موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المجالس الشعبية المحلية

 

المجالس الشعبية المحلية

=================================

الطعن رقم  1071     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 351

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 2

أنه و ان كان لوزارة التربية والتعليم و غيرها من الوزارات نوع من الاشراف على المجالس المحلية فى أداء الخدمات المتعلقة بكل وزارة الا أنها لا تعتبر بمثابة سلطة ادارية رئاسية بالنسبة الى تلك المجالس المحلية لما لها من استقلال بشئونها وفقا لأحكام القانون – فالأصل فى ممارسة اختصاصاتها أنها هى التى تتخذ ما تراه من قرارات و أن قراراتها فى حدود هذه الاختصاصات نافذة بذاتها ما لم يخضعها المشرع لتصديق سلطة ادارية أخرى مما يندرج فى نطاق الوصاية الادارية و ليس لجهة الوصاية الادارية أن تحل محل المجالس المحلية فى ممارسة أى من اختصاصاتها الا اذا نص المشرع صراحة على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1071     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 351

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية

فقرة رقم : 3

أن الوحدات الادارية التى تمثلها المجالس المحلية لها الشخصية الاعتبارية بحكم الدستور و لها أهلية التقاضى و يقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء وفقا لحكم المادة 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 – و بهذه المثابة يكون المجلس المحلى المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات بشأن ما يصدر عنه من قرارات أو ما تتخذه الادارات التى يستعين بها فى مباشرة اختصاصاته من اجراءات و هو الذى يتعين أن توجه اليه الدعاوى بحسبانه الجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعات المذكورة كما أنه يكون صاحب الصفة فى الطعن فيما يصدر ضده من أحكام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية

فقرة رقم : 2

إن الوحدات الإدارية التى تمثلها المجالس المحلية لها الشخصية الإعتبارية بحكم الدستور و لها أهلية التقاضى و يقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء وفقاً لحكم المادة 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 و بهذه المثابة يكون المجلس المحلى المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات بشأن ما يصدر عنه من قرارات و ما تتخذه الإدارات التى يستعين بها فى مباشرة اختصاصاته من قرارات و إجراءات و هو الذى يتعين أن توجه إليه الدعوى بأعتباره الجهة الإدارية ذات الشأن فى المنازعة، و إذا أقيمت هذه الدعوى ضد مجلس المدينة بطلب تعويض عن قرار بأعادة مزايدة أجراها هذا المجلس فإنها تكون قد أقيمت على الجهة ذات الشأن فى هذه المنازعة و يكون الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة غير قائم على أساس متعيناً رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 428

بتاريخ 19-01-1985

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 52 لسنة 1975 و 43 لسنة 1979 – لا تختص المجالس الشعبية المحلية بإصدار قرارات إدارية فى المسائل التنفيذية و إنما ينحصر إختصاصها بصفة عامة فى الرقابة و الإشراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1881     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 881

بتاريخ 30-03-1985

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية

فقرة رقم : 1

قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الوحدات المحلية هى المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى – لكل وحدة محلية من هذه الوحدات مجلس شعبى يراعى تشكيله وفقاً للقانون – التباين فى تشكيل تلك المجالس على أساس تحديد عدد معين من الأعضاء عن كل قسم إدارى أو مركز لا ينعكس على شروط الترشيح لعضوية هذه المجالس و التى جاءت عامة و موحدة لتطبق فى شأن الترشيح لعضوية هذه المجالس جميعها بغض النظر عن طريقة تشكيلها التى حددها القانون – يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الشعبى المحلى أن يكون له محل إقامة فى نطاق المحافظة و مقيداً فى جداول الإنتخاب بأى قسم إدارى أو مركز فى دائرتها – أساس ذلك : توافر شرط القيد فى جداول الإنتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها – وجوب عدم الخلط بين النصوص الخاصة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية على أسس معينة و بين تلك النصوص المتعلقة بشروط الترشيح لعضويتها .

 

( الطعن رقم 1881 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/30)

=================================

الطعن رقم  1225     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 973

بتاريخ 23-04-1985

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – إبداء الرأى على إختيار المرشحين أو على موضوع الإستفتاء لرئاسة الجمهورية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك – المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم 435 لسنة 1973 بشأن إجراءات ترشيح و إنتخابات أعضاء مجلس الشعب معدلة بالقرار رقم 2153 لسنة 1975 حددت الرموز التى تقترن ببطاقة الإنتخاب على سبيل الحصر على أن يراعى تسلسل هذه  الرموز بالبطاقة وفقاً لعدد المرشحين فى كل دائرة إنتخابية على أن يبدأ بالمرشحين من العمال و الفلاحين – الجهة الإدارية مقيدة فى إختيارها لرموز المرشحين للإنتخابات بالرموز المحددة على سبيل الحصر فى قرار وزير الداخلية – إختيار جهة الإدارة رمز “الأرنب” لأحد المرشحين و هو من غير الرموز التى حددها قرار وزير الداخلية يتوافر معه ركن الخطأ فى المسئولية الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2847     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 276

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية

فقرة رقم : 1

المادة “91” من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .

تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبى المحلى بالإجراءات التأديبية التى تتخذ فى مواجهة أحد أعضائه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الخاص قبل مباشرة تلك الإجراءات – إستهدف المشرع بذلك إحاطة المجلس الشعبى المحلى علماً بما سوف يتخذ من إجراءات حيال العضو – لم يعلق المشرع السير فى هذه الإجراءات على إرادة المجلس الشعبى المحلى كما هو الشأن عند نقل أحد أعضائه من وظيفته – لم يرتب المشرع أى جزاء فى حالة عدم إخطار المجلس الشعبى بأن ثمة إجراءات تأديبية سيتم إتخاذها قبل العضو – مؤدى ذلك : أن إجراء إخطار المجلس الشعبى المحلى بإجراءات التأديب لا يتعلق بالنظام العام و لا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على إغفاله البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  2305     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1447

بتاريخ 18-03-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية

فقرة رقم : 2

المادة “34” من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .

يجب إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أى من أعضائه متى كان من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام – هذا الإخطار منوط بالسلطة القائمة على التحقيق و اتخاذ الاجراءات التأديبية – لا إلزام على جهة التحقيق بالإخطار متى خفى عليها صفة المحال كعضو بالمجلس الشعبى المحلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0797     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1087

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية

فقرة رقم : 2

التصرف فى زوائد التنظيم قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 و لائحته التنفيذية ناط المشرع بمجلس المدينة إختصاص التصرف فى زوائد التنظيم الواقعة فى دائرة إختصاصه و ذلك بعد فحص و مراجعة و إعتماد عناصر التصرف المقدمة من الأجهزة المختصة – متى كانت قيمة التصرف لا تجاوز ألف جنيه فإن قرار المجلس يكون نهائياً و لا يحتاج لتصديق أو إعتماد من سلطات أعلى – أساس ذلك الفقرة “د” من المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1960 .

 

( الطعن رقم 797 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/4/11 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى