موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

 

اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  1441     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 14

بتاريخ 08-11-1969

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

أن القانون ، و قد تضمن النص على تخويل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطرح النهر و التعويض عن أكله إنما هو قانون متعلق بالإختصاص ، لأن المشرع قصد به فى الواقع من الأمر ، نزع الإختصاص الوظيفى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، من نظر المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله ، و ناط الإختصاص بذلك إلى جهة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 927

بتاريخ 21-04-1981

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – لجان الفصل فى المنازعات الزراعية – إجراءات التقاضى أمامها – مرافعات القانون رقم 54 لسنة 1966 نظم إجراءات التقاضى أمام لجان الفصل فى المنازعات الزراعية مخالفاً فى كثير من هذه الأحكام قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية – القانون رقم 54 لسنة 1966 إشترط أن يكون التبليغ بالقرارات الصادرة من لجان القرية بكتاب سجل بعلم الوصول – إتمام الإجراء و إمتناع الطاعن عن إستلام الكتاب – لا مجال لأعمال قانون المرافعات الواجب إتباعها فى حالة رفض المعلن إليه تسلم الإعلان .

 

( الطعن رقم 132 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 998

بتاريخ 19-05-1981

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 69 لسنة 1971 فتح باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – يجوز الطعن فى قرارات اللجان الصادرة قبل العمل به فى منازعات تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 بشروط معينة – قرارات اللجان القضائية المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 و الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 – المشرع أراد تحصين تلك القرارات و حظر الطعن فيها – تعتبر تلك القرارات نهائية بمجرد صدورها دون حاجة إلى تصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – يقتصر الطعن بالنسبة لقرارات اللجان الصادرة فى شأن منازعات تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 على تلك القرارات التى صدرت بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 فى 1971/9/30 .

 

( الطعن رقم 276 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/5/19 )

 

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1033

بتاريخ 26-05-1981

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

صدور قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية – تقدم الطاعن بأشكال وقف تنفيذ القرار أمام اللجنة الإستئنافية التى أصدرته – الطعن أمام المحكمة الإبتدائية بعد فوات الميعاد – الحكم بعدم قبول الدعوى – الأشكال فى التنفيذ لا يقطع الميعاد إذ أنه لا يمس القرار المطعون فيه من حيث موضوعه و إنما يتعلق بتنفيذه فحسب .

 

( الطعن رقم 1283 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 18  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1206

بتاريخ 30-06-1981

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى و كذا بالمنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية – تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى المنازعات المشار إليها – اللجنة الفنية لبحث التصرفات هى لجنة داخلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لم تنشأ بقانون على غرار اللجان القضائية – إذا كان القرار محل الطعن قد صدر من اللجنة الفنية لبحث التصرفات دون اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فإن الطعن عليه يكون قد تم قبل الأوان – حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان .

 

( الطعن رقم 1337 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/6/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1211

بتاريخ 30-06-1981

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى حظر التأجير من الباطن و ما يترتب عليه من فسخ العلاقة الإيجارية بالنسبة للمستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن رهين بأن يتحقق قيام علاقة الإيجار من الباطن دون موافقة المؤجر – إذا ثبت موافقة المؤجر على قيام العلاقة الإيجارية مع المستأجر سواء كانت موافقة صريحة أو ضمنية فلا مجال لتمسك المؤجر بقيام علاقة التأجير من الباطن و طلب الحكم ببطلان العقد.

 

( الطعن رقم 250 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 56

بتاريخ 01-12-1981

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و اللجان الإستئنافية – الطعن فى قراراتها – القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى ألغى الحصانة التى كانت مضفاة على قرارات اللجان الإستئنافية المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1966 و فتح باب الطعن فيها أمام القضاء – خضوع قرارات تلك اللجان الصادرة قبل أو بعد العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 للرقابة القضائية – ميعاد الطعن فى قرارات اللجان الإستئنافية الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 هو ستون يوما من تاريخ العمل به أى خلال الفترة من 1972/6/9 إلى 1972/8/7 – رفع الدعوى بعد الميعاد المذكور – الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

 

( الطعن رقم 353 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1091     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 144

بتاريخ 22-12-1981

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 13 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 – لا تختص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى الا بالمنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها وفقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى – يخرج عن اختصاص هذه اللجان المنازعات الخاصة بما تتسلمه الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من أراضى لإدارتها وفقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن الحراسة – إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر هذه المنازعات باعتبارها جهة القضاء العام فى المنازعات الإدارية – الحكم بعدم الإختصاص و الإاحالة .

 

( الطعن رقم 1091 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 294

بتاريخ 06-02-1982

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

اصلاح زراعى – لجان الفصل فى المنازعات الزراعية – عقد إيجار أرض زراعية – طلب إنهاء العقد و إخلاء المستأجر من الأرض – المادة 35 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1966 – شروط تطبيقها – المشرع قصد الموازنة بين مصلحة المؤجر الذى لا تزيد ملكيته أو حيازته عن خمسة أفدنة و مصلحة المستأجر الذى تزيد حيازته بالملك أو الايجار عن هذا القدر – كيفية حساب حيازة المستأجر – تستبعد من هذا الحساب المساحة المطلوب إنهاء عقد ايجارها – أساس ذلك : المشرع قصد أن تبقى للمستأجر حيازة لا تقل عن خمسة أفدنة ثم ينظر بعد ذلك فى طلب المؤجر فى إنهاء العقد و إخلاء المستأجر من مساحة أخرى تزيد عن ذلك القدر .

 

( الطعن رقم 1523 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/2/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0742     لسنة 18  مكتب فنى 27  صفحة رقم 350

بتاريخ 23-02-1982

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

اصلاح زراعى – القانون رقم 69 لسنة 1971 فتح باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى شأن المنازعات المتعلقة بالقوانين 187 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 – سريان القاعدة المتقدمة بأثر مباشر على قرارات اللجان القضائية الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971/9/30- أساس ذلك : قاعدة الأثر المباشر للقانون – القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تحكمها قاعدتان :

الأولى : جواز الطعن خلال ميعاد الستين يوماً فى القرارات الصادرة من اللجان و المتعلقة بالقانون رقمى 187 لسنة 1952 و 127 لسنة1961 إذا لم تكن قد أصبحت نهائية .    الثانية : عدم جواز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان و المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 . أساس ذلك : القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى منازعات القانون رقم 15 لسنة 1963 تكون نهائية بمجرد صدورها دون حاجة للتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة – الحكم بعدم جواز الطعن .

 

( الطعن رقم 742 لسنة 18 ق ، جلسة 1982/2/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 444

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – إختصاصها – تكييفها – هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى و الإدارى – الإجراءات أمامها – إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضى و ضماناته – القرارات التى تصدرها و هى تمارس عملاً قضائياً تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية و ليست قرارات إدارية – إعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لقررات اللجنة – ما يتولاه مجلس الإدارة فى هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة فتلحقه لزوماً الصفة القضائية – ما يصدره مجلس الإدارة من قرارات تعتبر من الأحكام التى تحوز حجية الأمر المقضى و تكون بهذه المثابة حجة على الكافة فيما فصل فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً .

 

( الطعن رقم 624 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/4/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0287     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 595

بتاريخ 18-05-1982

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – لجنة بحث التهرب من الإستيلاء و مخالفة أحكام الحيازة – إختصاصها – دعوى – دفوع فى الدعوى – قرار نائب وزير الزراعة رقم 134 لسنة 76 بشأن أعضاء لجنة بحث التهرب من الإستيلاء و مخالفة أحكام الحيازة – الدفع بعدم دستوريته – عدم جدية الدفع – أساس ذلك – القرار الوزارى لا يتضمن أحكاماً جديدة يتعين أن تصدر بقانون ، و إحتفظ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى و أجهزتها بكل الإختصاصات التى حددها القانون – عمل اللجنة لا يعدو البحث التمهيدى الذى تترخص جهات الإدارة بالقيام به عن طريق موظفيها – اللجنة لا تقوم بعملها إلا بناء على طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – القرار النهائى فى الموضوعات محل البحوث لا يصدر إلا من الجهات المختصة قانوناً .

 

( الطعن رقم 287 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 665

بتاريخ 01-06-1982

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن بإبداء طلبات جديدة لصالحهم بعد صدور قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى مواجهتهم و صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه – غير جائز – أساس ذلك – لا يجوز للمطعون ضده فى الطعن المقام من خصمه أن يتقدم بطلبات جديدة لصالحه – أساس ذلك – لا يفيد من الطعن إلا من رفعه – إذا كان للمطعون ضدهم طلبات معينة لم تفصل فيها اللجنة فعليهم أن يتخذوا إجراءات التداعى المناسبة قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 696

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

عقدى إيجار قطعتين من الأراضى الزراعية بعقدين مستقلين بين مستأجر واحد و مالك واحد – القطعة الأولى أقل فى المساحة و قيمة الإيجار – عدم سداد كامل الإيجار عن القطعتين و حلول الدينين فى وقت واحد – سداد المستأجر جزء من الإيجار بدون تحديد أى من القطعتين و يفى المسدد إيجار القطعة الأكبر – المادتان 344 ، 345 من القانون المدنى – خصم المبالغ المسددة من الدين المستحق على القطعة الأكبر بإعتباره ديناً أشد كلفة – إذا كان الوفاء من المستأجر محله إنقضاء الدين و لم يفصح فيه الطرفان صراحة عن نيتهما فى أى الدينين يسدد ، يجب أن يفسر لمصلحة المدين ” المستأجر ” – أساس ذلك : أن هذا التفسير يؤدى إلى عدم بقاء جزء من الدينين قائماً مما يترتب عليه فسخ العقدين و طرد المستأجر من المساحتين .

 

( الطعن رقم 146 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 20  مكتب فنى 27  صفحة رقم 701

بتاريخ 22-06-1982

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – التصديق على قراراتها – متى تم التصديق من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على قرارات اللجنة القضائية فإن هذا التصديق يعتبر بحكم القانون قاطعاً لكل نزاع فى أصل الملكية و فى صحة قرارات الإستيلاء – قرارات مجلس الإدارة ليست قرارات مبتدأة بل هى قرارات بالتصديق على القرار الصادرة من اللجان القضائية – ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من أن رئيس مجلس الإدارة يبلغ قرارات المجلس للوزير لإعتمادها لا يلغى نصاً تشريعياً ورد فى القانون رقم 178 لسنة 1952 و هو أعلى منه مرتبة – إعتماد الوزير لقرارات مجلس الإدارة يتناول القرارات التى لم ينص القانون على أن سلطة مجلس الإدارة فيها نهائية و قاطعة – أساس ذلك – العبرة بنهائية القرار الإدارى هو صدوره من سلطة إدارية تملك إصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة إدارية أعلى .

 

( الطعن رقم 264 لسنة 20 ق ، جلسة 1982/6/22 )

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 380

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

إصلاح زراعى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – الإجراءات السابقة على التقاضى أمامها – المادتان 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية – الشروط و الإجراءات الواجب توافرها فى النشر و الإعلان – تخلف شروط النشر و اللصق – الأثر المترتب على ذلك – بقاء ميعاد الطعن مفتوحا – متى ثبت عدم صحة إجراءات صدور قرار الإستيلاء الإبتدائى فإن الإستيلاء النهائى يكون هو الآخر لا حجية له.

 

 

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 467

بتاريخ 08-02-1983

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية حظرت الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ فى القرارات الصادرة من تلك اللجان أو التعويض عنها و منعت المحاكم من النظر فى المنازعات التى تدخل فى إختصاص هذه اللجان – القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى – جواز الطعن فى قرارات هذه اللجان أو طلب وقف تنفيذها أو التعويض عنها فى ظل القانون رقم 11 لسنة 1972 حتى و لو كانت سابقة على صدوره – أساس ذلك : القانون رقم 11  لسنة 1972 قد أزال المانع الذى كان يحول دون الطعن فى تلك القرارات و أفسخ السبيل لكل ذى مصلحة فى الطعن عليها .

 

( الطعن رقم 1253 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/2/8 )

=================================

الطعن رقم  3323     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 611

بتاريخ 22-03-1983

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادتان 146 ، 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 أحوال عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و المنع من سماعها و الجزاء الذى رتبه القانون – المقصود بعمل الخبرة المحظور بمقتضى نص المادة 146 هو العمل الذى تولاه القاضى فى غيبة من الدعوى التى ينظرها أو يشترك فى الحكم فيها – حكمة ذلك : حتى لا يتأثر قضاؤه فى الدعوى بما كان له من رأى سابق فى موضوع النزاع قبل أن يطرح أمامه للفصل فيه – لا ينصرف هذا الحظر إلى الأعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة التى لها أن تتولاها أصلاً بنفسها أو عن طريق ندب أحد أعضائها و إستثناء باللجوء لأهل الخبرة إذا كانت هذه الأعمال من المسائل الفنية التى يصعب على المحكمة ذاتها أن تتولاها بنفسها – أساس ذلك : المادتان 131 و 132 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.

 

( الطعن رقم 3323 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/22 )

 

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 656

بتاريخ 05-04-1983

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971 – خضوع المالك لقانون الإصلاح الزراعى و شروع الإصلاح الزراعى فى اتخاذ اجراءات الإستيلاء قبله – النزاع بين الخاضع و الإصلاح الزراعى حول تحديد المساحة الواجب الإستيلاء عليها – للجنة القضائية عند طرح المنازعة عليها أن تتصدى لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه دون حاجة لصدور قرار الإستيلاء ذاته من الإصلاح الزراعى – صدور قرار اللجنة بعدم قبول الإعتراض لرفعه قبل الأوان – مخالف لنص المادة 13 المشار إليه – الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – الحكم بإلغاء قرار اللجنة و إعادة الأوراق للجنة القضائية للفصل فى المنازعة .

 

( الطعن رقم 357 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 744

بتاريخ 17-05-1983

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المواد 1 ، 5 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية – المشرع خصص لجنة إستئنافية بكل مركز من مركز المحافظة لنظر التظلمات التى تقدم إليها عن قرارات لجان القرى فى المركز – هذا التخصيص هو تخصيص مكانى – المشرع خص كل لجنة منها بقاضى يقوم برياستها و وجوده ضرورى و لا يكون انعقادها صحيحا الا بحضوره و يندب بقرار من وزير العدل – تشكيل اللجنة يكون بقرار من المحافظ – تخصيص القاضى لرياسة لجنة معينة بالمركز منوط بالمحافظة إذ هو الذى يملك تشكيل اللجنة – قيام القاضى برياسة لجنة إستئنافية دون تخصيص من المحافظ و بدون قرار منه يعيب قرارات اللجنة و يشوبها بالبطلان – أساس ذلك : أن رياسة اللجنة و أن كانت داخلة فى إختصاصه الوظيفى الا أنها ليست فى إختصاصه المكانى – الأثر المترتب على ذلك : قرارات اللجنة قرارات باطلة و ليست منعدمة – يتعين لابطالها الطعن عليها خلال الميعاد المقرر قانوناً – حساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور القرار – أساس ذلك : علم صاحب الشأن يقينا بقرار اللجنة الإدارية ذات الإختصاص القضائى بصدور قرارها فى مواجهته يقوم مقام النشر أو إعلان صاحب الشأن .

 

( الطعن رقم 466 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1076     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 832

بتاريخ 21-06-1983

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادتان 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية – ميعاد المنازعة فى قرار الإستيلاء الإبتدائى أمام اللجان القضائية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية – اللائحة قصدت إلى تنظيم وسيلة يعلم بها الكافة و صاحب الشأن بقرار الإستيلاء الإبتدائى و محتوياته بما يضمن أن يكون العلم يقينا لا ظنياً ولا إفتراضياً و أن يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة فى الطعن – متى ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً بمعناه السابق فانه يبدأ من تاريخ هذا العلم سريان الميعاد المحدد قانونا لاقامة الإعتراض أمام اللجنة القضائية .

 

( الطعن رقم 1076 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 18  مكتب فنى 28  صفحة رقم 900

بتاريخ 28-06-1983

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – المشرع منع المحاكم العادية من نظر المنازعات المنصوص عليها بالمادة 13 و انشأ لجانا قضائية لتتولى نظر هذه  المنازعات – مناط المنازعة التى تختص بها اللجان القضائية هو وجود عنصر الإستيلاء و ما يتفرع عنه أو يتعلق به – الأثر المترتب على ذلك : عدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة فى قرار الإستيلاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 921

بتاريخ 28-06-1982

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – قرار مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 و القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال و مملتكات أسرة محمد على – لكل من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 598 لسنة 1953 المجال الزمنى لتطبيقه – نتيجة ذلك : تطبيق قانون الإصلاح الزراعى على أفراد هذه الأسرة إعتباراً من تاريخ العمل به حتى تاريخ العمل بقرار المصادرة و القانون الخاص بها – الأثر المترتب على ذلك : لا يشمل قرار المصادرة الا الأراضى التى بقيت على ملكية أفراد هذه الأسرة بعد أعمال أحكام قانون الإصلاح الزراعى – الأراضى التى التصرف فيها منهم طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى و قبل العمل بأحكام المصادرة تخرج عن نطاق تطبيق المصادرة و تختص بالمنازعة فيها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى .

 

( الطعن رقم 398 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 172

بتاريخ 29-11-1983

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 54 لسنة 166 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية – تختص لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بإستظهار العلاقة التجارية و التحقق من قيامها و نوعها – اللجنة فى سبيل أداء عملها سماع شهود الطرفين و الإطلاع على ما يقدمه الخصوم من مستندات و لها أن تجرى تحقيقاً فى النزاع المطروح عليها – للجنة أن تبحث حقيقة العلاقة الإيجارية منذ قيامها و بكافة طرق الإثبات دون النظر لتسلسل الملكية – أساس ذلك : تغيير شخص المالك لا يغير من طبيعة العلاقة الإيجارية وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى لا يحد عمل اللجنة سوى أن يكون إستخلاصها مما ثبت لديها إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

 

( الطعن رقم 1254 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0510     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 481

بتاريخ 17-01-1984

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى أناطت باللجان القضائية فحص إقرارات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى و تحقيق الملكية بتحديد ما يجب الإستيلاء عليه – قوانين الإصلاح الزراعى إستبعدت أراضى البناء من ملكية الأراضى التى تخضع للإستيلاء – إستبعاد أراضى البناء من إقرارات الملاك إنما هو من صميم إختصاص اللجان القضائية – للجنة أن تستكمل للملاك من الأراضى الخاضعة للإستيلاء الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها قانوناً متى طلبوا ذلك – لا يعتبر هذا تعديلاً للأفراد و لكن إستكمالاً لما يتعين الإحتفاظ به .

 

( الطعن رقم 510 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1084     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 142

بتاريخ 27-11-1984

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 المشرع حدد المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى دون غيرها – إختصاص اللجنة محدد على سبيل الحصر – إختصاص اللجنة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأرض المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء لتعيين ما يجب الإستيلاء عليه و المنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضى – تحفظ الإصلاح الزراعى على أطيان بمناسبة فرض الحراسة على مالكها و تولى إدارتها نيابة عن الحراسة العامة حتى تم الإفراج عنها تطبيقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 – الأطيان المتحفظ عليها محل الحراسة – خروج المنازعات بشأنها عن إختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – إختصاص المحكمة المدنية التى تقع فى دائرتها الأرض محل النزاع .

 

( الطعن رقم 1084 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 24  مكتب فنى 30  صفحة رقم 626

بتاريخ 19-02-1985

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضى – إذا لم يوقع محضر الجلسة على النحو الذى حدده المشرع كان هذا الإجراء باطلاً – الأثر المترتب على ذلك : لا يسوغ الإستناد إلى هذا الإجراء الباطل أو الإحتجاج به فى مواجهة ذوى الشأن كدليل إثبات ضدهم .

 

( الطعن رقم 264 لسنة 24 ق ، جلسة 1985/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 715

بتاريخ 05-03-1985

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام – إختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة – إختصاص هيئات التحكيم يكون جوازياً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين  الأشخاص الطبيعين إذا قبلوا بعد وقوع النزاع – المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام و شركاته أبقت على الإختصاص الإجبارى لهيئات التحكيم دون الإختصاص الإختيارى – الأثر المترتب على ذلك : متى كانت الإعتراضات فى قرارات الإستيلاء على الأراضى الزراعية مقامة من شركة قطاع عام ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و بعض الأشخاص الطبيعيين دون أن يصدر منهم قبول صريح للفصل فيها عن طريق هيئات التحكيم يخرج هذه الإعتراضات من إختصاص هيئات التحكيم الإجبارى و الإختيارى إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ولائياً بالفصل فى الإعتراض بالتطبيق لنص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

 

 

=================================

الطعن رقم  0607     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1345

بتاريخ 25-06-1985

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1966 – المشرع أجاز للمستأجر فى حالة إمتناع المؤجر عن عن تسلم القيمة الإيجارية للأرض الزراعية أن يودع الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية يعتبر الإيداع مبرءاً لذمة المستأجر بقدر ما أودعه من إيجار – على الجمعية التعاونية الزراعية أن تعرض المبلغ المودع على المؤجر أو وكيله فى التحصيل موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع – متى ثبت من الإيصال الصادر من الجمعية أن أمين الصندوق تسلم الإيجار لتسليمه للمؤجر الذى أبدى رغبته فى أن تحصل الجمعية الإيجار ، فإن الوفاء بالجمعية يعتبر مبرءاً لذمة المستأجر – لا يخل بالقاعدة المتقدمة عدم قيام الجمعية بعرض المبلغ على المؤجر أو وكيله – أساس ذلك : المودع لا سلطان له على الجمعية التعاونية الزراعية حتى يكفل قيامها بهذه الإجراءات أو أن يتحمل تبعة قيامها بها – مثال : براءة ذمة المستأجر فى حالة إختلاس أمين الصندوق الإيجار المودع أو عدم إثباته فى السجل المعد لذلك طالما أن المودع تسلم إيصالاً يثبت الإيداع .

 

( الطعن رقم 607 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1099

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المواد أرقام 3 ، 36 ، 36 مكرراً من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية .

إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ينحصر فى المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة – تنحصر واجبات هذه اللجان فى إستظهار العلاقة الإيجارية عند الإنكار و إثباتها بكافة طرق الإثبات إذا تعذر على طرفى الخصومة إثباتها بالكتابة – إذا ثبت للجنة قيام هذه العلاقة تصدر قراراً بذلك و تكلف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد و توقعه نيابة عن الطرف الممتنع – إذا جاوزت اللجنة هذا الإختصاص إلى الفصل فى مسألة قانونية تندرج بطبيعتها فى إختصاص القضاء المدنى فإن قرارها يكون مشوباً بعيب عدم الإختصاص و يضحى خليقاً بالإلغاء .

 

( الطعن رقم 331 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  2754     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 113

بتاريخ 03-11-1987

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

المادة “13” مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971 .

حدد المشرع إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى على سبيل الحصر – يشمل هذا الإختصاص المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات و الديون العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو الأراضى محل الإستيلاء و المنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضى على المنتفعين – لا يمتد هذا الإختصاص للمنازعة فى تقدير التعويض المستحق عن الأراضى المستولى عليها – ينعقد الإختصاص فى هذا الشأن للقضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 2754 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 535

بتاريخ 29-12-1987

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – طبيعة القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى . المادة “101” من قانون الإثبات . تحوز القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حجية الأمر المقضى ما دامت قد صدرت فى حدود إختصاصها المقرر قانوناً – يشترط لقيام حجية الأمر المقضى إتحاد فى الخصوم و المحل و السبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  2850     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1067

بتاريخ 07-04-1987

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة ” 13 ” مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى و لائحته التنفيذية . اللجان القضائية للاصلاح الزراعى تعتبر جهة قضاء مستقله فى شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى – أثر ذلك – التزام هذه اللجان بالاحكام الواردة بقانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قوانين الاصلاح الزراعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  306      لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 15

بتاريخ 02-11-1982

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية – المنازعات التى تختص بها تمثل علاقة ذاتية بين طرفى الخصومة فى علاقة من علاقات القانون الخاص – ليس للجنة الا إنزال حكم القانون على الوقائع المعروضة عليها بولاية قضائية بحتة بمعنى أن قرار اللجنة فى هذا الشأن إنما يصدر فى خصومة بين فردين متعلقة بمصالح خاصة بهما – الطعن على قرار اللجنة ينصب على ذات قرارها و لا يتعلق بمصلحة عامة و إنما بمصلحة خاصة بالمتنازعين من الأفراد الذين عرض نزاعهم على اللجنة – ما دام الطعن أقيم فى الميعاد فإنه يظل صحيحا و لا يعطله إدخال جهة الإدارة بعد

الميعاد و لا يؤثر فى قبول الدعوى – أساس ذلك : لا صفة متى إنتفت المصلحة – لا مصلحة لجهة الإدارة فى الإبقاء على القرار أو إلغائه .

 

( الطعن رقم 306 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/2 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى