …………………………. بصفته وكيلا عن المدعو / ……………………. بالتوكيل الرقيم : 6813 ه لسنة 2016 مكتب توثيق عين شمس وذلك لاتخاذ اجراءات المعارضة والاستئناف فى القضايا أرقام : 8920 ، 8227 ، 9228، 9229 ، 9230 لسنة 2016 جنح الويلي وقام بالتوقيع على تقارير المعارضة والاستئناف فى القضايا سالفة الذكر كما شهد / …………………………… بحضور المحامى / ………………… بصفته وكيلا عن المدعو ………………………. بالتوكيل الرقيم : 6813 ه لسنة 2016 مكتب توثيق عين شمس وذلك لاتخاذ اجراءات المعارضة الاستئنافية فى القضايا أرقام : 8920 ، 8227 ، 9228، 9229 ، 9230 لسنة 2016 جنح الويلي وقام بالتوقيع على تقارير المعارضة الاستئنافية فى القضايا سالف الذكر , كما شهد العقيد / …………………………  – المفتش بإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الاموال العامة – بان تحرياته توصلت الى اتفاق المتهمان فى أخر مجهول على اصطناع بطاقة رقم قومى ببيانات الشاهد الاول فقام المجهول بانتحال صفة الشاهد الاول والتوجه الى مكتب توثيق عين شمس وتمكن من استصدار توكيل رسمى عام بالقضايا للمحامى /  فقام الاخير بالتحصل على ذلك التوكيل من المتهم الثانى وقام باتخاذ اجراءات الطعن فى القضايا أرقام : 8920 ، 8227 ، 9228، 9229 ، 9230 لسنة 2016 جنح الويلي  من معارضة واستئناف ومعارضة استئنافية بغرض حرمان المجنى علية من درجات التقاضى والاستحصال على احكام نهائية لصالح المتهم الاول , كما ثبت بقسم أبحاث التزييف والتزوير الاتى : الشاهد الاول لم يكتب التوقيعات المنسوب له بالتوكيل الرسمى العام فى القضايا الرقيم 6813 ه لسنة 2016 توثيق عين شمس .  وبسؤال المدعو / ……………………… اقر بانه فى غضون عام 2016 كان يعمل بمكتب محاماة المتهم الثانى وسلمة الاخير التوكيل رقم 6813ه لسنة 2016 توثيق عين شمس وكلفه باتخاذ درجات التقاضى فى القضايا أرقام : 8920 ، 8227 ، 9228، 9229 ، 9230 لسنة 2016 جنح الويلي وأضاف بانه لم يكن على علم بتزوير التوكيل”  .

وكانت محكمة الموضوع قد تصدت لدفع الطاعن بأنقطاع صلته بالمحررات المزورة وانتفاء اركان جريمة التزوير بركنيها المادى و المعنوى و انتفاء الدليل على ثبوت الاتفاق الجنائى وأشتراك الطاعن فى الجرائم المسندة إليه بقالتها :- ” لما كان المقرر ان جريمة التزوير فى الاوراق الرسمية يتحقق بتغير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لان هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامه لما يترتب علية من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور وان الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابقه مادام المحرر فى اى من الحالتين متضمناً لواقعة ترتب عليها أثار قانونية وصالحاً لان يحتج به فى اثباتها . لما كان ذلك وكان قد استقر فى يقين المحكمة وخلصت الى ضلوع المتهمين فى كافة اركان الجرائم المسندة اليهما ، كما ثبت من أقوال العقيد / ………………………………… المفتش بإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ان المتهمين قد اتفقا مع اخر مجهول على اصطناع بطاقة رقم قومى ببيانات الشاهد الاول ثم قام المجهول بانتحال صفة الشاهد الاول وتوجه الى مكتب توثيق عين شمس ، وتمكن استصدار توكيل رسمى عام بالقضايا للمحامى / …………………… والذى كان يعمل لدى المتهم الثانى وذلك بموجب البطاقة المزورة . وتم اتخاذ اجراءات الطعن فى القضيا أرقام : 8920 ، 8227 ، 9228، 9229 ، 9230 لسنة 2016 جنح الوايلي من معارضة واستئناف ومعارضة استئنافية وتمكن المتهمين بذلك من حرمان المجنى عليه ( شاهد الاثبات الاول ) من درجات التقاضى بغرض الحصول على أختام نهائيه لصالح المتهم الاول ، فضلا عن ذلك فانه من غير المتصور عقلاً ولا منطقاً ان يتم صدور احكام بموجب توكيل مزور لصالح المتهم الاول دون علم وموافقة المتهم الاول على ذلك الامر الذى تلفت معه المحكمة عن هذا الدفع وترفضه ”

وكان الحكم قد اورد فحوى واقعة الدعوى و ادلة ثبوتها على النحو الاتى: وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة  تتحصل فى أن المجنى علية / ………………………… فوجئ بصدور أحكام نهائية فى قضايا شيكات بدون رصيد وانه مطلوب التنفيذ علية فى القضايا أرقام : 8920 ، 8227 ، 9228، 9229 ، 9230 لسنة 2016 جنح الويلي ، وثبت من اطلاعه عليها أنها قضايا شيكات بدون رصيد صدر احكام غيابية فيها ثم تم الطعن فيها جميعاً بموجب توكيل رسمى عام مزور عليه برقم : 6813 ه لسنة 2016 توثيق عين شمس منسوب صدوره للمجنى عليه على خلاف الحقيقة . كما تبين له أن المتهم الاول /…………………………….  هو الذى قام برفع تلك الدعاوى على المجنى عليه . كما تبين له ان الذى استخدم ذلك التوكيل المزور  فى الطعن على الاحكام يدعى / ………………………….. المحامى وبسؤاله  قرر انه فى غضون عام 2016 كان يعمل بمكتب محاماه لدى المتهم الثانى / ……………………………..  الذى سلمه التوكيل المقال بتزويره رقم : 6813 ه لسنة 2016 توثيق عين شمس ولكنه باتخاذ إجراءات الطعن على الاحكام واتخاذ درجات التقاضى فى القضايا أرقام : 8920، 8227 ، 9228 ، 9229 ، 9230 لسنه 2016 جنح الويلى وأضاف انه لم يكن على علم بتزوير التوكيل المستخدم فى إجراءات التقاضى وبإجراء التحريات حول الواقعة بمعرفة العقيد / …………………………  المفتش بإدارة التزييف والتزوير بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة توصلت الى اتفاق المتهمين مع اخر مجهول على اصطناع بطاقة رقم قومى ببيانات المجنى عليه / ……………………………….. ، ثم توجه ذلك المجهول بالتوجة الى مكتب توثيق عين شمس وتمكن بالبطاقة المثبت بها صورة المجهول وبيانات المجنى عليه من استخراج توكيل رسمى عام بالقضايا للمدعو / …………………………..  المحامى والذى كان يعمل وقت الواقعة فى مكتب المتهم الثانى / …………………………  المحامي ، حيث قام المتهم الثانى بإعطاء ذلك التوكيل للمدعو / ………………………… المحامى وكلفة باتخاذ إجراءات التقاضى والطعن على الاحكام الصادرة ضد المجنى علية حتى يتم استنفاذ كافة درجات التقاضى والتحصل على أحكام نهائيه واجبة النفاذ ضد المجنى علية لوجود خلافات مالية بين المتهم الاول والمجنى علية واضافت التحريات ان المدعو / ………………………  المحامى كان حسن النيه ولا يعلم بتزوير التوكيل وان الذى سلمة هذا التوكيل هو المتهم الثانى . وقد ثبت بقسم أبحاث التزييف والتزوير ان المجنى عليه / …………………………………  لم يكتب التوقيعات المنسوبة له بالتوكيل الرسمى العام فى القضايا رقم 6813 ه لسنة 2016 توثيق عين شمس ”

ولما كان ذلك وكان تحصيل الحكم الطعين انف البيان يخلوا من ثمة ما يبين من خلاله وجه صلة الطاعن بالمتهم الثانى  و كيف جرى التلاقى بينهما و الاتفاق الجنائى على ارتكاب الواقعة و الفائدة التى عادت على المتهم الثانى من جراء هذا الاتفاق ومضمونه ودور كل منهما فى الواقعة اكتفاء من قبل محكمة الموضوع بأن قررت كون الطاعن هو من قام برفع الجنح محل المعارضة للتدليل على علمه بالتزوير اللاحق بسند الوكالة المستخدم فى الطعن على تلك الاحكام الصادرة لصالح الطاعن قبل المجنى عليه  ولم تستطع محكمة الموضوع فى المقابل ان تدلل على قيام الاتفاق الجنائى الجامع للطاعن مع المتهم الثانى والمجهول فى عالم الحقيقة والواقع بقرائن تشهد بصلة الطاعن باتفاق يجمعه مع المتهم الثانى بالارواق و مظاهر تبرز هذا الاتفاق .

وكان من المستقر عليه قضاءً أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها, ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال, إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق, كما أنه من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة. [الطعن رقم 21761 لسنة 67، جلسة 13/10/1999، مكتب فني 50 ج 1- ص530]

كما قضى بأن ” وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ومن المقرر أيضاً أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادام أنه لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل. لما كان ذلك كله، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة ولم يستظهر أن نيته قد انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجني عليها لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً في التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء المادي والمعنوي. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل أسعار الفوائد البنكية المقول باستحقاقها على مبلغ سبعمائة ألف جنيه الذي سهل الطاعن للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير حق حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان الطاعن قد قصد الإضرار بأموال الجمعية المجني عليها وقيمتها على وجه اليقين. كما خلت مدوناته من تفاصيل الطلب المزور موضوع الجريمة وموطن التزوير فيه وقوفاً على دور الطاعن والأفعال التي أتاها وإيراد الدليل على أنه شارك فيه وكيفية هذه المشاركة والظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن مع المتهم الثالث في تزوير هذا الطلب ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق الطاعن والذي نسب إليه مع المتهم الثالث استعمال المحرر المزور. إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه.

[الطعن رقم 30950 لسنة 72، جلسة 23/2/2004، مكتب فني 55، ص 209]

كما قضى بأنه من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون التدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق [الطعن رقم 26635لسنة 59، جلسة29/12/ 1994، مكتب فني45جزء1، ص 1254]

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد انتهى لإدانة الطاعن بالاشتراك فى التزوير و استعمال المحرر المزور دون ان يبدى ثمة قرائن تنصب على واقعة الاشتراك قد جاء قاصرًا عن استظهار عناصر اشتراك الطاعن في الجرائم التي دانه بها وطريقة اشتراكه في تلك الجرائم، ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إذ لم تنصب أقوال الشهود التي أوردها الحكم وركن إليها على واقعة اتفاقه أو مساعدته للمتهم الثانى او للمتهم مجهول في ارتكاب الجرائم التي دانه بها، وهم كلا من المجنى عليه / …………………….. , ……………………….. ,  …………………… لا تحمل فى طياتها ما يبين من خلاله هذا الاتفاق الجنائى وعناصره وصلة الطاعن بالواقعة و انصبت على واقعة التزوير ذاتها و مثول المدعو/ …………………………….  لاتخاذ الاجراءات بموجب التوكيل المزور و لم يشر أى منهم لضلوع الطاعن فى الواقعة  ولا يغير من ذلك، تساند الحكم لفحوى اقوال مجرى التحريات العقيد / …………………………   – المفتش بإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الاموال العامة التى جعلها الحكم سنده الوحيد بشان نسبة الجريمة إلى الطاعن لكون مضمونها لا يقيم اود الاتهام باعتباره قد شهد بأن تحرياته دلت على اشتراك الطاعن مع أخر مجهول في ارتكاب التزوير ، دون أن يبين صورة هذا الاشتراك وشواهده من واقع اوراق الدعوى، مما يجعل تحرياته لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل، فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة، ولا يغنى في ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد اشترك في ارتكاب جريمة التزوير بطريقي الاتفاق والمساعدة وأن المحكمة تطمئن لذلك، إذ إن الاشتراك في التزوير هو المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه، لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر اشتراك الطاعن في التزوير لا يبلغ حد الكفاية اللازم للتدليل على توافره، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .

 

السبب الثانى

 فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب

عول  الحكم الطعين لدى اطراحه لدفاع الطاعن الجازم بانتفاء اركان جريمة التزوير والعلم بالجريمة وأنتفاء الاتفاق الجنائى بركونه لما اورده بمدوناته بحصر لفظه ممثلا فى الاتى ” لما كان ذلك وكان قد استقر فى يقين المحكمة وخلصت الى ضلوع المتهمين فى كافة اركان الجرائم المستدة اليهما ، كما ثبت من أقوال العقيد / ………………………………   المفتش بإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ان المتهمين قد اتفقا مع اخر مجهول على اصطناع بطاقة رقم قومى ببيانات الشاهد الاول ثم قام المجهول بانتحال صفة الشاهد الاول وتوجه الى مكتب توثيق عين شمس ، وتمكن استصدار توكيل رسمي عام بالقضايا للمحامي / ………………….. والذى كان يعمل لدى المتهم الثاني وذلك بموجب البطاقة المزور . وتم اتخاذ اجراءات الطعن في القضايا أرقام : 8920 ، 8227 ، 9228، 9229 ، 9230 لسنة 2016 جنح الويلي من معارضة واستئناف ومعارضة استئنافية وتمكن المتهمين بذلك من حرمان المجنى عليه ( شاهد الاثبات الاول ) من درجات التقاضي بغرض الحصول على أختام نهائية لصالح المتهم الاول فضلا عن ذلك فانه من غير المتصور عقلاً ولا منطقاً ان يتم صدور احكام بموجب توكيل مزور لصالح المتهم الاول دون علم وموافقة المتهم الاول على ذلك الامر الذى تلفت معه المحكمة عن هذا الدفع وترفضه

وإذ انتهى الحكم الطعين لاعتناق هذه الفرضية المجردة بأنه من المتعين أن يعلم الطاعن بالتزوير وان يشارك فى ارتكابه ما دام هو مقيم الدعوى وما دام التزوير قد ترتب عليه اجراء ينصب فى صالحه ظاهريا بتفويت المواعيد القانونية على المجنى عليه فأفصح بذلك عن اتخاذه من المصلحة المحتملة للمجنى عليه سندا له فى تكوين عقيدته بالادانة بعد ان عجزت اسبابه وادلة ثبوته عن الاتيان بوجه الصلة التى تجمع الطاعن والمتهم الثانى فى عالم الحقيقة والاوقعة فأفترض الحكم  من لدنه استحالة عدم علمه بالجريمة و صلته بها مستندا فى ذلك لوجود مصلحة احتمالية له فى الاضرار بالمجنى عليه والحصول على تأييد للأحكام الصادرة قبله و مجرد اقامته دعوى قبل المجنى عليه للتدليل على علمه بتزوير التوكيل اللاحق على اقامته الجنح قبل المجنى عليه بسندات صحيحة مع عدم التلازم المنطقى بين الفرضيتين والنتيجة و ثبوت الاشتراك فى الواقعة والعلم بها فى حق الطاعن

لاشتراك في التزوير. تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. على المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد. يتعين قيام الدليل على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره.جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن مناطه : أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون. مخالفة ذلك النظر. قصور.الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها. هو مما يجريه من التحقيق.لمحكمة الموضوع التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته

الطعن رقم 4866 لسنة 87 ق الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

و قد تواتر قضاء محكمه النقض :- على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير إذ قضى بأن : ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثيوت  جريمتى الاشتراك فى التزوير والإستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله ، وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” ( لما كان الحكم المطعون فيه لم يتسظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها . وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبرره . ذلك لأنها اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير انفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لإقامة الادانة لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيرة الطاعن الثانى او بحث اوجه طعن  الطاعن الأول .

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

كما قضت بأن :- ” أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمه أستعمال المحرر المزور مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه .

نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636

كما قضي بأنه: إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تبطيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من أثر تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الطعن والاحتمال والاعتبارات المجردة.

(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جنح النقض جلسة 26/1/2014 مكتب فني 65)

(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 139 ص124)

(الطعن رقم 10004 لسنة 65ق جلسة 16/1/2005)

وقضى بأن”  الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

  • نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
  • نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

و المقرر بقضاء النقض انه : ” لا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.

نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

وقضت محكمه النقض بأن :- ” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت  لديها “.

نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق

قضت محكمة النقض بأنه ” من حيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة القائم على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير والعلم به بلوغاً إلى عدم قيام القصد الجنائي في حقها بقوله ” أن الخلافات الزوجية بين الطاعنة وزوجها المدعي بالحق المدني وصلت إلى الدرجة التي رأت معها استحالة العشرة فراحت تبحث عن المخرج من هذه الأزمة وذهبت إلى الكنيسة والتقت بمن أرشدتها على المتهم الأول بوصفه متخصصاً – وعلى حد تعبيرها بالتحقيقات – في الحصول على أحكام بالخلع والتقى الأخير بوالدها واتفقا سوياً على الإجراءات حال كون ثلاثتهم يعلمون علم اليقين أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية بينها والمدعي المدني فلابد أن يقوم أحدهما بتغيير ملته وهو ما لم يحدث في الواقع ، واشترك المتهمان مع آخرين مجهولين في تزوير واصطناع المحررات الرسمية الواردة بتقرير الاتهام الأمر الذي ترى معه المحكمة أن القصد الجنائي متوافر لدى المتهمين ، ويضحى ما يثيره الدفاع على غير سند ” . وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلَّا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان مجرد لجوء الطاعنة إلى محام متخصص في قضايا الخلع ” المحكوم عليه الأول ” والتقاء والدها به واتفاقه معه على إقامة الدعوى لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دينت بها الطاعنة وأن علم الطاعنة ووالدها اليقيني – والذى افترضه الحكم – أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لا بد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته لا يؤدي عقلاً إلى علم الطاعنة بالتزوير ولا هو كاف على التدليل على توافر القصد الجنائي لديها وعلى اشتراكها في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعها القائم على انتفاء العلم لديها ، مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنة.

الطعن رقم ٥٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/1/2020

و هديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد ابتنى على افتراض علم الطاعن بالجريمة و اسهامه فيها لكونه صاحب مصلحة محتملة فى ارتكابها وقد عجز الحكم الطعين عن ايراد وجه الاطمئنان بأن الطاعن قد اسهم فى ارتكابها بما وارده من ادلة لا تشير لدور الطاعن فيها فعمد إلى الاخذ بافتراض علمه بها و كونه مستفيدا منها وهو ما لا يقوم به اود جريمة التزوير والاستعمال فى حق الطاعن التزوير ومن ثم فقد جاء الحكم قاصرا فى التسبيب .

السبب الثالث 0

القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

نادى دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع  ببطلان دليل الاسناد الوحيد فى حق الطاعن المستمد من التحريات لكونها غير جدية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان شهادة القائم عليها فى ثبوت القصد الجنائى و الاتفاق بين الطاعن والمتهم الاخر بحسبان ان التحريات هى عماد هذا الاسناد وذروة سنامه .

بيد أن محكمة الموضوع قد رفعت لواء التأييد للتحريات وكفايتها معرضة عن ما أبداه دفاع الطاعن بشأنها من مناعى يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات حال كونها أفتقدت كافة العناصر الجوهرية التى تدل على حقيقة الجريمة وكان هذا القصور المبطل للتسبيب و الفساد فى الأستدلال الذى شاب الحكم الطعين يتمثل فيما ننقله عنه بحصر لفظه ” وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود على ذلك بأنه من المقرر قانونا ان جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تستقل محكة الموضوع برقابتها و حيث انه لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن وجدانها إلى جدية التحريات التى اجراها ضابط الواقعة فى شأن المتهم و انها متطابقة مع ماديات الدعوى وا هو ثابت بالاوراق ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله وترفضه المحكمة ”

ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تقم بواجبها نحو التصدى بأبراز عناصر التحريات وتقدير كفايتها و الرد على ما أثاره الدفاع من مناعى بشأنها بين يديها و انها لا صلة لها بواقع الدعوى ولم تستطع التحريات ان تورد العائد المرجو من المتهم الثانى نظير ارتكابه الجريمة لمصلحة الطاعن كما افترضت ولا كيفية حدوث الاتفاق بينهما وفحواه  و من هو المتهم المجهول القائم بالتزوير ومن ثم فان رد الحكم المبتسر على الدفع بشأن التحريات باعتبارها التى كشفت عن القصد الجنائى واسندت الاتفاق الجنائى فى الدعوى للطاعن  يعد وبحق ألتفات منه عن مدى عوار التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام أنها لم تتم فى حقيقة الواقع على النحو المسطور بالأوراق .

ولم تكترث محكمة الموضوع  بتلك البيانات و أوجه العوار التى أثارها دفاع الطاعن جملة وتفصيلاً و أعلنت عدم أطمئنانها لهذه المناعى الجوهرية من التحريات والذى هو فى حقيقة الأمر اهم عناصرها و لاذت بسلطتها التقديرية فى الوقوف على مدى صحة التحريات دون أن تفطن لأن لزوم تلك السلطة أن تجابه ما أورده الدفاع من مناعى محددة على عناصر التحريات بالقصور أو عدم الجدية او عدم مطابقة الواقع مظهرة ما بان لها من تكامل لعناصر التحريات لا أن تقف على أعلانها الأطمئنان للتحريات وكفايتها وكفاية ماورد بها بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية 0

ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لما ابداه الدفاع بشأنها إيراداً ورداً  على عناصر التحريات وما يكذبها  وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :

ولا يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وقد قضى بأنه: ” التحريات وحدها لا تصلح دليلا أساسيا على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد راي لمجرد التحريات “.

(نقض 17/3/1983 – س392-79-34) (نقض 18/3/1998 س19-62-334)

فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل  ، وكان تساند الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .

السبب الرابع  :- قصور الحكم فى التسبيب

من المستقر عليه قضاءً أنه “لما القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً [الطعن رقم 6861 – لسنة 81 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان من المستقر عليه قضاءً أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ولا تكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها [الطعن رقم 669 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 1961 – مكتب فني 12 رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 880 ] ومن المقرر ان ” شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا  (الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988, نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491 )

و لما كان ذلك  كان الحكم الطعين قد دان الطاعن بجريمة تزوير بطاقة الرقم القومى رقم ………………………….. المنسوب صدورها لمصلحة الاحوال المدنية وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفقا مع المجهول على انشاءها على غرار الصحيح منها وامده ببيانات المجنى علية / ……………………. فأثبتها الاخير واضعاً صورته  عليه فتمت الجريمة  بناءاً على ذلك  الاتفاق وتلك المساعدة  , وكان الثابت بالأوراق مثول الشاهد/…………………….. الموظف بمكتب توثيق عين شمس بجلسة تحقيق 11/12/2019  والثابت اقواله بالصفحة رقم 10 من التحقيقات وقيامه بتقديم صورة طبق الاصل رسمية من التوكيل المقال بتزويره الرقيم 6813 ه لسنة 2016 توثيق عين شمس كما قدم صورة ضوئية من بطاقة محرر التوكيل صادرة بأسم  / ……………………………….  وقد اشرت النيابة العامة على المستند بما يفيد النظر والارفاق فأضحى بذلك جزء من اوراق الدعوى المطروحة بين يدى محكمة الموضوع حال نظر الدعوى إلا ان المحكمة لم تثبت فى مدونات أسبابها وجه التزوير فى البطاقة المنسوبة للمجنى عليه و اختلافها عن بطاقة المجنى عليه الصحيحة و بيانات كلا منهم من واقع اطلاع المحكمة على المستند المزور والمستند الصحيح وصولا لابراز التزوير و الاصطناع لبطاقة الرقم القومى محل التهمة الاولى التى استخدمت فى تحرير سند الوكالة محل التهمة الثانية على نحو يوضح ادلة هذا التزوير سيما وقد غاب عن اوراق الدعوى الدليل الفنى الذى ييسن من خلاله هذا التزوير وإذ دانت محكمة الموضوع الطاعن بتلك الجريمة دون ان تبين مظاهر التزوير فى المحرر و اصطناعه فأن قضاءها يعد مشوبا بالقصور واجب النقض.

السبب الخامس: –

قصورًا آخر في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

لما كان من المستقر عليه قضاءً أنه  : ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه  يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره، مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية- جلسة 26 /1/٢٠٢٠)

وكان البين من اوراق الدعوى أن دفاع الطاعن قد أعتصم بانتفاء صلته بالجرائم المسندة إليه و قد ركن فى ذلك لثبوت حقيقة كون المجنى عليه قد اصدر له الشيكات البنكية الخمس محل الجنح المقامة منه صحيحة ولم يطعن عليها بثمة مطعن او يزعم كونها مزورة عليه وقد أستحصل بموجبها على احكام قبله كما اعتصم بان المجنى عليه محبوسا تنفيذا لعقوبة اصدار شيكات اخرى لصالح الطاعن باحكام نهائية  وقد قدم طى حافظة مستنداته بجلسة 4/4/2021 صور رسمية لعدد ستة عشر حكما صادرة قبل المجنى عليه عن جريمة الشيك بما يستحيل معه أن يقوم الطاعن بارتكاب جريمة تزوير بطاقة الرقم القومى للمجنى عليه والتوكيل المنسوب إليه و أستعمالهما مع كونه قد أقام هذا الكم من الدعاوى السابقة قبله و تحصل على احكام فيها و يقوم المجنى عليه بالتنفيذ ومن اليسير اتخاذ الاجراءات قبله دون ثمة حاجة لأن يسقط الطاعن فى حمأة جريمة تزوير فى اوراق رسمية وكانت تلك الحقائق قد سلم بها المجنى عليه باقواله التى قرر بها امام النيابة العامة بتاريخ 19/10/2020 بالصفحة 34 من التحقيقات بان قرر بأصداره تلك الشيكات لصالح الطاعن  و كانت محكمة الموضوع لم تفطن لهذا الدفاع الجوهرى ولم تقف على حافظة المستندات المقدمة كسند له و كان هذا الدفاع يرمى من وراءه دفاع الطاعن نفى الجرائم المسندة إليه وعلمه بها ولم تعر محكمة الموضوع هذا الدفاع قدره ايرادا له وردا عليه الامر الذى وصم الحكم الطعين بالقصور و الاخلال بحق الدفاع .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن أضير من الحكم والتنفيذ قبله وله أسر قائم على أعالتها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعنين .

وكيل الطاعن

 

المحامي بالنقض

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى