موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللجان القضائية

 

اللجان القضائية

=================================

الطعن رقم  0553     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 465

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إن الشارع حين نص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة على أنه ” تفصل اللجنة فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه و تبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين – و يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات الميعاد المذكور دون فصل فى التظلم ” . لم يقصد الشارع أن يكون قرار اللجنة باطلاً إن هو صدر بعد هذا الميعاد ، و إنما يرمى إلى سرعة الفصل فى المنازعات خلال الميعاد المذكور بقدر الإمكان فنص هذه المادة نص تنظيمى أريد به حث اللجان القضائية على سرعة الفصل فى التظلمات التى تقدم إليها حتى لا يضار المتظلم من إستطالة أمد التقاضى أمامها فأجاز له أن يعتبر إنقضاء أربعة أشهر على تظلمه دون الفصل فيه بمثابة قرار بالرفض له أن يتقدم بعده إلى محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى هذا القرار و لكن إذا تريث المتظلم و صبر إستمر إختصاص اللجنة فى الفصل قائماً حتى بعد فوات الأربعة أشهر المذكورة لأن القانون لم يرتب على فوات هذا الميعاد زوال إختصاص اللجنة عن نظر التظلم المطروح أمامها و بهذه المثابة تكون اللجنة القضائية حينما قررت أن ميعاد الفصل فى التظلم رقم 3130 لسنة 1 القضائية المقدم إليها من المدعى إنتهى فى 21 من يولية سنة 1953 و أصبح التظلم مرفوضاً ضمنياً بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1953 و لا تملك اللجنة النظر فيه حيث أنه أصبح من إختصاص محكمة القضاء الإدارى تكون اللجنة القضائية بقرارها هذا قد تنكبت الطريق السوى و غاب عنها نور الحق لما سلف من إعتبارات .

 

( الطعن رقم 553 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 05  مكتب فنى 09  صفحة رقم 407

بتاريخ 12-01-1964

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول “القاهرة” إن المادة 7 منه تنص على أن وزير المعارف هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه و يتولى إدارة الجامعة تحت إشرافه : “1” مدير الجامعة “2” مجلس الجامعة . و له سلطة التصديق على بعض القرارت الصادرة من مجلس الجامعة “مادة12” و هو الذى يتولى تعيين العمداء بعد أخذ رأى مدير الجامعة “مادة14” .. كما أنه يتولى تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص أو مجلس المعهد المستقل المختص “م20” و ينبنى على كل ما تقدم أن وزير التربية و التعليم من ذوى الشأن الذين يحق لهم قانوناً الطعن فى قرارات اللجان القضائية ، و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله و يتعين رفضه فإذا أضيف إلى ذلك أن الطاعن إختصم فى تظلمه إبتداء وزير المعارف العمومية بصفته الملحوظة فى ذلك القانون بإعتباره الرئيس الأعلى للجامعة و المشرف على إدارتها و لم ينكر الطاعن ذلك و أقربه فى أكثر من مناسبة على التفصيل السابق شرحه فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رد هذا الدفع يكون قد أصاب الحقيقة للأسباب التى قام عليها.

 

( الطعن رقم 1278 لسنة 5 ق ، جلسة 1964/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1149

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن قرار اللجنة القضائية المذكور لم يكن قد أصبح نهائياً فى تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و الذى تضمن النص فى المادة الرابعة منه على أن تعتبر ملغاة من صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 و هى القرارات التى صدر قرار اللجنة القضائية مستنداً إليها – إلا أن ذلك ليس من شأنه إعتبار قرار اللجنة المشار إليه ملغى بقوة القانون بمجرد العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 بل كان يتعين لإلغائه أو لكى تستبدل بالتسوية التى قضى بها تسوية مطابقة لأحكام ذلك القانون إما أن يطعن فيه فى الميعاد المحدد و الذى قضى القانون رقم 377 لسنة 1953 بإعتباره موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 و إما أن تتم التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون بإتفاق مع المدعى يتضمن تنازله عن قرار اللجنة القضائية الصادر لصالحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1149

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت الجامعة قد قامت قبل أن يصبح قرار اللجنة القضائية بتسوية حالة المدعى وفقاً لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 نهائياً بتسوية حالة المدعى وفقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 إلا أن مثار النزاع هو ما إذا كان المدعى قد قبل هذه التسوية قبولاً يتضمن نزوله عن قرار اللجنة القضائية و ما رتبه له من حقوق تزيد على ما ترتبه له تسوية حالته وفقاً لقانون المعادلات أم أنه لم يصدر منه ما يفيد هذا القبول و التنازل . فإذا إقتصر الموظف على التأشير على القرار الصادر من الجامعة بتسوية حالته بعبارة “علم مع الشكر” و هذه العبارة لا يمكن أن تفيد سوى علمه بتلك التسوية و لا يمكن أن يستخلص منها تنازله عن قرار اللجنة القضائية لأن التنازل لا يفترض و لا يسوغ إستنتاجه من مجرد علمه بقرار تضمن تسوية حالته على وجه يخالف من بعض نواحى التسوية التى تضمنها قرار اللجنة القضائية . و إذا كان قرار اللجنة القضائية قد أصبح نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه و إكتسب قوة الشئ المقضى فيه فإنه يتعين تنفيذه تنفيذاً كاملاً غير منقوص و إمتناع الجهة الإدارية المختصة عن تنفيذه على هذا الوجه يعتبر قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يحق للمدعى طلب إلغائه و التعويض عنه و خير تعويض هو إعمال الآثار القانونية لقرار اللجنة القضائية .

 

( الطعن رقم 645 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1113

بتاريخ 28-05-1967

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

أن الحكم المطعون فيه لم يصدر فى دعوى مبتدأة و إنما صدر فى طعن فى قرار صادر من لجنة قضائية و مثل هذا الطعن – كما يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة – يعتبر من طرق الطعن العادية لأنه متاح لكل خصم يتضرر من القرار دون أن يكون هناك قيد خاص يقيده ، أو تكون ثمة أوجه معينة ينبغى توفرها فيكفى أن يكون لرافعه إعتراض ما على القرار و مصلحة ما فى تعديله أو إلغائه . ثم أن مثل هذا الطعن يرفع إلى محكمة أعلى ، و بهاتين الخصيصتين يعتبر مثل هذا الطعن فى حكم الإستنئاف فيجرى عليه الأصل العام الذى يجرى على الإستئناف على نحو ما تنص عليه المادتان 409،411 من قانون المرافعات من كونه ينقل المنازعة إلى محكمة القضاء الإدارى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ، و ما يترتب على ذلك من عدم قبول الطلبات الجديدة فى هذه الدرجة الإستئنافية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1113

بتاريخ 28-05-1967

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 3

فيما يتعلق بطلب التعويض فإنه يعتبر طلباً جديداً بالنسبة إلى الدرجة الإستئنافية لأن المدعى لم يسبق ن طلبه فى مرحلة التظلم ، و لأن موضوعه يختلف عن موضوع الطلب الأصلى إذ أن الطلب الأصلى يفترض قابلية القرارات الإدارية المطعون فيها للإلغاء ، كما أن المدعى كان يبتغى به التنفيذ العينى ، على حين أن طلبه التعويض قائم على إفتراض حصانة القرارات الإدارية المطعون فيها من الإلغاء ، كما أنه يبتغى به التنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله و لو من تلقاء نفسها جرياً على الأصل العام الذى رددته المادة 441 من قانون المرافعات .

 

( الطعن رقم 1277 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 135

بتاريخ 13-04-1976

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 69 لسنة 1971 ” بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى يتبين أنه ينص فى المادة السادسة منه على أنه ” يجوز لأطراف النزاع الطعن فى قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 “مكررا” من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه و الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون و ذلك بتوافر الشروط الآتية : –

1- أن يكون القرار قد صدر فى إحدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه . .

2- ألا يكون القرار قد صدر فى شأنه قرار نهائى من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى .

3- و قد نصت المادة السابعة منه على أن ” ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و تكون له قوة القانون و يعمل به من تاريخ نشره . . ” و قد تم نشرة فى 30 سبتمبر 1971 . و مفاد ذلك أن القرار الصادر من اللجنة القضائية فى نزاع متعلق بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و كان صدوره سابقا على القانون رقم 69 لسنة 1971 الذى فتح باب الطعن فى هذه القرارات لا يجوز نظره إذا كان مجلس ادارة الهيئة قد أصدر فى شأنه قرارا نهائيا قبل 30 سبتمبر سنة 1971 تاريخ العمل بالقانون .

و من حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 16 فبراير سنة 1971، أى قبل صدور القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 المشار إليه، و قد صدق عليه مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 28 سبتمبر سنة 1971 أى قبل العمل بذلك القرار بقانون فى 30 سبتمبر سنة 1971، و بذلك يكون قد تخلف فى شأن القرار المطعون فيه شرط من الشروط التى أوجبها القانون فى مادته المذكورة لجواز الطعن فى القرارات الصادرة قبله و هو صدور قرار نهائى فى شأنه من مجلس إدارة الهيئة، و من ثم يكون من غير الجائز نظر الطعن فيه و يتعين الحكم بذلك .

و من حيث أنه لا يؤثر فى النتيجة المتقدمة ما يقول به الحاضر عن الطاعنين من أن قرار مجلس الادارة المشار إليه لم يصبح نهائيا بعد طالما أنه لم يعتمد من وزير الاصلاح الزراعى عملا بالقرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزارعى ذلك أن المادة “13” مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 يجرى نصها كالتالى ” . . تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختارة وزير العدل تكون له الرياسة و من . . و تكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الاقرارات و الديون العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها و ذلك لتعيين ما يجب الأستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون و يكون القرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة العامى للاصلاح الزراعى بأعتماد الإستيلاء بعد التحقيق و الفحص بواسطة اللجان المشار إليها نهائيا و قاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة اجراءات الإستيلاء، و إستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء الصادرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، و استثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولىعليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للاقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لهذا القانون . .” و قد تضمنت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 الآتى ” و فضلا عن النص على اللجان التى سبق ذكرها فقد رؤى النص على أنشاءاللجنة المختصة بتحقيق الاجراءات و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها، و ذلك لتحديد مايجب الإستيلاء عليه طبقا لأحكام القانون .

و نظر لأهميتها خلع عليها صفة قضائية و حددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوى الشأن من الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادى فى هذا النوع من المسائل، فيتم بذلك التوفيق بين مصالح الأفراد من جهة و مصلحة الدولة فى سرعة البت فى مسائل ملكية الأراضى المستولى عليها تحت أشراف اللجنة العليا، و قد رؤى فى التعديل أيضا أنه بعد أن يكفل للأفراد ما يكفى من الضمانات فى تشكيل اللجان الخاصة من ضرورة اعتماد قرارتها جميعا من اللجنة العليا يصبح من الضرورى تصفية الموقف الناشئ من تنفيذ الإستيلاء نهائيا بقرار قاطع تصدره اللجنة العليا ” التى حل محلها مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ” تعتمد أو تعدل به قرار الاستيلاء المؤقت الذى سبق صدوره منها بناء على القرار المقدم من المالك و تحت مسئوليته، ولا تتم هذه التصفية على النحو المرغوب فيه الا إذا جعل قرار الإستيلاء النهائى الصادر بعد تحقيق اللجان المشار إليها قاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية و فى صحة اجراءات الاستيلاء” و المستفاد من نص المادرة 13 مكررا و المذكرة الايضاحية المشار إليها أنه لا جدال فى أن اللجنة القضائية هى الجهة الوحيدة صاحبة الفصل فى النزاع حول تحديد ما يجب الإستيلاء عليه من الأطيان أعمالا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى، و أنه لا جدال أيضا فى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى هو المختص دون سواه بالتصديق على القرارات الصادرة من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى و له عند عرض الأمر عليه اعتماد أو تعديل قرار الاستيلاء المؤقت الذى سبق صدوره منها بناء على الأقرار المقدم من المالك و تحت مسئوليه، و أنه متى تم التصديق من مجلس إدارة الهيئة على قرارات اللجنة القضائية فأن هذا التصديق يعتبر بحكم القانون قاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية و فى صحة اجراءات الاستيلاء، أما ما ورد فى المادة “11” من القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 المشار إليه من أن رئيس مجلس الادارة يبلغ قرارات المجلس إلى الوزير لأعتمادها فأنه لا يلغى نصا تشريعيا ورد فى القانون رقم 178 لسنة 1952 و هو أعلى منه مرتبة، ثم أن هذا القرار يفسر على أن أعتماد الوزير لقرارات مجلس الادارة إنما يتناول القرارات التى لم ينص القانون على أن سلطة المجلس فيها نهائية و قاطعا، إذ من المقرر أن العبرة فى نهائية القرار الادارى هو صدوره من سلطة ادارية تملك حق أصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة ادارية أعلى، و إذا كانت قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المشار إليها على ما سلف ايضاحة ليست قرارات مبتدأة بل هى قرارات بالتصديق بالنسبة للقرارات الصادرة من اللجان القضائية، فليس هناك موجب و الحالة هذه لأن يتطلب الشارع أن يلحق هذا التصديق بتصديق آخر .

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 4

إن الشارع – حين نص فى المادة الثامنة من القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية على أنه ” تفصل اللجنة فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه ، و تبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين ، و يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات الميعاد المذكور دون فصل فى التظلم ” لم يقصد أن يكون قرار اللجنة باطلاً إن هو صدر بعد هذا الميعاد ، و إنما يرمى إلى سرعة الفصل فى المنازعات خلال الميعاد بقدر الإمكان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1660     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 298

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية و المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التى تقدم للجان القضائية أو الطعن فى القرارات التى تصدر منها فجعل المرد فى هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم و الإجابة عنه و كذا من القرارالصادرفيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد ، فأوضح فى المادة الخامسة منه أنه هو وكيل الوزارة المختص . و لما كانت هذه الحكمة عينها متحققة فى الوزير الذى هو رأس الجهاز الإدارى فى وزارته ، فمن ثم يكون إبلاغه بقرار اللجنة القضائية صحيحاً منتجاً آثاره ،  و بالتالى إذا ثبت أن مكتب الوزير تسلم قرار اللجنة القضائية فى تاريخ معين فإن ميعاد الطعن فيه يجرى من هذا التاريخ .

 

( الطعن رقم 1660 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1669     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 436

بتاريخ 21-12-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

إذا كان آخر ميعاد للطعن فى قرار اللجنة القضائية هو يوم 21 من أغسطس سنة 1953 ، و كانت عطلة عيد الأضحى تبدأ فى 19 من أغسطس سنة 1953 فإن هذا الميعاد يمتد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلى أول يوم عمل و هو يوم 24 من أغسطس سنة 1953 . و لما كان الطعن قد رفع بإيداع صحيفته سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى يوم 24 من أغسطس سنة 1953 فإنه يكون مرفوعاً فى الميعاد القانونى مستوفياً أوضاعه الشكلية .

 

( الطعن رقم 1669 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 4

إن القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفيها قد نظم نظر هذه المنازعات طبقاً لإجراءات معينة و بأوضاع خاصة ، فأنشأ لكل وزارة لجنة قضائية جعل اختصاصها بنظر المنازعات فى حدود الوزارة المشكلة فيها . و اعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات ، منضماً إليها ديوان المحاسبة و مكتبا البرلمان و الجامع الأزهر و المعاهد الدينية ، وزارة فى أحكام هذا القانون ، و بقوم كل من السكرتير العام لمجلس الوزراء و رؤساء الهيئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام . و مقتضى ذلك أن تعتبر رياسة مجلس الوزراء هى صاحبة الصفة الأصلية لدى نظر هذه المنازعات ، و يقوم رئيس مجلس الدولة بوصفه رئيساً لإحدى الهئيات التى تتبعها مقام وكيل الوزراة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المشار إليه و من ثم يكون حكم المحكمة الإدارية التى حلت محل اللجنة القضائية ، إذ صدر ضد رياسة مجلس الوزراء < مجلس الدولة > ، مع أن المتظلم كان قد قدم تظلمه ضد رئيس مجلس الوزراء وحده – إن الحكم المذكور يكون قد استقام على الصفة القانونية الصحيحة فى نظر هذه المنازعة طبقاً للأوضاع و الإجراءات التى تضمنها قانون اللجان القضائية و يكون الطعن المرفوع عنه أمام محكمة القضاء الإدارى باسم رئيس مجلس الوزراء و هو فى حقيقته استمرار للمنازعة و استئناف للحكم الصادر فيها ، قد رفع من ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 702

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

إن الإعلان الذى يجرى منه سريان ميعاد الستين يوما المقررة للطعن فى قرارات اللجان القضائية طبقا لقانون اللجان المذكورة هو الذى يعلن إلى وكيل الوزارة المختص ، و الحكمة من ذلك أن يصل القرار إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من القرار الصادر فى التظلم من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد ، و من ثم إذا اتضح أن إبلاغ القرار

إلى مدير عام مصلحة الميكانيكا و الكهرباء قد أنتج الأثر المطلوب من إعلانه للوكيل ، إذ حددت المصلحة مركزها من قرار اللجنة القضائية فور وصوله إليها ، و بادرت بالكتابة إلى إدارة قضايا الحكومة للطعن فى القرار ، و بذلك تحققت الحكمة من الإعلان فإنه يتعين اعتبارتاريخ إبلاغ القرار إلى مصلحة الميكانيكا و الكهرباء مجريا لميعاد الستين يوما المقررة للطعن فى قرار اللجنة القضائية سالف الذكر .

 

( الطعن رقم 784 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 227

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 377 لسنة 1953 نص فى مادته الرابعة على أنه ” إستثناء من حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 ، يعتبر موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، ميعاد الطعن فى قرارات اللجان القضائية الصادرة بالإستناد إلى قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر ” . و إطلاق النص على هذا النحو من التعميم لا يجعل حكمه فى وقت ميعاد الطعن لمدة سنة مقصوراً على القرارات الصادرة من اللجان القضائية قبل صدور القانون رقم 371 لسنة 1953 ، بل يصرفه أيضاً إلى ما يصدر بعد ذلك من قرارات بالتطبيق لهذا القانون متى كان أساس الحق المقضى به مستنداً إلى ما حل من نصوص القانون المذكور محل قرارات مجلس الوزراء المشار إليه فى المادة الرابعة منه ؛ و ذلك للحكمة التىأفصح عنها المشرع فى مذكرنه الإيضاحية ، و هى إفساح الوقت أمام الحكومة لتتخذ إجراءات الطعن لكثرة عدد القضايا ، و لكى تتدبر موقفها من الموظفين إما بتسوية على مقتضى نصوص قانون المعادلات و إما بطعن فى القرار أمام المحكمة ؛ و من ثم فإن وقف سريان ميعاد الطعن يصدق على قرار اللجنة القضائية الصادر لصالح المتظلم ؛ لإستناد هذا القرار إلى نصوص القانون رقم 371 لسنة 1953 التى حلت محل قرار أول يولية سنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 227

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 2

أنه و إن الحكومة قد ذكرت فى صدر صحيفة طعنها أن الشق الثانى من قرار اللجنة القضائية ” و هو القاضى بإستحقاق المتظلم الدرجة السادسة الشخصية بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 ” قد جاء مخالفاً للقانون ، و أغفلت الشق الأول منه ، إلا أنها إنتهت فى ختام طعنها إلى طلب إلغاء قرار اللجنة القضائية برمته . ولما كان قضاء اللجنة فى الشق الثانى من قرارها مترتباً على قضائها فى الشق الأول منه كأثر من آثار التسوية التى قررتها لصالح المتظلم و التى مصدرها أصلاً هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يولية سنة 1951 الذى ألغاه و حل محله القانون رقم 371 لسنة 1953 ، فإن ميعاد الطعن فى هذا الشق من القرار يأخذ حكم ميعاده فى الشق الأول منه بحكم اللزوم ؛ لقيام الإرتباط بينهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و يسرى عليه بالتالى حكم الوقف الذى نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953 .

 

( الطعن رقم 153 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 399

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

إن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من أن الطعون فى القرارات و الأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية قبل العمل بهذا القانون تظل من إختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى أن يتم الفصل فيها ، إنما محله أن يكون الطعن المرفوع أمامها يشمل النزاع برمته و نقل إليها موضوع المنازعة الإداربة ذاته ، إلغاء كان أو غير إلغاء ، أما لو كان قرار اللجنة القضائية أو حكم المحكمة الإدارية قد إقتصر على الفصل فى مسألة فرعية غير متصلة بالموضوع ، كمسألة الإختصاص ، فإن المحكمة الإدارية تكون هى المختصة بنظر موضوع المنازعة إذا كانت هى المختصة بنظره أو أصبح ذلك من إختصاصها بالقانون رقم 165 لسنة 1955 ، دون أن يؤثر فى ذلك رفع الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المقصور على المسألة الفرعية المتعلقة بالإختصاص .

 

( الطعن رقم 904 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 498

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

طبقاً لنص البند ” ثانياً ” من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة، حدد المشرع إختصاص اللجنة فى طلبات الإلغاء بما كان منها خاصة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات ؛ و من ثم يخرج عن إختصاصها القرارات الصادرة بالفصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1478     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1108

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 377 لسنة 1953 المعدل لقانون المعادلات الدراسية قد نص فى المادة الرابعة منه على إعتبار ميعاد الطعن فى قرارات اللجان القضائية – إستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 1950/10/8 و أول يولية و 2 و 1951/12/9 – موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 . فإذا ثبت أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه تقضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1944/1/30 ، فلا يجرى عليه حكم الوقف المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر ، بل يخضع لحكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و يكون هذا الميعاد ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لذوى الشأن ، كل فيما يخصه .

 

( الطعن رقم 1478 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1486     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1245

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

إن الطلبات المقدمة من المدعى بضم المدة التى وقف عن العمل خلالها مع صرف مرتبه عنها و ما ترتب على ذلك من آثار ، هى – فى حقيقتها و بحسب تكييفها القانونى الصحيح – من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات ، إذ يتناول موضوعها تسوية حالته بضم مدة خدمته – التى ذهبت الوزارة فى بادئ الأمر إلى أنه مفصولاً خلالها ثم عادت فعدلت عن الفصل و إعتبرتها مجرد مدة وقف عن العمل – مع صرف مرتبه و علاواته الدورية عن هذه المدة ، و لم تنصرف هذه الطلبات قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار فصله أو وقفه ، و بهذا الوصف فإنها كانت تدخل فى إختصاص اللجنة القضائية طبقاً لنص البند ” أولاً ” من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء و تنظيم اللجان القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 629

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجان القضائية

فقرة رقم : 1

أن الإعلان الذى يجرى منه سريان ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن فى مثل الحالة المعروضة < طعن فى قرار صادر من اللجنة القضائية > طبقاً لقانون اللجان القضائية على حسب غرض الشارع منه – هو الذى يعلن إلى وكيل الوزارة المختص ، فقد نصت المادة الخامسة من المرسوم بقانون الخاص باللجان القضائية رقم 160 لسنة 1952 على أن “يرسل رئيس اللجنة صورة التظلم إلى وكيل الوزارة المختص فى خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياه و يجيب وكيل الوزارة عنه كتابة فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من وقت إبلاغه به ……. ” و نصت المادة التاسعة منه على أنه لا يجوز ” رفع المنازعات و الطلبات المبينة بالمادة الثانية إلى محكمة القضاء الإدارى لمجلس الدولة إلا بطريق الطعن فى هذه القرارات و لكل من الطرفين حق الطعن فى الميعاد المبين فى المادة 12 من قانون مجلس الدولة ” ، و تنص المادة 12 من قانون مجلس االدولة رقم 9 لسنة 1949 على أن ” ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ” . و ظاهر من مجموع هذه النصوص أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التى تقدم إلى اللجان القضائية أو الطعن فى القرارات التى تصدر منها فجعل المرد فى هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم و الإجابة عنه ، وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد ، فأصبح الشارع فى المادة الخامسة على أنه وكيل الوزارة المختص فلزم ألا يجرى الميعاد إلا من يوم إعلانه بالقرار .

 

( الطعن رقم 12 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى