
المجلس الاعلى للشباب و الرياضة
المجلس الاعلى للشباب و الرياضة
=================================
الطعن رقم 3838 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1703
بتاريخ 03-05-1986
الموضوع : مجالس
فقرة رقم : 2
المادة ” 4 ” من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 – للجهة الادارية المختصة وضع الضوابط و الشروط الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجالس ادارة الهيئات الرياضية تحقيقا للصالح العام و منعا لاحتكار شغل هذا المنصب و اتاحة الفرص لعناصر جديدة يمكن الاستفادة من خبراتها – يتعين الا يكون من شأن هذه الشروط مصادرة حق الأعضاء فى الترشيح أو حرمانهم من هذا الحق حرمانا مطلقا – وضع هذه الشروط يدخل فى مجال السلطة التقديرية لجهة الادارة بلا معقب عليها متى خلا تقديرها من اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .
( الطعن رقم 3838 لسنة 31 ، جلسة 1986/5/3 )
=================================
الطعن رقم 3349 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 646
بتاريخ 04-03-1989
الموضوع : مجالس
الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للشباب و الرياضة
فقرة رقم : 1
أناط المشرع فى قانون الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة بالوزير المختص سلطة أصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة للشباب و الرياضة كالأتحاد المصرى لكرة القدم – أصبح المجلس الأعلى للشباب و الرياضة هيئة عامة يمارس رئيسها جميع الاختصاصات الثابتة لوزير الشباب و الرياضة و ذلك بمقتضى القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1980 – مؤدى ذلك : اختصاص رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة باصدار قرار حل مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة القدم .
=================================