موسوعة المحكمه الاداريه العليا

معاينة المبيع

 

معاينة المبيع

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 259

بتاريخ 24-10-1940

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : معاينة المبيع

فقرة رقم : 2

إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت أن المشترى لم يكن يجهل مساحة المنزل الذى إشتراه ، و أنه عاينه بنفسه و تحقق من أوصافه ، و كان هذا الإستخلاص سليماً مبنياً على ما أوردته فى حكمها من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها ، فلا يجوز بعد ذلك إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى